الصفحات

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 406 لسنة 38 ق جلسة 8 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 232 ص 1369

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

------------------

(232)
الطعن رقم 406 لسنة 38 القضائية

( 1،  2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء الإيجار". قانون "تفسير القانون".
 (1)وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني عدا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة. النص في التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بها. أثره. امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون.
(2) عقد الإيجار المبرم - لغرض الاستغلال التجاري - في ظل القانون المدني الملغى. عدم انتهائه بموت المستأجر بعد امتداده بقوة القانون 121 لسنة 1947. علة ذلك.

--------------------
1 - نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة فإنها تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون ما توسع في التفسير. ولما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداء بالأوامر العسكرية التي صدرت اعتباراً من سنة 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها، فقد ترتب على ذلك. امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤها وفقاً للقانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريع جديد يلغي ذلك الامتداد.
2 - إذا كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى، الذي حاز قوة الأمر المقضي وتمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع، أن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 15/ 3/ 1940، وكان الغرض منه الاستغلال التجاري وأنه يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، لما كان ذلك وكان هذا القانون الأخير قد جاء خلواً من تنظيم أثر وفاة المستأجر الذي امتد عقده امتداداً قانونياً فقد تعين الرجوع إلى حكم القانون المدني في هذا الخصوص، وإذ نصت المادة 391 من القانون المدني الملغى الذي تم التعاقد في ظله على أنه "لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر...." وكان الغرض من عقد الإيجار محل المنازعة - وفقاً لما سلف البيان - هو الاستغلال التجاري فإن موت المستأجر (مورث الطاعنة) بعد امتداد العقد بقوة القانون لا ينهيه وينتقل الحق في الإجازة إلى ورثة المستأجر من بعده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 41 سنة 1964 مدني الإسكندرية الابتدائية وطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 1237 جنيهاًَ، 607 مليمات وفوائده القانونية مقابل ريع الأرض المبينة بالصحيفة في المدة من 1/ 8/ 1949 إلى 30/ 6/ 1964. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1197 سنة 1964 مدني الإسكندرية الابتدائية وطلبت الحكم بأحقيتها في امتداد عقد الإيجار المؤرخ 15/ 3/ 1940 المحرر بين مورثها المرحوم.... والحارس القضائي.... عن الأرض المبينة بالعقد ومنها القطعة بعد محل النزاع في الدعوى السابقة وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط حكمت المحكمة في 8/ 2/ 1965 برفض أولاهما وبطلبات المدعية (الطاعنة) في الدعوى الثانية. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 208 سنة 21 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 6/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليها (الطاعنة) بأن تدفع للمستأنف (المطعون عليه) مبلغ 1237 جنيهاً، 607 مليمات وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم وبرفض طلبات المستأنف عليها في الدعوى المرفوعة منها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطئه في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 15/ 3/ 1940 بوفاة المستأجر (مورث الطاعنة) تأسيساً على أن أحكام التشريع الاستثنائي وإن كانت تقضي ببقاء المستأجر في المكان الذي يشغله بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية ما دام قائماً بالالتزامات التي فرضها القانون إلا أن الامتداد القانوني حق شخصي للمستأجر رتبه له القانون بصفته شاغلاً المكان المؤجر وينقضي بوفاته بزوال السبب الذي تقرر من أجله، وهذا من الحكم مخالف القانون، ذلك أن المنازعة لم تكن بصدد عقد إيجار مسكن توفى مستأجره الذي كان يشغله وإنما كانت بصدد إجارة لها صبغة تجارية فقد كان الغرض من عقد 15/ 3/ 1940 استغلال الأرض الفضاء والأبنية التي عليها والأبنية التي يقيمها المستأجر لغرض التصييف هذا فضلاً عن أن الحقوق الناشئة عن هذا العقد حقوق مالية بحتة وليست حقوقاً سكنية خاصة بشغل العين ومن ثم فهي تورث وفقاً المادة 601 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النص في محله ذلك أن المشروع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة فإنها تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون ما توسع في التفسير. ولما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداء بالأوامر العسكرية التي صدرت اعتباراً من سنة 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها، فقد ترتب على ذلك امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤها وفقاً للقانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريع جديد يلغي ذلك الامتداد. ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1008 سنة 1947 مدني الإسكندرية الابتدائية الذي حاز قوة الأمر المقضي وتمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع، أن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 15/ 3/ 1940 كان الغرض منه الاستغلال التجاري وأنه يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، لما كان ذلك وكان هذا القانون الأخير قد جاء خلواً من تنظيم أثر وفاة المستأجر الذي امتد عقده امتداداً قانونياً فقد تعين الرجوع إلى حكم القانون المدني في هذا الخصوص، وإذ نصت المادة 391 من القانون المدني الملغى الذي تم التعاقد في ظله على أنه "لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر...." وكان الغرض من عقد الإيجار محل المنازعة وفقاً لما سلف البيان هو الاستغلال التجاري فإن موت المستأجر بعد امتداد مدة العقد بقوة القانون لا ينهيه وينتقل الحق في الإجارة إلى ورثة المستأجر من بعده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 15/ 3/ 1940 بوفاة المستأجر وفصل في النزاع على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق