الصفحات

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 169 لسنة 38 ق جلسة 18 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 247 ص 1457

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

------------------

(247)
الطعن رقم 169 لسنة 38 القضائية

(1، 2)  ضرائب "ضريبة التركات". تأمين.
 (1)سريان رسم الأيلولة على مبالغ التأمين على الحياة أو غيرها من التأمينات. شرطة.
 (2)تقدير التركة يكون بحسب الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث أو المستفيد. النص في عقد التأمين على استحقاق قيمته إذا ظل المستفيد على قيد الحياة حتى حلول ميعاد الاستحقاق. لا محل لفرض رسم الأيلولة على قيمة هذا العقد عند وفاة المورث المؤمن له. علة ذلك.

----------------
1 - النص في المادتين 1 و12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، يدل - على أنه يشترط لسريان رسم الأيلولة على مبالغ التأمين على الحياة وكل ما عداها من التأمينات، أن تكون هذه المبالغ قد دفعت بمناسبة وفاة المؤمن عليه، وهو المورث أصلاً، وأن يكون الشخص الذي آل إليه مبلغ التأمين قد استفاد منه فعلاً، سواء كان المستفيد من ورثة المتوفى أو من غيرهم، بمعنى أن كل مبلغ يئول للوارث أو المستفيد تنفيذاً لعقود التأمين بسبب وفاة المؤمن له أو بسبب نص فيها أو رده لصالح ورثته أو غيرهم يعتبر في حكم التركة ويخضع بهذا الوصف لرسم الأيلولة على التركات.
2 - الأصل في تقدير التركات في غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اعتبار الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث والمستفيد، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع لأيهما من اغتناء أي من زيادة، وتقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة تمامها. والمقصود بانتقال الأموال في هذا المجال هو الأيلولة المنجزة التي وإن كان الأصل فيها أن تتحقق قانوناً في التركات بمجرد الوفاة إلا أنها في عقود التأمينات قد تكون ناجزة أو غير ناجزة طبقاً لشروط وثيقة التأمين، فتحدث الوفاة دون أن يستحق الرسم على مبالغ التأمين، إذا كان دفع التأمين للمستفيد معلقاً على شرط واقف لم يكن قد تحقق بعد. لما كان ذلك وكان المسلم به في عقود التأمين موضوع الدعوى أن قيمتها لا تستحق إلا إذا ظل المستفيد على قيد الحياة حتى تاريخ حلول الآجال المحددة في تلك العقود، وكان من الجائز ألا تئول هذه الأموال إلى المستفيد لاحتمال وفاته قبل أن تحل تلك الآجال، فإن الرسم لا يستحق إلا بالأيلولة الفعلية عند تحقق الشرط، ويكون من ثم ولا محل لفرض رسم الأيلولة عند وفاة المورث لا على المبالغ المستحقة في عقود التأمين سالفة الذكر ولا على الأقساط التي عجلها المورث المؤمن له قبل وفاته، وإنما ينبعث الحق في اقتضاء الرسم في التاريخ الذي تصبح فيه رؤوس الأموال المؤمن بها مستحقة الأداء للمستفيد حال حياته حتى تعتبر أنها قد آلت إليه وهو ما يتعين على مصلحة الضرائب أن تتربص له، ولئن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدراج الأقساط المسددة حتى تاريخ الوفاة ضمن وعاء التركة، إلا أنه لما كانت مصلحة الضرائب هي التي انفردت بالطعن بالنقض على الحكم، وكانت القاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، فلا تملك المحكمة إلا رفض الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت صافي تركة..... مورث المطعون عليهم المتوفى بتاريخ 19 من ديسمبر 1957 بمبلغ 6046 جنيهاً و44 مليماً وإذا اعترض الورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 31 من مارس 1965 باعتبار ما يدخل ضمن التركة من بوالص التأمين أرقام 303322، 303919، 307774، 305679 هو قيمة الأقساط المسددة حتى تاريخ الوفاة وليس قيمتها التي تصرف في تاريخ الاستحقاق اللاحق على وفاة المورث، استناداً إلى قيمة وثائق التأمين المشار إليها والتي أبرمها لصالح أولاده لا تستحق عند وفاة المؤمن وإنما تدفع للمستفيد في تاريخ لاحق محدد سلفاً عند تحقق شرطين أولهما أن تنقضي على إبرام الوثيقة خمسة عشر عاماً والثاني أن يظل المستفيد على قيد الحياة في تاريخ الاستحقاق، فقد أقامت مصلحة الضرائب - الطاعنة - الدعوى رقم 756 لسنة 1965 تجاري أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما انتهت إليه من تحديد رسم الأيلولة على المبالغ التي سددها المورث حتى تاريخ الوفاة والقضاء باستحقاق الرسم على المبالغ المستحقة حال الوفاة وهي المحددة بقيمة بوالص التأمين الأربعة. وبتاريخ 28 من فبراير 1966 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 267 لسنة 83 ق القاهرة، وبتاريخ 31 يناير 1968 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن يقتصر ما يدخل وعاء التركة بالنسبة لعقود التأمين على قيمة الأقساط المسددة منها خلال حياة المورث المؤمن وحتى تاريخ وفاته دون القيمة الحقيقية لهذه العقود والتي تصرف في تواريخ استحقاقها اللاحقة للوفاة، على سند من القول بأن العبرة في تقدير التأمينات على الحياة هي بما يستحق تسديده بسبب وفاة المورث وفق المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وإن ذلك إنما يتحدد بقيمة الأقساط المستحقة فعلاً وقت الوفاة في حين أن الواضح من شروط عقود التأمين موضوع الدعوى أن قيمة رؤوس الأموال المؤمن بها معلقة على شرط واقف هو بقاء المستفيد على قيد الحياة حتى حلول استحقاق قيمة التأمين، وتعليق الاستحقاق على هذا النحو لا يؤثر في خضوعه لضريبة التركات ورسم الأيلولة لأن الحق المعلق على شرط واقف حق موجود فعلاً وآل إلى المستفيد بمناسبة وفاة المورث، علاوة على أن مؤدى المادة 270/ 1 من القانون المدني أنه إذا تحقق الشرط الواقف المعلق عليه استحقاق المستفيد لقيمة التأمين - وهو بقاؤه على قيد الحياة حتى تاريخ الاستحقاق - فإن رؤوس الأموال المؤمن بها تؤول بأثر رجعي منذ نشوء الحق فيها بوفاة المورث المؤمن، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أن يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً علي صافي نصيب الوارث" وفي المادة 12 من ذات القانون على "أن تشمل التركات الخاضعة لرسم الأيلولة جميع الأموال التي تتألف منها التركة منقولة أو ثابتة.... والتأمينات على الحياة وكل ما عداه من التأمينات التي استحق تسديدها بسبب وفاة المورث..."، يدل على أنه يشترط لسريان رسم الأيلولة على مبالغ التأمين على الحياة وكل ما عداها من التأمينات أن تكون هذه المبالغ قد دفعت بمناسبة وفاة المؤمن له وهو المورث أصلاً وأن يكون الشخص الذي آل إليه مبلغ التأمين قد استفاد منه فعلاً سواء كان المستفيد من ورثة المتوفى أو من غيرهم بمعنى أن كل مبلغ يؤول للوارث أو المستفيد تنفيذاً لعقود التأمين بسبب وفاة المؤمن له أو بسبب نص فيها أو رده لصالح ورثته أو غيرهم يعتبر في حكم التركة ويخضع بهذا الوصف لرسم الأيلولة على التركات، وكان الأصل في تقدير التركات في غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اعتبار الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث أو المستفيد، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع لأيهما من اغتناء أي من زيادة وتقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة تمامها، لما كان ذلك وكان المقصود بانتقال الأموال في هذا المجال هو الأيلولة المنجزة التي وإن كان الأصل فيها أن تتحقق قانوناً في التركات بمجرد الوفاة إلا أنها في عقود التأمينات قد تكون ناجزة أو غير ناجزة طبقاً لشروط وثيقة التأمين، فتحدث الوفاة دون أن يستحق الرسم على مبالغ التأمين إذا كان دفع التأمين للمستفيد معلقاً على شرط واقف لم يكن قد تحقق بعد، لما كان ما تقدم وكان المسلم في عقود التأمين موضوع الدعوى أن قيمتها لا تستحق إلا إذا ظل المستفيد على قيد الحياة حتى تاريخ حلول الآجال المحددة في تلك العقود، وكان من الجائز ألا تؤول هذه الأموال إلى المستفيد لاحتمال وفاته قبل أن تحل تلك الآجال فإن الرسم لا يستحق إلا بالأيلولة الفعلية عند تحقق الشرط، ويكون من ثم ولا محل لفرض رسم الأيلولة عند وفاة المورث لا على المبالغ المستحقة في عقود التأمين سالفة الذكر ولا على الأقساط التي عجلها المورث المؤمن له قبل وفاته، وإنما ينبعث الحق في اقتضاء الرسم في التاريخ الذي تصبح فيه رؤوس الأموال المؤمن بها مستحقة الأداء للمستفيد حال حياته حتى تعتبر أنها قد آلت إليه، وهو ما يتعين على مصلحة الضرائب أن تتربص له، ولئن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدراج الأقساط المسددة حتى تاريخ الوفاة ضمن وعاء التركة، إلا أنه لما كانت مصلحة الضرائب هي التي انفردت بالطعن بالنقض على الحكم وكانت القاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه فلا تملك المحكمة إلا رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق