الصفحات

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 458 لسنة 38 ق جلسة 7 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 231 ص 1364

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

--------------------

(231)
الطعن رقم 458 لسنة 38 القضائية

تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". قانون "مراتب التشريع" موظفون.
ضم مدة الخدمة السابقة لمن كان خاضعاً لقانون التأمينات الاجتماعية والتحق بإحدى الوظائف جوازي للمؤمن عليه. م 42 ق 50 لسنة 1963. اعتبار اللائحة التنفيذية للقانون هذا الضم إجبارياً. لا محل لإعمالها. للمؤمن عليه المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك.

-----------------
إذ كان البين من نص المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين أن ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه الذي كان يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية ويلتحق بإحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 أمر جوازي للمؤمن عليه، وكان القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 في شأن ضم مدة الخدمة السابقة المحسوبة طبقاً لقوانين المعاشات الحكومية أو طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية في المعاش قد نص في المادة الرابعة منه على أن "تسري أحكام هذا القرار بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين والمعاشات الحكومية بالنسبة إلى مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ويكون التحويل إجبارياً في جميع الحالات المبينة في المادة الأولى" فإن هذا القرار - حسبما جاء بديباجته - وقد صدر باعتباره لائحة تنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1963 وفي درجة تشريعية أدنى منه لا يملك إلغاء أو تعديل أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها، فإن جاءت أحكامه مخالفة التشريع الأعلى ينبغي إعمال قواعد هذا التشريع دون التشريع الأدنى. ولما كانت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 قد جعلت ضم مدة الخدمة السابقة إجبارياً، فإن هذا القرار يكون قد عدل القاعدة القانونية التي نص عليها القانون رقم 50 لسنة 1963 وهو التشريع الأعلى والذي نص في المادة 420 منه على أن يكون ضم تلك المدة أمراً جوازياًً للمؤمن عليه، مما يتعين معه - في هذا الخصوص - إعمال حكم هذه المادة دون القرار الجمهوري سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 بأن اعتبر ضم مدة الخدمة أمراً إجبارياً وأهدر حق المؤمن عليه الطاعن في اختياره طلب تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 602 سنة 1966 عمال كلي الإسكندرية ضد المطعون ضدهما - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدير مكتب الهيئة المذكورة بقسم العطارين بالإسكندرية - طالباً الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا مبلغ 334 جنيهاً و620 مليماً قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق له عن مدة خدمته لدى شركة مساهمة البحيرة و1% يومياً من قيمة التعويض من تاريخ المطالبة الحاصلة في 13/ 2/ 1966 حتى السداد؛ وقال في بيان ذلك أنه بتاريخ 15/ 12/ 1959 التحق بخدمة شركة مساهمة البحيرة محامياً بقسم الشئون القانونية بموجب عقد عمل فردي وقامت الشركة بالتأمين عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - المطعون ضدها الأولى - وبتاريخ 5/ 12/ 1965 صدر قرار وزير العدل بتعينه مندوباً بإدارة قضايا الحكومة فقدم استقالته من خدمة الشركة وقبلت الاستقالة اعتباراً من 22/ 12/ 1965، وأنه بهذا التعين الأخير يكون قد خرج نهائياً عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وخضع فيما يتعلق بمعاشه للقانون رقم 50 لسنة 1963 واستحق بذلك طبقاً لأحكام المادة 81/ 2 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف للمؤمن عليه الذي يخرج نهائياً من نطاق تطبيق القانون، وعلى هذا الأساس قدم طلباً للهيئة المطعون ضدها في 12/ 2/ 1966 لصرف التعويض المشار إليه إلا أنها لم ترد عليه لذلك رفع دعواه بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 12/ 10/ 1966 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لحساب مقدار تعويض الدفعة الواحدة للمستحق الطاعن مدة خدمته لدى شركة مساهمة البحيرة، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 31/ 1/ 1968 بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 331 جنيهاً و966 مليماً مضافاً إليه 1% من المبلغ المذكور عن كل يوم اعتباراًً من يوم 19/ 8/ 1967 حتى السداد، استأنفت الهيئة المطعون ضدها الحكم الأول القاضي بندب الخبير لدى محكمة الاستئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 847 سنة 22 ق. كما استأنفت الحكم الثاني لدى ذات المحكمة وقيد استئنافها برقم 182 سنة 24 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 13/ 6/ 1968 بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض دعوى الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 11/ 1974 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه خرج نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بتعيينه بإدارة قضايا الحكومة بالقرار الوزاري الصادر في 5/ 12/ 1965 ويكون له طبقاً للمادة 81 من ذلك القانون صرف تعويض الدفعة الواحدة، وإذا كانت المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها تجيز للمؤمن عليه الذي يعين بخدمة الحكومة أن يطلب حساب مدة خدمته السابقة في إحدى الهيئات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية في المعاش مما مفاده أن هذا الأمر جوازي له، وكان الطاعن قد آثر المطالبة بحقه في صرف تعويض الدفعة الواحدة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعواه بمقولة أن القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 في شأن ضم مدة الخدمة السابقة قد جعل هذا التحويل إجبارياً يكون قد خالف القانون بالتزامه حكم ذلك القرار وهو لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً تنظيمياً خالف قاعدة أساسية في القانون رقم 50 لسنة 1963 - الواجب التطبيق - التي جعلت مدة ضم الخدمة السابقة جوازياً.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين تنص على أنه "إذا التحق موظف أو مستخدم أو عامل بالخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون، وكانت له مدة خدمة محسوبة في المعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، جاز له أن يطلب حساب تلك المدة أو أي جزء منها في معاشه، وله في هذه الحالة أن يطلب تحويل احتياطي معاشه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ويكون تقدير المبالغ التي تلتزم المؤسسة المذكورة بتحويلها وتحديد قواعد حساب مدد الخدمة في المعاش في تلك الحالات وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 27" وقد نصت هذه الفقرة على أنه "ويكون تحديد الحالات التي يجوز فيها التحويل وإصدار الجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وكذا تحديد قواعد حساب مدد الخدمة في المعاش في تلك الحالات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزيري الخزانة والعمل" ولما كان يبين من نص المادة 42 سالفة الذكر أن ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه الذي كان يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية ويلحق بإحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 أمر جوازي للمؤمن عليه وكان القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 - في شأن ضم مدة الخدمة السابقة المحسوبة طبقاً لقوانين المعاشات الحكومية أو طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية في المعاش - قد نص في المادة الرابعة منه على أن "تسري أحكام هذا القرار بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين والمعاشات الحكومية بالنسبة إلى مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ويكون التحويل إجبارياً في جميع الحالات المبينة في المادة الأولى..." فإن هذا القرار حسبما جاء بديباجته وقد صدر باعتباره لائحة تنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1963 وفي درجة تشريعية أدنى منه لا يملك إلغاء أو تعديل أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها فإن جاءت أحكامه مخالفة لقواعد وأحكام التشريع الأعلى ينبغي إعمال قواعد هذا التشريع دون التشريع الأدنى. ولما كانت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 قد جعلت ضم مدة الخدمة السابقة إجبارياً فإن هذا القرار يكون قد عدل القاعدة القانونية التي نص عليها القانون رقم 50 لسنة 1963 وهو التشريع الأعلى والذي نص في المادة 42 منه على أن يكون ضم تلك المدة أمراً جوازياً للمؤمن عليه مما يتعين معه في هذا الخصوص إعمال حكم هذه المادة دون القرار الجمهوري سالف الذكر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 بأن اعتبر ضم مدة الخدمة أمراً إجبارياً وأهدر حق المؤمن عليه الطاعن في اختياره طلب تعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق