الصفحات

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 5502 لسنة 52 ق جلسة 14/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 206 ص 996

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزى أحمد المملوك، حسن غلاب ومحمد حسن.

------------------

(206)
الطعن رقم 5502 لسنة 52 القضائية

1 - استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "مالا يجوز الطعن فيه".
الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. ليس منهيا للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعا من السير فيها. أثر ذلك؟.
2 - نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. شرط جوازه؟.
مثال.

---------------
1 - لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهيا للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعا من السير فيها، فانه لا يجوز للمدعية بالحق المدني أن تستأنفه وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض غير جائز لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض.
2 - لما كان من غير الجائز طبقا للمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا اذا إنبنى عليها منع السير في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها اذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالا صحيحا، فان منعى الطاعنة على هذا الحكم يكون مردودا بعدم جوازه لأن ما قضى به في دعواها المدنية غير منه للخصومة، ولا يغير من الأمر أن يرد الطعن على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم قبول استئناف الطاعنة للحكم الابتدائي القاضي بإحالة دعواها الى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا في الطعن بطريق النقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بطريق الاستئناف. فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ....... والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل عارية الاستعمال فأختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجنى عليها المذكورة "......." وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بالتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة الجزئية المختصة. فاستأنف كل من المتهم والمدعية بالحق المدني والنيابة العامة. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا أولا: بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمدعية بالحق المدني. ثانيا: بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم شكلا. ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تغريم المتهم عشرين جنيها وبراءة المتهم مما نسب إليه بلا مصاريف جنائية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المدعية بالحق المدني بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث انه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه ارتكب جريمة التبديد، وقد أدعت الطاعنة مدنيا قبله بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المطعون ضده شهرين مع الشغل وأغفلت الفصل في الدعوى المدنية. وإذ عارض المحكوم عليه قضت محكمة أول درجة بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه عشرين جنيها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة الطاعنة والمدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة ثاني درجة قضت في الدعوى الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم قبول استئناف الطاعنة في خصوص الدعوى المدنية لما تبين لها من أن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهيا للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعا من السير فيها، فانه لا يجوز للمدعية بالحق المدني أن تستأنفه وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض غير جائز لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، كما أنه ومن ناحية أخرى - لما كان من غير الجائز طبقا للمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا اذا إنبنى عليها منع السير في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها اذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالا صحيحا، فان منعى الطاعنة على هذا الحكم يكون مردودا بعدم جوازه لأن ما قضى به في دعواها المدنية غير منه للخصومة، ولا يغير من الأمر أن يرد الطعن على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم قبول استئناف الطاعنة للحكم الابتدائي القاضي بإحالة دعواها إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا في الطعن بطريق النقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة والزام الطاعنة المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق