الصفحات

الجمعة، 23 أكتوبر 2020

قرار وزير الشئون الاجتماعية 321 لسنة 1981 بنظام العمل بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج

نشر الوقائع المصرية في 29 نوفمبر سنة 1981 - العدد 271

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار رقم 321 لسنة 1981
بنظام العمل بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج

وزيرة التأمينات الاجتماعية ووزيرة الدولة للشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 9/ 1948؛
وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات؛
وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 114 لسنة 1976 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث؛
وعلى ما تم الاتفاق عليه بين هذه الوزارة ووزارة الداخلية في شأن نظام العمل بالمؤسسة العقابية للأحداث؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تنشأ المؤسسة العقابية للأحداث وتعد بمثابة سجن للشباب منهم ممن لا تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما ويكون قوامه الرعاية الاجتماعية للنزلاء.
مادة 2 - تتبع المؤسسة وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي) وتتخذ الإجراءات لتضمن ميزانية الوزارة الاعتمادات المالية اللازمة لتقديم مختلف الخدمات لنزلاء المؤسسة بما يحقق أهداف الرعاية الاجتماعية بها.
مادة 3 - يكون إيداع الحدث في المؤسسة العقابية في إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) أن يكون من المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه.
(ب) أن تقرر السلطات القضائية التحفظ عليه.
مادة 4 - تتولى وزارة الداخلية ندب أحد الضباط برتبة مناسبة ممن لهم خبرة في مجال رعاية الأحداث، ليعمل مديرا للمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، على أن يعاونه عدد مناسب من الضباط والقوة اللازمة للحراسة في الداخل والخارج.
ويعمل الجهاز العسكري على تنفيذ السياسة التي تكفل حراسة المؤسسة حراسة نظامية كافية بما يحقق أهداف هذه المؤسسة العقابية للأحداث وبما يمنع حالات أو محاولات هروب الأحداث المودعين بها.
مادة 5 - يكون لمدير المؤسسة الإشراف العام على المؤسسة والعاملين الموجودين بها من عسكريين ومدنيين وهو المسئول الأول عن حسن أدائهم لأعمالهم وعن انتظام العمل بالمؤسسة عموما.
مادة 6 - يمارس مدير المؤسسة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية والمخزنية طبقا للقوانين واللوائح وإدارة المؤسسة على الوجه الأكمل وذلك على النحو التالى:
1 - إحالة العاملين المدنيين إلى التحقيق إذا قصروا أو أخلوا بواجباتهم الوظيفية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها على أن تكون سلطة التصرف في التحقيق لوزارة الشئون الاجتماعية أما العسكريين التابعين له بالمؤسسة فيمارس عليهم اختصاصاته وسلطاته طبقا لنظام قانون الشرطة المعمول به في هذا الشأن.
2 - إبلاغ النيابة العامة بما يقع في المؤسسة من جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات ومتابعة تصرفها في هذه الموضوعات.
وفى الحالتين السابقتين على مدير المؤسسة إبلاغ الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بنتائج التحقيقات فيما هو منسوب إلى العاملين فيها.
3 - منح العاملين بالمؤسسة اجازاتهم الاعتيادية المقررة على ألا تزيد عن سبعة أيام متصلة
4 - اعتماد إقرارات استلام العمل واخلاء طرف العاملين بالمؤسسة.
5 - إصدار قرار زيادة المصروف اليومى المقرر للأبناء حتى مائة مليم.
6 - إصدار قرار بصرف جزء من المبالغ المدخرة لصالح الابن وأسرته إذا اقتضت الظروف الاجتماعية ذلك، بناء على توصية من الاخصائى الاجتماعى المختص.
7 - توقيع اخطارات الهروب المرسلة إلى النيابة والشرطة المختصة.
8 - متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة للاشراف على المؤسسة.
9 - اصدار قرار بتشكيل لجنة الأغذية تكون مهمتها استلام الأغذية الموردة للمؤسسة وتقرير صلاحيتها ومراجعة وزنها، والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه على الأبناء طبقا للعدد الفعلى الثابت من سجلات التمام اليومية.
10 - اعتماد صرف مصاريف الجنازة والدفن في حالة وفاة الابن "النزيل".
11 - الاشراف العام على نتائج البحوث الاجتماعية والنفسية.
12 - الإشراف على السجلات القضائية والشرطية ومراجعتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسن انتظامها.
13 - اعتماد كشف نوبتجيات العاملين بالمؤسسة (عسكريين ومدنيين) أسبوعيا أو شهريا.
14 - إعداد التقرير الشرطى على أن توافى به شرطة الأحداث.
15 - اعتماد التقرير الاجتماعى عن المؤسسة شهريا على أن توافى به كلا من شرطة الأحداث والإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.
16 - اعتماد الاستمارة 50 ع. ح في حدود 250 ج.
17 - قبول العطاء الواحد في المناقصات العامة متى كانت القيمة الاجمالية للأعمال أو الأصناف المقدم عنها هذا العطاء لا تزيد على 250 جنيها.
18 - اعتماد المناقصة المحلية إذا زادت قيمة المناقصة عن خمسين جنيها ولم تجاوز مائتى جنيه طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
19 - خصم الأصناف المستديمة وتحصيل ثمنها بالكامل إذا فقدت أو تلفت بسبب الأهمال أو سوء الاستعمال، وفى هذه الحالة تطبق القواعد المعمول بها (أى يحصل ثمنها الأصلى بالكامل مضافا إليه 10% مصاريف إدارية).
مادة 7 - تتولى وزارة الشئون الاجتماعية تعيين وكيل للمؤسسة العقابية من فئة وظيفية مناسبة ممن لهم خبرة بأعمال المؤسسات الاجتماعية، يعاونه عدد مناسب من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتربويين والمهنيين وغيرهم ممن تحتاجهم أعمال رعاية نزلاء المؤسسة.
ويعمل الجهاز الاجتماعى على تنفيذ السياسة الاجتماعية التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية.
مادة 8 - يعتبر وكيل المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة رئيسا مباشرا للعاملين المدنيين بالجهاز الاجتماعى.
مادة 9 - يمارس وكيل المؤسسة الاختصاصات الفنية والإدارية المالية والمخزنية طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها وذلك على النحو التالى:
1 - يقوم بالإشراف على البحوث الاجتماعية والنفسية وسجلاتها ومتابعة ما اتخذ فيها من خطوات.
2 - اعتماد خطوط السير للعاملين لمدة أقصاها يومان بدائرة المؤسسة أو القاهرة.
3 - الموافقة للعاملين المدنيين بالمؤسسة على الإذن بالانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، لمدة لا تزيد عن ساعتين ولمرتين في الشهر وذلك لعذر مقبول.
4 - اعتماد الإجازة العارضة.
5 - الموافقة المبدئية على التصريح بالاجازة السنوية المقررة في حدود الصلاحيات المقررة لمدير المؤسسة طبقا للبند رقم 3 من المادة 6 من هذا القرار.
6 - اعتماد إقرارات القيام والعودة من الاجازة السنوية المرخص بها للعاملين.
7 - التوقيع بالاحاطة على إقرارات استلام العمل واخلاء طرف العاملين بالمؤسسة
8 - اعتماد كشوف مصروفات النزلاء "الأبناء" بالمؤسسة طبقا للقواعد المقررة.
9 - عرض محضر زيادة المصروفات على مدير المؤسسة في حالة توافر شروط استحقاقه طبقا للقواعد المعمول بها.
10 - اعتماد صرف مقررات الملابس والأغطية والمفروشات طبقا للمقررات المعتمدة من مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.
11 - اعتماد مستندات الصرف من السلفة المستديمة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
12 - القيام بالمصروفات الفورية (من السلفة المستديمة) والتى لها طابع الاستعجال بما لا يجاوز مبلغ عشرة جنيهات، ويستثنى من هذا الحد الأقصى ثمن الأصناف الغذائية اليومية التى تقتضى الظروف شراءها في الحال نتيجة لتأخير المتعهدين في التوريد أو لرفض قبول أصناف منهم لمخالفتها للشروط والمواصفات.
13 - اعتماد صرف المبالغ المدخرة لحساب الابن عند الافراج عنه.
14 - اعتماد استمارات طلبات الصرف 111 حسابات.
15 - إخطار المخازن بالملابس والمهمات التى هرب بها الابن، وتحرير مذكرة بذلك إلى مدير المؤسسة.
16 - التصريح لأسر النزلاء "الأبناء" الذين (تكيفت) أحوالهم مع نظام المؤسسة بزيارتهم كل خمسة عشر يوما، وفى العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة النيابة المختصة لتكون على علم بهذا الإجراء.
ويضع مدير المؤسسة بالاتفاق مع الوكيل الاجتماعى المعايير التى يمكن على ضوئها تحديد مدى تكيف الابن مع نظام المؤسسة.
17 - اقتراح تشكيل لجنة الأغذية بالمؤسسة.
18 - الإشراف على السجل المنظم لزيارات أسر النزلاء لهم.
19 - إعداد كشف نوبتجيات العاملين المدنيين بالمؤسسة أسبوعيا أو شهريا وعرضه على مدير المؤسسة للاعتماد.
20 - إعداد التقرير الاجتماعى عن المؤسسة شهريا طبقا للنموذج الذى تضعه الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.
21 - اعتماد المناقصة المحلية إذا كانت قيمة المناقصة لم تجاوز خمسين جنيها.
مادة 10 - يمسك بكل ورشة الدفاتر المخزنية اللازمة، كما تعد مقايسة لكل عملية وبالنسبة للمقايسات الإنتاجية ويوضح فيها بالتفصيل الخامات اللازمة لاستعمالها وأجور العمال والمصاريف الإدارية.
وتعتمد المقايسات طبقا لما تقضى به أحكام لائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن الحكومية المشار إليها، ويقوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بإعداد النماذج والتعليمات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 11 - التنظيم الاجتماعى الداخلى للمؤسسة:
يكون البنيان الاجتماعى الداخلى للمؤسسة على النحو التالى:
( أ ) الأقسام الاجتماعية: وتتكون من مركز للاستقبال وأقسام للايداع وقسم الرعاية اللاحقة والورش اللازمة للتدريب المهنى والفصول الدراسية... الخ، وتتكون أقسام الايداع من (قسم الشباب للاعمار من 15 - 18 سنة وقسم الرجال من 18 - 21 سنة) أما من بلغ سنه واحد وعشرون سنة فيحال إلى شرطة الأحداث ومعه التقارير المقدمة عنه أثناء ايداعه المؤسسة، فإذا كانت تتضمن حسن سيره وسلوكه وإتمام اعداده خلال مدة إقامته بالمؤسسة العقابية التى يتعين ألا تقل عن عامين ويودع أحد معسكرات العمل التابعة لمصلحة السجون.
(ب) قسم الحبس الاحتياطى: ويخصص للأحداث الأكثر من خمسة عشر سنة الذين تقرر النيابة التحفظ عليهم بشرط أن يكونوا من القاهرة الكبرى - وحالات المدد الطويلة المحالة من المديريات النائية طالما أن مسافة النقل لا تستغرق مدة الحبس.
مادة 12 - تختص الادارة العامة للدفاع الاجتماعى بسلطات الاعتماد المالى والادارى والفنى لأعمال المؤسسة عدا ما فوض فيها مدير المؤسسة أو وكيلها. كما تتولى مهمات القيام بالتوجيه والتفتيش على الجهاز الاجتماعى بالمؤسسة، وتتولى شرطة الأحداث التفتيش على الجهاز النظامى ومحاسبته وتعمل إدارة المؤسسة على تنفيذ ملاحظاتها كل فيما يخصه.
مادة 13 - تشكل لجنة للإشراف على المؤسسة برئاسة وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية وعضوية:
1 - وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية بالقاهرة.
2 - مدير عام الدفاع الاجتماعى أو من ينيبه.
3 - مدير شرطة رعاية الأحداث بوزارة الداخلية.
4 - ممثل لكل من وزارتى التربية والتعليم والصحة، وممثل لمصلحة الكفاية الانتاجية ولمصلحة السجون.
5 - مدير المؤسسة أو من ينيبه.
6 - وكيل المؤسسة الاجتماعى.
وتختص هذه اللجنة بالإشراف العام على أعمال المؤسسة وحسن سير العمل بها وتنسيقه ودراسة المشكلات التى تواجهها وتذليلها وتيسير وصول خدمات الأجهزة المعنية للمؤسسة واقتراح الوسائل التى تساعد على زيادة كفاءة الخدمات التى تؤديها المؤسسة وإعداد مشروع الميزانية السنوية قبل رفعها لوزارة الشئون الاجتماعية، وإعداد لائحة الجزاءات الخاصة بنزلاء المؤسسة.
وتعقد اللجنة إجتماعات دورية مرة كل شهر، وتبلغ قرارات اللجنة إلى وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى) ولشرطة الاحداث ويتولى السكرتارية الفنية للجنة الوكيل الاجتماعى للمؤسسة.
مادة 14 - يطبق قانون السجون بشأن الإفراج المبكر عن الحدث المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
مادة 15 - يعمل بأحكام القرار الوزارى رقم 114 لسنة 1976 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار.
مادة 16 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر في 19 ذى الحجة سنة 1401 (17 سبتمبر سنة 1981)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق