الصفحات

الخميس، 24 سبتمبر 2020

الطعن 1653 لسنة 57 ق جلسة 25 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 124 ص 750

جلسة 25 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين "نواب رئيس المحكمة" ومحمد الجابري.

----------------------

(124)
الطعن رقم 1653 لسنة 57 القضائية

( 1، (2  إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون: ما لا يعد كذلك".
1 - عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.
2 - انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة غير محددة وعدم انتهائه طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة. تخويله وحده حق إنهائه أثره. وجوب إعمال المادة 563 مدني. لا محل للقول بانتهاء العقد بموت المستأجر أو بمضي ستين عاماً قياساً على حق الحكر أو انعقاده لمدة يحددها القاضي. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ لا ينال من ذلك تسلم وكيل - المؤجر - مقابل الإجارة المعروض طالما احتفظ بحقوقه القانونية.

-------------
1 - النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر والمستأجر - الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المبين في المادة 563 سالفة البيان.
2 - النص في عقد الإيجار المؤرخ (....) سند الدعوى "يدل على أن الإجارة خلت من تحديد مدة للعقد ولا يتوقف انتهائه طالما المستأجر يوف بالأجرة المستحقة في ميقاتها الشهري وهو بهذه المثابة يصبح غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه العقد على وجه التحديد لأن مفاد هذا الشرط أنه جعل نهاية مدته منوطة بمحض مشيئة المستأجر دون أي ضابط آخر، ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التي وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدني أصبحت هي الواجبة التطبيق وهي تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين - المؤجر والمستأجر - في إنهائه، وإذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر فإنه يكون متفقاً وأحكام القانون وإذ أنذر المؤجرين المستأجر برغبتهما في الإخلاء في النصف الأخير من شهر يناير سنة 1986 فإن العقد ينتهي بانتهاء هذا الشهر ولا ينال من ذلك التعلل بأن وكيل المطعون ضده قبل الإجارة عن المدة من أول يناير سنة 1986 حتى نهاية ديسمبر سنة 1986 بموجب إنذار عرض مؤرخ 10/ 11/ 1985 إذ الثابت من هذا الإنذار أن مستلم الإيجار تحفظ قبل المعارضين بحفظ كافة حقوقه القانونية قبلهما، ومن ثم لا يدل ذلك على قبوله استمرار عقد الإيجار عن تلك الفترة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 685 سنة 1986 مدني شمال القاهرة للحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1975 والإخلاء. وتسليمه العين والمنقولات المبينة بقائمة المنقولات الملحقة بالعقد، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعنان عيادة طبية من حجرتين مجهزة بأدواتها الطبية وإذ لم ينص في العقد على تحديد مدة له فقد أنذرهما في 15/ 6/ 1986 بإنهاء العقد ولما لم يستجيبا أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 9720 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 4/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويقولا في بيان ذلك إنه بموجب عقد الإيجار المبرم بينهما والمطعون ضده لا يحق فسخه إلا إذا لم يسددا الأجرة الشهرية في ميعادها وإذ أوفيا الأجرة كاملة عن المدة من 1/ 1/ 1986 حتى نهاية ديسمبر سنة 1986 بموجب إنذار عرض مؤرخ 10/ 11/ 1985 قبل إنذار الفسخ المرسل من المطعون ضده بتاريخ 15/ 1/ 1986 وقد قبل وكيل المطعون ضده الأجرة دون تحفظ ومن ثم فإن العقد يظل منتجاً لآثاره وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين" "مدة معينة...." والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن "إذا عقد الإيجار" "دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار" منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين" "إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها......" يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد التعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر والمستأجر - الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المبين في المادة 563 سالفة البيان لما كان ذلك وكان النص في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1975 سند الدعوى على أن "عقد الإيجار يجدد تلقائياً ولا يفسخ إلا في حالة ما إذا لم يسدد الطرف الثاني قيمة الإيجار الشهري المذكور في العقد في ميعاده المذكور وهو أول كل شهر "يدل على أن الإجارة خلت من تحديد مدة للعقد ولا يتوقف انتهائه طالما المستأجر يوف بالأجرة المستحقة في ميقاتها الشهري وهو بهذه المثابة يصبح غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه العقد على وجه التحديد لأن مفاد هذا الشرط أنه جعل نهاية مدته منوطة بمحض مشيئة المستأجر دون أي ضابط آخر، ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التي وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدني أصبحت هي الواجبة التطبيق وهي تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين - المؤجر والمستأجر - في إنهائه، وإذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر فإنه يكون متفقاً وأحكام القانون وإذ أنذر المؤجرين المستأجر برغبتهما في الإخلاء في النصف الأخير من شهر يناير سنة 1986 فإن العقد ينتهي بانتهاء هذا الشهر ولا ينال من ذلك التعلل بأن وكيل المطعون ضده قبل الإجارة عن المدة من أول يناير سنة 1986 حتى نهاية ديسمبر سنة 1986 بموجب إنذار عرض مؤرخ 10/ 11/ 1985 إذ الثابت من هذا الإنذار أن مستلم الإيجار تحفظ قبل المعارضين بحفظ كافة حقوقه القانونية قبلهما، ومن ثم لا يدل ذلك على قبوله استمرار عقد الإيجار عن تلك الفترة ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق