الصفحات

السبت، 31 أكتوبر 2020

الطعن 1042 لسنة 41 ق جلسة 20 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 188 ص 785

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.

----------------

(188)
الطعن رقم 1042 لسنة 41 القضائية

(أ، ب، ج) إجراءات المحاكمة. مواد مخدرة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه تسبيب معيب". نقض. "أسباب النقض. ما يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
(أ ) إجراءات المحاكمة في الجنايات. وجوب اتخاذها في مواجهة المتهم ومحاميه.
(ب) وجوب ابتناء الحكم على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة تحت نظر الخصوم. دون غيرها.
(ج) تأسيس المحكمة قضاءها في توافر قصد الإتجار في إحراز المادة المخدرة على ورقة أمرت بضمها بعد إقفال باب المرافعة. خطأ. مثال.

--------------
1 - من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.
2 - من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم.
3 - متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة في قضية الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم لم تكن بين أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة وأنها ضمت إلى أوراقها بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة، وكان ما تضمنته هذه المذكرة من بين ما أسست عليه قضاءها بتوافر قصد الإتجار في إحراز الطاعن للمادة المخدرة المضبوطة فإن ضم المذكرة المشار إليها للأوراق تم في غير مواجهة الطاعن ومحاميه وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أحد العناصر التي لم تكن مطروحة على بساط البحث في الجلسة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مايو سنة 1970 بدائرة مركز الفيوم محافظة الفيوم أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الثاني عشر من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 30/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنية ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد شابه بطلان في الإجراءات، ذلك بأن من بين ما عول عليه الحكم المطعون فيه توافر قصد الإتجار لدى الطاعن مذكرة من واقع الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم طلبتها المحكمة من النيابة العامة أثناء المداولة وبعد إقفال باب المرافعة فلم تكن معروضة على بساط البحث ولم تمكن الدفاع من تناول ما جاء بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة بعد أن أمرت بإقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة، عادت وقررت ضم مذكرة من الجدول في الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم المتهم فيها الطاعن، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه وأوردت في مدوناته وهى في سبيل التدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن قولها "فضلا عن ذلك فإن المتهم (الطاعن) من الضالعين في تجارة المخدرات كما ثبت ذلك من القضية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم والتي قضى فيها بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات مع تغريم المتهم 3000 ج ثلاثة آلاف من الجنيهات". لما كان ذلك، وكان من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة، وكان من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في هذه الدعوى أن المذكرة في قضية الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم لم تكن بين أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة وأنها ضمت إلى أوراقها بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة، وكان ما تضمنته هذه المذكرة من بين ما أسست عليه قضاءها بتوافر قصد الإتجار في إحراز الطاعن للمادة المخدرة المضبوطة على نحو ما هو ثابت من مدونات الحكم السالف إيرادها، ومن ثم فإن ضم المذكرة المشار إليها للأوراق تم في غير مواجهة الطاعن ومحاميه، وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أحد العناصر التي لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق