الصفحات

الأحد، 20 سبتمبر 2020

الطعنان 1349 ، 1363 لسنة 52 ق جلسة 11 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 185 ص 980

جلسة 11 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسنين عبد الله، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسن والحسيني الكناني.

-------------

(185)
الطعنان رقما 1349، 1363 لسنة 52 قضائية

( 1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". التأجير المفروش". نظام عام.
(1) حق التأجير المفروش. قصره على المصريين فقط. م 40 و48 ق 49 لسنة 1977 المستأجر الأجنبي ليس له حق تأجير العين المؤجرة مفروشة ولو بموافقة المالك. علة ذلك.
 (2)منع الأجنبي مالكاً أو مستأجراً من التأجير المفروش قاعدة متعلقة بالنظام العام علة ذلك.
(3) نقض "السبب غير المنتج".
صدور حكمين ضد الطاعنة بإخلائها من العين المؤجرة. رفض الطعن في أحدهما أثره. وجوب رفض الطعن في الثاني أياً كان وجه الرأي فيه. علة ذلك. عدم جدوى القضاء لصالحها فيه.

-----------
1 - النص في المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 المقابلة للمادة 31 الواردة في الفصل الثالث من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... أ.... ب.... ج - إذ ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي...." وفي المادة 40 الواردة في الفصل الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في حالات حددها". يدل على أنه أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم عدم موافقة المؤجر - لاعتبارات رآها المشرع، فإن النص في المادة 48/ 1 الواردة بالفصل الرابع من القانون المذكور على أنه" لا يفيد من أحكام هذه الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين" يدل على أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً في الحالات سالفة البيان سواءً كان مالكاً أو مستأجراً، وسواءً كانت هذه الرخصة مقررة للمستأجر بنص القانون في الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها في المادة 31 منه المقابلة للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد صواب ذلك أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبي والمستأجر الأجنبي ولا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبي مالكاً أو مستأجراً. الاستثمار في تأجير الأماكن مفروشة في تلك الحالات وهو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الشعب وما دام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبي من التأجير مفروشاً يتوافر في جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان وهي الحالات التي يستمد الحق فيها من القانون مباشرة ولو أجاز هذا التأجير أو أذن به.
2 - إذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتسمو على مصلحة الأفراد فإنها تعتبر من قواعد النظام العام، لا يجوز للأفراد أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت لهم هذه الاتفاقات مصالح فردية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تخلص في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3258 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع المبينة بصحيفة الدعوى التي أجرها مورثهم للطاعنة بالعقد المؤرخ 2/ 10/ 1972 لاحتجازها إياها وشقة أخرى بمدينة القاهرة كما أقام المطعون ضدهم الدعوى 3523 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية للحكم لهم بإخلاء ذات الشقة لأن الطاعنة - وهي أجنبية أجرتها مفروشة أحالت المحكمة الدعويين على التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في الدعويين كليتهما بالإخلاء استأنفت الطاعنة في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم 2974 سنة 97 قضائية القاهرة، كما استأنفت الحكم في الدعوى الثانية بالاستئناف رقم 4084 سنة 98 قضائية القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى الأولى على التحقيق لإثبات ونفي مقتضى الاحتجاز، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 3/ 1982 في الاستئنافين بالتأييد. طعنت الطاعنة في الحكم 2974/ 97 ق القاهرة. بالطعن رقم 1349/ 52 ق. كما طعنت في الحكم 4084/ 98 ق القاهرة. بالطعن رقم 1363/ 52 ق. قدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفضه كما قدمت مذكرة في الطعن الآخر أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر، فحددت جلسة لنظرهما. وفيها قدمت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأي برفض الطعن الآخر أيضاً. قررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً: عن الطعن رقم 1363 سنة 52 قضائية:

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على أن الطاعنة وهي أجنبية - هندية الجنسية - أجرت عين النزاع من باطنها في غير الأحوال التي يجيزها القانون، بالمخالفة لنص المادة 48/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على الأجانب التأجير مفروشاً، وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير صائب في القانون، ذلك أن هذه المادة لا يطبق حكمها إلى في الحالات التي أجاز فيها المشرع للمستأجر أن يؤجر العين مفروشة بغير حاجة إلى موافقة المؤجر، وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 40 الواردة في الفصل الثالث من القانون المذكور، أما إذا كان التأجير مفروشاً بموافقة المؤجر، فإنه يجوز للمستأجر الأجنبي أن يؤجر العين من باطنه مفروشة لأن الذي يحكم النزاع في هذه الحالة هو نص المادة 31 الواردة في الفصل الثالث من ذات القانون، المقابلة للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هذا إلى أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر قد أذن لها بالتأجير ومن الباطن مفروشاً لأجانب بقبض زيادة الأجرة المقررة قانوناً على هذا النوع من التأجير عن شهر أبريل سنة 1979 بموجب إيصال قدمته مما مؤداه أنه تنازل عن الشرط المانع من التأجير مفروشاً وإذ عرض الحكم عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يقسط حقه في البحث والتمحيص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31 في الفصل الثالث من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه: "لا يجوز لمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ.... ب.... ج - إذ ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي...." وفي المادة 40 الواردة في الفصل الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان - المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في حالات حددها" يدل على أنه إذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم عدم موافقة المؤجر - لاعتبارات رآها المشرع، فإن النص في المادة 48/ 1 الواردة بالفصل الرابع من القانون المذكور على أنه: "لا يفيد من أحكام هذه الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين" - يدل على أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً في الحالات سالفة البيان، سواءً كان مالكاً أو مستأجراً، وسواءً كانت هذه الرخصة مقررة للمستأجر بنص القانون في الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها في المادة 31 منه المقابلة للمادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981، يؤكد صواب ذلك أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبي والمستأجر الأجنبي ولا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول، إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبي، مالكاً أو مستأجراً. الاستثمار في تأجير الأماكن مفروشة في تلك الحالات وهو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الشعب وما دام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبي من التأجير مفروشاً تتوافر في جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان، وهي الحالات التي يستمد الحق فيها من القانون مباشر ولو أجاز هذا التأجير أو أذن به وعلى ما سيأتي بيانه، والنعي في وجهه الثاني مردود بأنه إذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتسمو على مصلحة الأفراد فإنها تعتبر من قواعد النظام العام، لا يجوز للأفراد أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت لهم هذه الاتفاقات مصالح فردية، لما كان ذلك وكان قصد المشرع من القاعدة القانونية التي أفرغها في المادة 48/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بمنع غير المصريين من استثمار أموالهم ونشاطهم في التأجير المفروش هو أن يضيق قدر المستطاع من مجال المضاربة في هذا النوع من النشاط حتى تتوفر الأماكن الخالية لطالبي السكنى التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة فإن هذه القاعدة تكون من قواعد النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لما كان ذلك وكان إغفال الحكم الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يعد من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه، إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها بحيث لو محصه الحكم لجاز أن يتغير وجه الرأي فيها، وكانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون أنه لم يعرض لمناقشة دفاعها القائم على قبض المؤجر منها زيادة الأجرة المقررة للتأجير من الباطن مفروشاً لأجانب وهي إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 49 سنة 1977 مما يعد إجازة لهذا التأجير وإذناً لها به، وكان هذا الدفاع يتعارض مع قاعدة قانونية آمرة على ما سبق بيانه، ومن ثم ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا على الحكم إن هو أعرض عنه.

ثانياً: عن الطعن رقم 1349 سنة 52 قضائية:

وحيث إن الطعن الآخر رقم 1349/ 52 ق الخاص بالحكم في دعوى الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن، فإنه أياً ما كان وجه الرأي فيما أقيم عليه من أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب فإن الطعن برمته غير مقبول، لأن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الطعن على أحد الحكمين الصادرين ضد الطاعنة بإخلاء ذات العين محل النزاع وهي عين واحدة صدر بإخلائها الحكمان المطعون عليهما فإنه لا يجدي الطاعنة نفعاً أن يقضي لصالحها في هذا الطعن إذ ليس من شأن الحكم أن يبقيها في عين النزاع التي لا بقاء لها فيها إلا بالحكم لصالحها في الطعنين كليهما.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق