الصفحات

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 244 لسنة 38 ق جلسة 4 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 229 ص 1357

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي.

-----------------

(229)
الطعن رقم 244 لسنة 38 القضائية

ضرائب "ضريبة المهن الحرة".
مهنة الهندسة. لا يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. ق 89 لسنة 1946 بعد تعديله بالقانون 77 لسنة 1957. المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة. لا يتمتع بالإعفاء الموقوت من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ حصوله على الدبلوم. م 76 ق 14 لسنة 1939.

----------------
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة أن القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التي أوردتها الفقرة (ج) من المادة الثالثة. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على دبلوم، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة" يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء المطعون عليه - مهندس - من الضريبة في السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون عليه من مزاولة مهنة الهندسة بمبلغ 120 جنيهاً عن المدة من 1/ 7/ 1957 حتى 31/ 12/ 1957 وبمبلغ 240 جنيهاً عن كل سنة من السنوات 1958 إلى 1961، وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 9/ 2/ 1964 بتخفيض تقدير المأمورية إلى مبلغ 96 جنيهاً عن المدة من 1/ 7/ 1957 حتى 31/ 12/ 1957 وإلى مبلغ 192 جنيهاً عن كل سنة من السنوات 1958 إلى 1961 فقد أقام الدعوى رقم 158 سنة 1964 أمام محكمة طنطا الابتدائية طالباً القضاء بعدم خضوعه للضريبة في سنوات النزاع لأنه يتمتع بالإعفاء المؤقت المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وبتاريخ 8/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن وبعدم خضوع المطعون عليه للضريبة في سنوات النزاع. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاء وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 129 سنة 16 ق وبتاريخ 4/ 3/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإعفاء المطعون عليه من الضريبة في سنوات النزاع استناداً إلى أنه من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على مؤهل عال وأن القانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهن الهندسية، قصر مهنة الهندسة على الحاصلين على بكالوريوس الهندسة، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الإعفاء المؤقت المنصوص عليه في المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قاصر على من يزاول مهنة تستلزم ممارستها الحصول على دبلوم عال ومهنة الهندسة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1957 لا يلزم لمزاولتها الحصول على هذا المؤهل.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الهندسية، ونص في المادة الثانية على شروط القيد في سجلات هذه النقابة ومنها أن يكون العضو مهندساً أو مهندساً تحت التمرين أو مهندساً مساعداً بالتطبيق لأحكام هذا القانون ونص في المادة الثالثة على ما يلي: ( أ ) يعتبر مهندساً في حكم هذا القانون من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة أو على درجة بكالوريوس في الهندسة من أحدى الجامعات المصرية أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا قسم العمارة أو كلية الفنون الجميلة "قسم العمارة" أو على شهادة أخرى من الخارج تتفق وزارتا الأشغال العمومية والتربية والتعليم ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة أو من نجح في امتحان معادلة يحدد نطاقه وتوضع مناهجه بالاتفاق بين.....، (ب) ويعتبر مهندساً تحت التمرين من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا، ويعد المهندس تحت التمرين مهندساً إذا مارس مدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس (ج) ويعتبر مهندساً مساعداً كل من حصل على دبلوم الفنون الجميلة والصناعات، أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة "قسم العمارة" أو على شهادة هندسية من الخارج قبل العمل لهذا القانون تتفق وزارتا الأشغال العمومية والتربية والتعليم ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لأحد الدبلومين المذكورين ويعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد اكتسب لقب مهندس بقرار وزاري قبل العمل بهذا القانون وكان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً في الدرجة السادسة على الأقل، أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التي أوردتها الفقرة ج من المادة الثالثة، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهرة التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال، فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاولها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء المطعون عليه من الضريبة في السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث تقديرات أرباح المطعون عليه خلال سني المحاسبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق