الصفحات

الخميس، 29 أكتوبر 2020

الطعن 1001 لسنة 52 ق جلسة 30/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 85 ص 420

جلسة 30 من مارس سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا وكمال المتينى.

------------------

(85)
الطعن رقم 1001 لسنة 52 القضائية

قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تطبيقها". مصادرة.
وجوب الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة في جريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. أساس ذلك؟

--------------------
وإن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 قد نصت على أنه "لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة - وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة للبيع قد قضى بتغريمه دون أن يقضي بمصادرة اللحوم المضبوطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة عملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض..


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (1) قلد خاتم سلخانة مجزر المنيا التابعة لإحدى مصالح الحكومة على الوجه المبين بالمحضر.. (2) استعمل الخاتم المقلد سالف الذكر مع علمه بتقليده، بأن بصم به اللحوم المضبوطة.. (3) عرض للبيع لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 306/ 3 من قانون العقوبات، والمادتين 137/ 1 و143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 والمادة 12 من قرار الزراعة رقم 45 لسنة 1967، فقرر بذلك... ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بمعاقبة المتهم المطعون ضده بتغريمه ثلاثين جنيهاً عن التهمة الثالثة وبراءته من التهمتين الأولى والثانية عملاً بنص المواد 136 و143/ و من القانون رقم 53 لسنة 1966، 13 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967..
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون..
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة للبيع دون أن يقضي بمصادرة اللحوم المضبوطة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 التي تنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين ومن ثم فإن عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تظل واجبة التطبيق..
وحيث إنه وإن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 قد نصت على أنه "لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة - وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة للبيع قد قضى بتغريمه دون أن يقضي بمصادرة اللحوم المضبوطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة عملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق