الصفحات

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعنان 25 ، 28 لسنة 32 ق جلسة 29 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 أحوال شخصية ق 192 ص 1136

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

------------

(192)
الطعنان رقما 25، 28 لسنة 32 ق "أحوال شخصية"

(أ ) استئناف. "نطاق الاستئناف". نقض. "أسباب الطعن". "أحوال شخصية".
انتقال الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. فصلها في موضوع الدعوى وتطبيقها الإجراء الصحيح. النعي على حكمها بأنه أبطل الحكم الابتدائي استناداً إلى عدم بيان رأي النيابة وأسم العضو الذي أبداه خلافاً للثابت بذلك الحكم. غير منتح.
(ب) قانون. "القانون الأجنبي". إثبات. "عبء الإثبات". نقض. "مسائل الواقع".
الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.
(ج) حكم. "تسبيب الحكم". أحوال شخصية. "الولاية على المال". قانون. "القانون الأجنبي". وصية.
القضاء بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية. الاستناد إلى نص المادة 2017 من القانون اليوناني - الذي لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا - وإلى ما تقضي به القواعد القانونية العامة. عدم بيان الحكم للقاعدة القانونية التي تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية. خطأ.

------------------
1 - متى كانت الدعوى قد نقلت إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومضت المحكمة في الفصل في موضوع الدعوى بحكمها المطعون فيه، وطبقت فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه، فإن النعي على قضائها بأنها أبطلت الحكم الابتدائي استناداً إلى عدم بيان مضمون رأى النيابة واسم العضو الذي أبداه خلافاً للثابت بذلك الحكم يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
2 - الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وإذ لم تقدم الطاعنة بملف الطاعن صورة رسمية للتشريع الأجنبي الذي تستند إليه ولا ترجمة رسمية فإن النعي يكون غير مقبول.
3 - إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بتعين مشرف على تنفيذ الوصية إلى نص المادة 2017 من القانون المدني اليوناني وإلي ما تقضي به القواعد القانونية العامة، وكانت المادة 2017 من القانون المدني اليوناني - والمقدمة ترجمتها الرسمية - وهو القانون الواجب التطبيق في شأن الوصية محل النزاع باعتباره قانون بلد الموصية وقد وفاتها، لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا، وكان الحكم لم يبين القاعدة القانونية في القانون اليوناني الواجب التطبيق والتي تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية، فإن الحكم إذ قضي بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن وزير مالية الحكومة اليونانية تقدم في 14 من يوليو سنة 1959 إلى رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب قيد برقم 2 سنة 1959 أحوال شخصية أجانب اختصم في السيدة/ ماري بلوميري، ذكر فيه أنه بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1938 توفيت السيدة إيفانيتا جان ترياندا فيلو، وتركت وصية خطية محررة في 16 من يونيو سنة 1933 أوصت فيها بأطيان كائنة بمصر لبعض أقاربها وللجمعية اليونانية بالمنصورة، وأقامت وأخاها قسطنطين بلوميري منفذا للوصية على أن يكون التنفيذ بعد وفاتها بخمس سنوات، وفي حالة وفاته تؤول مهمة التنفيذ إلى أحد أشخاص ثلاثة ذكرتهم على التعاقب آخرهم الأستاذ بطرس غليونجي المحامي، وبعد وفاة الموصية سارع أخوها قسطنطين إلى تنفيذ بعض ما أوصى به قبل حلول موعده، ثم توفى بتاريخ 19 من مايو سنة 1941 وأوصي بثورته إلى أرملته السيدة/ ماري بلوميري وكفلها بتنفيذ ما لم ينفذه هو من وصية شقيقته، ولما آلت مهمة تنفيذ الوصية إلى الأستاذ بطرس غليونجي لم يباشر هذه المهمة، فاستصدر وزير مالية اليونان حكماً من محكمة أثينا يقضي بأن يستبدل به ستافرو كلودوكاس الملحق بإدارة الصحافة اليونانية بالقاهرة، غير أنه لما طلب من محكمة الزقازيق الابتدائية اعتماد هذا الاستبدال قضت برفض الطلب، وإذ لم يكن للسيدة ماري بلوميري صفة في تنفيذ الوصية، وتوفى الأستاذ بطرس غليونجي وهو آخر من اختارتهم الموصية للتنفيذ، وكان وزير المالية طبقاً لما تقره أحكام القانون المدني اليوناني رقم 2039 لسنة 1939 هو الرئيس الأعلى لتنفيذ وتصفية الوصايا الصادرة للمنفعة العامة، وله في حالة عدم وجود منفذي الوصية طلب تعيين بديل للتنفيذ، فقد تقدم بطلبه سالف البيان للأمر بتعيين ستافرو كلودوكاس منفذاً للوصية عملاً بأحكام المادة 939 من قانون المرافعات. دفعت السيدة ماري بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن القانون اليوناني رقم 2039 لسنة 1939 لا يعطي وزير المالية اليونان إلا حق الإشراف على أموال التركات والوصايا في بلاد اليونان دون سواها، وهو قانون إجرائي لا موضوعي فلا يطبق خارج تلك البلاد، ولا تكون لوزير المالية المذكور صفة في رفع الدعوى، وبتاريخ 15 من مايو سنة 1960 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلب وتثبيت السيدة ماري منفذة للوصية، استأنف وزير المالية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 1960 أحوال شخصية "أجانب المنصورة". طالباً بطلانه لعدم تدخل النيابة في الدعوى تطبيقاً للمادة 99 من قانون المرافعات السابق وفي الموضوع الحكم له بطلباته، وبتاريخ 3 من يونيو سنة 1962 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبإلغائه وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع بتعيين السيدة ماري بلوميري منفذة للوصية وتعيين ستافرو كلودوكاس مشرفاً على التنفيذ. طعنت السيدة ماري في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 25 سنة 32 ق، كما طعن فيه أيضاً وزير مالية اليونان وقيد طعنه برقم 28 سنة 32 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين طلبت فيها نقض الحكم في خصوص قضائه بتعيين ستافرو كلودوكاس مشرفاً على تنفيذ الوصية، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 28 سنة 32 ق إلى الطعن رقم 25 سنة 32 ق ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
عن الطعن رقم 25 سنة 32 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم قضى ببطلان الحكم الابتدائي تأسيساً على أن أنه لم يبين مضمون رأي النيابة واسم العضو الذي أبداه، هذا في حين أنه ثابت من الحكم الابتدائي أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى وقدمت مذكرة برأيها في الموضوع.
وحيث إن هذا النعي مرود، ذلك أنه لما كانت الدعوى قد نقلت إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ومضت المحكمة في الفصل في موضوع الدعوى بحكمها المطعون فيه وطبقت فيه الإجراء الصحيح الواجب اتباعه، فإن النعي على قضائها بأنها أبطلت الحكم الابتدائي استناداً إلى عدم بيان مضمون رأي النيابة واسم العضو الذي أبداه خلافا للثابت بذلك الحكم - هذا النعي يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن هذا السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وتقول الطاعنة بياناً لذلك إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى القانون اليوناني رقم 2039 سنة 1939 هو قانون موضوعي واجب التطبيق في مصر عملاً بالمادة 17/ 1 من القانون المدني وأن القانون المشار إليه يخول وزير مالية اليونان الحق في رفع الدعوى. في حين أن القانون المذكور هو قانون إجرائي ينظم أعمال الإدارة في اليونان فلا يجوز تطبيقه خارج تلك البلاد وتكون الدعوى قد رفعت من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لأن الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها ولم تقدم الطاعنة بملف الطاعن صورة رسمية لهذا التشريع الأجنبي الذي تستند إليه ولا ترجمة رسمية له.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم استند فيما قرره من أن الطاعنة لا ترث صفتها كمنفذة للوصية عن زوجها قسطنطين بولميري إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 سنة 1952 الزقازيق "أحوال شخصية أجانب" في حين أن هذا الحكم لم يرفض دعواها ولم يبحث صفتها وإنما اعتمد في رفض قبولها خصماً إلى أن الدعوى المذكورة لا تضمن خصومة فلا يقبل التدخل من الغير.
وحيث إن الطاعنة لم تقدم مع طعنها صورة رسمية من الحكم الذي تتحدى به فيكون نعيها عارياً عن الدليل.
عن الطعن رقم 28 سنة 32 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك إن أحكام القانون اليوناني رقم 2039 سنة 1939 وهو قانون موضوعي واجب التطبيق تقضي بأن وزير مالية اليونان هو الذي يملك طلب تعيين منفذ للوصايا المخصصة للمنفعة العامة ولا يكون للمحكمة عندئذ إلا إقرار هذا التعيين وأنه في حالة طلب الوزير استبدال منفذ الوصية فإن المحكمة تنظر فيما إذا كان سبب الاستبدال يتفق مع القانون أم لا، وقد طلب الطاعن بصفته وزيراً لمالية اليونان تعيين ستافرو كلودوكاس منفذاً للوصية بسبب وفاة المنفذين الذين اختارتهم الموصية ولأنه لا صفة للمطعون عليها في تنفيذ الوصية، كما تقضي المادة 120 من القانون رقم 2873 لسنة 1941 بإصدار القانون المدني اليوناني بأن المحاكم اليونانية هي المختصة بتعيين منفذي الوصايا إذا كان آخر موطن للمتوفى هو اليونان، وتطبيقاً لذلك صدر حكم من محاكم اليونان بتعيين ستافرو كلودوكاس منفذاً للوصية، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن تعيين المذكور منفذاً للوصية وقضى بتعيين المطعون عليها منفذة لها، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون اليوناني سالفة الذكر فوق أنه أهدر حكماً صادراً من محكمة يونانية مختصة.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود، ذلك أن الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما سلف البيان - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها، إذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على القانون الأجنبي الذي يتمسك به فإن النعي بهذين السببين يكون غير مقبول.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن قدم طلباً بتعيين ستافرو كلودوكاس منفذاً للوصية طبقًا لنص المادة 939 من قانون المرافعات وعملاً بحقه المقرر في القانون اليوناني رقم 2039 لسنة 1939 واختصم المطعون عليها التي تدعي أنها منفذة الوصية، وكان على المحكمة أن تجيب هذا الطلب أو ترفضه، غير أنها قضت بتعيين المطعون عليها منفذة للوصية دون أن تطلب هي ذلك فتكون المحكمة قد قضت في طلب لم يعرض عليها ولم يطلبه أحد من أطراف الدعوى، مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من المذكرة التي قدمتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة لجلسة 7/ 2/ 1960 أنها طلبت تثبيتها منفذة لوصية المتوفاة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعيين المطعون عليها منفذة للوصية لا يكون قد فصل في طلب غير معروض، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص على غير أساس.
عن السبب الرابع في الطعن رقم 25 سنة 32 ق:
والسبب الثالث في الطعن رقم 28 سنة 32 ق:
وحيث إن السيدة ماري بلوميري تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه، كما ينعى عليه وزير المالية بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم قضى بتعيين ستافرو كلودوكاس مشرفاً على تنفيذ الوصية مستنداً في ذلك إلى نص المادة 2017 من القانون المدني اليوناني وإلى القواعد القانونية العامة، في حين أن هذه المادة تنص على حق الموصي في تعيين منفذين لوصيته أو منفذين منضمين ولم يشر هذا النص أو أي قانون يوناني آخر إلى تعيين مشرف على التنفيذ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبن من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بتعيين استافرو كلودوكاس مشرفاً على تنفيذ الوصية إلى نص المادة 2017 من القانون المدني اليوناني وإلي ما تقضي به القواعد القانونية العامة، ولما كانت المادة 2017 من القانون المدني اليوناني وإلى ما تقضي به القواعد القانونية العامة، ولما كانت المادة 2017 من القانون المدني اليوناني والمقدمة ترجمتها الرسمية وهو القانون الواجب التطبيق في شأن الوصية محل النزاع - باعتباره قانون بلد الموصية وقت وفاتها - تنص على أنه "يجوز للموصي أن يعين في الوصية لتنفيذها شخصاً أو أكثر طبيعيين كانوا أو اعتباريين، ويجوز له أن يكلف المنفذ تعيين منفذين معه أو من يخلفه هو" وكان هذا النص لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا، وكان الحكم لم يبين القاعدة القانونية في القانون اليوناني الواجب التطبيق والتي تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية فإن الحكم إذ قضي بتعيين استافرو كلودوكاس مشرفاً على تنفيذ الوصية لكبر سن السيدة ماري بلوميري يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق