الصفحات

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 319 لسنة 38 ق جلسة 11 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 53 ص 327

جلسة 11 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين عبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقي ومحمد صالح أبو راس.

--------------

(53)
الطعن رقم 319 لسنة 38 القضائية

 (1)دفوع. حكم.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في التظلم من أمر أداء. بيان الحكم المطعون فيه أن القضاء في التظلم كان على أساس أنه رفع بعد الميعاد. لا قصور.
 (2)أمر أداء. "قوة الأمر المقضي".
أمر الأداء النهائي. هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضي.
 (3)قوة الأمر المقضي. دعوى. الدفع بعدم التنفيذ. بيع.
أحقية البائع في اقتضاء باقي الثمن وحق المشتري في حبسه وجهان متقابلان لشيء واحد. القضاء بأحقية البائع لباقي الثمن. يندرج فيه حتماً عدم أحقية المشتري في حبسه.

-----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه - كما يؤخذ من مدوناته - لم يسكت عن بيان ما تم في دعوى التظلم من أمر الأداء - والتي دفع بحجية الحكم الصادر فيها - بل بين أن القضاء فيها كان على أساس من أن التظلم رفع بعد الميعاد. فإن النعي عليه بالقصور يكون في غير محله.
2 - أمر الأداء النهائي - بإلزام المشتري بباقي الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضي مانع من العودة إلى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقي الثمن الذي أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية وبأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق أثارتها قبل صيرورته انتهائياً أو أثيرت ولم تبحث فعلاً لعدم انفتاح بحثها.
3 - أحقية البائع لاقتضاء باقي ثمن المبيع وحق المشتري في حبسه وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بأحقية البائع لباقي الثمن وبإلزام المشتري بأدائه يندرج فيه حتماً القضاء بأن المشتري لا يحق له أن يحبسه وتكون دعوى المشتري بأحقيته في حبسه خشية استحقاق المبيع كله أو بعضه للغير عودة لا تجوز إلى ذات النزاع الذي حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضي وإلا انقلب دفعه بعدم تنفيذ التزامه إلى دفع بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده.|


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1724 لسنة 1966 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم طالباً الحكم على الأولين في مواجهة الثالثة بحقه في حبس باقي ثمن الأرض المبيعة له منهما لحين زوال الأسباب التي يخشى منها استحقاق الأرض المبيعة كلها أو جزء منها لوزارة الأوقاف المطعون ضدها الثالثة - دفعت المطعون ضدها الثانية الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في التظلم رقم 1196 لسنة 1966 مدني كلي الجيزة الذي رفع بعد الميعاد وأقيم على سند من القول بأحقية الطاعن في حبس الثمن لخشية استحقاق بعض المبيع وقضت المحكمة الابتدائية في 26 مارس سنة 1966 برفض هذا الدفع وبأحقية الطاعن في حبس باقي ثمن الأرض المبيعة لحين زوال الأسباب التي يخشى منها استحقاق المبيع كله أو بعضه وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثالثة، فاستأنف المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1109 لسنة 84 قضائية استئناف القاهرة طالبين إلغاءه وبتاريخ 11 إبريل سنة 1968 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وقد عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم أقام قضاءه على وحدة الموضوع والسبب في الدعويين رقمي 1196 لسنة 1966، 1724 لسنة 1966 مدني كلي الجيزة حين قضى بعدم جواز نظر الدعوى الأخيرة ولم يبين ما تم في الدعوى الأولى وهي تظلم في أمر الأداء الصادر بدفع باقي الثمن بل سكت عن ذلك مع أن الثابت أن المحكمة لم تنظر في موضوع التظلم بل قضت بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، كما فات الحكم أن الدعويين مختلفتان موضوعاً وسبباً لأن حق المطالبة بباقي الثمن والحق في حبسه حقان متغايران بالرغم من وحدة محلهما وسببهما وإذ قضى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم هذا الاختلاف ورغم عدم تطرق الحكم الأول الصادر في التظلم من أمر الأداء إلى موضوع حق حبس باقي الثمن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في سببيه، ذلك أن الحكم المطعون فيه كما يؤخذ من مدوناته لم يسكت عن بيان ما تم في الدعوى الأولى أي دعوى التظلم من أمر الأداء بل بين أن القضاء فيها كان على أساس من أن التظلم رفع بعد الميعاد، وقد التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون حين اعتبر أمر الأداء النهائي - وهو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضي - مانعاًًً لطرفيه من العودة إلى مناقشة مسألة أحقية البائعين لباقي الثمن الذي أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية وبأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها قبل صيرورته انتهائياً أو أثيرت ولم تبحث فعلاً لعدم انفتاح بحثها ذلك أن أحقية البائعين لاقتضاء باقي ثمن المبيع وحق المشتري في حبسه وجهان متقابلان لشيء واحد، والقضاء بأحقية البائع لباقي الثمن وبإلزام المشتري بأدائه يندرج فيه حتماً القضاء بأن المشتري لا يحق له أن يحبسه، وتكون دعواه بأحقيته في حبسه خشية استحقاق الأرض المبيعة كلها أو بعضها لوزارة الأوقاف المطعون ضدها الثالثة عودة لا تجوز إلى ذات النزاع الذي حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضي وإلا انقلب دفعه بعدم تنفيذ التزامه إلى دفع بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون في غير محله ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق