الصفحات

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

قـرار رئيس الجمهورية 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10 /2020

قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 596 لسنة 2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛

ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛

وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020 ميلادية .

( المادة الثانية )

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين .

( المادة الثالثة )

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .

( المادة الرابعة )

يُعاقب بالسجن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الأول سنة 1442 ﻫ

( الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 م ) .

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق