الصفحات

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 41 لسنة 9 ق جلسة 22 / 9 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 27 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 41 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنان / 1) ...... 2) شركة ..... للعقارات ( سابقاً ) ..... للوساطة العقارية ( حالياً ) وكيلهما المحامي ..... 

المطعون ضده / .....وكيله المحامي ...... 

الوقائــــــــــــــــع
تتلخص الوقائع حسب ما يتبين من أوراق الدعوى بأن المدعي ( المطعون ضده ) قد أقام بتاريخ 19 / 10 / 2010 م الدعوى رقم 279 / 2010 أمام المحكمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليهم : ..... وذلك للمطالبة بمبلغ مليون ومائة ألف درهم على سبيل التضامن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وقال بياناً لدعواه أن المدعى عليه الأول هو مدير المدعى عليها الثانية وهي شركة تعمل في مجال شراء الأراضي وبيعها وأنها قامت نيابة عن المدعى عليه الثالث بإبرام عقد بيع أرض زراعية منطقة المرفق مساحتها 221000 قدم مقابل ثلاثمائة ألف درهم وقام المدعي بدفع مائة ألف درهم عربوناً عند توقيع العقد وسلمها للمدعى عليها الثانية وقد عدل البائع عن بيع الأرض قبل بدء إجراءات التمليك ولم يف بما التزم به في العقد وأن جزاء العدول إعادة العربون ومليون درهم قيمة الشرط الجزائي وفقاً لشروط عقد البيع . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 04 / 04 / 2011 م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه الثالث عن نفسه والمدعى عليهما الأول والثانية بصفتهما بأداء مبلغ مائة ألف درهم للمدعي والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعى عليهما الأول والثانية بهذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم ( 397 / 2011 ) . 

وبتاريخ 25 / 11 / 2012 م حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لإقامته بعد الميعاد وإلزام المستأنفين بالمصروفات . 

لم يقبل المستأنفان بالحكم الاستئنافي المذكور فطعنا عليه بالنقص رقم ( 2 / 2013 ). 

وبتاريخ 13/ 06 /2013م قضت محكمتنا بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة الاستئناف . بعد النقض والإحالة وإتباع ما جاء بحكم النقض أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29 / 01 / 2014م حكمها رقم 397 / 2011 بسقوط الحق في الاستئناف وإلزام الجهة المستأنفة بالمصروفات . 

لم يقبل المستأنفان بالحكم الاستئنافي الأخير فطعنا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 23 / 3 / 2014 م جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 30 / 04 / 2014م فقدم وكيله مذكرة جوابية بتاريخ 12 / 05 / 2014م طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10 /07 / 2014 م رفض طلب وقف التنفيذ الوارد بصحيفة الطعن ومن ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، وعن أسباب الطعن التي ينعي فيها الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من حيث الإشارة لأحكام قانون الشركات ومسؤولية الشركاء وجحود صورة عقد البيع وعدم تقديم الأصل . 
فإن هذا النعي غير مقبول بسببيه ؛ ذلك أن حكم النقض الصادر عن محكمتنا برقم 2 / 2013 اقتصر على مسألة التثبت فيما إذا كان قد تم إعلان الطاعن بالتنفيذ وتاريخ ذلك الإعلان وفيما إذا كان يشكل علماً يقينياً وكذلك التثبت من صحة تمثيل المدعو جمال أحمد قنديل للطاعن بتقديم استشكال في التنفيذ ليمكن القول باعتبار العلم اليقيني بالحكم الابتدائي مجرياً لميعاد الطعن بالاستئناف . وقد اتبعت محكمة الاستئناف ما جاء بحكم النقض وضمت ملف التنفيذ الذي ثبت منه وجود وكالة للمدعو ....برقم .... / 2010 والذي قدم بموجبها إشكالاً في القضية التنفيذية برقم 587 / 2011 بتاريخ 21 / 7 / 2011م مما يترتب عليه اعتبار العلم اليقيني بالحكم الابتدائي بذلك التاريخ مجرياً لميعاد الطعن بالاستئناف ، وأنه في ضوء ذلك فإن الطعن الاستئنافي رقم 397 / 2011 مقدماً بعد مضي المهلة القانونية . لما كان ذلك وكان ما توصل إليه الحكم المطعون فيه في محله وموافقاً لما ثبت من أوراق الدعوى وكان ما يترتب على عدم قبول الطعن الاستئناف شكلاً أن رقابة محكمتنا تقتصر على هذه المسألة فحسب الأمر الذي تغدو معه المجادلة في الموضوع غير مقبولة مما يتعين معه رفضها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق