الصفحات

الخميس، 24 سبتمبر 2020

الطعن 763 لسنة 57 ق جلسة 25 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 123 ص 743

جلسة 25 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.

----------------

(123)
الطعن رقم 763 لسنة 57 القضائية

(1) دفوع "التكلم في الموضوع المسقط للدفع". استئناف "ما يعترض سير الخصومة: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، انقضاء الخصومة في الاستئناف".
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ليس تعرضاً للموضوع يسقط الحق في التمسك بانقضاء الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ انقطاعها.
 (2)دعوى "سقوط الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات".
الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه. أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.
 (4 - 3)إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإجراءات".
3 - الإجراء الباطل بطلاناً غير متعلق بالنظام العام. اعتباره صحيحاً طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان في الوقت المناسب.
4 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع.

--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وإذ كان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يعتبر تكلماً في موضوع الدعوى فإنه لا يسقط الحق من بعد إبدائه في التمسك بانقضاء الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ انقطاعها.
2 - يشترط حتى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة ألا تتخذ خلال السنة التي تسقط الخصومة بانقضائها أي إجراء يقصد به موالاة السير فيها على أن يكون هذا الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.
3 - مؤدى نص المادة 108 من قانون المرافعات أن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون.
4 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان - هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 262 لسنة 1977 مدني - دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين الأول والثاني وفي مواجهة الطاعن الثالث بتقديم ما لديهما من مستندات تثبت لهيئة الأوقاف أية حقوق على الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ليطعن عليها بطريق الطعن القانونية وفي حالة عدم تقديمها الحكم بكف منازعتهم له في تلك الأرض. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 5 من إبريل سنة 1981 بكف منازعة الطاعنين لمورث المطعون ضدهم في الأطيان سالفة البيان استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 113 لسنة 13 قضائية، وبتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 1984 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المستأنف ضدهم، عجل الطاعنون السير في الاستئناف باختصام ورثته المطعون ضدهم الذين دفعوا بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ الحكم بانقطاعها، وبتاريخ الرابع من يناير سنة 1987 قبلت المحكمة الدفع وقضت بسقوط الخصومة في الاستئناف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم دفعوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بتاريخ الأول من يونيه سنة 1986 ثم دفعوا بسقوط الخصومة بجلسة 13 من نوفمبر سنة 1986 ومن ثم يكون حقهم في إبداء الدفع الثاني قد سقط عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة. لما كان ذلك، وكان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يعتبر تكلماً في موضوع الدعوى فإنه لا يسقط الحق من بعد إبدائه في التمسك بانقضاء الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ انقطاعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتبر الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مسقطاً لحق المطعون ضدهم في الدفع بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على تاريخ الحكم بانقطاع السير فيها دون تعجيلها من جانب الطاعنين يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم لم يتمسكوا ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل السير في الاستئناف من الانقطاع فيكون إعلانهم بتلك الصحيفة صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهم بصحيفة التعجيل مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان يشترط حتى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة ألا تتخذ خلال السنة التي تسقط الخصومة بانقضائها أي إجراء يقصد به موالاة السير فيها على أن يكون هذا الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب، وكان مؤدى نص المادة 108 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون، وكان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الخصومة لعدم موالاة السير فيها لمدة سنة من تاريخ الحكم بالانقطاع تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهم بصحيفة التعجيل الذي تم خلال السنة التي أعقبت الحكم بالانقطاع وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم رغم تمسكهم بالدفع بسقوط الخصومة لم يتمسكوا ببطلان إعلانهم بصحيفة التعجيل، وكان الأمر في هذا الشأن لا يتعلق بالنظام العام، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان هذه الإعلانات دون تمسك ببطلانها من المطعون ضدهم - وهم أصحاب المصلحة في التمسك بهذا البطلان - وترتيبه على ذلك قضاءه بسقوط الخصومة يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق