الصفحات

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020

الطعن 3085 لسنة 5 ق جلسة 1 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 82 ص 585

 جلسة 1 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عابد راشد ، هادي عبد الرحمن ، وليد عادل وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة .

-----------

(82)

الطعن رقم 3085 لسنة 5 القضائية

قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . دعوى مباشرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . امتناع عن تسليم صغير .

 المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟

 قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لقيام المدعي بالحق المدني بتحريكها دعواه عن جريمة الامتناع عن تسليم صغير لمن له الحق في طلبه بطريق الدعوى المباشرة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلَّا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . " وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها – ومن بينها جريمة الامتناع عن تسليم صغير لمن له الحق في طلبه بناءً على حكم قضائي صادر بضمه لحضانته – المقامة عـنها الدعـوى المطروحة – هــو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر دون أن يتم تحريكها من قبل النيابة العامة بنـاءً على شكوى من المجنى عليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر قِبل الطاعن بوصف أنه : امتنع عن تسليم الصغير لتتولى رعايته الطالبة .... وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 292 عقوبات .

ومحكمة جنح مركز .... الجزئية قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية .

استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

عارض المحكوم عليه ، وذات المحكمة قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في جريمة الامتناع عن تسليم صغـيـر لمن له الحـق في طلبه بناءً على حكم قـضائي صادر بضمه لحضانته المرفوعة قـبل المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريـق الذى رسمه القانون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن المدعية بالحق المدني قامت بتحريك دعواها عن طريق الادعاء المباشر بالمخالفة لما رسمه القانون من وجوب تحريك مثل تلك الدعوى من قبل النيابة العامة ، وهو ما يخالف نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 وحيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلَّا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . " وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها – ومن بينها جريمة الامتناع عن تسليم صغير لمن له الحق في طلبه بناءً على حكم قضائي صادر بضمه لحضانته – المقامة عنها الدعوى المطروحة – هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر دون أن يتم تحريكها من قبل النيابة العامة بنـاء على شكوى من المجنى عليها – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق