الصفحات

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020

الطعن 17751 لسنة 84 ق جلسة 25 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 47 ص 341

 جلسة 25 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ، محسن البكري وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة وعلي سليمان .
---------

(47)

الطعن رقم 17751 لسنة 84 القضائية

امتناع عن تنفيذ حكم . دعوى مباشرة . دعوى مدنية . حكم " بيانات التسبيب" " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تناقض أسباب الحكم مع الثابت بالأوراق وصحيفة الادعاء المُباشر . أثره : خلوه من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة وإيقاع اللبس في حقيقة الأفعال المُعاقب عليها .

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . استناد الحكم لرواية أو واقعة لا أصل لها في الأوراق . يعيبه . متى كانت هي عماد الحكم .

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالح المدعين بالحق المدني مخالفاً بيانات دعواهم المباشرة الثابتة بالحكم الأخير . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الحُكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المُدعي بالحق المدني قام بتحريك الدعوى المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُبَاشر بتكليف المُتهم بالحضور أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " قرش صاغ " ، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 من قانون العقوبات ، لأنه في يوم .... امتنع عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق قضاء إداري وذلك رغم إنذاره
على يد محضر .... ، كما أورد في مدوناته : " إن الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخرجة من الأوراق حيث تَبيَّن أن أصل الحُكم المُقدَّم صورة منه ملف الــدعـــــــــوى
برقم .... ق تَضمَّن إلزامه بأحقية المدعي المدني باسترداد مبالغ مالية .... " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من الاطـــلاع عــلى المُفـــــردات - التي أمــــــرت المـــــحكمة بضمـــــها - أن المُــــدعين الدعوى المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُباشر بتكليف المُتهم - الطاعن - بالحضور أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " جُنيه واحد " ، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 - المار ذكرها - ، لامتناعه عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات ، وموضوعه أحقية المُدعين في صرف المقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها . لما كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن تنَاقُض أسباب الحُكم مع الثابت بالأوراق وصحيفة الادعاء المُباشر يُبْعِد الاطمئنان إلى سلامة الحُكم ، فإن مجيء الحُكم بهذا الوضع يجعله خالياً من بيان الأسباب المُستوجبة للعقوبة ، ويُوقع من جهة أُخرى اللبس الشـــديد في حقيقة الأفعـــــال التي عاقبت المحكمة عليها الطاعن . وكَان من المُقرَّر - أيضًا - أن الأحكام يجب أن تُبْنَى على أُسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحُكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في الأوراق ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كَانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحُكم ، وإذ كَان الثابت من الأوراق أن المُدعين بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم بطريق الادعاء المُباشر ضد الطاعن لامتناعه عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات ، وموضوعه أحقية المُدعين في صــــــــرف المُقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها ، خلافاً لِمَا أورده الحُكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه ، من امتناع المُتهم - الطاعن - عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق وموضوعه أحقية المُدعي المدني في استرداد مبالغ مالية ، فإن الأمر يُنبئ عن أن المحكمة لم تُمحِّص الدعوى ، ولم تُحِط بظروفها ، وقَضت بما لا أصل له في الأوراق - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ، بما يوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائـع

أقام المُدَّعون بالحق المدني دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: امتنع عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق قضاء إداري وذلك رغـــم إنــــذاره على يـــد محضر ، وطلبوا عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأداء مبلغ جُنيه واحد على سبيل التعويض المدني المُؤقت .

ومحكمة جُنح .... الجُزئية قَضت حضورياً بتوكيل بحبس المُتهم أسبوع مع الشُغل وكفالـــــــــة مائة جُنيه لإيقاف التنفيذ مع العزل ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المُختصة .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قَضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحُكم المُستأنف فيما قَضى به ، مع الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمُدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحُكم .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عمدًا عن تنفيذ حُكم قضائي داخلٌ في اختصاصه قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يُبين مُؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانته ، كما لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إن الحُكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المُدعي بالحق المدني قام بتحريك الدعوى المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُبَاشر بتكليف المُتهم بالحضور أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " قرش صاغ " ، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 من قانون العقوبات ، لأنه في يوم .... امتنع عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق قضاء إداري وذلك رغم إنذاره على يد محضر .... ، كما أورد في مدوناته : " إن الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخرجة من الأوراق حيث تَبيَّن أن أصل الحُكم المُقدَّم صورة منه ملف الــدعـــــــــوى برقم .... ق تَضمَّن إلزامه بأحقية المدعي المدني باسترداد مبالغ مالية .... " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من الاطـــلاع عــلى المُفـــــردات - التي أمــــــرت المـــــحكمة بضمـــــها - أن المُــــدعين بالحقوق المدنية قاموا بتحريك الدعوى المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُباشر بتكليف المُتهم - الطاعن - بالحضور أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " جُنيه واحد " ، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 - المار ذكرها - ، لامتناعه عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات ، وموضوعه أحقية المُدعين في صرف المقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها . لما كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن تنَاقُض أسباب الحُكم مع الثابت بالأوراق وصحيفة الادعاء المُباشر يُبْعِد الاطمئنان إلى سلامة الحُكم ، فإن مجيء الحُكم بهذا الوضع يجعله خالياً من بيان الأسباب المُستوجبة للعقوبة ، ويُوقع من جهة أُخرى اللبس الشـــديد في حقيقة الأفعـــــال التي عاقبت المحكمة عليها الطاعن . وكَان من المُقرَّر - أيضًا - أن الأحكام يجب أن تُبْنَى على أُسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحُكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في الأوراق ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كَانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحُكم ، وإذ كَان الثابت من الأوراق أن المُدعين بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم بطريق الادعاء المُباشر ضد الطاعن لامتناعه عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات ، وموضوعه أحقية المُدعين في صــــــــرف المُقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها ، خلافاً لِمَا أورده الحُكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه ، من امتناع المُتهم - الطاعن - عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق وموضوعه أحقية المُدعي المدني في استرداد مبالغ مالية ، فإن الأمر يُنبئ عن أن المحكمة لم تُمحِّص الدعوى ، ولم تُحِط بظروفها ، وقَضت بما لا أصل له في الأوراق - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ، بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق