الصفحات

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

قـرار رئيس مجلس الوزراء 2199 لسنة 2020 بشأن إحالة جرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10 /2020

قـرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2199 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ، الجرائم الآتية :

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .

الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، الثاني ، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات .

جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .

الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .

الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أسـاسها أو الغش في اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .

الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

( المادة الثانية )

تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020 ميلادية ، وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 المشار إليه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 ربيع الأول سنة 1442 ﻫ

( الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق