الصفحات

السبت، 24 أكتوبر 2020

الطعن 30 لسنة 42 ق جلسة 6 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 77

جلسة 6 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد.

------------------

(14)
الطلب رقم 30 لسنة 42 ق "رجال القضاء"

مرتبات. موظفون.
خلو جدول المرتبات من تقرير بدل تمثيل لمن عدا رئيس محكمة النقض والنائب العام. مؤداه. عدم أحقية الطالب الذي أعيد إلى القضاء بدرجة مستشار، في طلب بدل التمثيل الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة.

---------------------
تنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي قدم الطلب في ظله والتي تقابل المادة 68 من قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 على أن "تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا لقانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة". وإذا كان الجدول الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 لم يقرر بدل تمثيل لرجال القضاء، ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 ونص في جدول المرتبات الملحق به على أن "تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول - ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء" ولم يقرر ذلك الجدول بدل تمثيل لمن عدا رئيس محكمة النقض والنائب العام، وكان الطالب قد أعيد إلى القضاء بمقتضى القانون رقم 85 لسنة 1971 بدرجة مستشار وخضع بالتالي لقانون السلطة القضائية الذي يحظر معاملة رجل القضاء معاملة استثنائية بأية صورة فيما يتعلق بمرتبه، فإن المطالبة ببدل تمثيل - كان يتقاضاه في وظيفته السابقة تكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن المستشار..... تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في 13/ 4/ 1972 بطلب قال فيه أنه عين مديراً للشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأبحاث الجيولوجية والتعدين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1605 لسنة 1969 الخاص بإعادة تعيين بعض العاملين في الهيئات القضائية في وظائف أخرى الصادرة تنفيذاً للقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وكان من بين رجال القضاء الذين لم يشملهم قرار إعادة التعيين. وفي 1/ 10/ 1969 تقرر منحه بدل تمثيل قدره 400 جنيه سنوياً بالقرار رقم 188 لسنة 1969 زاد إلى 600 جنيه بالقرار رقم 215 لسنة 1971 واستمرار يحصل على هذا البدل حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1971 بإعادة تعيينه في القضاء بدرجة مستشار في 25/ 12/ 1971 استناداً إلى القانون رقم 85 لسنة 1971 ولما كانت اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطني قد وافقت في 6/ 2/ 1972 على أن يحتفظ العامل بصفة شخصية بالمرتب وبدل التمثيل الذي كان يتقاضاه عند نقله من وظيفة إلى أخرى يقل مرتبها أو بدل التمثيل الخاص بما عما كان يتقاضاه في وظيفته السابقة في جميع حالات النقل بين الحكومة والهيئات ووحدات القطاع العام من مؤسسات وشركات فإن نقله إلى السلك القضائي لا يترتب عليه حرمانه من حقه في بدل التمثيل الذي كان مقرراً له في وظيفته السابقة إعمالاً للمبدأ الذي قرته اللجنة الوزارية المذكورة وخلص إلى طلب الحكم بتصحيح القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد مرتبه بمبلغ 127 جنيهاً و500 مليم بإضافة مبلغ 600 جنيه بدل التمثيل إليه بصفة شخصية اعتباراً من 15/ 12/ 1971 وطلبت وزارة العدل رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى هذا الرأي.
وحيث إنه لما كانت المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي قدم الطلب في ظله والتي تقابل المادة 68 من قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة". وكان الجدول الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 لم يقرر بدل تمثيل لرجال القضاء ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 ونص في جدول المرتبات الملحق به على أن "تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء". إذ كان ذلك وكان الجدول المذكور لم يقرر بدل التمثيل لمن عدا رئيس محكمة النقض والنائب العام وكان الطالب قد أعيد إلى القضاء بمقتضى القانون رقم 85 لسنة 1971 بدرجة مستشار وخضع بالتالي لقانون السلطة القضائية الذي يحظر معاملة رجال القضاء معاملة استثنائية بأية صورة فيما يتعلق بمرتبه فإن المطالبة ببدل تمثيل كان يتقاضاه في وظيفته السابقة تكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق