الصفحات

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 49 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ الموافق 16 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 49 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 
الطاعنة / شركة ...... ذ.م.م وكلاؤها المحامون /.... و ...... 

المطعون ضدها / شركة .... ذ.م.م وكيلها المحامي /.... 

الــــــــوقـــــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المطعون ضدها ( شركة .... ) قدمت بتاريخ 21/2/2011 أمر الأداء رقم ( 56/2011 ) بمواجهة الطاعنة (شركة .... ) لإصدار أمر بأداء مبلغ ( 582958.13 ) خمسمائة واثنين وثمانين ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسين درهم و 13 فلساً وقالت شرحاً لطلبها أنها اتفقت مع المدعى عليها وفي مقر المدعية أن تقوم المدعية بتوريد مواد اسمنت ومواد أخرى للمدعى عليها في المواقع التي يتم الطلب منها التوريد إليها وبموجب أوامر شراء تصدر من المدعى عليها وقد قامت المدعى عليها بشراء كميات من المواد بموجب أوامر شراء وفواتير توريد ونتيجة التعامل ترصد بذمة المدعى عليها المبلغ المدعى به حتى تاريخ وقف التعامل في 31/3/2010 مما دعا لتقديم أمر الأداء. وبتاريخ 2/6/2011 تقرر رفض إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث تم قيد الدعوى برقم ( 153/2011 ) . 

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى حيث قدمت المدعى عليها ( شركة .... ) ادعاء متقابلاً برقم ( 65/2012 ) بمواجهة المدعية الأصلية ( شركة .... ) بموضوع إثبات حالة ( ندب خبير) وأشارت فيها للاتفاق بين الطرفين على توريد مواد وأن المدعى عليها بالتقابل قامت بتوريد خرسانة غير مطابقة للمواصفات الصادرة عنها والمتفق عليها مما سبب خسارة للمدعية بالتقابل ، وطلبت المدعية بالتقابل إحالة الدعوى للخبرة لتصفية الحسابات بين الطرفين وبيان الطرف المخل كما طلبت رفض الدعوى الأصلية لعدم صحتها . 

وبعد ضم الدعويين واستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 2/5/2013 حكمها المتضمن : أولاً : في الدعوى الأصلية رقم ( 153/2011 ) إلزام المدعى عليها بمبلغ ( 550622) خمسمائة وخمسين ألف وستمائة واثنين وعشرين درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم ( 65/2012 ) بانتهاء الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم (382/2013 ) وبتاريخ 29/1/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 8/6/2014 فقدم وكيلها مذكرة جوابية بتاريخ 24/6/2014 طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر بتاريخ 10/11/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .
وعن أسباب الطعن ، حيث تنعي الطاعنة في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون من حيث الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على الدفع بالتقادم الذي أثارته أمام محكمة الاستئناف . 
فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن الطاعنة قد تمسكت بصحيفة استئنافها بالدفع بعدم سماع الدعوى الأصلية لمضي المدة ( التقادم ) وقد كررت تمسكها بهذا الدفع في مذكرتها الشارحة للسبب الأول من أسباب استئنافها إلا أن محكمة الاستئناف أغفلت الرد على هذا الدفع رغم أنها أشارت إليه في مستهل حكمها كأحد الطلبات الأصلية للمستأنفة ، ولم تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً ليمكن لمحكمتنا بسط رقابتها فيما تتوصل إليه . لما كان على ذلك فقد كان على المحكمة وهي في سبيل إصدار حكمها أن ترد على الدفوع المثارة في الدعوى وتقسطها حقها في الرد والمعالجة والتسبيب وعليه فإن إغفال ما أثارته الطاعنة من دفع بالتقادم وعدم الرد عليه سلباً أو إيجاباً أوقع الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة دون الحاجة للرد على الأسباب الأخرى الواردة بصحيفة الطعن بهذه المرحلة لان الرد عليها سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق