الصفحات

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 2691 لسنة 54 ق جلسة 12 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 183 ص 1005

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمود البارودى ومحمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

-------------

(183)
الطعن رقم 2691 لسنة 54 القضائية

نقض "الطعن بالنقض. سقوطه" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". عقوبة. وقف التنفيذ.
سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.
عدم ورود الطعن بالنقض. إلا على حكم نهائي.
مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه ايقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ. المادة 469 إجراءات.

-------------
إن المادة 41 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على انه يسقط العين المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة اذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار ان الطعن بطريق النقض لا يرد الا على حكم نهائي وان التقرير به لا يترتب عليه وفقا للمادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية - ايقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهم، بأنه باع سلعه مسعرة جبريا بسعر يزيد عن السعر المقرر، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة جنح...... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان المادة 41 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على انه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة اذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطاعن باعتبار ان الطعن بطريق النقض لا يرد الا على حكم نهائي وان التقرير به لا يترتب عليه - وفقا للمادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية - ايقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق