الصفحات

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

الطعن 448 لسنة 37 ق جلسة 14 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 216 ص 1387

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

----------------

(216)
الطعن رقم 448 لسنة 37 القضائية

رسوم. "رسوم قضائية". استئناف. "رسوم الدعوى الاستئنافية".
رسوم الدعوى الاستئنافية. تسويتها عند تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن التأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وعلى أساس قيمة الحق الذي سبق القضاء به ابتدائياً وتكرر القضاء به في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف. العبرة في استحقاق رسوم الاستئناف هي بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء أقضي بهذا الحق من المحكمة الاستئنافية للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه.

----------------
تسوى رسوم الدعوى الاستئنافية في حالة تأييد الحكم الابتدائي على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف، وتكون التسوية في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف، ويستوى عند تقدير رسوم الاستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها ابتدائياً ثم خسرها استئنافيا، لأن العبرة في استحقاق هذه الرسوم هي بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الاستئناف للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوى الاستئنافية على أساس هذه القيمة، فإنه إذ ألغى قائمة الرسوم تأسيسا على أنه لا تستحق رسوم جديدة في حالة رفض الاستئناف على ما يزيد على مبلغ 1000 ج الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه حكم في الدعوى رقم 8 سنة 1965 بيوع كلى الجيزة المقامة من مباشر الإجراءات الحاج الفاضل كرومان ضد مدينه عثمان السيد المراغي بإيقاع بيع قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها 4 ط و4 س الموضحة الحدود والمعالم بقائمة شروط البيع على مباشر الإجراءات الراسي عليه المزاد بثمن أساسي قدره 5000 ج، واستأنف المدين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1006 سنة 83 ق طالباً إلغاءه وبطلانه واعتباره كأن لم يكن ورفض دعوى البيع، وفى 22/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفى 18/ 1/ 1967 استصدر قلم كتاب محكمة الاستئناف قائمة بمقدار الباقي من الرسوم المستحقة على المستأنف والبالغ 160 ج وعلى أساس أن الرسم النسبي المستحق جميعه 187 ج و500 م + 1 ج إضافي أي ما جملته 188 ج و500 م يخصم منه ما تسدد في 16/ 6/ 1966 وجملته 28 ج و500 م فيصبح الباقي 160 ج، ولما أعلن المدين بالقائمة في 29/ 1/ 1967 عارض فيها بتاريخ 6/ 2/ 1967 طالباً إلغاءها استناداً إلى أنه غير ملزم برسوم أخرى غير التي دفعها في البداية إذ لم يحكم له بشيء وقضى برفض استئنافه ودفع قلم الكتاب بأن الحكم الصادر برفض الاستئناف وتأييد الحكم يعتبر حكما جديدا في موضوع الحق المرفوع عنه الاستئناف يسوى عنه الرسم عملاً بالمادة 3 من القانون رقم 90 سنة 1944 وفى 6/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء القائمة المعارض فيها الصادرة في 18/ 1/ 1967. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم، وتمسكت بهذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها تأسيساً على أن القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يعتبر بمثابة حكم برفض الدعوى فلا يلزم المستأنف بأكثر من الرسم الذى دفعه ابتداء عند تقديم صحيفة الاستئناف، في حين أن المادة الثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 تنص على أن تسوى رسوم الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد هو حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن رسوم الدعوى الاستئنافية إذ تسوى في حالة تأييد الحكم الابتدائي على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف، فإن التسوية في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف، ويستوى عند تقدير رسوم الاستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها ابتدائياً ثم خسرها استئنافيا، لأن العبرة في استحقاق هذه الرسوم هي بقيمة الحق موضوع الاستئناف، سواء قضى بهذا الحق من المحكمة الاستئنافية للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة في الدعوى الاستئنافية على أساس هذه القيمة، فإن الحكم إذ ألغى قائمة الرسوم - تأسيسا على أنه لا تستحق رسوم جديدة في حاله رفض الاستئناف على ما يزيد على مبلغ 1000 ج الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم ابتداء - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد قائمة الرسوم المعارض فيها.


 (1)نقض 23/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني س 18 صـ 1073.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق