الصفحات

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 50 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار/محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ الموافق 16 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 50 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة ..... ذ.م.م وكلاؤها المحامون /..... و .... 

المطعون ضدها / شركة .... ذ.م.م وكيلها المحامي .... 

الوقائـــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المطعون ضدها (شركة راك فيكس) قدمت بتاريخ 21/4/2011م أمر الأداء رقم 55/2011 بمواجهة الطاعنة (شركة ....) للمطالبة بإصدار الأمر بأداء مبلغ (239336.40) مائتين وتسعه وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين درهم و 40 فلس وقد أسست طلبها على سند من القول بأنها اتفقت مع المدعى عليها وفى مقر المدعية على أن تقوم المدعية بتوريد مواد اسمنت ومواد أخرى وفقاً لأوامر شراء وقد تم توريد مواد اسمنت ومواد أخرى بموجب أوامر شراء وفواتير توريد ونتيجة لذلك ترصد للمدعية المبلغ المدعي به مما دعا لتقديم أمر الأداء. 

وبتاريخ 2/6/2011 تقرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث تم قيد الدعوى رقم 154/2011. 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدمت المدعى عليها ادعاء متقابلاً برقم 66/2012 بموضوع إثبات حالة (ندب خبير) وأشارت فيها للاتفاق فيما بينها وبين المدعى عليها بالتقابل وأن هذه الأخيرة قامت بتوريد خرسانة غير مطابقة للمواصفات الصادرة عنها والتي تم الاتفاق عليها مما كبد المدعية بالتقابل مواد زائدة وتكلفه إضافية وطلبت المدعية بالتقابل إحالة الدعوى للخبير لبيان طبيعة التعامل وبالإجمال تصفية الحسابات بين الطرفين وبيان الطرف المخل وبعد ضم الدعويين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 2/5/2013 حكمها المتضمن: 

أولاً: في الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليها بمبلغ (239336.40) مائتين وتسعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين درهماً و 40 فلساً والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
ثانياً: في الدعوى المتقابلة (66/2012) بانتهاء الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف. 

لم تقبل المدعى عليها (المدعية بالتقابل) بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 381/2013 وبتاريخ 29/1/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف. 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة 
وعن أسباب الطعن، حيث تنعي الطاعنة في الوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث رده على الدفع بعدم سماع الدعوى للتقادم إعمالاً لنص المادة 476/أ من قانون المعاملات المدنية وعدم تطبيق المادة المذكورة لأن الطاعنة تقوم بأعمال تجارية وهي تاجر والمشرع لم يحدد في النص الشخص الطبيعي أم المعنوي. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادة 476/أ من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه : - لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية: حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء .... . فإن مفهوم المخالفة لهذا النص أنه تسمع الدعوى ولو انقضت سنتان على حقوق التجار عن أشياء وردوها لأشخاص يتجرون بها وبهذه الحالة تطبق القاعدة العامة الواردة في المادة 473 من القانون ذاته على هذه الحقوق وهي انقضاء مدة مرور الزمان المحددة بخمس عشرة سنة كقاعدة عامة . وعلة تقرير التقادم القصير على حقوق التجار لأشخاص لا يتجرون بهذه المواد حماية الطرف الأخر – غير التاجر- من بقاء احتمال إقامة الدعوى ضده مدة مرور الزمان الطويل ولأن التاجر قد ينتظر أكثر من هذه المدة القصيرة إذا كانت علاقته مع تاجر حرصاً على استمرار تلك العلاقة. لما كان ذلك فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بعدم تطبيق أحكام التقادم القصير على المطالبة موضوع هذه الدعوى قد صادف صحيح القانون سيما وأن الطاعنة من التجار بحكم المادة 6/8 من قانون المعاملات التجارية إذ أن نشاطها هو الأشغال العقارية ويعتبر عملها تجارياً، أما القول بأن قانون المعاملات المدنية لم يحدد في المادة 476/أ فيما إذا كان المقصود هو الشخص الطبيعي أم المعنوي ، فإن هذا القول مردود عليه بأن عبارة (الأشخاص) جاءت مطلقة بهذه المادة كما أن أحكام الشخص الطبيعي والاعتباري وردت جميعها تحت عنوان (الأشخاص) في الفصل الثالث من الباب التمهيدي للقانون المشار إليه. لما كان ذلك وكانت عبارات الفصل في المادة 476/أ من قانون المعاملات المدنية قد أشارت (للأشخاص) بصفة مطلقة فإنها تشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري (المعنوي) مما وجب رفض الطعن من هذه الجهة. أما القول إن المدعية وردت المواد للطاعنة لاستعمالها في المشروع المحدد فلا ينفي صفة العمل التجاري الذي تمارسه الطاعنة (كمشروع) إشغال عقارية على وجه الاحتراف بالمعنى المقصود في المادة 6/8 من قانون المعاملات التجارية التي سبق الإشارة إليها، مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً. 

وحيث تنعي الطاعنة في الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث اعتماده على مستندات عبارة عن صور ضوئية لمستندات عرفيه لا حجية لها في الإثبات. 

فإن هذا الطعن غير مقبول لإثارته لأول مرة أمام محكمتنا. ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إثارة أية أسباب أمام محكمة التمييز ما لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف وحيث أن ما ورد بهذا الوجه من الطعن هو سبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف إذ لم يرد في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي قدمتها الطاعنة أمام تلك المحكمة التمسك بهذا الدفع . لما كان ذلك وكان هذا السبب يثار لأول مرة أمام محكمتنا وهو سبب غير متعلق بالنظام العام فإنه يتعين عدم قبوله. 

وحيث تنعي الطاعنة في الوجه الرابع من السبب الأول كما تنعي في السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب من حيث ما تضمنه بأن طلب إلزام المطعون ضدها بمبلغ (300) ألف درهم يعد طلباً جديداً لم يسبق عرضه أمام محكمة أول درجة، ومن حيث تأييد الحكم بانتهاء الدعوى المتقابلة ، وأن الطاعنة سددت الرسم عن الادعاء المتقابل . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الطاعنة في صحيفة دعواها المتقابلة قد أشارت لوقائع الاتفاق مع المطعون ضدها وأنه أصابها خسارة فعلية نتيجة مخالفة المواصفات المتفق عليها وطلبت بصحيفة دعواها ندب خبير لبيان طبيعة الاتفاق وبيان الطرف المخل وأنها (تحتفظ بحقها في تعديل طلباتها وفقاً لما يرد في تقرير الخبرة) ودفعت الرسم المستحق على الدعوى كدعوى إثبات حالة (ندب خبير) . لما كان ذلك وأن محكمة الموضوع قد أجرت الخبرة الفنية في الدعوى الأصلية التي تبين منها مقدار مديونية الطاعنة تجاه المطعون ضدها، وأن الطاعنة لم تبد أية طلبات جديدة أمام محكمة أول درجة حيث قدم وكيلها مذكرة تعقيباً على تقرير الخبرة طلب فيها أصلياً عدم سماع الدعوى لمضي الزمان المسقط واحتياطياً الالتفات عن تقرير الخبرة لبطلانه وإحالة الدعوى لمختبر فني متخصص لإجراء الاختبار وبيان الخسائر التي تعرضت لها المدعى عليها أصلياً /المدعية في الادعاء المتقابل وتصفية الحساب بين الطرفين، إلا أن الطاعنة لم تقم من خلال وكيلها بتعديل طلباتها أمام محكمة أول درجة كما أشارت بصحيفة دعواها المتقابلة. وإذ كان ما تقدم فإن ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم لها بمبلغ 300 ألف درهم في الدعوى المتقابلة على اعتبار أنها طلباتها بتلك الدعوى يعد طلباً جديداً لا يجوز تقديمه أمام محكمة الاستئناف سنداً لأحكام المادة 165/3 من قانون الإجراءات المدنية أما التصريح للطاعنة بدفع رسوم الادعاء المتقابل أمام محكمة الاستئناف فلا يعنى قبول تلك المحكمة للادعاء من حيث الموضوع وإنما ليكون لها النظر بقبول ذلك الادعاء من عدمه، أما من حيث تجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الطاعنة في الادعاء المتقابل فإن طلباتها استنفدت الغاية منها بإجراء الخبرة الفنية التي انصبت بشكل أساسي على مواصفات المواد المصنعة لدى المدعية ومطابقتها من حيث المساحة التي تغطيها وفحص عينات منها، وإذ لم تتضمن صحيفة الادعاء المتقابل طلبات أخرى كما لم تقدم الطاعنة تعديلاً لتلك الطلبات أمام محكمة أول درجة فإن الحكم بانتهاء الدعوى المتقابلة يكون في محله مما يوجب رد الطعن من هذه الجهة. 

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من حيث اعتماده على تقرير الخبرة. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون وتمت بإجراءات أصولية سليمة. وفي هذه الدعوى أجرت محكمة الموضوع خبرة فنية هندسية من قبل خبير اتفق الطرفان على تسميته (جلسة 25/11/2012) لغايات البت بنقطة النزاع الجوهرية بين طرفي الدعوى وهي مطابقة أو عدم مطابقة المواد الموردة للطاعنة للمواصفات المتفق عليها من حيث المساحات التي تغطيها ، وقد قام الخبير المنتدب بالمهمة الموكولة إليه حيث أشار للمواصفات التعاقدية للمادة المتفق عليها والمساحة المفترض أن يغطيها الطن الواحد من هذه المادة وأن هذه المساحة تتأثر سلباً بكمية الهدر وسمك الطبقة المنفذة وبين السبب الرئيسي في المشكلة بين طرفي الدعوى وتتمثل بأن المدعى عليها (الطاعنة) استهلكت كميات من المادة زائدة عن تلك المحسوبة وسبب ذلك إما زيادة كمية الهدر أو زيادة السمك الذي تم تنفيذ المادة عليه وأنه أجرى المعاينة الفعلية على أحد الأبنية حيث تعذر أخذ عينات من المواقع الأخرى لأنها غير متاحة وأنه بعد إجراء الفحص الفني وفقاً للأصول الهندسية والفنية المتعارف عليها فقد توصل للنتيجة لمدى الفارق ؛في كمية المادة المستهلكة فعلياً في المواقع مقارنه بالكميات المحسوبة على السمك التعاقدي المتفق عليه، لما كان ذلك وكانت الخبرة الفنية قد جرت من خبير متفق عليه من قبل الطرفين حول المسألة الفنية مناط الخلاف بين طرفي الدعوى وأن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية تقديرية قد اعتمدت هذه الخبرة التي تمت بإجراءات سليمة مستندة لأوراق الدعوى ومعاينة الموقع فإن اعتماد تقرير الخبرة أساساً للفصل في الدعوى واقع في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق