الصفحات

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 450 لسنة 38 ق جلسة 19 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 210 ص 1237

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

-----------------

(210)
الطعن رقم 450 لسنة 38 القضائية

( 1 و2) أعمال تجارية. إفلاس. شركات "طبيعة الشركة".
(1) تحديد صفة الشركة. العبرة فيه هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض المحدد في عقد تأسيسها. مثال في قيام الشركة بأعمال تجارية بطبيعتها.
 (2)إشهار إفلاس المدين التاجر. مناطه. استدلال الحكم من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية على اختلال أشغالها. لا محل بعد ذلك لبحث باقي الديون.
(3) دعوى "نظر الدعوى". حكم "الإعادة للمرافعة".
طلب فتح باب المرافعة. تقدير مدى الجد فيه. مما تستقل به محكمة الموضوع.

---------------
1 - العبرة في تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في عقد تأسيسها، وإذ يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عقد الشركة الطاعنة وباقي أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار في أدوات ولوازم المعمار وبأعمال ومقاولات البناء ومقاولات بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة، وهي أعمال تجارية بطبيعتها وتعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، ولما كان الحكم قد استدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية ومما تضمنه طلبها للصلح الواقي، وعلى اختلال أشغالها وعدم الثقة بها في السوق التجارية، وفي ذلك ما يغني عن بحث باقي الديون فإن النعي على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس وغير مستحق لرافعها يكون في غير محله.
3 - المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 227 سنة 1964 إفلاس القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وآخرين وطلب فيها الحكم بإشهار إفلاسهم استناداً إلى أنه يداين شركة وادي النيل للتجارة وتقسيم الأراضي التي يمثلها الطاعن بدين مستحق الأداء مقداره 2930 جنيهاً وقد توقفت عن دفعه. وأقام المطعون عليه الثاني وآخران الدعوى رقم 108 سنة 1965 إفلاس القاهرة طالبين إشهار إفلاس الشركة المذكورة والشركاء المتضامنين فيها وذلك لأنها اشترت منهم قطعة أرض فضاء لتقسيمها وبيعها وحرر مديرها لصالحهم سندات إذنية وشيكات بباقي الثمن وقدره 32970 جنيهاً و892 مليماً وقضى في الدعوى رقم 5800 سنة 1964 مدني القاهرة بإلزام الشركة بهذا المبلغ، غير أنها توقفت عن الدفع. كما تقدم الطاعن بطلب الصلح الواقي رقم 12 سنة 1965 القاهرة وقال فيه إن غرض الشركة تقسيم وبيع الأراضي، وأنها نظراً للكساد وارتباك حالتها المالية تطلب سداد 50% من ديونها. قررت المحكمة ضم الدعويين إلى طلب الصلح، ثم حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1966 بقبول طالبي التدخل، وبعدم جواز نظر طلب الصلح الواقي لسبق الفصل فيه بالطلب رقم 3 سنة 1965، وبإشهار إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن والشركاء المتضامنين فيها. استأنف الطاعن والشركاء المتضامنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 228 سنة 83 ق تجاري القاهرة كما استأنفه الشريك....... بالاستئناف رقم 229 سنة 83 ق تجاري والشريك........ بالاستئناف رقم 254 سنة 83 ق تجاري أمام ذات المحكمة. قررت المحكمة ضم الاستئنافين الأولين إلى الاستئناف الثالث، وبتاريخ 11/ 6/ 1968 حكمت برفض هذه الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ويقول في بيان ذلك أن الشركة التي يمثلها شركة مدنية لا تحترف التجارة لأن عملها الرئيسي هو شراء الأرض بقصد بيعها حسبما هو ثابت من مستنداتها، فلا يجوز إشهار إفلاسها، وإذا كانت قد باشرت عملية بيع أرض بالعمولة فإن هذا كان بصفة عارضة لا يجعل منها شركة تجارية، وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه شركة تجارية وأشهر إفلاسها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بأن الشركة التي يمثلها الطاعن شركة تجارية إلى ما قرره من أنه مما أثاره المستأنفون - الطاعنون - عن الشركة المحكوم بشهر إفلاسها بأنها شركة مدنية لم تحترف التجارة وأنها تقوم بشراء العقارات بقصد بيعها فمردود عليه بأن اسم الشركة ذاتها شركة وادي النيل للتجارة وتقسيم الأراضي والغرض منها الوارد في عقد إنشائها بإقرار المستأنفين هو القيام بأعمال مقاولات البناء والإتجار في أدوات ولوازم المعمار، يدلان بجلاء على الصفة التجارية للشركة، ومما يؤكد ذلك أنه يبين من مراجعة محضر أعمال وكيل الدائنين المحرر في 6/ 4/ 1966 بحضور الأستاذ...... المحامي عن الشركة وحضور كل من السيد....... مدير الشركة - الطاعن - والسيد....... - أحد الشركاء المتضامنين - أنه ثبت بإقرار الثلاثة أن الشركة كانت تباشر عمليات بيع أراضي مقسمة بصفتها وكيلة بالعمولة عن أصحابها منها (1) مساحة 9 ف 12 ط تقريباً بشارع الهرم بالجيزة بنسبة 20% عمولة من إجمالي الثمن..... وقد تم بيع المساحة المذكورة بالكامل (2) مساحة 10 ف 14 ط 8 س بشبرا الخيمة بنسبة 30% وقد بيع أغلب هذه المساحة..... ولما كان ليس هناك شك في أن مقاولة الوكالة بالعمولة تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة طالما قد تحقق لها عنصر تكرار العمل ووجود تنظيم يهدي إلى القيام بهذا العمل، وهما أمران قد تحققا بالنسبة للشركة المشار إليها، فإن هذه الشركة إذ تمارس بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة تعتبر قد قامت بأعمال تجارية مما ينبني عليه اعتبارها شركة تجارية، ولما كانت العبرة في تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في عقد تأسيسها، وكان يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عقد الشركة الطاعنة وباقي أوراق الدعوى أنها تقوم بالاتجار في أدوات ولوازم المعمار وبأعمال ومقاولات البناء ومقاولات بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة، وهي أعمال تجارية بطبيعتها وتعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على أن الحكم خالف الثابت بالأوراق في هذا الخصوص، لما كان ذلك فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي بالأسباب الثالث والرابع والخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أن الدين الذي أقيمت به الدعوى رقم 227 سنة 1964 إفلاس من المطعون عليه الأول هو دين مدني لأنه باقي ثمن أرض كانت الشركة قد اشترتها من...... ثم باعتها للمدعى عليهم في تلك الدعوى الذين تعهدوا بالوفاء له بباقي الثمن بضمان الشركة، ولا يعد هذا الضمان سبباً لاعتبار الدين المذكورة تجارياً كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، علاوة على أن هذا الدين غير مستحق لرافع الدعوى المذكورة إذ أن الدائن الأصلي سالف الذكر حوله إليه بحوالة تاريخها صوري تهرباً من التنفيذ عليه من مصلحة الضرائب، هذا إلى أن الدعوى رقم 108 سنة 1965 إفلاس أقيمت بدين متنازع فيه لا يصلح سبباً لشهر الإفلاس لأنه صدر به حكم ابتدائي لم يصبح نهائياً بعد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الشركة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشهر إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن لتوقفها عن سداد ديون تجارية "منها دين مؤسسة الأهرام البالغ قدره 146 جنيهاً وهو ثابت بسندين إذنين تاريخهما 7/ 12/ 1963 و23/ 2/ 1964 ومرفق بكل سند احتجاج عدم الدفع وكذلك فواتير عن أجرة نشر إعلانات خاصة بالشركة في جريدة الأهرام عن بيع أراضي، ومنها دين بنك مصر البالغ قيمته 8492 جنيهاً و256 مليماً الصادر به الحكم في الدعوى رقم 1041 سنة 1962 تجاري القاهرة ضد شركة وادي النيل للتجارة وتقسيم الأراضي شركة تضامن - الطاعنة - ومبنى هذا الدين فتح حساب تجاري للشركة تنفيذاً لعقد فتح اعتماد وقد انتهت المحكمة في أسباب هذا الحكم إلى أن الدعوى صحيحة من عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية الموقع عليه من ممثل الشركة، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه لم يعول في قضائه على الدين الذي رفعت به الدعوى رقم 108 سنة 1965 إفلاس لأن الحكم الصادر به لم يصبح نهائياً، وإنما استند في الدعوى المذكورة إلى دين طالب التدخل...... - المطعون عليه الثالث - ولما كان يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، ولما كان الحكم قد استدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية سالفة البيان، ومما تضمنه طلبها للصلح الواقي - على اختلال أشغالها وعدم الثقة بها في السوق التجارية، وفي ذلك ما يغني عن بحث باقي الديون ومنها الدين الذي دفعت به الدعوى رقم 227 سنة 1964 إفلاس، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الطاعن قدم للمحكمة طلباً لفتح باب المرافعة أرفق به محضري صلح ومخالصات بشأن بعض الديون، مما تزول معه أسباب التوقف عن الدفع، إلا أن الحكم لم يجب هذا الطلب ولم يشر إلى هذه المستندات وقضى بإشهار إفلاس الشركة، وهو ما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب فتح باب بالمرافعة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق