الصفحات

الجمعة، 23 أكتوبر 2020

قرار وزير الشئون الاجتماعية 194 لسنة 1971 بقواعد وأسس إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمرج والإشراف عليها

نشر بالوقائع المصرية في 29 أغسطس سنة 1971 - العدد 197

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم 194 لسنة 1971
بقواعد وأسس إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمرج
والإشراف عليها

وزير الشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1963 بنقل ملكية مؤسسة الزكاة للرعاية الاجتماعية والأراضي التي تستغلها إلى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 1967 بالتفويض ببعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قراري رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1962 ورقم 3719 لسنة 1965 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1966 المتضمن إدماج الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالمرج بالإدارة العامة للأحداث؛
وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 1966 المتضمن استبدال اسم الإدارة العامة للأحداث بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1969 المتضمن نقل الاختصاصات المخولة للدفاع الاجتماعي بالنسبة لمؤسسات ووحدات رعاية الأحداث الواقعة في نطاق مديريات الشئون الاجتماعية بالقاهرة والجيزة إلى هذه المديريات؛
وعلى الكتاب رقم 5229 بتاريخ 15/ 7/ 1970 إلى السيد وزير الإدارة المحلية بطلب إعادة تبعية مؤسسة المرج إلى وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية "الإدارة العامة للميزانية رقم 36 - 1/ 67/ 7/ 12125" بتاريخ 3/ 9/ 1970 المتضمن صدور قرار من اللجنة الوزارية للإدارة المحلية رقم 59 بتاريخ 18/ 8/ 1970 بالموافقة على هذه التبعية ونقل الاعتمادات الخاصة بذلك من ميزانية مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة إلى ديوان عام الوزارة للسنة المالية 70/ 1971؛
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية؛

قـرر:

مادة 1يتبع في إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمرج والإشراف عليها القواعد والأسس الواردة في المواد التالية.
مادة 2يكون للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة الإشراف المالي والإداري، ويكون للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي الإشراف الفني.
مادة 3يعهد لمدير المؤسسة باختصاصات رئيس المصلحة بالنسبة لما ورد بالقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه، كما يعهد إليه بممارسة سلطات واختصاصات رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين بالمؤسسة فيما يتعلق بالجزاءات والإجازات واعتماد بدل السفر ومصاريف الانتقال، والأمر بالشراء في حالة الضرورة طبقا للوائح المالية وفى حدود المبالغ المصرح بها.
مادة 4يعهد للمدير العام بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية (السكرتير العام) سلطة واختصاصات رئيس المصلحة بالنسبة لما لم يرد عنه نص في هذا القرار.
مادة 5تشكل لجنة للإشراف العام على المؤسسة على النحو الآتي:

وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية

 

رئيسا

مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي

}
}
}
}

أعضاء

وكيل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي

ممثل الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالوزارة

مدير المؤسسة

ويكون مقررا للجنة

وتختص هذه اللجنة بدراسة سياسة العمل وبرامج الرعاية بالمؤسسة ومتابعة تنفيذها كما تختص بالنظر فيما كل ما يعرضه عليها مدير المؤسسة من موضوعات وتصدر القرارات اللازمة بشأنها.
مادة 6على وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية ومدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية (السكرتير العام) تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره كل فيما يخصه.
مادة 7يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية،
تحريرا في 21 جمادى الآخرة سنة 1391 (12 أغسطس سنة 1971)

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق