الصفحات

السبت، 31 أكتوبر 2020

الطعن 1042 لسنة 41 ق جلسة 20 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 188 ص 785

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.

----------------

(188)
الطعن رقم 1042 لسنة 41 القضائية

(أ، ب، ج) إجراءات المحاكمة. مواد مخدرة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه تسبيب معيب". نقض. "أسباب النقض. ما يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
(أ ) إجراءات المحاكمة في الجنايات. وجوب اتخاذها في مواجهة المتهم ومحاميه.
(ب) وجوب ابتناء الحكم على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة تحت نظر الخصوم. دون غيرها.
(ج) تأسيس المحكمة قضاءها في توافر قصد الإتجار في إحراز المادة المخدرة على ورقة أمرت بضمها بعد إقفال باب المرافعة. خطأ. مثال.

--------------
1 - من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.
2 - من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم.
3 - متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة في قضية الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم لم تكن بين أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة وأنها ضمت إلى أوراقها بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة، وكان ما تضمنته هذه المذكرة من بين ما أسست عليه قضاءها بتوافر قصد الإتجار في إحراز الطاعن للمادة المخدرة المضبوطة فإن ضم المذكرة المشار إليها للأوراق تم في غير مواجهة الطاعن ومحاميه وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أحد العناصر التي لم تكن مطروحة على بساط البحث في الجلسة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مايو سنة 1970 بدائرة مركز الفيوم محافظة الفيوم أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الثاني عشر من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 30/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنية ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد شابه بطلان في الإجراءات، ذلك بأن من بين ما عول عليه الحكم المطعون فيه توافر قصد الإتجار لدى الطاعن مذكرة من واقع الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم طلبتها المحكمة من النيابة العامة أثناء المداولة وبعد إقفال باب المرافعة فلم تكن معروضة على بساط البحث ولم تمكن الدفاع من تناول ما جاء بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة بعد أن أمرت بإقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة، عادت وقررت ضم مذكرة من الجدول في الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم المتهم فيها الطاعن، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه وأوردت في مدوناته وهى في سبيل التدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن قولها "فضلا عن ذلك فإن المتهم (الطاعن) من الضالعين في تجارة المخدرات كما ثبت ذلك من القضية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم والتي قضى فيها بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات مع تغريم المتهم 3000 ج ثلاثة آلاف من الجنيهات". لما كان ذلك، وكان من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة، وكان من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في هذه الدعوى أن المذكرة في قضية الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم لم تكن بين أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة وأنها ضمت إلى أوراقها بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة، وكان ما تضمنته هذه المذكرة من بين ما أسست عليه قضاءها بتوافر قصد الإتجار في إحراز الطاعن للمادة المخدرة المضبوطة على نحو ما هو ثابت من مدونات الحكم السالف إيرادها، ومن ثم فإن ضم المذكرة المشار إليها للأوراق تم في غير مواجهة الطاعن ومحاميه، وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أحد العناصر التي لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

قانون 4 لسنة 2000بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 10 (تابع) - فى 9/ 3/ 2000

قانون رقم 4 لسنة 2000
بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق
من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

تجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغي الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.

(المادة الثانية)

لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1420 هـ.
                (الموافق 8 مارس سنة 2000 م).

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

الطعن 422 لسنة 37 ق جلسة 12 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 213 ص 1364

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين/ عدلي بغدادي، ومحمود المصري، ومحمد طايل راشد، ومصطفى الفقي.

----------------

(213)
الطعن رقم 422 لسنة 37 القضائية

(أ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
سلطة محكمة الموضوع مطلقة في استخلاص ما تقتنع به، ويطمئن إليه وجدانها متى كان سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض.
(ب) مسئولية. "مسئولية عقدية". عقد. التزام. "الالتزام بتحقيق غاية" حكم. "القصور". "ما لا يعد كذلك". إيجار.
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته، إلا إذا دفعها بإثبات السبب الأجنبي. إثبات الحكم للخطأ العقدي ونفيه بأسباب سائغة قيام القوة القاهرة. لا قصور. مثال في التزام المؤجر.

--------------
1 - لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به ويطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض.
2 - عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي، يعتبر خطأ في ذاته يرتب مسئوليته التي لا يدرؤوها عنه إلا إذا أثبت قيام السبب الأجنبي الذى تنتفى به علاقة السببية فإذا كان يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المؤجرين قد التزما برى الأطيان محل النزاع - وهو ما لم يكن محل نعى منهما، وكان التزامهما برى الأطيان المؤجرة منهما إلى المستأجر هو التزام بتحقيق غاية، فإنه متى أثبت المستأجر إخلال المؤجرين بهذا الالتزام فإنه يكون قد أثبت الخطأ الذى تتحقق به مسئوليتهما ولا يجديهما في نفى هذا الخطأ أن يثبتا أنهما قد بذلا ما وسعهما من جهد لتنفيذ التزامهما ولم يستطيعا ما دامت الغاية لم تتحقق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت إخلال المؤجرين بالتزامهما برى الأرض موضوع النزاع فإنه يكون قد أثبت بذلك الخطأ العقدي في جانبهما، وإذ كان يبين أيضاً من الحكم أنه نفى في أسباب سائغة قيام القوة القاهرة التي ادعى المؤجران وجودها فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 655 سنة 1964مدنى كلى الإسكندرية ضد الطاعنين وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤدياً له مبلغ 517 ج و500 م، وقال بياناً لدعواه إنه استأجر من الطاعنين 6 ف و12 ط أطياناً زراعية مبينة بالصحيفة قام بزراعتها، وقد التزم الطاعنان في عقد الإيجار برى تلك الأطيان، وإذ لم يوفيا بهذا الالتزام فقد تقدم بشكوى قيدت برقم 32 أحوال سموحه في 11/ 6/ 1965، ثم أقام ضدهما الدعوى رقم 2723 سنة 67 مستعجل الإسكندرية لإثبات حالة الزراعة القائمة بالأطيان، وقدم الخبير المعين فيها تقريراً أثبت فيه أن تلك الزراعة قد تلفت بسبب عدم ري الأرض، وقدر الخسائر التي لحقت بالمطعون عليه بمبلغ 517 ج و500 م وأنه لذلك رفع دعواه بطلباته السالف بيانها، دفع الطاعنان بأن آلة الري لم تتعطل أكثر من أسبوع وأن تلف الزراعة يرجع إلى إهمال المطعون عليه وإجهاده الأرض وبتاريخ 22/ 10/ 1964 قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان دفاعهما، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود حكمت في 28/ 4/ 1966 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 639 سنة 52 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/ 5/ 1967 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ 517 ج و500 م. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، ويقولان في بيان ذلك إن هذا الحكم لم يستخلص من الوقائع ما يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى، ومن أقوال المطعون عليه في المحضر 32 أحوال سموحة أن زراعته لم ترو منذ سبعين يوماً بسبب عطل آلة الري، وأنه كان قد شكا من ذلك إلى مفتش الإصلاح الزراعي فأرسل إليه بعد مضى خمسين يوماً من تعطل تلك الآلة آلة أخرى لنقل المياه، ولكنها وضعت عند غيره فلم تصل المياه إلى أرضه مما اضطره إلى معاودة الشكوى إلى مفتش الإصلاح الزراعي الذى أرسل له آلة صغيرة للري لم تكن تروى أكثر من 6 ط يومياً، وأنها لم تلبث أن تعطلت كذلك - واستطرد الطاعنان إلى القول بأن الحكم المطعون فيه استخلص من أقوال المطعون عليه في ذلك المحضر أن عدم ري الأطيان المؤجرة إليه يرجع إلى عطل آلة الري وإلى إهمال المختصين بالإصلاح الزراعي، في حين أن هذه الأقوال لا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، وأنه بفرض تعطل تلك الآلة فإن المطعون عليه نفسه قد قرر أن الإصلاح الزراعي وضع آلة أخرى مكانها وخصص آلة صغيرة لري أرضه، وأن المطعون عليه لم يزعم في أقواله أن المختصين في الإصلاح الزراعي قد أهملوا شكواه، كما أن ما استخلصه الحكم من المعاينة التي أجراها محرر محضر الأحوال يخالف الثابت بها، إذ ورد بها أن بعض الزراعة وصلت إليها مياه الري، وأن مساحة 4 ف و12 ط من الأرض وجدت جافة حديثاً - كما أن المطعون عليه أقر أن المياه وصلت منذ 15 يوماً، وأن 2 ف و12 ط تقريباً هي التي لم يشاهد للمياه أثر فيها، في حين أن الحكم المطعون فيه قد استخلص من المعاينة أن مساحة 4 ف و12 ط لم تصل إليها المياه، وأن الشاهدين اللذين سمعهما محرر المحضر قد قررا بعدم وصول مياه الري إلى الأرض منذ خمسين يوماً، وإذ خالف الحكم الثابت في الشكوى المذكورة فإنه يكون - علاوة على ما شابه من فساد في الاستدلال - معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه "أن الثابت بالأوراق وخاصة محضر تحقيق الشكوى 32 أحوال سموحة المحرر بتاريخ 11/ 6/ 1963 أن المستأنف (المطعون عليه) شكا من تعطيل ماكينة الري وعدم اهتمام المختصين بحالته، مما أدى إلى إتلاف زراعته وقد أيده في أقواله محمد حسن اللقاني المستأجر لأرض مجاورة لأرضه وكذا حسن رضوان عثمان خفير الإصلاح الزراعي، فانتقل الضابط المحقق لمعاينة الأرض واصطحب معه اثنين من المزارعين تصادف مرورهما بالمنطقة، وهما محمد محمد الحرموش وحسن أحمد محمد وقد أثبت المحقق أنه بمعاينة الأرض وجد جزءاً كبيراً منها مساحته 4 ف و12 ط جافاً لم يجد به أثراً للماء، وقد قرر له الشاهدان أن المياه لم تصل إلى الأرض منذ حوالى خمسين يوماً..." ولما كان يبين من الاطلاع على محضر الأحوال أن المطعون عليه قرر لمحرره أن زراعته لم ترو منذ 70 يوماً، وأنه كان قد شكا إلى مفتش الإصلاح الزراعي الذى أرسل له بعد مضى 50 يوماً آلة ري وضعت عند غيره فعاود الشكوى إليه ولكنه لم يعره اهتماماً، وأن آلة الري الصغيرة التي أرسلها الإصلاح لا تكفى للري وتعطلت، وقد أثبت محرر المحضر أنه عاين الأرض البالغ مساحتها 6 ف و12 ط، فوجد أن 4 ف و12 ط منها مزروعة بالطماطم والباقي بزراعات أخرى، وأنه وجد حوالى أربعة أفدنة منها أرضها جافة حديثاً، وقرر له الشاكي أن المياه وصلت منذ 15 يوماً، كما وجد مساحة 2 ف و15 ط تقريباً لا أثر فيها للمياه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه سواء فيما نقله من أقوال عن المطعون عليه أو فيما حصله مما جاء بالمحضر رقم 32 أحوال سموحة لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق، ولما كان ما حصله الحكم من أن تلف زراعة المطعون عليه يرجع إلى عدم وصول مياه الري إلى الأرض المؤجرة له والتي التزم الطاعنان بريها، وكان ما حصله الحكم في هذا الشأن سائغاً ومستمداً من عناصر ثابتة في أوراق الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به ويطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في القانون، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم قد أسس قضاءه على أن ضرراً حاق بالمطعون عليه بسبب عدم رى زراعته دون أن يعنى الحكم ببيان الخطأ الذى ارتكبه الطاعنان ودون بيان علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات مسئولية الطاعنين إلى قوله "...... إنه ولما تقدم يكون سبب التلف الذى أصاب زراعة المستأنف (المطعون عليه) مرجعه عدم وصول مياه الري إلى الأرض المؤجرة له والتي التزم المستأنف عليهما (الطاعنان) بريها، ولا تعتد المحكمة بما أثاراه أخيراً حول القوة القاهرة طالما أن شهودهما قرروا أنه استعيض عن الماكينة بجرار لتوصيل المياه في فترة عطل ماكينة الري الأمر الذى يدل على أنه كان لديهما الإمكانيات الكافية لضمان وصول المياه إلى جميع الأرض المؤجرة بالمنطقة في حالة تعطل ماكينة الري ..." وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا ينطوي على خطأ في القانون ولا قصور في التسبيب، ذلك أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤوها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذى تنتفى به علاقة السببية، وإذا كان يبين مما اثبته الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه أن الطاعنين قد التزما برى الأطيان محل النزاع ، وهو ما لم يكن محل نعى منهم، وكان التزامهما برى الأطيان المؤجرة منهما إلى المطعون عليه هو التزام بتحقيق غاية، فإنه متى أثبت المطعون عليه إخلال الطاعنين بهذا الالتزام، فإنه يكون قد أثبت الخطأ الذى تتحقق به مسئوليتهما، ولا يجديهما في نفى هذا الخطأ أن يثبتا أنهما قد بذلا ما وسعهما من جهد لتنفيذ التزامهما ولم يستطيعا ما دامت الغاية لم تتحقق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت إخلال الطاعنين بالتزامهما برى الأرض موضوع النزاع على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فإنه يكون قد أثبت بذلك الخطأ العقدي في جانب الطاعنين، وإذ كان يبين أيضاً من الحكم أنه نفى في أسباب سائغة - كما سبق القول - قيام القوة القاهرة التي ادعى الطاعنان وجودها لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 448 لسنة 37 ق جلسة 14 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 216 ص 1387

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

----------------

(216)
الطعن رقم 448 لسنة 37 القضائية

رسوم. "رسوم قضائية". استئناف. "رسوم الدعوى الاستئنافية".
رسوم الدعوى الاستئنافية. تسويتها عند تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن التأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وعلى أساس قيمة الحق الذي سبق القضاء به ابتدائياً وتكرر القضاء به في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف. العبرة في استحقاق رسوم الاستئناف هي بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء أقضي بهذا الحق من المحكمة الاستئنافية للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه.

----------------
تسوى رسوم الدعوى الاستئنافية في حالة تأييد الحكم الابتدائي على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف، وتكون التسوية في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف، ويستوى عند تقدير رسوم الاستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها ابتدائياً ثم خسرها استئنافيا، لأن العبرة في استحقاق هذه الرسوم هي بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الاستئناف للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوى الاستئنافية على أساس هذه القيمة، فإنه إذ ألغى قائمة الرسوم تأسيسا على أنه لا تستحق رسوم جديدة في حالة رفض الاستئناف على ما يزيد على مبلغ 1000 ج الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه حكم في الدعوى رقم 8 سنة 1965 بيوع كلى الجيزة المقامة من مباشر الإجراءات الحاج الفاضل كرومان ضد مدينه عثمان السيد المراغي بإيقاع بيع قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها 4 ط و4 س الموضحة الحدود والمعالم بقائمة شروط البيع على مباشر الإجراءات الراسي عليه المزاد بثمن أساسي قدره 5000 ج، واستأنف المدين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1006 سنة 83 ق طالباً إلغاءه وبطلانه واعتباره كأن لم يكن ورفض دعوى البيع، وفى 22/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفى 18/ 1/ 1967 استصدر قلم كتاب محكمة الاستئناف قائمة بمقدار الباقي من الرسوم المستحقة على المستأنف والبالغ 160 ج وعلى أساس أن الرسم النسبي المستحق جميعه 187 ج و500 م + 1 ج إضافي أي ما جملته 188 ج و500 م يخصم منه ما تسدد في 16/ 6/ 1966 وجملته 28 ج و500 م فيصبح الباقي 160 ج، ولما أعلن المدين بالقائمة في 29/ 1/ 1967 عارض فيها بتاريخ 6/ 2/ 1967 طالباً إلغاءها استناداً إلى أنه غير ملزم برسوم أخرى غير التي دفعها في البداية إذ لم يحكم له بشيء وقضى برفض استئنافه ودفع قلم الكتاب بأن الحكم الصادر برفض الاستئناف وتأييد الحكم يعتبر حكما جديدا في موضوع الحق المرفوع عنه الاستئناف يسوى عنه الرسم عملاً بالمادة 3 من القانون رقم 90 سنة 1944 وفى 6/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء القائمة المعارض فيها الصادرة في 18/ 1/ 1967. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم، وتمسكت بهذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها تأسيساً على أن القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يعتبر بمثابة حكم برفض الدعوى فلا يلزم المستأنف بأكثر من الرسم الذى دفعه ابتداء عند تقديم صحيفة الاستئناف، في حين أن المادة الثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 تنص على أن تسوى رسوم الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد هو حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن رسوم الدعوى الاستئنافية إذ تسوى في حالة تأييد الحكم الابتدائي على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف، فإن التسوية في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف، ويستوى عند تقدير رسوم الاستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها ابتدائياً ثم خسرها استئنافيا، لأن العبرة في استحقاق هذه الرسوم هي بقيمة الحق موضوع الاستئناف، سواء قضى بهذا الحق من المحكمة الاستئنافية للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة في الدعوى الاستئنافية على أساس هذه القيمة، فإن الحكم إذ ألغى قائمة الرسوم - تأسيسا على أنه لا تستحق رسوم جديدة في حاله رفض الاستئناف على ما يزيد على مبلغ 1000 ج الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم ابتداء - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد قائمة الرسوم المعارض فيها.


 (1)نقض 23/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني س 18 صـ 1073.

الطعن 399 لسنة 37 ق جلسة 19 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 221 ص 1421

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين/ عدلي بغدادي، ومحمود المصري، ومحمد طايل راشد، ومصطفى الفقي.

----------------

(221)
الطعن رقم 399 لسنة 37 القضائية

(أ) رسوم. "رسوم محلية". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". ضرائب.
سريان قرار مجلس المحافظة برفض رسوم ذات طابع محلي. شرطه. اعتماد اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية 1913 لسنة 1960.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم. التقريرات القانونية الخاطئة". نقض. "ما لا يصلح سبباً للطعن".
منطوق الحكم. موافقته للتطبيق الصحيح للقانون. النعي عليه بالخطأ في الأسباب غير منتج.

---------------
1 - مفاد نصوص المواد 29 فقرة ب بند 6، 94 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 960 و89/ 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 1960 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المذكور مترابطة أن المشرع وإن فوض مجالس المحافظات في فرض رسوم ذات طابع محلى، إلا أنه قيد سلطتها في ذلك، فلا يسرى قرار المجلس بفرضها في حق الأفراد ولا يؤخذون بحكمه، إلا بعد اعتماده من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية التي صدر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960، والذى عمل به من تاريخ صدوره في 10/ 9/ 1960. وإذ كان مجلس محافظة المنيا قد أصدر بتاريخ 8/ 4/ 1961 قراراً بفرض رسوم ذات طابع محلى على بعض المنتجات الزراعية ومن بينها رسم قدره مائة مليم على القنطار الزهر من القطن ولم تعتمده اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية، فإن هذا القرار يكون لا وجود له لعدم استيفائه الأوضاع الشكلية الواجب توافرها فيه، ومن ثم فلا يكون نافذاً في مواجهة الكافة ولا ملزماً لهم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن برد الرسوم المحلية السابق دفعها إلى المحافظة، فإنه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من قضاء.
2 - متى كان منطوق الحكم قد جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه، فإن النعي عليه بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام على الشركة المطعون عليها الثانية الدعوى رقم 309 سنة 1966 مدنى كلى المنيا وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 455 ج و148 م باقي ثمن أقطان باعها لها بعقد مؤرخ 27/ 10/ 1962. أدخلت الشركة المطعون عليها الثانية الطاعن بصفته خصماً في الدعوى، وطلبت الحكم عليه بطلبات المطعون عليه الأول أو بما عسى أن يقضى به عليها لهذا الأخير على أساس أنها دفعت المبلغ المطالب به إلى الطاعن، فأجاب على الدعوى بأن مجلس محافظة المنيا أصدر بتاريخ 8/ 4/ 1961 قراراً بفرض رسم محلى قدره مائة مليم على القنطار الزهر من القطن عن سنتي 61/ 1962، 62/ 1963 تخصص حصيلته لتمويل الصناديق الاجتماعية بالمحافظة، وذلك استناداً إلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960، وأن الشركة المطعون عليها الثانية قامت بتحصيل هذا الرسم من المطعون عليه الأول خصماً من ثمن الأقطان التي باعها إليها، ودفعته إلى المحافظة تنفيذاً للقرار المشار إليه، وبتاريخ 8/ 12/ 1966 قضت المحكمة الابتدائية بالزام الشركة المطعون عليها الثانية بأن تؤدى إلى المطعون عليه الأول مبلغ 455 ج و148 م وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لها هذا المبلغ. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 3 ق بنى سويف كما استأنفته الشركة المطعون عليها الثانية بالاستئناف رقم 22 سنة 3 ق، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين قضت بتاريخ 10/ 5/ 1967 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى للمطعون عليه الأول باسترداد الرسم المحلى المدفوع إلى المحافظة استناداً إلى أنه لم يصدر بفرضه قرار من المحافظة وفقا للقانون، وأن هذا من الحكم مخالف للقانون، ذلك أن فرض هذا الرسم طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 124 لسنة 1960 يدخل في سلطة مجلس المحافظة دون المحافظ الذى يقتصر دوره على تنفيذ القرارات التي يصدرها هذا المجلس، وقد قدم الطاعن إلى محكمة الاستئناف القرار الصادر من مجلس المحافظة بتاريخ 8/ 4/ 1961 بالموافقة على فرض رسم قدره مائة مليم على كل قنطار من القطن الزهر، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذا القرار قولاً منه بأن فرض الرسم المحلى لا يكون إلا بقرار من المحافظ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إنه يبين من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أنه قضى في البند 6 من الفقرة ب في المادة 29 منه بأن من بين ما تتألف منه الموارد المالية لمجلس المحافظة "الرسوم ذات الطابع المحلى التي تفرض لصالح مجلس المحافظة" ونص في المادة 94 من ذلك القانون على أن "تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها التصديق على قرارات المجالس من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية أو الوزير المختص" ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية، ونص في المادة 89/ 2 منها بأن الرسوم التي يفرضها مجلس المحافظة يجب لنفاذها اعتماد اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية ومفاد هذه النصوص مترابطة أن المشرع وإن فوض مجالس المحافظات في فرض رسوم ذات طابع محلى، إلا أنه قيد سلطتها في ذلك فلا يسرى قرار المجلس بفرضها في حق الأفراد ولا يؤخذون بحكمه إلا بعد اعتماده من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية التي صدر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1517 لسنة 1960 والذى عمل به من تاريخ صدوره في 10/ 9/ 1960، ولما كان مجلس محافظة المنيا قد أصدر بتاريخ 8/ 4/ 1961 قراراً بفرض رسوم ذات طابع محلى على بعض المنتجات الزراعية ومن بينها رسم قدره مائة مليم على القنطار الزهر من القطن، ولم تعتمده اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية، فإن هذا القرار يكون لا وجود له لعدم استيفائه الأوضاع الشكلية الواجب توافرها فيه، ومن ثم فلا يكون نافذاً في مواجهة الكافة ولا ملزما لهم لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من القضاء بإلزام الطاعن برد الرسوم المحلية السابق دفعها إلى المحافظة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه، ولذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 475 لسنة 37 ق جلسة 19 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 222 ص 1425

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين/ عدلي بغدادي، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.

-----------------

(222)
الطعن رقم 475 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) فوائد. "بدء سريان الفوائد". التزام. جمارك. رسوم. "رسوم جمركية".
(أ) الرسوم الجمركية المستحقة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. معلومة المقدار وقت الطلب في معنى المادة 229 مدنى. المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة. ألا يكون للقضاء سلطة في التقدير.
(ب) المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية المطالب بها دون مقدارها. ليس من شأنها جعل هذه الرسوم غير معلومة المقدار وقت الطلب. استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. القضاء باستحقاق هذه الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. خطأ.

----------------
1 - تقضى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بأنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية، وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها، ومفاد ذلك أن هذه الرسوم تكون معلومة المقدار منذ استحقاقها، وبالتالي فإنها تكون معلومة المقدار وقت الطلب في المعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير(1).
2 -  ليس من شأن المنازعة في استحقاق الطاعنة - مصلحة الجمارك - للمبلغ المطالب به - الرسوم الجمركية - دون مقداره وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(2) - ما يصح معه القول بأن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب، ما دام أنه ثبت استحقاق الطاعنة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ الفوائد إلى تاريخ الحكم النهائي مخالفاً في ذلك نص المادة 226 من القانون المدني، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 647 لسنة 1965 كلى إسكندرية بصحيفة أعلنت في 31/ 5/ 1965، وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 1606 ج و235 م والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 14/ 2/ 1964 وصلت السفينة "سماديجا" التابعة للشركة المطعون ضدها إلى ميناء الإسكندرية وعند استلام الرسائل المفرغة منها وجد بها عجز استحقت عنه رسوم جمركية وإذا لم تقم الشركة بأدائها، فقد أقامت عليها الطاعنة دعواها بطلباتها السابقة وبتاريخ 8/ 10/ 1966 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد استئنافها برقم 485 لسنة 22 قضائية، وبتاريخ 13/ 6/ 1967 حكمت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة المبلغ المرفوعة به الدعوى وفوائده بواقع 5% من تاريخ الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة لما قضى به من بدء سريان الفوائد المفضي بها من تاريخ الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنها طلبت الحكم بالفوائد القانونية على المبلغ المستحق لها من تاريخ المطالبة القضائية به، غير أن الحكم قضى بها من تاريخ الحكم النهائي تأسيساً على أن المبلغ المحكوم به لم يصبح معلوم المقدار إلا من ذلك التاريخ، هذا إلى حين أنه معلوم المقدار من استحقاقه وفقاً لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 كما أن المطعون ضدها قد قصرت منازعتها على استحقاق الرسوم دون مقدارها، وليس من شأن هذه المنازعة أن تجعل الدين غير معلوم المقدار، وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدعوى الحالية هي دعوى بطلب الرسوم الجمركية المستحقة، على الشركة المطعون ضدها عن العجز الذى ثبت وجوده في الرسالة، وقد حددت الطاعنة في صحيفة دعواها قيمة الرسوم استناداً إلى حكم المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وإذ كانت هذه المادة تقضى بأنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة له، فإن مفاد ذلك أن هذه الرسوم تكون معلومة المقدار منذ استحقاقها، وإذ كان ذلك فإنها تكون معلومة المقدار وقت الطلب في المعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، هذا علاوة على أن المطعون ضدها قصرت منازعتها على استحقاق الطاعنة للمبلغ المطالب به دون مقداره، وليس من شأن هذه المنازعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يصح معه القول بأن هذا المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ما دام أنه قد ثبت استحقاق الطاعنة له. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اسند بدء سريان الفوائد عن الرسوم المستحقة للطاعنة إلى تاريخ الحكم النهائي مخالفا في ذلك نص المادة 226 من القانون المدني، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به من تحديد بدء سريان الفوائد.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 485 لسنة 22 ق إسكندرية في حدود ما دفع عنه الطعن بجعل بدء سريان الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية بها.


 (1)نقض 30/ 4/ 1970 مجموعة المكتب الفني س 21 صـ 767.
 (2)نقض 19/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني س 17 صـ 1201.

الطعن 384 لسنة 37 ق جلسة 21 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 226 ص 1450

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكري، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

---------------------

(226)
الطعن رقم 384 لسنة 37 القضائية

(أ، ب، جـ، د) حيازة. "سبب الحيازة. انتقال الحيازة". تقادم. "تقادم مكسب".
(أ) اكتساب الحائز العرضي الملك بالتقادم. شرطه. تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك.
(ب) الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض. إقامته منشآت عليها دون إذن من صاحبها. عدم اعتبار ذلك تغييرا لسبب الحيازة.
(جـ) عدم تغيير صفة الحيازة بالانتقال إلى الخلف العام. انتقال الحيازة العرضية بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه في التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتي لحيازته.
(د) استخلاص الحكم أن الحيازة بطريق النيابة. إقامة الحائز منشآت على الأطيان دون مجابهة صريحة ظاهرة للمالك. انتقال الحيازة لورثته. القضاء برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم. لا خطأ.
(هـ) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يصلح سبباً للطعن". حيازة تقادم.
اعتماد الحكم في قضائه برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم على أن الحيازة كانت عرضية. صحة هذه الدعامة وكفايتها لحمل قضائه. النعي على ما أورده بشأن تخلف شرط الهدوء في الحيازة بغرض صحته. غير منتج.
(و) حكم. "تسبيب الحكم". استئناف. "الحكم في الاستئناف".
إقامة الحكم الاستئنافي على ما يحمله. عدم لزوم الرد على ما ورد بالحكم الابتدائي الذى ألغاه.

-----------------
1 -  الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير، وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك.
2 - الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إذا أقام عليها منشآت دون إذن من صاحبها، فإن مجرد إقامتها لا يعتبر بذاته تغييراً لسبب حيازته ومعارضة لحق المالك بسبب جديد، بل إن القانون يرتب للمالك الحق في أن يطلب استبقاء هذه المنشآت إذا لم يكن قد طلب إزالتها في ميعاد سنة من يوم علمه بإقامتها.
3 - انتقال الحيازة بالميراث لا يمكن اعتباره مغيراً للسبب، لأن الحيازة تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه في التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتي لحيازته العرضية، ولا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها. ما لم تصحب هذه الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة.
4 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من إقرار مورث الطاعنين بمحضر الصلح أو التعهد اللاحق بتنفيذه أنه كان حائزاً لأطيان النزاع بطريق النيابة عن أصحابها، وهى صفة تحول دون اكتساب الملك بالتقادم. وكانت الحيازة لا تتغير صفتها بالانتقال إلى الخلف العام، أو بإقامة منشآت لا تصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة في معارضة حق الأصيل في الملك، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم، ولم يتعرض لما أورده الخبير في تقريره عن طول مدة الحيازة، وإقامة المنشآت في الأطيان محل النزاع، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض دعوى الطاعنين على أن حيازة مورثهما لأطيان النزاع كانت حيازة عرضية مانعة من اكتسابهما الملكية بالتقادم، وكانت هذه الدعامة صحيحة، وتكفى لحمل قضاء الحكم دون حاجة لأى أساس آخر، فإن النعي على ما أورده الحكم في تخلف شرط الهدوء في هذه الحيازة وفى انقطاع مدتها يكون بفرض صحته غير منتج.
6 - محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف بتعقب أسبابه والرد عليها، ما دام حكمها مقاما على ما يحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 17 لسنة 1963مدنى كلى قنا ضد المطعون عليهم طالبين الحكم بثبوت ملكيتهما إلى 2 ف و10 ط شيوعاً في 16 ف و7 ط و8 س المبينة الحدود والمعالم في صحيفة الدعوى، وبكف منازعة المطعون عليهم فيها وبطلان محضر الصلح رقم 2403 سنة 1930 خط نجع حمادي وشطب التسجيلات التي وقعت بمقتضاه مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وقالا بياناً للدعوى إن مورثهما إبراهيم جورجي عسل اشترى من الأمير يوسف كمال بموجب عقد مسجل في 3/ 12/ 1919 تحت رقم 8193 قنا أطياناً زراعية مقدارها 16 ف و7 ط و8 س، وأنه وضع اليد عليها من تاريخ شرائها، واستمر ورثته في وضع اليد عليها حتى الآن، إلا أن المطعون عليهم نازعوا في مقدار 2 ف و10 ط من هذه الأطيان، وأقاموا دعويين بطلب ريعه استناداً إلى محضر صلح في القضية رقم 2403 سنة 1930 خط نجع حمادي مسجل في 9/ 9/ 1936 برقم 789 قنا تضمن إقرار مورثهما جورجي عسل ومورثتهما نبيهة فلسطين بأن القدر موضوع النزاع ملك للمطعون عليه الأول ولأخيه سلوالس فلسطين مورث باقي المطعون عليهم - وأوقف طلب الريع حتى يفصل في الملكية - ونظراً لأن هذا الصلح وقع باطلاً، لأن محكمة الخط جاوزت ولايتها المحددة بالقانون واعتمدته بغير حضوره فضلاً عن أن الصلح أصبح معدوماً، لأنه لم ينفذ بالتسليم في خلال ستة شهور فقد طلبا الحكم لهما بالطلبات، وبتاريخ 30/ 3/ 1964 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان واضع اليد على أرض النزاع في المدة من سنة 1930 حتى تاريخ رفع الدعوى في 10 يناير سنة 1963، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 24/ 10/ 1966 فحكمت بتثبيت ملكية المدعيين إلى القدر موضوع الدعوى وكف منازعة المدعى عليهم وشطب التسجيلات التي وقعت بمقتضى محضر الصلح في القضية رقم 2403 سنة 1930 خط نجع حمادي. استأنف المدعى عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 78 سنة 41 قضائية، وبتاريخ 22/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على مجرد القول بأن الحيازة التي بدأت عرضية من جانب مورث الطاعنين تكون مانعة من اكتسابه الملكية بالتقادم، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن تغيير صفة الحيازة يزيل عن السبب صفته الوقتية ويستطيع الحائز أن يكسب الملكية بالتقادم من تاريخ هذا التغيير، ولا يبين من الحكم أن وضع اليد لم يتغير وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث حقيقة وضع اليد، وثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعنين ومورثيهما أقاموا على أطيان النزاع منشآت على سبيل الاستقرار وهي ماكينة ري وعصارة قصب بجميع مشتملاتها، ومضى على وضع يدهم بصفة علنية ظاهرة مدة تزيد عن ثلاثين سنة دون انقطاع. هذا إلى أن الحكم اعتمد على الإقرار المؤرخ 20/ 10/ 1930 رغم أن هذا الإقرار صدر من الجد وبصفته الشخصية ولم يصدر منه بصفته ولياً شرعياً على حفيده ورغم أن اكتساب الملكية يرجع إلى سبب مستقل وهو الحيازة من سنة 1932 حتى تاريخ رفع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده، إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، وأن الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إذا أقام عليها منشآت دون إذن من صاحبها فإن مجرد إقامتها لا يعتبر بذاته تغييراً لسبب الحيازة ومعارضة لحق المالك بسبب جديد بل إن القانون يرتب للمالك الحق في أن يطلب استبقاء هذه المنشآت إذا لم يكن قد طلب إزالتها في ميعاد سنة من يوم علمه بإقامتها، كما أن انتقال الحيازة بالميراث لا يمكن اعتباره تغييراً للسبب، لأن الحيازة تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه في التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتي لحيازته العرضية، ولا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن جورجي عسل مورث الطاعنين أقر في الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 2403 سنة 1930 خط نجع حمادي بأن نصيب بدروس فلسطين وإخوته مقداره 5 ف و10 ط و8 س بزمام النصر والصياد، وأنه بمقتضى الإقرار المؤرخ 20/ 10/ 1930 قام بتأجير هذه الأطيان وتعهد بتحصيل الإيجار وتسليمه إليهم، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بأن "الصلح المشار إليه قد ارتضاه المرحوم جورجي عسل عن نفسه وبصفته وليا شرعيا عن حفيده عدلي إبراهيم الذى لم ينازعه فيه بعد بلوغه سن الرشد، بل أجازه ضمناً بالقيام بشراء جزء من الأطيان الواردة به من ولدى بدروس أحد الأطراف فيه" وأن "مورث المستأنف عليهما لم يضع يده على الأطيان المتنازع عليها بنية الملك وإنما وضعها بوصفه نائباً عن المستأنفين إذ تعهد بتحصيل إيجارها وسداده إليهم" - وكان يبين من ذلك أن الحكم استخلص من إقرار مورث الطاعنين بمحضر الصلح والتعهد اللاحق بتنفيذه أنه كان حائزاً لأطيان النزاع بطريق النيابة عن أصحابها وهى صفة تحول دون اكتساب الملك بالتقادم. وإذ كان ذلك، وكانت الحيازة لا تتغير صفتها بالانتقال إلى الخلف العام أو بإقامة منشآت لا تصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة في معارضة حتى الأصيل في الملك، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم ولم يتعرض لما أورده الخبير في تقريره عن طول مدة الحيازة وإقامة منشآت في الأطيان محل النزاع، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل الأسباب الثاني والثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور من وجوه (أولها) أن الحكم اتخذ من مجرد تأجير المطعون عليهم لحصتهم الشائعة دليلاً على أن المستأجر منهم وضع يده عليها بالفعل في حين أن الشريك لا يستطيع أن يسلم حصته الشائعة إلى المستأجر إذا اعترضت أغلبية الشركاء، وفى حين أن الثابت من تقرير الخبير أن حيازة الطاعنين استمرت طوال ثلاثين سنة دون انقطاع (وثانيها) أن الحكم نفى عن حيازة الطاعنين شرط الهدوء رغم أن المطعون عليهم لم يدعوا أن الحيازة بدأت بالإكراه وأن مجرد تأجيرهم لنصيبهم على الشيوع مع إقامة دعاوى صورية على المستأجرين ليس من شأنه أن ينفى عن الحيازة صفة الهدوء (وثالثها) أن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وأغفل الرد على أسبابه ولم يورد الدليل الذى استخلص منه انقطاع الحيازة عن الفترة من سنة 1944وحتى سنة 1947.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه برفض دعوى الطاعنين على أن حيازة مورثهما لأطيان النزاع كانت حيازة عرضية مانعة من اكتسابهما الملكية بالتقادم، وإذ كانت هذه الدعامة صحيحة - على ما سلف البيان - وهى تكفى لحمل قضاء الحكم دون حاجة لأى أساس آخر، فإن النعي على ما أورده الحكم في تخلف شرط الهدوء في هذه الحيازة وفى انقطاع مدتها يكون بفرض صحته غير منتج. إذ كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف غير ملزمة بتعقب أسبابه والرد عليها ما دام حكمها مقاما على ما يحمله، فإن النعي في جميع ما تضمنه يكون على غير أساس.