الصفحات

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 201 لسنة 38 ق جلسة 5 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 48 ص 285

جلسة 5 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدني.

-----------------

(48)
الطعن رقم 201 لسنة 38 القضائية

 (1)حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". قوة الأمر المقضي.
فصل الحكم - الصادر في دفع بعدم القبول - فصلاً قاطعاً في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. عدم استئنافه في الميعاد القانوني. أثره. م 378 مرافعات سابق.
 (2)حراسة "حراسة إدارية".
رفع الحراسة وفقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964. ما يئول إلى الدولة تنفيذاً لأحكامه. نطاقه. الأموال الخاضعة للحراسة عند بدء العمل به.
 (3)حكم "حجية الحكم". قرار إداري. اختصاص. "الاختصاص الولائي".
التزام مدير الأموال التي آلت إلى الدولة باحترام الأحكام القضائية المحددة لنطاق الحراسة. حجيتها قبله.
قرار لجنة تحقيق الديون بإضافة أموال لم تكن خاضعة للحراسة إلى أصول ذمة من رفعت به عنه بالمخالفة لحكم قضائي نهائي . قرار معدوم. خضوعه لاختصاص المحاكم.
 (4)قوة الأمر المقضي. استئناف. حكم "تسبيب الحكم" نقض.
النعي على قضاء المحكمة الابتدائية متى حاز حكمها قوة الأمر المقضي. غير جائز. ليس لمحكمة الاستئناف أن تعرض لبحثه. ما يرد بأسباب حكمها بشأن هذا البحث. نافلة. متى كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة ممتنعاً فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
 (5)دعوى. "الدفع بعدم سماع الدعوى". دفوع. "الدفع بعدم القبول".
الدفع المؤسس على أن الدائن لمن رفعت عنه الحراسة لا يجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير لإصدار قرار بشأنه هو دفع بعدم القبول. م 142 مرافعات سابق.
(6) دعوى. "الدفع بعدم القبول". استئناف. "نطاق الاستئناف".
الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى، أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.
 (7)استئناف "الطلب الجديد".
رد المستأنف على دفاع خصمه بما يؤكد طلبه. وسيلة دفاع. لا يعد طلباً جديداً يغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
 (8)فوائد. التزام.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. المقصود يكون محل الالتزام معلوم المقدار ألا يكون للقضاء سلطة في التقدير.
 (9)فوائد. وكالة "أجر الوكيل". محاماة. "أتعاب المحامي".
م 709 مدني. أتعاب المحامي المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خاضع لتقدير المحكمة. الفوائد تسري من تاريخ الحكم النهائي.

------------------
1 - إذا كان الحكم قد فصل فصلاً قاطعاً في أسبابه التي قام عليها والمرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً في جوهر النزاع بين طرفي الخصومة - قاضياً بعدم خضوع أتعاب المحاماة المطالب بها لتدابير الحراسة - فإنه يكون قد بت في جزء من الخصومة هو الأساس الذي بنيت عليه، ويكون الطعن فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزاً على استقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ولما كان الحارس العام لم يطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف في الميعاد القانوني فإنه يصبح نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي.
2 - إن ما يئول إلى الدولة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 قاصراً على الأموال التي كانت خاضعة للحراسة في تاريخ بدء العمل به دون غيرها. إذ العبرة في تحديد تلك الأموال هي بالمراكز المستقرة في التاريخ المذكور وبنطاق الحراسة الذي تتحدد به مهمة مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.
3 - لا يسوغ لمدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة أن يضيف إلى تلك الأموال مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة أصلاً أو مالاً كان قد قضى نهائياً باستبعاده من الخضوع لها - إذ يلتزم باحترام الأحكام التي حددت نطاق الحراسة وتكون هذه الأحكام حجة عليه بوصفه ممثلاً - قانوناً - للسلطة العامة التي آلت إليها الأموال وهي ذات السلطة التي كانت قد عينت الحارس العام وناطت به المحافظة على تلك الأموال تحقيقاً للمصلحة العامة التي اقتضت فرض الحراسة. وإذا كان ذلك فإن قرار لجنة تحقيق الديون الصادر بعد رفع الحراسة وأثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى بإضافة مبلغ الأتعاب المطالب به إلى الأصول التي آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 يكون قد اقتطع مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة، فهو قرار ينطوي على مخالفة من جانب اللجنة التي أصدرته للحكم القضائي النهائي الذي كان قد قضى من قبل لعدم خضوع هذه الأتعاب لتدابير الحراسة مما يجعله اعتداء من جانب جهة إدارية على ولاية السلطة القضائية وإهدار لحجية حكم من أحكامها ومن ثم غضباً للسلطة (1) ينحدر إلى مستوى الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً، وبذلك يغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة وهو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة لمقررة لها ويخضعه لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ومن ثم لا يدخل الطعن عليه في اختصاص القضاء الإداري.
4 - إذا كان حكم المحكمة الابتدائية قد حاز قوة الأمر المقضي، فإنه لا يجوز النعي على قضائه، إذ تحول قوة الأمر المقضي دون ذلك. ولا يغير من ذلك شيئاً أن أسباب الحكم المطعون فيه تناولت بحث ما قضى فيه مرة أخرى، إذ ما كان لمحكمة الاستئناف أن تعرض لبحثه. ومن ثم يكون كل ما ورد بهذه الأسباب بشأن هذا البحث نافلة. ومتى كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة ممتنعاً بعد أن حاز قوة الأمر المقضي فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
5 - الدفع المؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذي رفعت الحراسة عن أمواله وآلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة طالباً إلزامه بأداء دينه، قبل أن يتقدم بهذا الدين إلى المدير العام المذكور ليصدر قراراً بشأنه، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء معين استلزمه القانون هو اللجوء إلى المدير العام، ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه لا بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم.
6 - من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - أن محكمة أول درجة تستنفد عند الحكم بعدم قبول الدعوى ولايتها. ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم بالدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف. فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً.
7  - لما كان المطعون ضده قد رد على دفاع خصمه أمام محكمة الاستئناف بأن المبلغ المرفوع به الدعوى هو أتعاب محاماة لم تشملها الحراسة ومن ثم لا تندرج ضمن الأموال التي تئول إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964، ورتب على ذلك التمسك بطلب المبلغ المرفوعة به الدعوى مع عدم إضافته إلى أصول ذمته التي آلت إلى الدولة بحكم القانون، فإن ما أبداه المطعون ضده بهذا الشأن لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع يؤكد بها طلبه ويرد بها على دفاع خصمه ولا يعد طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
8  - مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (3) أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
9 - لما كانت المادة 709 من القانون المدني تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة". وكان المبلغ الذي طلب به المطعون ضده هو أتعاب محاماة متفق عليها قبل تنفيذ الوكالة فهو أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة - المذكورة. ومن ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بل من تاريخ الحكم النهائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5640 سنة 1963 مدني كلي القاهرة على الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 طالباً إلزامه بصفته ممثلاً لورثة....... بأن يدفع له من أموالهم مبلغ 6000 جنيه وقال بياناً لدعواه أنه اتفق مع الورثة المذكورين بعقد مؤرخ في 2/ 4/ 1958 على أن يقوم بوصفه محامياً بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسلم تركة مورثهم مقابل أتعاب قدره 13000 جنيه، وإذ أنجز مهمته وقبض من الأتعاب مبلغ 700 جنيه ووضعت أموال بعض الورثة تحت الحراسة، فقد تقدم إلى الحارس العام بطلب أداء المبلغ الباقي له ولما لم يجبه إلى طلبه أقام دعواه، وأدخل فيها السيدات...... بنات المورث المذكور (المطعون ضدهم من الخامسة إلى الثامنة) اللاتي لم يخضعن للحراسة طالباً إلزامهن بدفع 2400 جنيه كما عدل طلباته إلى إلزام الحارس العام على أموال الورثة.... المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بأن يدفع له 3600 جنيه بواقع 1200 جنيه بالنسبة لكل منهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. دفع الحارس العام بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن رافعها (المطعون ضده الأول) قد خضعت أمواله للحراسة بمقتضى الأمر رقم 140 لسنة 1961 وفي 19/ 1/ 1964 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن المادة 2 من الأمر رقم 138 لسنة 1961 استثنت من نطاق الحراسة الأموال التي يحصل عليها الخاضعون لها نتيجة مزاولتهم المهن الحرة التي يشتغلون بها وإذ صدر القانون رقم 150 لسنة 1964 بإنهاء الحراسة وأيلولة الأموال التي كانت خاضعة لها إلى الدولة فقد وجه المطعون ضده الأول دعواه إلى مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة (الطاعن الأول) وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخزانة (الطاعنين الثاني والثالث) كما وجهها إلى المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع دفع الطاعن الأول بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن الفصل في المنازعات الخاصة بالديون التي كانت على الخاضع للحراسة منوط بمدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبتاريخ 9/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع بالنسبة إلى الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع وألزمت كلاً من المطعون ضدهم من الخامسة إلى الثامنة بمبلغ 600 جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1259 سنة 82 ق. وحكمت هذه المحكمة في 8/ 6/ 1967 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة وقضت باختصاصها بنظر الدعوى وحددت جلسة لنظر الموضوع أمامها. وبتاريخ 15/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول - في مواجهة باقي الطاعنين بأن يدفع للمطعون ضده الأول - خصماً مما آل إلى الدولة من أموال المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع - مبلغ 3200 جنيه مثالثة بينهم والفوائد القانونية بوقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية إلى السداد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقولون في بيان ذلك أن الحكم خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالولاية والتي تخول القضاء الإداري دون غيره ولاية الفصل في الطعون في القرارات الإدارية وذلك أن تعرض الحكم لقرار لجنة تحقيق الديون الصادر في 21/ 1/ 1967 بإضافة المبلغ موضوع هذه الدعوى إلى أصول ذمة المطعون ضده الأول التي آلت إلى الدولة بعد رفع الحراسة عن أموالهم، وهو قرار إداري صدر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد إلى القانون رقم 150 لسنة 1964. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده الأول في صرف ذلك المبلغ بالمخالفة للقرار الإداري المذكور فإنه يكون قد قضى ضمناً بإلغاء هذا القرار فخالف بذلك توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري وفي ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول أقام دعواه على الحارس العام على أموال المطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة طالباً إلزامه بأداء باقي أتعاب المحاماة المستحقة له في ذمتهم فدفع الحارس العام بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المطعون ضده الأول قد خضع لأحكام الأمر رقم 140 لسنة 1961 فوضعت أمواله تحت الحراسة وأصبح الحارس العام هو صاحب الصفة وحده في رفع الدعاوى المتعلقة به وبتاريخ 19/ 1/ 1964 رفضت المحكمة الابتدائية هذا الدفع وأسست قضاءها على قولها أن الأمر رقم 138 لسنة 1961 قد نص في مادته الثانية فقرة 2 على أنه استثناء من أحكام المادة الأولى التي قضت بفرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الواردة أسماؤهم بالكشف المرافق يجوز للأشخاص الخاضعين لهذا الأمر الاستمرار في مزاولة المهن الحرة التي يشتغلون بها ولا تسري بالنسبة للأعمال التي يزاولونها في هذا الخصوص الأوامر والنواهي المنصوص عليها في الأمر رقم 4 لسنة 1956 ولا تخضع لتدابير الحراسة الأموال التي يحصلون عليها نتيجة مزاولتهم المهن سالفة الذكر. ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 2 من الأمر رقم 138 لسنة 1961 على أن المهن الحرة المشار إليها في الفقرة 2 تحدد بقرار من نائب رئيس الجمهورية وقد صدر قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1961 الذي نص على أن هذا المهن هي مهنة المحامي والطبيب والمهندس والمحاسب والخبير، ويبين من ذلك أن أصحاب المهن الحرة المذكورين قد أجيز لهم الاستمرار في مزاولة المهن الحرة التي يشتغلون بها، كما قضى الأمر بأن لا تخضع لتدابير الحراسة الأتعاب التي يحصل عليه أصحاب المهن الحرة المذكورون نتيجة مزاولتهم المهن السالفة الذكر ومن ثم كانت أتعاب المحامي من مزاولة مهنته لا شأن للحراسة بها وله مباشرة الدعوى متى قامت على المطالبة بأتعابه، إذ العبرة هي بطبيعة المال الذي يطالب به، وما دام مصدره هو مزاولة المهنة الحرة التي استثناها المشرع من نطاق الحراسة فمن ثم يحق للمحامي رفع الدعوى بالمطالبة بأتعابه عن ذلك النشاط لا فرق في ذلك بين الأتعاب المستحقة قبل فرض الحراسة أو بعدها ودون التفات لما قالته الحراسة من أن أعمال المهن المستثناة تنطبق فقط على الأعمال التي تمت بعد فرض الحراسة, وأن الأعمال التي تمت قبل فرض الحراسة ليس للمدعي أن يحصل أتعابه منها إذ هذا القول مردود بأن النص ورد دون تخصيص أو تقييد في هذا الشأن فهو لم يفرق بين الأتعاب المستحقة قبل أو بعد فرض الحراسة كما لا وجه لما تقول به الحراسة من أن المحامي وإن كان قد أجيز له الاستمرار في مزاولة مهنته والحضور عن موكليه للدفاع عنهم إلا أنه غير جائز له أن يرفع الدعوى عن نفسه، فذلك مردود بأن طبيعة الأشياء تقضي - طالما سمح له المشرع بممارسة مهنته بأن يجني ثمار علمه وأن حقه المقابل للخدمة التي يؤديها عن طريق مهنة وعمله فإذا نشأ له هذا الحق تنشأ له دعوى تحمي هذا الحق بطريق اللزوم فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن المدعي يطالب بمقابل عمله في مهنة المحاماة وقد أباح له المشرع بمقتضى التشريعات المشار إليها بالاستمرار في مزاولة مهنته وكفل له الحقوق الناتجة عن هذا النشاط فإن ذلك يستلزم الاعتراف بالدعاوى التي تحمي هذه الحقوق" ومفاد ذلك أن جوهر النزاع الذي ثار بين طرفي الخصومة هو ما إذا كانت أتعاب المحاماة موضوع الدعوى قد دخلت ضمن الأموال التي فرضت عليها الحراسة نفاذاً للأمر رقم 140 لسنة 1961 أم أنها بقيت من الأموال الخاصة للمطعون ضده الأول طليقة من قيد الحراسة مما يجيز له استيفاءها ممن تجب له في ذمتهم وقد فصل الحكم على نحو ما تقدم في هذا النزاع فصلاً قاطعاً بما قضى به في أسبابه التي قام عليها والمرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً - من عدم خضوع الأتعاب المطالب بها لتدابير الحراسة وأحقية المطعون ضده الأول في المطالبة بها بنفسه تأسيساً على عدم وجود وجه للتفرقة بين الأتعاب المستحقة عن أعمال سابقة على الحراسة وأعمال تالية لها، وبذلك يكون الحكم قد بت في جزء من الخصومة هو الأساس الذي بنيت عليه، ويكون الطعن فيه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جائزاً على استقلال عملاً بنص الماد 378 من قانون المرافعات السابق ولما كان الحارس العام لم يطعن في ذلك الحكم بطريق الاستئناف في الميعاد القانوني فإنه يصبح نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. وبذلك تكون قد تحددت أموال المطعون ضده الأول الخاضعة لتدابير الحراسة وتحددت المراكز القانونية بالنسبة إليه وإلى الحراسة العامة واستقر الأمر على خروج الأتعاب موضوع الدعوى من نطاق الحراسة وذلك بحكم نهائي غير مطعون فيه أمام هذه المحكمة وإذ كان القانون رقم 150 لسنة 1964 الذي صدر بعد ذلك يقضي برفع الحراسة وبأيلولة الأموال التي كانت خاضعة لها إلى الدولة، فإن ما يئول إلى الدولة تنفيذاً لأحكام ذلك القانون إنما يقتصر على الأموال التي كانت خاضعة للحراسة عند بدء العمل به دون الأموال التي لم تكن في ذلك التاريخ خاضعة للحراسة، إذ العبرة في تحديد الأموال التي تئول إلى الدولة وفقاً للقانون سالف الذكر هي بالمراكز المستقرة في التاريخ المذكور وبنطاق الحراسة الذي يقتصر على الحدود الآنف ذكرها والذي تحددت به مهمة مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة (الطاعن الأول) فلا يسوغ له أن يضيف إلى تلك الأموال مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة أصلاً أو مالاً كان قد قضى نهائياً باستبعاده من الخضوع لها، إذ يلتزم المدير باحترام الأحكام التي حددت نطاق الحراسة وتكون هذه الأحكام حجة عليه وذلك بوصفه ممثلاً قانونياً للسلطة العامة التي آلت إليها الأموال، وهي ذات السلطة التي كانت قد عينت الحارس العام وناطت به المحافظة على تلك الأموال تحقيقاً للمصلحة العامة التي اقتضت فرض الحراسة، لما كان ذلك فإن قرار لجنة تحقيق الديون الصادر في 21/ 1/ 1967 بعد رفع الحراسة وأثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى بتاريخ 9/ 5/ 1965 - بإضافة مبلغ الأتعاب المطالب به إلى أصول ذمة المطعون ضده الأول التي آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 يكون بذلك قد اقتطع من أموال المطعون ضده المذكور مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة فهو قرار ينطوي على مخالفة من جانب اللجنة التي أصدرته للحكم القضائي النهائي الصادر في 19/ 1/ 1964 مما يجعله اعتداء من جانب جهة إدارية على ولاية السلطة القضائية وإهدار لحجية حكم من أحكامها ومن ثم غضباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً فيغدو بذلك مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة، وهو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة لمقررة لها ويخضعه لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ومن ثم لا يدخل الطعن عليه في اختصاص القضاء الإداري. لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 19/ 1/ 1964 حجة على الطاعن الأول مع أنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر ذلك الحكم فيها، كما أن الحكم المطعون فيه أطلق القول بأن أتعاب المحاماة المستحقة لمن فرضت الحراسة على أمواله لا تخضع لتدابير الحراسة سواء منها ما كان مستحقاً قبل فرضها أو بعد ذلك، في حين أن مؤدى نص المادة 20 من الأمر رقم 138 لسنة 1961 هو قصر الاستثناء من الخضوع للحراسة على الأتعاب التي تستحق نتيجة مزاولة أعمال المهنة بعد فرض الحراسة وفي ذلك ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بما سبق الرد به على السبب السابق وهو في شقه الثاني غير مقبول ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب المذكور إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 19/ 1/ 1964 قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن عدم خضوع المبلغ المرفوع به الدعوى للحراسة بوصفه أتعاب المحاماة استحقت قبل فرض الحراسة فإنه ما كان يجوز للطاعن النعي على قضاء ذلك الحكم إذ تحول قوة الأمر المقضي دون ذلك. ولا يغير من ذلك شيئاً أن أسباب الحكم المطعون فيه تناولت بحث هذا الأمر مرة أخرى إذ ما كان لمحكمة الاستئناف أن تعرض لبحثه، ومن ثم يكون كل ما ورد بهذه الأسباب بشأن هذا البحث نافلة. ومتى كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة الصادر في 19/ 1/ 1964 ممتنعاً بعد أن حاز قوة الأمر المقضي فلا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقولون في بيان ذلك أنهم دفعوا أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى وقد قبلت المحكمة هذا الدفع غير أن محكمة الاستئناف ألغت ذلك الحكم وقضت برفض الدفع وباختصاصها ونظرت موضوع الدعوى وقضت فيه بالحكم المطعون فيه في حين كان يتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى ولا تفصل في موضوعها حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجتي التقاضي وإذا جانبت محكمة الاستئناف هذه القاعدة وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه لأول مرة فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون ولا يغير من ذلك أن الطاعنين لم يتمسكوا أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أن الدفع الذي أثاره الطاعنون والمؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذي رفعت الحراسة عن أموال وآلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة طالباً إلزامه بأداء دينه قبل أن يتقدم بهذا الدين إلى المدير العام المذكور ليصدر قراراً بشأنه، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء معين استلزمه القانون هو اللجوء إلى المدير العام، ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق، وإذ كانت العبرة بحقيقة الدفع ومرماه لا بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة أول درجة تستنفد عند الحكم بقبول هذا الدفع ولايتها, ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعديها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً، فإن محكمة الاستئناف إذ التزمت هذا النظر وقضت في موضوع الدعوى بعد أن رفضت الدفع، لا تكون قد خالفت القانون، وبذلك يكون النعي على الحكم بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن محكمة الاستئناف قبلت طلبات جديدة بالمخالفة لحكم المادة 411 من قانون المرافعات (السابق) ذلك أن المطعون ضده الأول كان قد أقام دعواه على الحارس العام بوصفه نائباً عن المدينين طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له المبلغ المرفوعة به الدعوى مما تحت يده من أموال المدينين غير أن المطعون ضده الأول أبدى أمام محكمة الاستئناف طالباً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة هو عدم إضافة ذلك المبلغ إلى أصول ذمته التي آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 وهو طلب يختلف من حيث الموضوع والخصوم والسبب عن الطلب الأصلي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه على الحراسة بطلب المبلغ المبين بصحيفتها على أساس أنه أتعاب محاماة مستحقة له في ذمة موكليه ورثة......... الخاضعة أموالهم للحراسة، وحين رفعت الحراسة عن أموالهم وجه الدعوى إلى هؤلاء الورثة بأشخاصهم، وبعد أن صدر القانون رقم 150 لسنة 1964 بإنهاء الحراسات وأيلولة الأموال التي كانت خاضعة لها إلى الدولة عاد فوجه دعواه إلى إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة، وكان الطاعن الأول قد رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بأن أموال رفعها كانت قد وضعت تحت الحراسة ثم رفعت عنها الحراسة وآلت إلى الدولة وأنه قد صدر قرار من لجنة تحقيق الديون بإضافة الدين المطالب به إلى أصول ذمة المطعون ضده الأول التي آلت إلى الدولة، وكان هذا الأخير قد رد على دفاع خصمه أمام محكمة الاستئناف بأن المبلغ المرفوعة به الدعوى هو أتعاب محاماة لم تشملها الحراسة ومن ثم لا تندرج ضمن الأموال التي تؤول إلى الدولة بحكم القانون السالف ذكره، ورتب على ذلك التمسك بطلب المبلغ المرفوع به الدعوى مع عدم إضافته إلى أصول ذمته التي آلت إلى الدولة بحكم القانون، لما كان ذلك فإن ما أبداه المطعون ضده الأول بهذا الشأن لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع يؤكد بها طلبه ويرد بها على دفاع خصمه ولا يعد طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى والخصوم فيها ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه احتسب الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على الرغم من أن المبلغ المطالب به في الدعوى هو أجر وكيل يخضع لتقدير القاضي عملاً بحكم المادة 709 من القانون المدني وقد مارست المحكمة سلطتها في تقدير الأجر المذكور مما يجعله مبلغاً غير معلوم المقدار وقت الطلب فلا يجوز الحكم بالفوائد عنه من تاريخ المطالبة القضائية إعمالاً بحكم المادة 226 من القانون المدني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أساس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره ولما كانت المادة 709 من القانون المدني تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة" وكان المبلغ الذي طالب به المطعون ضده الأول وهو أتعاب محاماة متفق عليها قبل تنفيذ الوكالة فهو أجر وكيل مما يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة. ومن ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بل من تاريخ الحكم النهائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية رغم ما قرره من أن موضوع الدعوى هو أجر وكيل يخضع لتقدير القاضي - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بجعل بدء سريان الفوائد القانونية المقضى بها للمطعون ضده الأول عن مبلغ 3200 جنيه من تاريخ الحكم الصادر في 15/ 2/ 1968.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من جعل بدء سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت الطعن فيما عدا ذلك، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1259 سنة 82 ق القاهرة في حدود ما نقض الحكم فيه بجعل بدء سريان الفوائد عن المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم النهائي الصادر في 15/ 2/ 1968 وبإلزام الطاعن الأول بالمصروفات المناسبة عن الفوائد المقضي بها - وألزمت المطعون ضده الأول بربع مصروفات الطعن والطاعنين بباقي مصروفاته وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.


(1) أنظر نقض مدني 28/ 12/ 1967 سنة 18 ص 1925.
(2) نقض 9 مارس 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 3339.
(3) نقض 7 يناير 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 18.
نقض مدني 30/ 4/ 1970 مجموعة المكتب الفني لسنة 21 ص 767.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق