الصفحات

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 130 لسنة 38 ق جلسة 18 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 246 ص 1452

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد المستشار أنور أحمد خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

-----------------

(246)
الطعن رقم 130 لسنة 38 القضائية

(1،  2) ضرائب "ضريبة التركات" "الطعن الضريبي".
 (1)الطعن أمام المحكمة الابتدائية في القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي. نطاقه. مثال بشأن استبعاد قيمة الشقة المخصصة لسكنى الأسرة من وعاء ضريبة التركات.
 (2)رفض لجنة الطعن استبعاد قيمة الحصة التي تصرف فيها المورث قبل وفاته من وعاء ضريبة التركات لعدم تقديم الدليل على التصرف. تعرض المحكمة لهذا التصرف بعد تقديم سنده. لا يعد ذلك تصدياً لما لم يكن معروضاً على اللجنة.

---------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951، والنص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعدليها بالقانون رقم 97 لسنة 1952، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من ذوي الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين المشار إليها على النظر في هذه الطعون ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه، لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار لجنة الطعن أنه لم يعرض عليها طلب خصم قيمة الشقة المخصصة لسكن أسرة المتوفى من وعاء الضريبة، وكان هذا الطلب قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية فعرضت له وفصلت فيه وسايرتها في ذلك المحكمة الاستئنافية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - متى كان البين من مطالعة الأوراق أن التصرف - بالبيع الصادر من المورث المطلوب استبعاد قيمة الحصة المبيعة من وعاء التركة - كان مطروحاً أمام لجنة الطعن وأصدرت قراراً برفض اعتماده لعدم تقديم دليل عليه، فإنه إذ عرضت المحكمة للتصرف بعد تقديم السند المثبت له - أياً كانت التسمية التي خلعها عليه الورثة، فلا يصح القول بأنها تصدت لما لم يكن معروضاً على اللجنة، ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بني سويف قدرت صافي تركة...... - مورث المطعون عليهم - المتوفى بتاريخ 16/ 1/ 1960 بمبلغ 13752 جنيهاً و925 مليماً وإذ اعترض الورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 21/ 7/ 1962 بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 1339 جنيهاً و135 مليماً مع تكليف المأمورية بخصم دين ضريبة الأرباح التجارية التي لم تسدد حتى الوفاة، فقد أقاموا الدعوى رقم 118 سنة 1962 بني سويف الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين تعديل وتقدير التركة وفقاً للأسس المبينة بصحيفة الطعن. وبتاريخ 14/ 12/ 1963 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة التركة طبقاً لأحكام القانون وعلى ضوء اعتراضات الورثة، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 1967 بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد صافي التركة بمبلغ 9432 جنيهاً و103 مليماً. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف طالبة إلغاءه وتأييد قرار لجنة الطعن وقيد استئنافها برقم 25 سنة 5 ق. تجاري. وبتاريخ 8/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف واعتبار صافي التركة مبلغ 9448 جنيهاً و339 مليماً. طعنت مصحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استبعد من أصول التركة قيمة الشقة المخصصة لسكن الأسرة وقيمة قيراط وثلث من المنزل المخلف من المورث لتصرفه في هذه الحصة بالبيع، في حين أن هذين الأمرين لم يعرضا على لجنة الطعن، ومن ثم فما كان يجوز أن يثار النزاع بشأنهما لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية باعتبار أن نطاق اختصاصها محدد بما سبق أن عرض على اللجنة وقالت كلمتها فيه طبقاً لنص المادتين 53 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإذ تصدت المحكمة الابتدائية لهذين الأمرين وفصلت فيهما وتبعتها في ذلك المحكمة الاستئنافية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من استبعاد مبلغ 706 جنيهات و400 مليماً قيمة الشقة باعتبارها مخصصة لسكن الأسرة، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951على أنه ".... يجوز للمصلحة ولكل من ذوي الشأن من الورثة ومن في حكمهم الطعن في قرارات اللجان خلال شهر من تاريخ إعلانها أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل إقامة المتوفى، فإن لم يكن له محل إقامة بالجمهورية العربية المتحدة فيكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أعيان التركة أو الجزء الأكبر قيمة منها طبقاً لتقدير اللجنة وذلك وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939"، والنص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعدليها بالقانون رقم 97 لسنة 1952على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من ذوي الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين المشار إليهما على النظر في هذه الطعون ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 21/ 7/ 1962 أنه لم يعرض عليها طلب خصم قيمة الشقة المخصصة لسكن أسرة المتوفى من وعاء الضريبة وكان هذا الطلب قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية فعرضت له وفصلت فيه وسايرتها في ذلك المحكمة الاستئنافية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. أما بالنسبة لطلب استبعاد قيمة الحصة التي تصرف فيها المورث من منزله فإن البين من مطالعة الأوراق أن التصرف كان مطروحاً على اللجنة وأصدرت قراراً برفض اعتماده لعدم تقديم دليل عليه فإذا عرضت المحكمة للتصرف بعد تقديم السند المثبت له أياً كانت التسمية التي خلعها عليه الورثة فلا يصح القول بأنها تصدت لما لم يكن معروضاً على اللجنة، لما كان ذلك فإن هذا الشق من النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية بأن الخبير اعتبر أن مبلغ 1878 جنيهاً و251 مليماً الوارد بالإنذار الموجه إلى الورثة في 27/ 3/ 1966 يمثل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على المورث وخصمه من أصول التركة، مع أنه يخص الشركاء جميعاً في المنشأة التجارية التي كانت تضم المورث وورثته الطاعنين، وأن نصيب المورث فيه مبلغ 847 جنيهاً و646 مليماً فقط إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلق بالاًً إلى هذا الدفاع الجوهري وقضى باستبعاد المبلغ الوارد بالإنذار جميعه من أصول التركة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة تمسكت لدى محكمة الاستئناف بأن المبلغ الوارد بالإنذار المشار إليه بسبب النعي لا يمثل ضريبة الأرباح التجارية الخاصة بالمورث وحده وإنما بشركائه معه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله أن "...... الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن مأمورية ضرائب بني سويف قد أنذرت ورثة....... ببيع المنزل المحجور عليه نظير المستحقات ومنها مبلغ 1878 جنيهاً و251 مليماً قيمة الأرباح التجارية المستحقة على المورث...... فلا تثريب على محكمة أول درجة إن هي خصمت هذا المبلغ من الأصول الصافية للتركة......." وكان يبين من ذلك أن المحكمة لم تواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه ولم تعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق