الصفحات

الخميس، 29 أكتوبر 2020

الطعن 1054 لسنة 52 ق جلسة 20/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 102 ص 503

جلسة 20 من أبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتينى.

--------------

(102)
الطعن رقم 1054 لسنة 52 القضائية

محكمة النقض "سلطتها". قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا صدر قانون أصلح للمتهم قبل صيرورة الحكم باتا.
إدانة الطاعن عن جريمة خلو رجل ومعاقبته وفقا للقانون المعمول به. صدور القانون 136 لسنة 1981 بما نص عليه من أحكام أصلح للمتهم. قبل صيرورة الحكم باتا. يتحقق به معنى القانون الأصلح في حكم المادة 5/ 2 عقوبات.

-------------
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والصادر في 27 من يوليه سنة 1981 بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 منه من أنه "ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوى" - يعد قانونا أصلح للمحكوم عليه إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إليه اذا ما توافرت موجباته فيكون هو القانون الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.


الوقائع

أقام المدعيان بالحق المدني دعواهما بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح الشرابية متهمين إياه بأنه: تقاضى منهما مبالغ خارج نطاق الإيجار ولم يحرر عقد إيجار للمدعى الأول وطلبا معاقبته بمواد الاتهام والزامه فضلا عن العقوبة الجنائية بأن يدفع لهما واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة ألف وخمسمائة جنيه ودفع مبلغ ثلثمائة جنيه للمدعى الثاني وأربعمائة جنيه للمدعى الأول وذلك عن التهمة الأولى وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية من إلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية من تاريخ الحكم فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي اقتضاء مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المتعاقد عليها وعدم تحرير عقد إيجار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه الزمه بالفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضي به مع أن ذلك يخرج عن اختصاص المحكمة، وأعمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن التهمتين المستندتين إليه مع أن القانون 52 لسنة 1969 هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه..
وحيث انه لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والصادر في 27 من يوليه سنة 1981 بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 منه من أنه "ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما يتقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوى" - يعد قانونا أصلح للمحكوم عليه إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من أعفاء من العقوبات المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إليه اذا ما توافرت موجباته فيكون هو القانون الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - لما بين التهمتين من ارتباط - والإحالة حتى تتاح للمتهم فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق