الصفحات

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 5015 لسنة 52 ق جلسة 14/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 205 ص 992

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

------------------

(205)
الطعن رقم 5015 لسنة 52 القضائية

أمر بألا وجه. مستشار الإحالة. طعن "الطعن في الأمر بعدم وجود وجه". سلاح "أجزاء السلاح".
مجرد حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية. مؤثمة. الفقرة الثانية من المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدلة.

-----------------
لما كانت المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص على أنه تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية، ويعاقب على الإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة". فان الأمر المطعون فيه إذ رأى أن هذه المادة لا تطبق إلا في حق المتجرين في الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها، يكون قد غاب عنه نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها الذى يحكم واقعة الدعوى، والذى يعاقب على مجرد حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، مما يعد خطأ في تطبيق القانون يعيب الأمر بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: حاز بدون ترخيص سلاحا غير مششخن (فرد خرطوش). وطلبت من مستشار الإحالة أحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فقرر غيابيا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية ومصادرة أجزاء السلاح المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه، أنه إذ قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية قبل المطعون ضده، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أسس قراره على أن المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والتي تعتبر حيازة أجزاء الأسلحة النارية في حكم حيازة الأسلحة النارية، لا تطبق الا في حق المتجرين فيها أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها، مما يعيب الأمر بما يستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في يوم...... حاز بدون ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وطلبت من مستشار الإحالة أحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1، 26/ 1، 30/ 1 - 2 من القانون 394 سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 75 سنة 1958، 26 سنة 1978 فأمر مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية ومصادرة أجزاء السلاح المضبوط وبعد أن بين الأمر المطعون فيه واقعة الدعوى خلص إلى قوله "وحيث إن المستفاد من سياق عبارات قانون الأسلحة والذخائر أنه يقصد من تجريم حيازة أو أحراز السلاح الناري بغير ترخيص هو ذلك السلاح كامل الأجزاء الصالح للاستعمال، وإذ كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 في شأن أجزاء الأسلحة النارية والتي تعتبر في حكم الأسلحة النارية الكاملة أنها لا تطبق إلا في حق المتجرين في الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها، فاذا لم يثبت في حق الحائز أنه يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل في صنعها أو إصلاحها فانه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد إليه العقاب الوارد في المادة 28 من القانون المشار إليه وإذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير فحص السلاح المضبوط وجود ضعف في ياي الطارق وانه غير صالح للاستعمال ويحتاج لتدخل دراية فنية لإصلاحه فمن ثم لا يعدو والحال هذه إلا أجزاء من سلاح... وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لم يسند إلى المتهم أنه من المتجرين في الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها ومن ثم فلا يقع تحت طائلة نص المادة 35 مكررا من القانون 394 سنة 1954 المضافة بالقانون 546 سنة 1954"، لما كان ذلك وكانت المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص على أنه "تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية، ويعاقب على الإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة". فان الأمر المطعون فيه إذ رأى أن هذه المادة لا تطبق إلا في حق المتجرين في الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها، يكون قد غاب عنه نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها الذى يحكم واقعة الدعوى، والذى يعاقب على مجرد حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، مما يعد خطأ في تطبيق القانون يعيب الأمر بما يوجب نقضه وإذ الغى مستشار الإحالة بمقتضى القانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية فانه يتعين أن يكون مع النقض إعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها طبقا لأحكام ذلك القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق