الصفحات

السبت، 24 أكتوبر 2020

الطعن 15 لسنة 41 ق جلسة 7 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 40

جلسة 7 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال حامد السيد.

-----------------

(6)
الطلب رقم 15 لسنة 41 ق "رجال القضاء"

( 1 و2) اختصاص "اختصاص محكمة النقض".
 (1)اختصاص محكمة النقض بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. مناطه. تعلق هذه الشئون بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون المتعلقة بوظائفهم السابقة على التحاقهم بها. م 90 ق 43 لسنة 1965.
 (2)اختصاص الدائرة المدنية والتجارية لمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة عدا قرارات التعيين والنقل والندب والترقية. قرارات الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وما عداها من القرارات المستثناة غير قابل لأي طعن. م 90 ق 43 لسنة 1965.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذي يحكم الطلب - ومقتضاه أن المقصود بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص بها هذه المحكمة هي تلك تتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون المتعلقة بوظائفهم السابقة على التحاقهم بها. إذا كان القراران الوزاريان رقما... والقرار الجمهوري رقم... قد صدرت في تاريخ سابق على التحاق الطالب بالقضاء - إبان عمله بإدارة قضايا الحكومة - فإن المحكمة لا تكون مختصة بنظر الطعن الموجه إلى هذه القرارات، ولا بطلب التعويض الناشئ عنها.
2 - حدد المشرع في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض - بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة - واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والنقل والندب والترقية، وجعل قرارات الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، ولم يجز الطعن فيما عداها. وإذ انصرف الطعن - الماثل - إلى إلغاء القرار الصادر بتعيين الطلب قاضياً بالمحاكم الابتدائية وتعديله إلى تعيينه في وظيفة رئيس محكمة وإلى التعويض الناشئ عنه، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون في محله  (1) .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ... تقدم في 2/ 12/ 1971 بطلب إلى قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيه الحكم أصلياً ( أ ) بإلغاء قرار وزير العدل رقم 22 لسنة 1959 فيما تضمنه من تحديد أقدميته وفي وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة بعد الأستاذ........ وإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى 1/ 7/ 1952 تاريخ تعيينه فيها بقسم قضايا المحكمة وزارة الأوقاف ووضعه قبل الأستاذ...... المحامي بإدارة قضايا الحكومة آنذاك. (ب) بإلغاء قرار وزير العدل رقم 43 لسنة 1959 فيما تضمنه من ترقية الأستاذ....... إلى وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة وأحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة في هذا التاريخ ورد الفروق المالية المترتبة على ذلك (جـ) إلغاء القرار الجمهوري رقم 1885 الصادر في 31/ 12/ 1968 فيما تضمنه من ترقية الأستاذ....... إلى وظيفة مستشار مساعد وأحقية الطالب في الترقية إلى هذا الوظيفة في هذا التاريخ ورد الفروق المالية المترتبة على ذلك. (د) بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1629 الصادر في 11/ 9/ 1969 فيما تضمنه من تعيينه في وظيفة قاضي بالمحاكم الابتدائية نقلاً من وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة التي رقي إليها في4/ 9/ 1965 وتعديله بجعل تعيينه في وظيفة رئيس محكمة وجعل أقدميته في هذه الوظيفة في 31/ 12/ 1968 وتحديد أقدميته بعد الأستاذ..... وقبل الأستاذ....... ورد الفروق المالية المترتبة على ذلك (هـ) بإلزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 20000 جم على سبيل التعويض واحتياطياً وفق سير هذا الطلب حتى يستصدر حكماً من المحكمة العليا بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 8 لسنة 1959 الخاص بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة الحكومة فيما تضمنته المادتان 4، 6 منه من حرمانه من التقاضي وقال شرحاً لطلبه أنه تحصل على إجازة الحقوق في مايو سنة 1942 وعين بقسم قضايا وزارة الأوقاف في 7/ 9/ 1942 ثم عين محامياً من الدرجة الثالثة في 1/ 7/ 1952 ولما صدر القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1959 بشأن ضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة عين مع زملائه محامياً بها بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1959 الذي حدد أقدمية أقدم زملائه الأستاذ...... بعد الأستاذ....... الذي لم يعين في وظيفة محام إلا في 19/ 1/ 1969 في حين أنه أي الطالب استوفى شروط تعيينه في هذه الوظيفة منذ 1/ 7/ 1952 فضلاً عن أن الأستاذ....... أقدم محام في إدارة قضايا الحكومة لم يعين في الوظيفة المذكورة إلا في 17/ 11/ 1954 أي بعده بأكثر من سنتين ثم رقي الطالب إلى درجة نائب المعادلة لدرجة قاض في 4/ 9/ 1967 وفي 11/ 9/ 1919 عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية وحددت أقدميته بعد الأستاذ.......... المتخرج سنة 1958 نتيجة لعدم احتساب أقدميته على الوجه الصحيح عند تعيينه محامياً بإدارة قضاياً الحكومة وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته. وقدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها أولاً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلبات الأصلية وثانياً بعدم قبولها شكلاً وثالثاً برفض الطلب الاحتياطي بوقف السير في الدعوى وقدمت النيابة العامة مذكرة انضمت فيها إلى الدفع المبدى من الحكومة بالنسبة للطلبات الثلاثة الأولى وبالطلب الخامس ودفعت بعدم جواز نظر الطلب الرابع الخاص بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1629 لسنة 1961 وبطلب تعديله بجعل تعيينه في وظيفة رئيس محكمة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الحكومة ومن النيابة العامة في شأن الطلبات الثلاثة الأولى الخاصة بالطعن في القرارين الوزاريين رقمي 22، 43 لسنة 1959 وفي القرار الجمهوري رقم 1875 لسنة 1968 فيما تضمنه من تعيين وترقية لأعضاء بإدارة قضايا الحكومة وأنه وإن كانت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 الخاص بالسلطة القضائية الذي صدر القراران الوزاريان في ظله والمادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذي صدر القرار الجمهوري في ظله تنصان على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن شرط اختصاصها أن تتعلق هذه الطلبات بشأن من شئونهم الناشئة عن عملهم في القضاء دون تلك التي تتعلق بعملهم قبل التحاقهم به ولا بطلب التعويض عنها.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للطلبات الثلاثة الأولى والطلب الخامس ذلك أنه لما كان الطالب يطعن في قراري وزير العدل رقمي 22 لسنة 1959 و43 لسنة 1959 فيما تضمنه أولهما من تحديد أقدميته في وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة وثانيهما من عدم ترقيته إلى وظيفة نائب بها وفي القرار الجمهوري رقم 1875 لسنة 1968 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة مستشار مساعد بها أيضاً وكانت المادة 90 من قانون رقم 43 لسنة 1965 - الذي يحكم الطلب - تنص على أن تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.. وعلى أن تختص أيضاً دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ما تقدم وكان مؤدى هذا النص أن المقصود بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص بها هذه المحكمة هي تلك تتعلق بصافاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون المتعلقة بوظائفهم السابقة على التحاقهم بها لما كان ذلك وكان القراران الوزاريان رقم 22 لسنة 1959، 43 لسنة 1959 والقرار الجمهوري رقم 1875 لسنة 1968 قد صدرت في تواريخ سابقة على التحاق الطالب بالقضاء فإن المحكمة لا تكون مختصة بنظر الطعن الموجه إلى هذه القرارات ولا بطلب التعويض الناشئ عنها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن في القرار الجمهوري رقم 1629 لسنة 1969 الصادر بتعيين الطالب في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية وطلب تعديله إلى تعيينه في وظيفة رئيس محكمة موضوع الطلب الرابع وطلب التعويض المتعلق به فإن المشرع بعد أن حدد في المادة 90 من قانون رقم 43 لسنة 1965 اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض على الوجه المبين آنفاً استثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والنقل والندب والترقية وجعل قرارات الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ولم يجز الطعن فيما عداها. وإذا انصرف الطعن في هذا الشق من الطلب إلى إلغاء القرار الصادر بتعيين الطلب قاضياً بالمحاكم الابتدائية وتعديله إلى تعيينه في وظيفة رئيس محكمة وإلى التعويض الناشئ عنه فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون في محله.


 (1) نقض 27/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني. السنة 19. ص674.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق