الصفحات

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 92 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 92 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / ..... وكيله المحامي /...... 
المطعون ضدهما / 1- .... وكيله المحامي /..... 2- بنك .... الوطني وكيله المحامي /.... 

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بان الطاعن أقام بتاريخ 29/05/2011 الدعوى رقم 146/2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المطعون ضدهما بموضوع مطالبة وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 21/2/2005 بين المدعي والمدعى عليه الأول اتفقا أن يحل الثاني محل الأول في المشروعات التي يخصه نصيب فيها مشاركة مع باقي أطرافها وتضمن الاتفاق أن يلتزم الطرف الثاني في سبيل إتمام إجراءات التنازل عن تلك الحصص بالعمل على إنهاء ونقل الكفالات والضمانات البنكية المستحقة على الطرف الأول نظير تعامله كشريك في شركة الشرق الأوسط لمواد البناء على مصنع رأس الخيمة ومن هذه الضمانات التي اتفق الطرفان أن يتحملها الطرف الثاني مبلغ أربعمائة ألف درهم قيمة ضمان بنكي من بنك رأس الخيمة حيث قام البنك بتحصيل مبلغ خمسمائة ألف درهم من مستحقات المدعي لديه وفاء للضمان البنكي المشار إليه. وأن المدعي تحصل على حكم استئناف رقم 362/2008 بصحة ونفاذ حوالة الدين الواردة في البند رابعاً من عقد الاتفاق المشار إليه وتأيد الحكم تمييزاً برقم 25/6 ق تاريخ 27/03/2011م، وأن المدعي لم يخل بأي التزام ومازال مستعداً للتنازل عن حصته في المشروعات المتفق عليها إلى المدعى عليه الأول الذي أخل بالتزامه ولم ينقل الضمان البنكي مما دعا البنك لاقتطاع هذا المبلغ من مستحقات المدعي لديه، ولما كان تنفيذ هذا الالتزام وهو سداد الضمان البنكي ممكناً فقد أقام المدعي هذه الدعوى لإلزامه بذلك وطلب احتياطياً فسخ الاتفاق المحرر بين الطرفين وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلزام المدعى عليه الأول بمبلغ مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار. 
باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى فقدم المدعى عليه دعوى متقابلة سجلت برقم 328/2011 بتاريخ 15/12/2011 بمواجهة المدعي في الدعوى الأصلية (الطاعن) بموضوع مطالبة وأشار بوقائع دعواه إلى الاتفاق الجاري بينه وبين المدعي الأصلي بتاريخ 21/2/2005 والبنود الواردة فيه ومنها البند الثالث المتضمن أن توقيع المدعى عليه .... على العقد إقرار منه باستلام مبلغ المائتي ألف درهم المتفق عليها كمقابل للتنازل عن حصص المدعى عليه وأن المبلغ يبقى أمانة لديه لحين إتمام التنازل فإن أتمها استحق المبلغ ولا يحق للمدعي المطالبة به وأنه قد ورد البند الرابع مخالف لما جاء في الثالث حيث تضمن التزام المدعي بأن يعمل على إنهاء أو نقل الكفالات والضمانات البنكية المستحقة على الطرف الأول نظير تعامله لشريك في شركة .... لمواد البناء مع مصنع .... للإسمنت وعلق المدعى عليه بهذا العقد إجراءات التنازل عن حصته للمدعي حال قيام الأخير بإنهاء الضمانات المشار إليها. وقد توجه المدعي لإنهاء الإجراءات المنصوص عليها في البند الرابع وفوجئ بعدم تلبية طلبه لعدم صفته في شركة الشرق الأوسط لعدم وجود اسمه رسمياً في عقد الشركة فتوجه للمدعى عليه ليقوم بتنفيذ التزامه لدى الجهات الرسمية ليصبح للمدعي صفة رسمية إلا أنه لم يقم بأي شيء من إجراءات التنازل عن حصته للمدعي رغم قبضه الثمن بل أقام عليه دعوى رقم 65/2007 للحكم له بحواله الدين الذي في ذمته بصفته شريكاً في شركة ..... لمواد البناء إلى ذمة المدعي حيث رفضت الدعوى ولكن الغي الحكم بالاستئناف رقم 362/2008 والحكم بصحة حوالة الدين الواردة في البند الرابع بين طرفي العقد المؤرخ 21/12/2005 وهو ما يكون معه المدعي قد نفذ جميع الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب العقد المذكور من حيث دفعه مبلغ مائتي ألف درهم وإلزامه بحوالة الدين الواردة في البند الرابع من العقد. وبقي المدعي ينتظر المدعى عليه لإجراء التنازل دون جدوى وقام بتوجيه إنذار عدلي له بتاريخ 22/5/2011 برقم 7585/2011 لإتمام إجراءات التنازل لدى الجهات الرسمية إلا أنه لم يقم بأي إجراء مما اضطر المدعي لتقديم هذه الدعوى بطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإلا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. 
وبعد ضم الدعويين الأصلية والمتقابلة للارتباط واستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 31/12/2012 حكمها المتضمن ما يلي : أولاً عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: برفض الدفع المبدى من المدعى عليه في الدعوى الثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ثالثاً: في موضوع الدعويين بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 21/12/2005 وإلزام المدعى عليه الأول في الدعوى رقم 328/2011 مدني كلي بأن يؤدى للمدعي فيها مبلغ مائتي ألف درهم وإلزامه بمصاريف الدعويين ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
لم يقبل المدعي في الدعوى الأصلية رقم 146/2011 المدعى عليه في الدعوى المتقابلة رقم 328/2011 بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 53/2013. 

وبتاريخ 26/3/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصروفات. 

لم يقبل المستأنف المدعي / المدعى عليه بالتقابل بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/5/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده الأول بتاريخ 24/6/2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 15/6/2014 وجرى إعلانها للمطعون ضده الثاني بتاريخ 26/6/2014 فقدم وكيله مذكرة جوابية بتاريخ 2/7/2014. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/7/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن موضوعاً ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 
وعن أسباب الطعن ، حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون بقبول دعوى المطعون ضده والقضاء بفسخ العقد ، وقال شرحاً لهذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث الأسباب التي ساقها بصحيفة استئنافه وأهمها عدم فصل الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي المطروح على المحكمة وهو إلزام المطعون ضده بمبلغ خمسمائة ألف درهم قيمة الضمان المسدد من الطاعن لبنك رأس الخيمة رغم الاتفاق على ذلك بموجب عقد مصدق لدى كاتب العدل بتاريخ 21/12/2005 بسداد هذا المبلغ وقد صدر حكم بات بصحة هذه الحوالة. 

ومن حيث أن الحكم لم يبين سند توجهه بالفصل في الطلب الاحتياطي دون الأصلي وقد خالف حجية حكم حاز حجية الأمر قضى بصحة حوالة الدين وفق الاتفاق سند الدعوى 362/2008 استئناف مدني الذي أصبح باتاً بحكم الطعن 2/2011 تمييز رأس الخيمة تاريخ 27/3/20111 وأن الحكم خالف اتفاق الطرفين من وجوب بدء المشترى بالسداد كما أن المطعون ضده ليس له أحقيه بطلب فسخ العقد كونه فشل بتنفيذ ما نص عليه العقد، فإن هذا الطعن سديد، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واستخلاص وقائع الدعوى الصحيحة من الأدلة المقدمة منها ومن ثم تطبيق القانون على هذه الوقائع بعد تكييفها التكييف القانوني السليم ، وأنه لا رقابه لمحكمة التمييز عليها في ذلك إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب قانونية تكفي لحمله. وفي هذه الدعوى نجد أن المدعي "الطاعن" قد أقام دعواه الماثلة رقم 146/2011 بتاريخ 29/5/2011 بعد أن صدر حكم محكمة تمييز رأس الخيمة في الطعن 2/2011 بتاريخ 27/3/2007 الذي قضى برفض طعن المدعى عليه .... وتأييد حكم الاستئناف رقم 362/2008 تاريخ 25/10/2010 الذي قضى بصحة حوالة الدين الواردة في البند الرابع بين طرفي العقد (.... و .....) المؤرخ 21/12/2005. وجاء بحكم النقض رقم 2/2011 تاريخ 27/3/2011 ما مؤداه أن : الاتفاق المؤرخ 21/12/2005 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده (.... و ....) ينطوي على حوالة دين انعقدت بين طرفيها المذكورين وأن هذه الحوالة وإن كانت غير نافذة بحق الدائن إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها وأن الحكم المستأنف رتب على ذلك صحة الحوالة بين عاقديها مما يتفق وحكم القانون. وانتهى حكم النقض إلى : "أن ما يثيره الطاعن ..... حول رفض المطعون ضده .... الحضور أمام الجهات الرسمية لإتمام إجراءات تنازله للطاعن عن حصته في الشركة المطعون ضدها الخامسة (.... لتجارة مواد البناء) بفرض صحته لا يجعل تنفيذ الطاعن .... لالتزامه بنقل حوالة الدين الواردة بالبند الرابع من الاتفاق المبرم بينهما مستحيلاً ولا يترتب عليه فسخ هذا الاتفاق، فضلاً عن أن هذا الدفع في حقيقته دفعاً بعدم التنفيذ كما قرر صائباً الحكم المطعون فيه". وحيث تنص المادة 49/1 من قانون الإثبات على أن : الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وعليه فإن ما فصل فيه حكم النقض رقم 2/2011 تاريخ 27/3/2011 من حيث صحة الحوالة المتفق عليها في البند الرابع من العقد الموقع بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ 21/12/2005 وأن الدفع برفض البائع .... الحضور أمام الدوائر الرسمية لإتمام إجراءات التنازل عن حصته في الشركة للمشترى (....) لا يجعل تنفيذ المشترى ..... لالتزامه بنقل الحوالة مستحيلاً ولا يترتب عليه فسخ ذلك الاتفاق ، هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي به فلا يجوز قبول دليل ينقضه ، وبعبارة أوضح لا يجوز معاودة مناقشة هذه المسألة من خلال دعوى أخرى. لما كان ذلك وكان حكم النقض قد توصل إلى أن حقيقة الدفع المشار إليه هو دفع بعدم التنفيذ كما قرر حكم الاستئناف رقم 362/2008 وأن الدفع برفض الحضور للتنازل لا يجعل تنفيذ المشترى بنقل الحوالة مستحيلاً وأنه لا يترتب عليه فسخ ذلك الاتفاق فلا يجوز بحث مسألة فسخ الاتفاق بعد حكم النقض المشار إليه. وبالبناء على ما تقدم، فقد كان على محكمة الاستئناف – مراعاة لحجية الأمر المقضي به بحكم النقض 2/2011 – أن تبحث في موضوع الطلب الأصلي الوارد في الدعوى الأصلية رقم 146/2011 المقامة من الطاعن والمتضمن مطالبة المطعون ضده بمبلغ خمسمائة ألف درهم قيمة الضمان البنكي المسدد منه لبنك رأس الخيمة في ضوء ما جاء في الاتفاق الموقع بين طرفي الدعوى بتاريخ 21/12/2005 وفي ضوء ما جاء بحكم النقض بأن الحوالة صحيحة ونافذة وأن تنفيذ المشترى لالتزامه بنقل الحوالة ليس مستحيلاً ولا يبرر فسخ الاتفاق وأن تبدي رأيها بالطلب الأصلي سلباً أو إيجاباً ومن ثم تحدد موقفها من الطلب الاحتياطي الوارد بصحيفة دعوى الطاعن والادعاء المتقابل الذي قدمه المطعون ضده، ومن جهة أخرى فقد قدم الطاعن أمام المحكمة الابتدائية حافظة مستندات حول شركة الشرق الأوسط لمقاولات البناء والشرق الأوسط لتجارة مواد البناء ولم تتعرض المحكمة لهذه المستندات وأثرها على المطالبة موضوع الطلب الأصلي في الدعوى 146/2011. لما كان ذلك وكان ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأن إرادة الطرفين قد التقت بالمطالبة بفسخ العقد في غير محله لأن ادعاء الطاعن أصلياً كان المطالبة بما أوجبه العقد من حيث حوالة الدين والتي اكتسب الحكم حولها حجية الأمر المقضي أما طلبه الاحتياطي بطلب الفسخ فيتقرر في ضوء ما تتوصل إليه المحكمة بشأن الطلب الأصلي سلباً أو إيجاباً على النحو الذي سبق الإشارة إليه. وعليه وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها مخالفاً للقانون مما يتعين نقضه والإحالة لورود أسباب الطعن عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق