الصفحات

الاثنين، 21 سبتمبر 2020

الطعن 14734 لسنة 83 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 8 ص 127

 جلسة 12 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز ، مهاد خليفة ، محمود عاكف وياسر جميل نواب رئيس المحكمة.
----------

(8)

الطعن رقم 14734 لسنة 83 القضائية

(1) دستور . محاماة . إجراءات " إجراءات محاكمة ". بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادتان 67 من الدستور ، 375 إجراءات . مؤداهما ؟

 وجوب استماع المحكمة لمرافعة محامي المتهم وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت ألا تجيبه أن تنبهه لرفض طلبه . مخالفة الحكم هذا النظر . يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

(2) إثبات" شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب سؤال المحكمة للشاهد أولاً ثم إبداؤها ما تراه في شهادته . علة ذلك ؟

 وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود . مادام سماعهم ممكناً .

قضاء الحكم بإدانة الطاعن استناداً لأقوال شهود الإثبات الغائبين دون سماعهم رغم إصراره على ذلك . إخلال بحقه في الدفاع يوجب نقضه والإعادة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيِّن من محضر جلسة .... أن محامٍ حضر مع الطاعن وطلب سماع شهود الإثبات وندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي وعرض الأوراق على الخبراء، إلَّا أن المحكمة لم تستجب لهذه الطلبات وحجزت الدعوى للحكم لجلسة تالية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه ، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أُحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكلي ، تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلَّا بحضور محامٍ أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه . وحرصًا من الشارع على ضمان فاعليه هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محامٍ منتدبًا كان أم موكلاً من قبل متهم يُحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يُعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم ، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال ، وأنه متى عهد المتهم إلى محامٍ بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألَّا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحامي الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب سماع شهود الإثبات وندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي وعرض الأوراق على الخبراء ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له ، وكان إن قررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع عنه إلى رفض طلبات الدفاع فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع ، وهو أيضًا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يُبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

2- لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع
عوَّلت على أقوال جميع شهود الإثبات وحصَّلتها وركنت إليها في إدانة الطاعن على الرغم من أن الثابت بمحضر الجلسة أنها اقتصرت على سماع البعض منهم دون البعض الآخر رغم تمسك الدفاع بطلب سماع شهادة الغائب منهم .
لما كان ذلك ، وكان القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته ، وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل سماعه ، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تُبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنًا ، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الغائبيـــــن من شهود الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بإدانة الطاعن وركن إلى أقوالهم دون سماعهم رغم إصرار الطاعن على ذلك فإنه يكون مشوبًا أيضًا بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفًا عموميًا " صرافاً بالبنك .... إحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي .... " اختلس مبلغ .... جنيهًا و.... دولار وُجد في حيازته بسبب وظيفته والمودع من عملاء الفرع بالبنك جهة عمله بأن استغل صفة كونه الصراف المختص بإيداع وصرف أي مبالغ مالية من هذه الحسابات بالفرع جهة عمله وأثبت على خلاف الحقيقة بإيصالات السحب النقدي من خزينة ذلك الفرع صرف هؤلاء العملاء لهذه المبالغ المالية وذيَّلها بتوقيعات نسبها لهم زورًا وتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المالي سالف البيان واحتباسه لنفسه بنية تملكه حال كونه من الصيارفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزويرًا في محررات إحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة بأن أثبت بإيصالات السحب النقدي الخاصة بمطبوعات جهة عمله سحب هذه المبالغ المالية من قبل العملاء المودعين لها على خلاف الحقيقة ومهرها بتوقيعات نسبها زورًا إلى هؤلاء العملاء واستعمل هذه المحررات فيما زُوِّرت من أجله بأن احتفظ بها لدى الفرع جهة عمله لإعمال آثارها وإثبات صحة ما تضمنته سترًا لواقعة اختلاسه للمبلغ المالي سالف البيان .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 112 الفقرة الأولى والثانية بند " أ- ب “، 118، 118 مكرراً، 119/ب، 119 مكرراً/هــ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 30، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ.... جنيه ومبلغ .... دولار وإلزامه برد مبلغ .... جنيه ومبلغ .... دولار وبعزله من وظيفته لما أسند إليه ، وبمصادرة المحررات المزورة .

 فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاختلاس المرتبط بجريمة التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة واستعمالها ، قد شابه البطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المحكمة حكمت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه بالجلسة والتفتت عن طلبه سماع أقوال شهود الإثبات ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة .... أن محامياً حضر مع الطاعن وطلب سماع شهود الإثبات وندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي وعرض الأوراق على الخبراء ، إلَّا أن المحكمة لم تستجب لهذه الطلبات وحجزت الدعوى للحكم لجلسة تالية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه ، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أُحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكلي تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه . وحرصًا من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبًا كان أم موكلاً من قبل متهم يُحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يُعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم ، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال ، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحامي الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب سماع شهود الإثبات وندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي وعرض الأوراق على الخبراء ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له ، وكان إن قررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع عنه إلى رفض طلبات الدفاع فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع ، وهو أيضًا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يُبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع عوَّلت على أقوال جميع شهود الإثبات وحصَّلتها وركنت إليها في إدانة الطاعن على الرغم من أن الثابت بمحضر الجلسة أنها اقتصرت على سماع البعض منهم دون البعض الآخر رغم تمسك الدفاع بطلب سماع شهادة الغائب منهم . لما كان ذلك ، وكان القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل سماعه . وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تُبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنًا ، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الغائبين من شهود الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بإدانة الطاعن وركن إلى أقوالهم دون سماعهم رغم إصرار الطاعن على ذلك فإنه يكون مشوبًا أيضًا بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق