الصفحات

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 7604 لسنة 54 ق جلسة 12 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 184 ص 1007

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد احمد حسن.

--------------

(184)
الطعن رقم 7604 لسنة 54 القضائية

نقض "الصفة في الطعن" "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.

--------------
من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطاعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ...... المحامي - الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن....... بأنه: تعدى على الارض الزراعية بأن قام بتجريفها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 107 مكرراً، 107 مكرراً أ، 107 مكرراً ب من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1978 والقرار رقم 98 لسنة 1974 المعدل ومحكمة جنح....... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وكفالة عشرين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا....... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في المعارضة........ بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ...... المحامي - الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق