الصفحات

السبت، 3 أكتوبر 2020

الطعن 383 لسنة 40 ق جلسة 30 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 323 ص 1727

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

------------------

(323)
الطعن رقم 383 لسنة 40 القضائية

 (1)حكم "إصدار الحكم". دعوى "تقديم المستندات". بطلان.
حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مستندات. قبول المحكمة للمستند الذي قدمه الخصم واطلع عليه الخصم الآخر ورد عليه. لا بطلان.
 (2)موطن "الموطن الأصلي". إعلان. بطلان. خبرة.
جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. توجيه الخبير الدعوة للخصوم في موطنهم الذي تم إعلانهم فيه بصحيفة الدعوى، والذي اتخذوه موطناً لهم في صحيفة الاستئناف لا بطلان.
 (3)بيع "مقدار المبيع". تقادم "تقادم مسقط".
وجود زيادة في العين المبيعة. سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع. شرطه. تعيين مقدار المبيع في العقد. بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره. أثره. تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة. المادتان 433 و434 مدني.
(4) بيع "التزامات المشتري". فوائد. تقادم "تقادم مسقط".
التزام المشتري بفوائد الثمن من وقت تسلمه للمبيع إذا كان ينتج ثمرات أو إيرادات. سقوط هذه الفوائد القانونية بالتقادم بمضي خمس سنوات.

---------------------
1 - ما ترمي إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، ولما كان الثابت أن الطاعنين اطلعوا على المستند الذي قدمته الشركة المطعون عليها إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم وردوا عليه في مذكرتهم، وأشار الحكم المطعون فيه إلى دفاعهم المذكور وتناوله بالرد فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص - لتقديم المستند في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن تأذن المحكمة بتقديم مستندات - يكون في غير محله.
2 - تنص المادة 40/ 2 من القانون المدني على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون عليها أعلنت الطاعنين بصحيفة الدعوى في محل إقامتهم بمركز المنصورة، وأن الطاعنين أنفسهم حين استأنفوا الحكم الصادر من محكمة أول درجة اتخذوا في صحيفة الاستئناف ذات البلدة موطناً أصلياً لهم، فإن هذا الموطن يظل قائماً ويصح إعلانهم فيه، وإذ وجه الخبير الدعوة إليهم في الموطن المذكور، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً، ويكون النعي على الحكم بالبطلان - لمباشرة الخبير المأمورية في غيابهم دون إخطارهم في محل إقامتهم - غير سديد.
3 - إن تطبيق المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً، إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 433 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى البائع لا تتقادم بسنة، بل تتقادم بخمس عشرة سنة، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي على دعوى الشركة - البائعة - بمطالبة الطاعنين - ورثة المشتري - بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص إلى أن مقدار المبيع لم يعين في العقد، واستدل الحكم على ذلك بالعبارة التي وردت في إقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركة وقدرها 15 ف "تحت المساحة" وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة، فإن هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - تنص المادة 458/ 1 من القانون المدني على أنه "لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع، وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره"، مما مفاده أن الفوائد تستحق عن الثمن من وقت تسلم المشتري المبيع إذا كان هذا المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، وهي فوائد قانونية يجرى عليها حكم المادة 375/ 1 من القانون المدني فتسقط بخمس سنوات بوصفها حقاً دورياً متجدداً، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن الفوائد التي تستحقها الشركة المطعون عليها - البائعة - عن ثمن الأرض الزائدة تتقادم بخمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت ضد الطاعنين الدعوى رقم 886 سنة 1964 مدني المنصورة الابتدائية طلبت فيها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها من تركة مورثهم المرحوم..... مبلغ 3747 ج و200 م وفوائده بواقع 7% سنوياً من أول نوفمبر سنة 1959 حتى السداد، وقالت بياناً لدعواها إنها بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 5/ 2/ 1952 باعت إلى مورث الطاعنين وآخر........ ثمانية عشر فداناً خص مورث الطاعنين منها خمسة عشر فداناً "تحت المساحة" بسعر الفدان 665 ج بخلاف ملحقات الثمن المبيعة بالعقد ودفع المشتريان جزءاً من الثمن وتأخرا في سداد الباقي فاستصدرت الشركة ضدهما في 11/ 11/ 1957 أمراً بأداء مبلغ 1918 ج و378 م وعارض فيه مورث الطاعنين وقيدت معارضته برقم 164 سنة 1957 مدني المنصورة الابتدائية وانضم إليه المشتري الآخر وفيها أضافت الشركة إلى طلباتها ثمن قطعة من الأرض مساحتها 2 ف و16 ط و10 س تبين أنها زيادة في القدر المبيع لمورث الطاعنين، وفي 26/ 3/ 1958 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 سنة 10 ق المنصورة، وقضي فيه بتاريخ 9/ 2/ 1959 بإلغاء الحكم بالنسبة إلى المشتري الآخر وعدم قبول معارضته في أمر الأداء، وبالنسبة لمورث الطاعنين بندب مكتب الخبراء لقياس ما تحت يده من الأرض التي اشتراها وبيان ما بها من زيادة وتصفية حساب الثمن، وبعد أن قدم الخبير تقريره في تلك الدعوى حكمت المحكمة بتاريخ 5/ 1/ 1964 بإلزام ورثة المرحوم...... و..... - الطاعنين - بأن يدفعوا من تركة مورثهم مبلغ 898 ج و651 م وفوائده بواقع 7% سنوياً وهو قيمة الباقي من ثمن خمسة عشر فداناً موضوع أمر الأداء، وإذ يحق للشركة المطعون عليها مطالبة الطاعنين بثمن المساحة الزائدة، فقد أقامت الدعوى الحالية بطلباتها سالفة البيان، ثم عدلتها إلى المطالبة بمبلغ 3711 ج و905 م والفوائد بواقع 7% سنوياً على مبلغ 3375 ج و81 م من تاريخ 10/ 5/ 1963 حتى السداد، وفي 30/ 1/ 1968 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبيان قيمة الأرض الزائدة والملحقات والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الشراء في 5/ 2/ 1952 حتى المطالبة الرسمية، فباشر الخبير المأمورية وقدم تقريراً ضمنه أن مساحة الأرض الزائدة 2 ف و16 ط و10 س وقدر قيمتها بالإضافة إلى الفوائد بواقع 7% عن المدة من 5/ 2/ 1952 إلى 28/ 9/ 1964 بمبلغ 3452 ج و870 م وعدلت الشركة طلباتها طبقاً لهذه النتيجة التي انتهى إليها الخبير، وبتاريخ 11/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من مال مورثهم للشركة المطعون عليها مبلغ 3452 ج و870 م. استأنف الطاعنون هذا الحكم طالبين القضاء ببطلانه وفي الموضوع برفض الدعوى وقيد استئنافهم برقم 197 سنة 21 ق مدني المنصورة، واستأنفته الشركة المطعون عليها بالاستئناف رقم 198 سنة 21 ق مدني المنصورة طالبة تعديله والحكم لها بالفوائد بواقع 7% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد بالنسبة لمبلغ 1872 ج و704 م وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت بتاريخ 8/ 12/ 1969 ببطلان الحكم المستأنف الصادر في 11/ 5/ 1969 ثم حكمت بتاريخ 8/ 4/ 1970 بإلزام الطاعنين بمبلغ 1872 ج و704 م والفوائد بواقع 4% سنوياً بالنسبة لمبلغ 1784 ج و879 م من 15/ 2/ 1952 حتى تمام السداد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً للسبب الخامس من أسباب الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، ويقولون في بيان ذلك أن الحكم استند إلى ورقة قدمتها الشركة المطعون عليها في فترة حجر الدعوى للحكم دون أن تأذن المحكمة بتقديم مستندات ولئن كان الطاعنون قد اطلعوا على هذه الورقة إلا أنهم اعترضوا على تقديمها وكان اطلاعهم عليها عابراً لم تتح لهم معه الفرصة الكافية للرد عليها وهو ما يشوب الحكم بالبطلان طبقاً لما تقضي به المادة 168 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان ما ترمي إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، ولما كان الثابت أن الطاعنين اطلعوا على المستند الذي قدمته الشركة المطعون عليها إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم وردوا عليه في مذكرتهم المقدمة في 10/ 3/ 1970 وأشار الحكم المطعون فيه إلى دفاعهم المذكور وتناوله بالرد فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أنه استند في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى مع أنه باشر مأموريته في غيابهم ودون إخطارهم في المحل الذي كانوا يقيمون به، وقبل من الشركة المطعون عليها أوراقاً وكشوفاً دون اطلاع الطاعنين عليها وهو ما يبطل عمل الخبير، ولا يجدي في هذا الشأن ما ورد به بالحكم المطعون فيه من أن الخبير أخطرهم في عنوانهم المبين بصحيفة الدعوى بناحية المالحة مركز المنصورة، ذلك أنهم تركوا إقامتهم بالمحل المذكور بعد رفع الدعوى وسكنوا في مدينة المنصورة منذ سنة 1967 أي قبل صدور الحكم بندب الخبير الأمر الذي يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 40/ 2 من القانون المدني تنص على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون عليها أعلنت الطاعنين بصحيفة الدعوى في محل إقامتهم بالمالحة مركز المنصورة وأن الطاعنين أنفسهم حين استأنفوا الحكم الصادر من محكمة أول درجة اتخذوا في صحيفة الاستئناف ذات البلدة موطناً أصلياً لهم فإن هذا الموطن يظل قائماً ويصح إعلانهم فيه، وإذ وجه الخبير الدعوى إليهم في الموطن المذكور فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً ويكون النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب غير سديد.
وحيث إن النعي بالسببين الثالث والرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بسقوط حق الشركة المطعون عليها في طلب تكملة الثمن بمضي سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً عملاً بحكم المادة 434 من القانون المدني استناداً إلى أن الشركة لم ترفع دعواها للمطالبة بقيمة الزيادة إلا في سنة 1964 مع أن المشتري وضع يده على الأرض في سنة 1952 طبقاً لعقد البيع، وأنه مع التسليم بأن الأرض المبيعة غير محددة أخذاً بعبارة "تحت المساحة" الواردة في الإقرار المؤرخ 16/ 2/ 1955 المنسوب إلى مورثهم، فإن مدة السنة تحتسب من سنة 1957 تاريخ استخراج كشف التحديد الرسمي الذي علمت منه الشركة بزيادة المساحة ورد الحكم على هذا الدفاع بأن التقادم الحولي لا يطبق إلا إذا كان البيع قد انعقد على عين مفرزة ذات مقاس أو قدر معين، أما ما يضع المشتري اليد عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع فإنه يعد مغتصباً له وتتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم الطويل، وكذلك لا يسري التقادم الحولي إذا كان المشتري قد تعهد بعد البيع بدفع ثمن الزيادة التي تظهر في المساحة المبيعة، غير أن الحكم لم يبين ما الذي بني عليه قضاءه من هذه الأسباب، هذا إلى أن الحكم استند إلى إقرارين مؤرخين في سنة 1960، سنة 1961 منسوبين إلى المورث في حين أن كلاً من هذين الإقرارين هو مجرد إيجاب من جانبه بشراء الأرض الزائدة بسعر 500 ج للفدان ولم يلحقه قبول من جانب الشركة، أو هو إقرار لا تجوز تجزئته، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير صحيح، ذلك أنه لما كان تطبيق المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق البائع في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 433 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب، فإن دعوى البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي على دعوى الشركة بمطالبة الطاعنين بثمن الأرض الزائدة، ومما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص قوله "أن الثابت من إقرار المورث المؤرخ 16 من فبراير سنة 1955 المقدم من الشركة المطعون عليها والذي أقر فيه أن الرصيد الباقي طرفه للشركة هو مبلغ 2340 ج و640 م حتى 16 فبراير سنة 1955 الثابت منه أنه ورد فيه أن مساحة الأرض التي اشتراها هي 15 ف "تحت المساحة" ومعنى تعبير تحت المساحة أن البيع انعقد على عين لم تكن ذات مقاس محدد أو قدر معين على وجه الجزم وأن مساحتها الفعلية على الطبيعة لم تكن قد تحددت تحديداً قاطعاً حين إبرام العقد، ولا مراء في أن ما جاء في هذا الإقرار يجد له صدى في عقد البيع ذاته وجاء في البند الأول منه أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي الأطيان ملك الشركة أي أنه لم يكن حداً ثابتاً أو طبيعياً أو معروفاً مثل الحدود الثلاثة الباقية"، مما مفاده أن الحكم خلص إلى أن مقدار المبيع لم يعين في العقد وبالتالي فإن حق الشركة في المطالبة بثمن الأرض الزائدة لا يتقادم بسنة واستدل الحكم على ذلك بالعبارة التي وردت في إقرار المورث المؤرخ 16/ 2/ 1955 من أن الأرض التي اشتراها من الشركة وقدرها 15 ف "تحت المساحة" وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة، وكان هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإنه لا يؤثر في سلامة قضائه ما أورده تزيداً بشأن الورقتين المنسوبتين إلى مورث الطاعنين المؤرخين في سنة 1960 وسنة 1961 لأن الحكم يستقيم بدونه.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى للشركة المطعون عليها بفوائد عن ثمن الأرض الزائدة اعتباراً من تاريخ استلامها في 15/ 2/ 1952 حتى السداد تأسيساً على أن هذه الفوائد تعويضية تستحق مقابل الانتفاع بالمبيع وتسقط بمضي خمس عشرة سنة لا بخمس سنوات، في حين أن الفوائد - أياً كانت - دين دوري متجدد يسقط في كل حالة بمضي خمس سنوات طبقاً لنص المادة 375 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 458/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره"، مما مفاده أن الفوائد تستحق عن الثمن من وقت تسلم المشتري المبيع إذا كان هذا المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى وهي فوائد قانونية يجرى عليها حكم المادة 375/ 1 من القانون المدني فتسقط بخمس سنوات بوصفها حقاً دورياً متجدداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن الفوائد التي تستحقها الشركة المطعون عليها عن ثمن الأرض الزائدة تتقادم بخمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق