الصفحات

الخميس، 29 أكتوبر 2020

الطعن 1187 لسنة 52 ق جلسة 15/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 100 ص 490

جلسة 15 من إبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه وأحمد ابو زيد ومحمد نجيب صالح ومصطفى طاهر.

-------------------

(100)
الطعن رقم 1187 لسنة 52 القضائية

1 - اختصاص "الاختصاص الولائي". قضاء عسكري. نقد أجنبي. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ولاية المحاكم العادية. عامة أصيلة. أثر ذلك؟
2 - تلبس. قبض. تفتيش. نقد أجنبي.
حالة التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي. مناط تحققها؟ توافرها يبيح القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة بذلك. مثال لتسبيب غير معيب.
3 - حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

-----------------
1 - لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب بإحدى الجرائم الآتية: (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة"، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه "تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: 1 - كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم. 2 - كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون". "ولما كانت التهمة المسندة للطاعن ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، ولم تقع بسبب تأدية وظيفته، وكان قد اتهم فيها مع الطاعن متهم آخر من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية، فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادي طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المذكور، ولا يغير من هذا النظر أن تكون محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم الآخر ذلك أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم هي ولاية عامة أصلية، ومتى رفعت لها دعوى تدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وفيما يرفع عن أحكامها من طعون وعدم التخلي عن ولايتها لقضاء آخر. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتب عليها، وقد حصل أقوال شاهد الإثبات الرائد.... "بما مؤداه أنه بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم الأخر - الذى قضت محكمة أول درجة ببراءته - لما دلت عليه التحريات من إتجاره في النقد الأجنبي تمكن أثناء قيامه بالمراقبة من مشاهدة اللقاء الذى تم بين الطاعن ومصدره السرى وسلمه فيه النقد الأجنبي المضبوط فضلا عن سماعه أجزاء من الحديث الذى دار حول بيع هذا النقد واستبداله بنقد مصري فان ما أورده الحكم من ذلك تتوافر به حالة التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع هذه الجريمة وقف عليها الشاهد بنفسه وأدرك منها بطريقة يقينية لا تحتمل شكا وقوعها، الأمر الذى يسوغ اتخاذه القبض والتفتيش قبل الطاعن ولو لم يكن مأذونا من النيابة بتفتيشه لاقتصار الإذن على المتهم الآخر وذلك استنادا إلى حالة التلبس التي قامت في حقه.
3 - الأصل أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب فمتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما بدائرة محافظة القاهرة: تعاملا في أورق النقد الأجنبي المبينة بالمحضر على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المعتمدة أو الجهات الأخرى المرخص لها وطلبت عقابهما بالمواد 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الطاعن خمسمائة جنيه والمصادرة.. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم.. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها. ثانيا: بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ المحامي..... في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في النقد الأجنبي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه قضى برفض الدفع المبدى أمام المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على وجود شريك في الجريمة من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية رغم أن محكمة أول درجة قضت - بحكم أصبح نهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه - ببراءة هذا الشريك مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العسكري تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966. كما أطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استنادا إلى أقوال غير صحيحة للضابط شاهد الإثبات الذى اختلق حالة التلبس، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية أمام محكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة ضد الطاعن - وهو ضابط بالقوات المسلحة وآخر - من المدنيين الذين لا يخضعون لقانون لأحكام العسكرية - لتعاملهما في أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المعتمدة أو الجهات الأخرى المرخص لها، وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن خمسمائة جنية ومصادرة النقد المضبوط وبراءة المتهم الأخر، فاستأنف الطاعن وقد أصدرت محكمة جنوب القاهرة الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب بإحدى الجرائم الآتية: (1) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة"، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه "تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي: 1 - كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم. 2 - كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون". "ولما كانت التهمة المسندة للطاعن ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، ولم تقع بسبب تأدية وظيفته، وكان قد اتهم فيها مع الطاعن متهم آخر من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية، فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادي طبقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المذكور، ولا يغير من هذا النظر أن تكون محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم الآخر ذلك أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم هي ولاية عامة أصلية، ومتى رفعت لها دعوى تدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وفيما يرفع عن أحكامها من طعون وعدم التخلي عن ولايتها لقضاء آخر. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتب عليها، وقد حصل أقوال شاهد الإثبات الرائد.... "بما مؤداه أنه بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم الآخر - الذى قضت محكمة أول درجة ببراءته - لما دلت عليه التحريات من إتجاره في النقد الأجنبي تمكن أثناء قيامه بالمراقبة من مشاهدة اللقاء الذى تم بين الطاعن ومصدره السرى وسلمه فيه النقد الأجنبي المضبوط فضلا عن سماعه أجزاء من الحديث الذى دار حول بيع هذا النقد واستبداله بنقد مصري فان ما أورده الحكم من ذلك تتوافر به حالة التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع هذه الجريمة وقف عليها الشاهد بنفسه وأدرك منها بطريقة يقينية لا تحتمل شكا وقوعها، الأمر الذى يسوغ اتخاذه القبض والتفتيش قبل الطاعن ولو لم يكن مأذونا من النيابة بتفتيشه لاقتصار الأذن على المتهم الأخر وذلك استنادا إلى حالة التلبس التي قامت في حقه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأسس عليه قضاءه برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش اطمئنانا منه إلى أقوال الشاهد وصحة تصويره للواقعة، وكان الأصل أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب فمتى أخذت بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن بالتشكيك في أقوال الشاهد ومحاولة تجريحها تأديا إلى نفى حالة التلبس أنما تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن النعي يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق