الصفحات

السبت، 3 أكتوبر 2020

الطعن 311 لسنة 40 ق جلسة 31 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 325 ص 1742

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد البنداري العشري، وأحمد سيف الدين سابق.

------------------

(325)
الطعن رقم 311 لسنة 40 القضائية

(1) محاماة. إدارة قضايا الحكومة. دعوى. وكالة. شركات "شركات القطاع العام".
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم. م 13/ 2 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام. ليست من الأشخاص العامة ولا تنوب عنها تلك الإدارة.
 (2)نقض "صحيفة الطعن". محاماة. بطلان. نظام عام. إدارة قضايا الحكومة. شركات "شركات القطاع العام".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

------------------
1 - نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل ميزانياتها وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963.
2 - لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامي بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذي تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات سالفة الذكر ويضحى الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة في 3/ 11/ 1975 بتفويض إدارة قضايا الحكومة في مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التي أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 14/ 4/ 1970 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في 5/ 7/ 1973 ومن ثم فلا تسري أحكامه عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة رفعت الدعوى رقم 5903 سنة 1967 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده طالبة الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 13/ 12/ 1965 واعتبار ما دفعه المطعون ضده وقدره 334 ج حقاً مكتسباً لها مع إلزامه بتسليم الأرض المبيعة استناداً إلى أنه تأخر في سداد الباقي من الثمن وبتاريخ 29/ 3/ 1963 قضت محكمة أول درجة للطاعنة بطلباتها استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 1055 لسنة 86 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وبتاريخ 14/ 2/ 1970 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى فسخ عقد البيع المؤرخ 13/ 12/ 1965 مع إلزام المطعون ضده بتسليم الأرض موضوع العقد للطاعنة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على صحيفة الطعن أنها أودعت قلم الكتاب في 14 من أبريل سنة 1970 من الأستاذ...... المستشار بإدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عن الشركة الطاعنة باعتبارها من شركات القطاع العام وقد وقع عليها مقدمها بهذه الصفة، ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صور الإعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها في الأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها، والنص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1967 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن "الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً". يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل ميزانياتها وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963، ولما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامي بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذي تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات سالفة الذكر ويضحى الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة في 3/ 11/ 1975 بتفويض إدارة قضايا الحكومة في مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التي أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها. ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 24/ 4/ 1970 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في 5/ 7/ 1973 ومن ثم فلا تسري أحكامه عليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء ببطلان الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق