الصفحات

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 1352 لسنة 26 ق جلسة 14/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 8 ص 28

جلسة 14 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داوود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

-----------------

(8)
القضية رقم 1352 سنة 26 القضائية

نقض. سلطة محكمة النقض.

اعتبار المحكمة المتهم فاعلا أصليا لا شريكا. توقيعها عليه العقوبة المقررة للاشتراك. سلطة محكمة النقض في اعتبار ما وقع من المتهم اشتراكا مع رفض الطعن. م 433 أ. ج.

------------------
متى كانت الواقعة بالنسبة للمتهم كما أثبتها الحكم الذى دانه باعتباره فاعلا أصليا تجعل الفعل المسند إليه اشتراكا في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية السرقة بحمل سلاح ولا تجعل منه فاعلا أصليا وكانت العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لجريمة الاشتراك في القتل المقترن بجناية أخرى فإنه يتعين القضاء باعتبار ما وقع من المتهم اشتراكا في جريمة الشروع في القتل مع رفض الطعن طبقا لنص المادة 433 من قانون الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامل كلا من - حسن محمد خلاف، وعلى محمد غلاب (الطاعن) بأنهما شرعا في قتل عبد المتعال عبد القادر محمد وسيد أحمد الشهاوى وعبد الفتاح محمد مبروك وجابر عبد النبي عمدا بأن أطلق عليهم المتهم الأول عدة أعيرة نارية من بندقية يحملها - قاصدا قتلهم فحدثت الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتها هو إسعاف المجنى عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة لطلق الأعيرة النارية وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في سرقة الأواني النحاسية المبينة بالمحضر وصفا وقيمة من منزل فاطمة عبد الحليم شرف حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا ظاهرا وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما هو ضبطهما قبل إتمامها الأمر المنطبق على المواد 45، 46، 316 عقوبات وكانت جريمة الشروع في القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة ليلا مع حمل السلاح والمتهم الأول أيضا أولا: أحرز سلاحا ناريا " فرد خرطوش " بدون ترخيص وثانيا: أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45، 46، 234/1 - 2 من قانون العقوبات بالمواد 1، 6، 26/ 1 - 3 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به بالنسبة للأول فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للأول بمعاقبة كل من حسن محمد خلاف وعلى محمد غلاب بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

..... وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله إذ اعتبره فاعلا أصليا في جريمة الشروع في القتل المقترن بجناية السرقة وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة تطبيقا للمادة 43 من قانون العقوبات في حين أن ما وقع من الطاعن على ما أثبته الحكم يجعله شريكا في جناية الشروع في القتل المقترنة بجناية السرقة وليس فاعلا أصليا إذ الفاعل الأصلي كما هو معرف به في القانون هو من يرتكب الجريمة بنفسه أو مع غيره أو يدخل في ارتكابها بأن يأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها وليس الطاعن واحدا من هؤلاء ولو أن المحكمة لم تخطئ في هذا الاعتبار ودانت الطاعن على أنه شريك في جريمة الشروع في القتل لكان من المحتمل أن تنزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة حتما في حالة الفاعل الأصلي.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال " إنها تتحصل في أن فاطمة عبد الحليم تقيم في حجرة في الدور الأرضي من المنزل رقم 43 بشارع وسط البلد بحدائق القبة وأنها استيقظت في حوالى الساعة 4 و30 دقيقة من صباح يوم 19 يونيه سنة 1955 لتذهب إلى دورة المياه المجاورة لحجرتها وعند عودتها شاهدت المتهم الثاني على محمد غلاب (الطاعن) خارجا من حجرتها التي كانت قد تركتها مفتوحة حاملا وعاءين نحاسيين مملوكين لها وإذ استغاثت أسرع إليها الخفير النظامي سيد أحمد الشهاوى وقبض على المتهم المذكور أثناء خروجه من الباب العمومي للمنزل يحمل النحاس تحت إبطه ويعلق على كتفه سلة بها آلات حديدية ثم اقتاده إلى خارج المنزل ولحقت به المجنى عليها وما أن سار به قليلا في شارع إبراهيم البربري حتى فوجئ بالمتهم الأول حسن محمد خلاف واقفا أمامه في الجهة الشرقية وصوب نحوه بندقية مقروطة كان يحملها وهى البندقية المضبوطة وذلك من مسافة عشرين مترا بعد أن طلب إليه إخلاء سبيل المتهم الثاني ولما رفض ذلك أطلق عليه منها طلقا ناريا تمكن الخفير من مفاداته بالانحراف بعيدا عن مرمى الإطلاق ثم اقتاد المتهم الثاني إلى نقطة الحدائق أما المتهم الأول فقد جرى حتى نهاية شارع البربري الموصل إلى ميدان كوبرى القبة تتبعه الأهالي الذين حضروا على استغاثة المجنى عليها وصوت إطلاق النار ومن بينهم عبد المتعال عبد القادر محمد وعبد الفتاح محمد مبروك وجابر عبد الغنى والسيد أحمد السقا الذين أخذوا في ملاحقة المتهم الأول الذى كان من حين لآخر يدير وجهه تجاههم ويطلق عليهم عيارا ناريا حتى عبر الميدان المشار إليه وقد أصيب عبد المتعال عبد القادر محمد من عيار أطلقه عليه المتهم الأول حيث كانت المسافة بينهما وقتئذ حوالى العشرين مترا إذ كان المتهم في نهاية شارع البربري وقبل أن يصل إلى منتصف ميدان كوبرى القبة وكان المجنى عليه يجرى خلفه وما أن عبر المتهم الميدان المذكور والأهالي في أثره حتى قابله الأمباشي صلاح الدين إمام وكيل الأمباشي السيد عبد الرازق من قوة البوليس الحربى اللذين انضما إلى الأهالي في تعقب المتهم الأول فدخل إلى شارع ترعة الجبل ومنه إلى شارع الشيخ حسونة الموصل إلى شارع منشية الصدر وهناك تمكين الجنديان من القبض على المتهم المذكور عندما دخل إلى أرض فضاء تبين أنها مسدودة بجدار ارتفاعه حوالى المترين فدخل الجنديان خلفه وضبطاه وكان المتهم أثناء جريه وقبل أن يدخل تلك الأرض قد أدار وجهه تجاه السيد عبد الرازق وصوب نحوه البندقية من مسافة ثمانية أمتار وضغط على الزناد مرتين فلم يخرج العيار " وقد المتهمان للمحاكمة بوصف أنهما شرعا في قتل عبد المتعال عبد القادر محمود وسيد أحمد الشهاوى وعبد الفتاح محمد مبروك وجابر عبد النبي عمدا بأن أطلق عليهم المتهم الأول عدة أعيرة نارية من بندقية يحملها قاصدا قتلهم فحدثت الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجنى عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة لمطلق الأعيرة وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في سرقة الأواني النحاسية المبينة بالمحضر وصفا وقيمة من منزل فاطمة عبد الحليم شرف حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا ظاهرا وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما هو ضبطهما قبل إتمامها الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات وكانت جريمة الشروع في القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة ليلا مع حمل السلاح - والمتهم الأول أيضا أحرز سلاحا ناريا (فرد بخرطوش) بدون ترخيص وأحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية وطلبت النيابة محاكمتهما طبقا للمواد 45 و46 و234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 بالنسبة للمتهم الأول أيضا وأحالتهما غرفة الاتهام إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد المذكورة ودانت محكمة جنايات القاهرة الطاعن باعتباره فاعلا أصليا مع المتهم الأول في جريمة الشروع في القتل التي كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة التي أنفق المتهمان على ارتكابهما تطبيقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة - لما كان ذلك وكانت الواقعة بالنسبة للطاعن كما أثبتها الحكم تجعل الفعل المسند إليه اشتراكا في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية السرقة بحمل سلاح ولا تجعل منه فاعلا أصليا لأنه لم يرتكب جريمة الشروع في القتل بنفسه أو مع غيره ولم يأت عمدا عملا من الأعمال المكونة لها - وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن لأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لجريمة الاشتراك في الشروع في القتل المقترن بجناية أخرى - وكانت المادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع به مما يقتضى هذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذى وقع في الحكم المطعون فيه وتقضى باعتبار ما وقع من الطاعن اشتراكا في جريمة الشروع في القتل مع رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق