الصفحات

الأربعاء، 19 أغسطس 2020

قرار وزير التعليم 2555 لسنة 2020 بنظام وقواعد الالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية

منشور بالوقائع المصرية العدد 180 تابع (أ) بتاريخ 13 / 8 / 2020 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قرار وزاري رقم 2555 لسنة 2020 بتاريخ 2020/8/11 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020 والمتقدمين لتنسيق 2020 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية (الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية) في العام الجامعي 2021/2020 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات 

بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ؛ 

وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 2020/7/21 ؛ 

قرر : 

( المادة الأولى ) 

أولاً - بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية : 

1 - يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) عام 2020 والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2021/2020 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول . 

2 - قبول نسبة (35%) على الأكثر من إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2021/2020 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين وفقًا لنظام الانتساب الموجه وذلك بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه . 

3 - يكون توزيع ال(1500) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2020 (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى) ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناءً من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى . 

4 - قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (فرنسي) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلى لدرجات اللغات الثلاثة عن 65%) ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية . 

5 - قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (ألماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلى لدرجات اللغات الثلاثة عن 65%) ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية . 

ثانيا - بالنسبة للشهادة الثانوية الأزهرية : يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية . ثالثا - بالنسبة للشهادات الفنية : 

1 - عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد : قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2020 نظام الثلاث سنوات (تجارى - صناعي - صناعي "شعبة ترميم آثار" - زراعي - موسيقى - مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2020 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2021/2020 وفقًا للشروط والضوابط التالية : 

فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة - التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فنى" - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم الصناعي) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات . 

يسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية بمجموع (75%) على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية المصرية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض . يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي -تجارى - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقى) بمجموع درجات (70%) على الأقل من المجموع الكلى في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية . كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع (75%) فأكثر من المجموع الكلى للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية . 

ويرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر في مدى تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم هؤلاء الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي . 

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلى : برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان . 

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية . المعاهد العالية للسياحة والفنادق . 

المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق . تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة (10%) فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية (فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها) . 

وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات . 

ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات . عدم التقيد بالتخصص الذى درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات (الهندسة - التربية - التكنولوجيا والتعليم الصناعي) بالجامعات المصرية وفقًا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولى . 

وذلك عدا الشعب التالية : 

شعبة معامل بيولوجية : تقبل بكليات الزراعة . 

شعبة ترميم الآثار : 

تقبل بكليات (الآثار - كليات الفنون التطبيقية بعد النجاح في اختبارات القدرات - كليات الفنون الجميلة "فنون" بعد النجاح في اختبارات القدرات) . 

قبول الطلاب الخمسون الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها . 

2 - عن طريق المسابقة المركزية : قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة المركزية في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية التجارية ونظائرها ، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها) بكليات (التجارة بالفرقة الثانية ، والحقوق بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2021/2020 وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه) . 

قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة المركزية في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها ، والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات) بكليات (الهندسة بالفرقة الإعدادية ، والزراعة بالفرقة الثانية) بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2021/2020 كطلاب نظاميين . 

3 - عن طريق المسابقة الموحدة : 

قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة الموحدة في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة (بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2021/2020 وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه) . 

قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة الموحدة في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية (الزراعية ، الصناعية ، الصناعية شعبة ترميم الآثار) نظام الثلاث سنوات بكليات (الزراعة بالفرقة الأولى ، الهندسة بالفرقة الإعدادية ، الآثار بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2021/2020 كطلاب نظاميين . 

(سيتم الإعلان لاحقًا بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات عن كيفية تقدم واختبار الطلاب للمسابقة المركزية والموحدة وذلك نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تمر بها دول العالم وحفاظا منا على أبنائنا الطلاب) . 

4 - استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئات من الطلاب بالجامعات المصرية سواء عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو عن طريق المسابقة (المركزية - الموحدة) . 

رابعا - بالنسبة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة : يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2020 والمتقدمين لتنسيق 2020 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2021/2020 وفقًا للضوابط التالية : 

1 - يشترط قبول أوراقهم تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولى أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طول مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية) وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج . 

وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن ، وذلك اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2021/2020 (تنسيق 2020) . 

2 - تحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة وهى : (نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في نفس العام) . 

ويتم حسابها وفقًا لما يلى : يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمي لكل شهادة ثانوية عامة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم العلمي . 

مثال : إذا كان عدد الطلاب المتقدمين من شهادة ثانوية عربية في شعبة العلمي 1000 طالب وعدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من طلاب الثانوية العامة المصرية القسم العلمي 95000 طالب تكون النسبة المرنة (1.0526316%) . 

يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة الأدبي لكل شهادة ثانوية عامة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم الأدبي . 

يكون إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن (5%) . وفى حالة كان إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من (5%) مثلاً (4%) يتم رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها في 4/5 أي (1.25) ليصبح إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية (5%) . 

يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة على حدة في كل كلية أو معهد بضرب النسبة المخصصة لكل شهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد مع عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى . 

ألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية عن مكان واحد في كل كلية أو معهد . 

يتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة منها . 

3 - في حالة تقدم عدد يقل عن 100 طالب في أي شهادة ثانوية عامة معادلة عربية يتم تطبيق قواعد حساب النسبة المخصصة لكل شهادة - المذكورة أعلاه في (بند 2) وفى جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى للشهادة الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن (90%) لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار ولا يقل عن (85%) لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة عمارة وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة . 

4 - بالنسبة للشهادة الثانوية العامة السعودية : 

( أ) الموافقة على احتساب المجموع الاعتباري للشهادة الثانوية السعودية عند القبول بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي المصرية بدءًا من عام 2019/2018 (تنسيق 2018) وما بعده على أن تكون نسبة امتحان المدرسة (50%) ، ونسبة امتحان القدرات (50%) . 

(ب) السماح للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية العامة السعودية ولم يؤدوا امتحانات القدرات عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية خلال مدة حصولهم على الثانوية بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق بعد أدائهم اختبارات القدرات عن طريق نفس المركز وتحقيق النسبة المطلوبة للقدرات في عام التقدم لمكتب التنسيق ، وبحد أقصى عامان دراسيان بعد عام حصولهم على الشهادة الثانوية ، مع الاحتفاظ بنفس الشهادة الثانوية العامة السعودية التي حصلوا عليها من قبل . 

أما الطلاب الذين سبق أن أدوا اختبارات القدرات خلال مدة حصولهم على الثانوية العامة السعودية وتقدموا لمكتب التنسيق بأوراقهم عام حصولهم على الشهادة وتم ترشيحهم إلى الجامعات والمعاهد المصرية فلا يحق لهم التقدم مرة أخرى إلى مكتب التنسيق حتى لو أعادوا أداء هذه الاختبارات مهما كانت نتائجهم فيها . 

(ج) الشهادة الثانوية العامة السعودية (النظام الفصلي) : 

وفقًا لما جاء بكتاب السيد أ.د. المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية بشأن نسب المعدل التراكمي لسنوات الدراسة بالنسبة للنظام الفصلي للتعليم الثانوي السعودي وذلك على النحو التالي : 

5 - استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية . 

خامسا - بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة : يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة عام 2020 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2021/2020 وفقًا للضوابط التالية : 

1 - يشترط قبول أوراقهم تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولى أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طول مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية) وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج . وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن ، وذلك اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2021/2020 (تنسيق 2020) . 

2 - يتم تحديد وتوزيع الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية على النحو التالي : 

( أ ) تحدد عدد الأماكن التي تخصص للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة (5%) من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد . (ب) توزيع الأماكن التي تخصص للطلاب الحاصلين على كل نوع من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة أعداد الطلاب المتقدمين من كل شهادة على حدة إلى إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين من الحاصلين على كل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة وبشرط ألا تزيد عدد الأماكن المقررة لكل شهادة على حدة عن (50%) من إجمالي الأعداد المقررة لكل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة . 

(ج) أن يكون لحملة كل شهادة ثانوية أجنبية معادلة مكان واحد على الأقل في كل كلية أو معهد . 

(د) عند حساب الأماكن لكل كلية أو معهد يتم عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى . 

(ه) يتم التنسيق بين حملة كل شهادة كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفى حدود عدد الأماكن المخصصة لحملة كل نوع من أنواع هذه الشهادات . 

3 - في حالة تقدم عدد يقل عن 100 طالب في أى شهادة ثانوية معادلة أجنبية يتم تطبيق قواعد حساب النسبة المخصصة لكل شهادة - المذكورة أعلاه في (بند 2) وفى جميع الحالات يشترط أن يكون الحد الأدنى للشهادة الثانوية المعادلة الأجنبية لا يقل عن (90%) لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار ولا يقل عن (85%) لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة عمارة وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة . 

4 - بالنسبة للثانوية الإنجليزية GCSE & IGCSE : 1 - عدد ومستويات المواد المطلوبة في شهادة الثانوية الإنجليزية IGCSE & GCSE للالتحاق بالجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2017/2016 على النحو التالي : 

2 - بالنسبة للإجراءات التي اتخذتها هيئات الامتحانات الدولية (Cambridge - Pearson - Oxford) بناءً على تعليمات هيئة Ofqual بالمملكة المتحدة (إنجلترا) تجاه الطلاب الدارسين للشهادة الثانوية الإنجليزية هذا العام 2020 فقط نظرًا للظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد فقد تقرر ما يلى : 

أولاً : الأخذ بالتقديرات التي ستقوم بها المدارس للطلاب لدور يونيو 2020 والتي سيتم الموافقة عليها من هيئات الامتحانات الدولية (Cambridge - Pearson - Oxford) واعتمادها من المجلس الثقافي البريطاني . 

ثانيا : أما بالنسبة لغيرهم من الطلاب - الراغبين في أداء امتحانات دور أكتوبر/ نوفمبر (والتي تعلن نتائجها في شهر يناير) فيتم قبولهم بالبرامج الجديدة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2020 بكليات الجامعات الحكومية التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقطاع للعام الجامعي 2021/2020 أو يتم قبول تقدمهم بأوراقهم لمكتب التنسيق للترشيح في العام الجامعي التالي 2022/2021 بالجامعات المصرية على أن يعتد بنتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التي أداها الطالب في مدة السنوات الأربع الدراسية الأخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق ، وذلك استثناءً لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا . 

ثالثا : مع تطبيق باقي القواعد المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية . 

5 - بالنسبة للثانوية الأمريكية : ( أ ) أحيط المجلس علمًا بموافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الاعتداد بمحاولات امتحانات ال(SAT) التى أجراها الطلاب المصريون خارج جمهورية مصر العربية ضمن امتحانات الدبلومة الأمريكية . (ب) التأكيد على البند رقم (1) بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 13/7/2015 الذى ينص على ما يلى : 
يتم احتساب مجموع درجات امتحانات ال(SAT1 & 2) الحاصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية الأمريكية المعادلة عند القبول بالجامعات المصرية وفقًا لأعلى الدرجات الواردة بنتائج المحاولات التي ترد لموقع التنسيق الإلكتروني والمرسلة بواسطة الطالب على الكود المحدد وهو (7437) وذلك من موقع College board وهى الهيئة المسئولة عن هذه الامتحانات بغض النظر عن النتائج التى ترد خلاف ذلك في الشهادات الورقية التي يتقدم بها الطالب حيث إن بعض المحاولات يتم إلغاؤها بواسطة College board بعد إعلان النتائج لاكتشاف حالات غش جماعي أو تزوير أو خلافه . 

(ج) الأخذ بجداول درجات السات الجديد كأساس عند احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الثانوية الأمريكية اعتبارًا من العام الجامعي 2018/2017 ويتم تحويل درجات امتحانات السات القديم إلى الدرجات المكافئة لها في جداول السات الجديد طبقًا لما هو وارد بالجداول المرفقة من هيئة College board الأمريكية وذلك على مسئولية الجهة المانحة College board الأمريكية ، وذلك بتحقيق الشروط المطلوبة لالتحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأمريكية (GBA + SAT) بالجامعات والمعاهد المصرية (الحكومية - الخاصة) . 

(وفى هذه الحالة تكون درجات امتحان (SAT) الجديد كأساس والدرجات المكافئة له في امتحان (SAT) القديم . 

على النحو التالى : درجات (SAT 1) الجديد (1050) درجة والمكافئ له في درجات (SAT 1) القديم (1440) درجة فيتم تحويل القديم للجديد بحيث من حصل في القديم على (1440) درجة كأنه حصل على (1050) درجة في الجديد ويتم قسمة (1050) على (1600) مضروبًا في (60%) لحساب المجموع الاعتباري . 

(د) قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأمريكية بالجامعات المصرية (حكومية خاصة) سواء درس الطالب ثلاثة صفوف دراسية على النظام الأمريكي (G10, G11, G12) أو صفين دراسيين (G11, G12) أو صف دراسي واحد (G12) مع التأكد من استيفاء الطالب لباقي الشروط المطلوبة عند التقدم للجامعات المصرية من حيث (التسلسل الدراسي - المواد المؤهلة - اعتماد شهادة المدرسة من إحدى هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها في مصر - اجتياز الحد الأدنى المطلوب في امتحانات ال(SAT) يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الكندية) . 

(ه) اعتماد وتطبيق اختبارات ال(ACT) كاختبارات موازية لاختبارات ال(SAT) ، ووفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات المصرية هذا العام 2021/2020 وهى ما يلى : 

أولاً : السماح باحتساب نتيجة امتحانات SAT I & SAT II التي ستعقد في شهري أغسطس وسبتمبر 2020 ضمن فرص امتحانات ال(SAT) التي يحصل عليها طلاب الصف الثاني عشر لهذا العام 2020/2019 عند تقدمهم للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2021/2020 ، وذلك استثناءً لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا . 

ثانيا : اعتماد كتاب السيد أ.د وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تطبيق اختبارات ال(ACT) كاختبارات موازية لاختبارات ال(SAT) ، ووفقًا للضوابط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم ، ويطبق ذلك على طلاب الدبلومة الأمريكية المتقدمين للالتحاق بالجامعات المصرية هذا العام 2021/2020 (مرفق كتاب السيد أ.د وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والجداول المتعلقة بما يخص معادلة درجات اختبارات ال(ACT) مع درجات اختبارات ال(SAT) . 

ثالثا : مع تطبيق باقي القواعد المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية . 

6 - استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية . 

سادسا - قواعد عامة : 

1 - التأكيد على إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية وذلك إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية . 

2 - يتم تنسيق وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والأزهرية وغيرها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة فقط. مع التأكيد على عدم ترشيح من سبق ترشيحه للجامعات الحكومية المصرية وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص . 

3 - اعتبار كليات (الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية - هندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس - هندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان) مناظرة لباقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط (المرشحين للفرقة الإعدادية)، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي ، ويتم التحويل منها إلى باقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى أو العكس وفقًا لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب للطلاب المستجدين فقط (المرشحين للفرقة الإعدادية) . 

4 - اعتبار كلية (التخطيط العمراني جامعة القاهرة) كلية فريدة، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها إلى باقي الكليات الأخرى بالجامعات الحكومية أو العكس وفقًا لقواعد التحويل غير المناظر . 

5 - يكون القبول بكلية البنات جامعة عين شمس على النحو التالي : 

( أ ) بالنسبة لشعبة (بنات/ آداب) المناظرة لكليات (الآداب) بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات الآداب . 

(ب) بالنسبة لشعبة (بنات/ علوم) المناظرة لكليات (العلوم) بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافى لكليات العلوم . 

(ج) بالنسبة لشعبة (بنات/ تربية) المناظرة لكليات التربية بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقًا لقواعد التوزيع الإقليمي لكليات التربية . ويتم توزيع الطلاب على الأقسام الداخلية بهذه الشعب داخليًا عن طريق الكلية . 

6 - استمرار مكتب التنسيق للعام الجامعي 2021/2020 في تلقى طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم وذلك حتى موعد أقصاه 2020/11/30 وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم بالجامعات الحكومية التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع للعام الجامعي 2021/2020 أو قبول تقدمهم بأوراقهم لمكتب التنسيق للعام الجامعي 2022/2021 مع تطبيق باقي القواعد المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية . 

7 - بالنسبة لدرجات الحافز الرياضي : استمرار العمل بالقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، مع مراعاة تنفيذ القرارات الوزارية الجديدة التي تصدر من كل من السيد أ.د وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد أ.د وزير الشباب والرياضة لهذا العام 2020 في هذا الشأن . 

8 - يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم بكليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة على حدة في ضوء ما يلى : 
(أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الناجحين فيها . 
(ب) النجاح في اختبارات القدرات للكليات التى تشترط ذلك . 
(ج) ترتيب رغبات الطلاب . (د) الأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة . 
9 - عدد رغبات التنسيق التي يختارها الطالب عند إدخال رغباته على برنامج التنسيق الإلكتروني (75) رغبة لكل الشهادات التي تتقدم لمكتب التنسيق . 

10 - يتم ترشيح الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق بعد انتهاء مواعيد التقديم وبعد إعلان الحد الأدنى إلى الكليات والمعاهد التي بها أماكن متبقية للشهادة الحاصلين عليها فقط وبشرط استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهد . 

11 - التأكيد على الطلاب المصريين أن القبول بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يقتصر على الشهادات الأصلية والموثقة فقط ولا يقبل أي مستند آخر عوضًا عن ذلك . 

12 - حداثة المؤهل في جميع الشهادات (الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية - الشهادات الفنية - الثانوية الأزهرية) شرط أساسي لتقدم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ، فعند التقدم لتنسيق العام الجامعي 2021/2020 يلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة الأجنبية أو العربية أو الشهادات الفنية أو الثانوية الأزهرية قد اجتازها الطالب في العام الدراسي 2020/2019 ولا يقبل طلاب سنوات سابقة . 

13 - يتم ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات الحكومية المصرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط ولا تقبل الجامعات الحكومية المصرية طلابًا مصريين عن طريقها مباشرة . 

14 - بالنسبة للطلاب الذين يحصلون على زيادة درجات في امتحانات الشهادات الثانوية الحاصلين عليها : 

أولاً : يتم مخاطبة السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن بما يتضمن مراعاة أن يكون تقديم تظلمات الطلاب وظهور نتيجة هذه التظلمات لا يتعدى شهرين من تاريخ صدور نتيجة الشهادات الثانوية المصرية . 

ثانيا : في حالة ورود تعديلات جديدة في درجات الطلاب يتم ترشيحهم وفقًا لمجموع درجاتهم الجديد ، مع مراعاة ترتيب رغباتهم الأصلية المدونة ببرنامج التنسيق الإلكتروني ، ويطبق ذلك بالنسبة للشهادات الثانوية العامة والمعادلة والفنية . 

ثالثا : تقوم الكليات المرشح لها هؤلاء الطلاب بالتأكد من تحقيقهم لنسب الحضور المقررة باللوائح الداخلية للكليات لضمان حسن سير العملية التعليمية ، وإلا يتم إيقاف قيدهم لهذا العام على أن يتم قيدهم اعتبارًا من العام الجامعي التالي كطلاب مستجدين . 


رابعا : بالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة درجات في الشهادة الثانوية يتم تعديل ترشيحهم بناءً على المجموع الأعلى طبقًا لرغباتهم الأصلية وإخطار الكلية الجديدة ورفع أسماؤهم من الترشح الأول . 
على أن يقوم مكتب التنسيق بتثبيت ترشيح من يرغب منهم بشرط تقدم الطالب بطلب رسمي بذلك خلال 15 يومًا (خمسة عشر يومًا) من تاريخ تعديل ترشيحه بناءً على زيادة الدرجات ، وفى حالة عدم تقدم الطالب بطلب لاستمراره في الكلية الأصلية المرشح لها من قبل يعد ذلك موافقة على الكلية الجديدة التي تم تعديل ترشيحه إليها بناءً على زيادة الدرجات . 

خامسا : بالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة درجات في الشهادة الثانوية وكان المجموع الجديد ينقلهم من مرحلة من مراحل التنسيق الإلكتروني إلى مرحلة أعلى يتم فتح كتابة رغبات جديدة لهم وإعادة ترشيحهم وإخطار الكليات أو المعاهد بترشيحهم ورفع أسماؤهم من الترشح الأول . 

سادسا : إذا وردت زيادة درجات لطالب بعد بدء الدراسة بالكليات والمعاهد لا يتم إعادة ترشيحهم إلا بناءً على تقديم طلب إلى مكتب التنسيق ، وتطبق على من يطلب منهم نفس القواعد في رابعًا وخامسًا لمن يتقدم لإعادة ترشيحه . 

15 - السماح للطلاب خريجي مدرستي تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية والشروق الفنية التجريبية لتكنولوجيا المعلومات من الحاصلين على (75%) فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم بأداء امتحانات تكميلية في مواد (رياضة1 - رياضة2 - فيزياء) التي تعقد بكلية العلوم جامعة القاهرة في دور سبتمبر في نفس عام حصولهم على شهادة الدبلوم ولمرة واحدة فقط ، وعلى أن يقبل الناجحون في جميع هذه الامتحانات في نفس الدور بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية والتي تقبل هذه الفئة من الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس العام الجامعي فقط . 

16 - يقوم مكتب التنسيق بتسليم كود ورقم سرى لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أية تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات وبهذا يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة أو بعد حدوث أي تغير في الترشيحات بزيادة الدرجات . 

ومن الضروري أن تكون هذه الكشوف مؤمنة من أي عبث . مع التأكيد على أن يقوم مكتب التنسيق بما يلى : 

1/16 - إرسال كشوف بيانات الطلاب (CD) المرشحين لها من التنسيق الإلكتروني للجامعات بعد إعلان نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق والتحويلات مع مراعاة أنه في حالة تعديل هذه البيانات يتم إرسال التعديلات الجديدة فقط . وفى النهاية يرسل مكتب التنسيق نسخة نهائية بكل مراحل التنسيق . 

2/16 - إرسال كشوف بيانات الطلاب وال(CD) الخاصة بهم إلى كل من (نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة) على أن يتوليا إبلاغ ذلك لكليات ومعاهد الجامعة . 

17 - يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت لإجراء عملية التحويل المناظر وغير المناظر بين كليات الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب طبقًا لقواعد تقليل الاغتراب الواردة في البند تاسعًا من هذا القرار وفى ضوء المواعيد التي يحددها ويعلنها مكتب التنسيق . 

18 - يكون تحديد الأعداد وضوابط القبول والتحويلات للمعاهد العالية الخاصة والمعاهد الفنية نظام السنتان بعد الثانوية التابعة لوزارة التعليم العالي من اختصاص الجهات المعنية بوزارة التعليم العالي (مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة - الإدارة المركزية للتعليم الفني) كل فيما يخصه ، مع التأكيد على أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الأجنبية - العربية - الفنية) مراعاة ألا يقل الحد الأدنى للقبول بالمعاهد العالية الهندسية الخاصة عن (80%) أسوة بالحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة . 

19 - يكون القبول بالمعاهد الفنية للتمريض التابعة لكليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية طبقًا للائحة الموحدة للمعاهد الفنية للتمريض وكود رغبة تنسيق واحد للذكور والإناث وبحد أدنى واحد . 

20 - على الكليات والمعاهد عدم الاعتداد إلا بالكشوف النهائية والمؤمنة التي تصل للكلية أو المعهد إلكترونيًا بعد انتهاء مرحلة التحويلات . 

21 - لا يجوز للكلية أو المعهد تسجيل طالب أو قبول مصروفات من الطالب إلا بعد ورود اسمه ضمن الكشوف النهائية التى تصل للمعهد أو الكلية بعد إتمام تحويلات كل مرحلة . 

22 - التأكيد على التزام الكليات والجامعات بقبول الأعداد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات من كل فئات الطلاب الذين يتم ترشيحهم عن طريق مكتب التنسيق (سواء ترشيح ثانوية حديثة أو تحويل من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات في ضوء المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات) أو عن طريق أمانة المجلس الأعلى للجامعات للطلاب الناجحين في امتحانات المسابقة المركزية والموحدة التي تعقد ببعض الكليات وتحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات . 


سابعا : بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية : 

1 - الموافقة على تخصيص نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية بحيث تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في الكليات العلمية والهندسية التي تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية وهي على سبيل الحصر كليات (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطري - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات) ، على أن يكون لحملة هذه الشهادة مكان واحد على الأقل في كل كلية من هذه الكليات ، مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى ، وذلك في ضوء كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم في هذا الشأن . 

2 - يتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بحيث تحسب نسبة لكليات مجموعة القطاعات العلمية (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطري - العلوم) وتحسب نسبة أخرى لمجموعة القطاعات الهندسية (الهندسة - العلوم رياضة - الحاسبات والمعلومات) . 

2/1 - تحسب نسبة الكليات العلمية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات العلمية في كليات (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطري - العلوم) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها . 

2/2 - تحسب نسبة الكليات الهندسية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات الهندسية في كليات (الهندسة - علوم رياضة - حاسبات ومعلومات) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها. 

3 - مراعاة أن يتم السماح لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالتقديم في التنسيق الإلكتروني ويتم ترشيحهم لكليات الجامعات الحكومية المصرية عقب إعلان المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية حيث يكون انتهى تحديد الأماكن المتاحة للثانوية العامة . 


ثامنا : بالنسبة لنظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية (صدر القرار الوزاري رقم 1183 لسنة 2017 بتاريخ 21/3/2017) : 

أولاً - تعريف بشهادة النيل الثانوية الدولية : 

شهادة النيل الدولية هي شهادة مصرية مصممة وفقًا للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، وبالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية . 

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديريات التربية والتعليم المختصة اعتماد شهادة إتمام مرحلة الدراسة الثانوية التي تصدرهما المدارس التابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، والمدارس التي يرخص لها بذلك من جهات الترخيص المعنية بمسمى : شهادة النيل الثانوية الدولية . Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE). 

ثانيا - قواعد عامة : تمنح شهادة النيل الثانوية الدولية (CNISE) وفق المتطلبات الآتية : 

اجتياز بنجاح امتحانات سبع مواد كحد أدنى من المواد المؤهلة لدخول الجامعات، وفقًا لجدول المواد الوارد بقرار وزير التربية والتعليم الصادر في هذا الشأن . اجتياز بنجاح امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام لجان الثانوية العامة المصرية ، ولا تحتسب هاتين المادتين ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية . 

اجتياز بنجاح امتحان في مادتين من ضمن المواد الآتية : 

الفن والتصميم Art and Design ، الموسيقى Music ، التربية الرياضية Physical Education ، ولا تحسب هذه المواد ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية . 

يتقدم الطالب الحاصل على شهادة النيل الثانوية الدولية Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE) للالتحاق بالجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالي المصرية بشرط قضاء اثنى عشر عامًا على الأقل في التعليم قبل الجامعي منهم ثلاث سنوات على الأقل في المرحلة الثانوية . 

يتم احتساب كل من مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات (المستوى الأول L1) )إجباري) بالإضافة إلى مادة اللغة الفرنسية (حال اختيارها) ضمن المواد السبع المطلوبة كحد أدنى بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية /معهد . 

ثالثا - قواعد تحديد نسبة الأعداد المخصصة لطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية : 

1 - تحدد الأعداد المقررة على أساس تخصيص نسبة مرنة مستقلة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالجامعات الحكومية على أن تحسب تلك النسبة على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في كافة الكليات بالجامعات الحكومية والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي بجميع تخصصاتها طبقًا للمواد المؤهلة والشروط المطلوبة مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى . 

2 - يتم حساب النسبة المرنة المقررة لدخول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الدولية بالجامعات والمعاهد الحكومية على النحو التالي : 

( أ) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات العلمية فقط = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات العلمية - عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات العلمية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية . طبقًا للبند /2 خامسًا . 

(ب) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الهندسية فقط = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الهندسية - عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات الهندسية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية. طبقًا للبند /3 خامسًا . 

(ج) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الشاملة ، وهى الكليات التى تقبل من الشعبتين (العلمية + الهندسية) مثل كليات : (الزراعة - العلوم - التربية - الفنون التطبيقية - .....) = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الشاملة (العلمية + الهندسية) - عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات التي تقبل المجموعة (العلمية + الهندسية) من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية. طبقًا للبندين 2، /3 خامسًا . 

(د) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات النظرية والأدبية = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموع الكليات النظرية والأدبية - عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات النظرية والأدبية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية ، طبقًا للبند /1 خامسًا . 

(هـ) يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة للطلاب المتقدمين من شهادة النيل الثانوية الدولية في كل كلية أو معهد بضرب النسبة المخصصة للشهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد مع جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى . 

فعلى سبيل المثال : إذا كان عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية والمؤهلين للقبول في كليات المجموعة العلمية فقط 20 طالبًا وكان مجموع أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من طلاب الثانوية العامة المصرية في كليات المجموعة العلمية 43000 طالب تكون النسبة المرنة في مجموعة الطلاب العلمية (0.0465116%) . 

وعليه تكون الأماكن المتاحة للطلاب المتقدمين من شهادة النيل الثانوية الدولية من المجموعة العلمية فقط في كل كلية تقبل 900 طالب يساوى 0.0465116*900 = 0.418 ويتم جبرها إلى مكان واحد في كل كلية من كليات المجموعة العلمية . 

رابعا - شروط وقواعد قبول شهادة النيل الثانوية الدولية : يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية بالضوابط والشروط التالية : 

1 - أن يكون الطالب ناجحًا في سبع مواد في المستوى الأول (L1) كحد أدنى ، وفى حالة تكرار الطالب لدراسة نفس المادة في مستوى أعلى (L2 أو L3) فيمكن احتساب أي منهما بدلاً من المستوى الأقل (L1) لنفس المادة ضمن المواد المؤهلة للقبول في الكليات الجامعية والمعاهد العليا للاستفادة من التقدير الأعلى لصالح الطالب، مع ذكر تقدير المادة في كل مستوى يدرسه الطالب في الشهادة ، مع التأكد من استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، وبشرط عدم تكرار أي مادة في أكثر من مستوى عند حساب المجموع الاعتباري إلا في حالة الكليات العلمية والهندسية ، وفقًا لما هو مبين في البند الخاص بالمواد المؤهلة . 

وذلك فيما عدا المواد التي تدرس في مستوى أعلى من المستوى (L1) فقط وتمت معادلتها ووافقت عليها وزارة التربية والتعليم المصرية . 

2 - يتم احتساب المجموع الاعتباري للشهادة وفقًا لجدول التقييم الرقمي لتقديرات مواد الشهادة الوارد بالبند الخاص بحساب المجموع الاعتباري للشهادة (الحد الأدنى للنجاح تقدير E) . 3 – المواد المؤهلة للقبول بكليات ومعاهد الجامعات المصرية تنقسم إلى ثلاث مجموعات : 

مواد إجبارية - وهى المواد التي تدخل ضمن متطلبات الشهادة ولا يمكن الحصول على شهادة النيل الدولية دون اجتيازها بنجاح - وهى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات . 

مواد أساسية - وهى المواد المؤهلة لتخصص مجموعات الكليات الجامعية والمعاهد العليا المختلفة . مواد اختيارية - وهى جميع المواد التي تدخل ضمن المواد المؤهلة لدخول الجامعات وتمنح شهادة النيل الثانوية الدولية للطلاب المتقدمين للحصول عليها وتم الموافقة عليها ومعادلتها سابقًا من قبل وزارة التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك المواد المؤهلة التى يتم الموافقة عليها ومعادلتها لاحقًا من قبل وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات . 

4 - للقبول في بعض الكليات يمكن إضافة مواد أخرى عند حساب المجموع الاعتبارى وفقًا لما هو مبين في البند الخاص بالمواد المؤهلة . 

خامسا - المواد المؤهلة المطلوبة للقبول بالكليات والمعاهد المصرية : 
تصنف المواد المؤهلة لكليات ومعاهد الجامعات المصرية إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي : 

1 - المجموعة الأولى (مجموعة الكليات والمعاهد النظرية والأدبية) : وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الآداب - الحقوق - الاقتصاد والعلوم السياسية - التجارة - التجارة وإدارة الأعمال - الإعلام - الآثار - الألسن - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الاقتصاد المنزلى - الأقسام الأدبية بكليات التربية والبنات "آداب" - الفنون الجميلة "فنون" - التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية النوعية - البنات جامعة عين شمس "تربية" - والمعاهد العالية الخاصة "إدارة - محاسبة - سياحة وفنادق - لغات - نظم معلومات") والكليات والمعاهد المناظرة . 

المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هى : المواد الإجبارية : اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات . المواد الأساسية : لا يوجد . المواد الاختيارية : جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية . 

2 - المجموعة الثانية (المجموعة العلمية) : وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الطب - طب الأسنان - الصيدلة - التمريض - الطب البيطرى - العلاج الطبيعى - الأقسام العلمية بكليات العلوم - الأقسام العلمية بكليات التربية - البنات علوم - البنات تربية "علمى" بكلية البنات جامعة عين شمس - كليات الزراعة - كليات الفنون التطبيقية ) والكليات المناظرة . 

المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هي : المواد الإجبارية : 

اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات . المواد الأساسية : الفيزياء والكيمياء والأحياء . المواد الاختيارية : جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية أو المواد الأساسية . 

المواد الإضافية للالتحاق بمجموعة الكليات الطبية (الطب - طب الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - التمريض) والكليات المناظرة : المستوى (L3) في مادة الأحياء . أو المستوى الثاني على الأقل (L2) في مادتين إحداهما مادة الأحياء والأخرى من بين مواد (الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات) . 

3 - المجموعة الثالثة (المجموعة الهندسية) : 

وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الهندسة - الحاسبات والمعلومات - كلية التخطيط العمراني - أقسام الرياضيات بكليات العلوم - المعاهد العالية الخاصة "أقسام هندسية وتكنولوجية " - كليات الفنون الجميلة "عمارة" - كليات الزراعة "شعبة هندسة زراعية" - كليات التربية " قسم رياضيات " - الفنون التطبيقية - المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية) والكليات المناظرة . 

المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هي : المواد الإجبارية : 

اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات . المواد الأساسية : الفيزياء والكيمياء . المواد الاختيارية : جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية أو المواد الأساسية . 

المواد الإضافية للالتحاق بمجموعة الكليات الهندسية (الهندسة - الحاسبات والمعلومات - الفنون الجميلة "عمارة" - التخطيط العمراني بجامعة القاهرة) والكليات المناظرة : المستوى (L3) في مادة الرياضيات . أو المستوى الثاني على الأقل (L2) في مادتين إحداهما مادة الرياضيات والأخرى من بين مواد (الفيزياء - الكيمياء - الأحياء) . 

سادسا - طريقة حساب المجموع الاعتباري : يتم احتساب المجموع الاعتباري للطالب الحاصل على شهادة النيل الثانوية الدولية على أساس مجموع الدرجات الفعلية المقابلة لتقدير كل مادة حسب المواد المطلوبة للالتحاق بكل كلية/ معهد منسوبًا إلى الدرجة النهائية لمجموعة المواد المطلوبة وفقًا لجدول التقييم الرقمي لتقديرات مواد الشهادة الوارد أدناه . 

الكليات والمعاهد الأدبية والنظرية : القسمة على المجموع الكلى لعدد سبع مواد . 

1 - الكليات العلمية/ الهندسية : القسمة على المجموع الكلى لعدد ثمان مواد (حال دراسة الطالب مادة واحدة في مستوى L3) أو القسمة على المجموع الكلى لعدد تسع مواد (حال دراسة الطالب مادتين في مستوى (L2. 

يتم احتساب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الطالب في مادة اللغة الفرنسية (حال اختيارها) منسوبة إلى النسبة المئوية ضمن المجموع الاعتباري . 

التقييم الرقمي للتقديرات في شهادة النيل الثانوية الدولية 


تاسعا - قواعد التوزيع الجغرافي : 

يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلى : 

1 - يتم تجميع الجامعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة (ب) كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع في المجموعة (ج) ، كما يلى : 

مجموعة (أ) إجبارية : وهى الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية ، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة ؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين . 

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ) : 

عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى . 

مجموعة (ج) : 

باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية ؛ حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية . وذلك وفقًا لجدول التوزيع الجغرافي لمجموعات (أ، ب) المرفق. (مرفق 1) . 

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنية (نظام الثلاث والخمس سنوات) فإن المنطقة الجغرافية (أ) في التوزيع الجغرافي هي الإدارة التعليمية التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية . 

وبالنسبة لطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية (نظام الثانوية + سنتان) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن البيانات الواردة من المعهد الحاصل منه الطالب على الدبلوم . وبالنسبة للمدارس الداخلية (الرياضية والعسكرية والمتفوقين) ومدارس النيل يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية الحاصل عليها . وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فيقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) (هى المحافظة التى يرغب الطالب في أن تكون محل إقامته) عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكترونى. ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق . 2 - اعتبار محافظتى (القاهرة - الجيزة) نطاق جغرافى واحد، ويضم جامعات (القاهرة - عين شمس - حلوان) كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافى ، وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافى ، على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات . 

3 - يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافى ما عدا الكليات والمعاهد التالية التى تقبل وفقًا لقواعد التوزيع الإقليمى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية : 

كليات التربية . كليات التربية النوعية . كليات التمريض . المعاهد الفنية للتمريض . 

4 - يتم قبول الطلاب خريجي المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية (شعبة فنيات تمريض) بكليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي وليس الإقليمي . 

5 - يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) ودبلوم المدارس الفنية التجارية بالمعاهد الفنية الصحية وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي وليس الإقليمي . 

6 - يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بكليات التربية والتربية النوعية وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي وليس الإقليمي لقلة أعداد الكليات التي تقبل هذه الفئة من الطلاب . 

7 - التأكيد على إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية . 

عاشرًا - قواعد التوزيع الإقليمي : 

1 - بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية : 

اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على أي من هذه الشهادات من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد ، ويسرى ذلك على كليات مثل (التربية وشعبها ، والتربية النوعية وشعبها) والكليات والمعاهد الأخرى التي تقبل وفق هذا النظام . 

2 - بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية : اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على أي من هذه الشهادات من المنطقة الجغرافية (أ) التي يحددها الطالب (هي المحافظة التي يرغب الطالب في أن تكون محل إقامته) عند تقدمه لكتابة رغباته ويتم تطبيق التوزيع الإقليمي على هذه الشهادات ، ويسرى ذلك على كليات مثل (التربية وشعبها ، والتربية النوعية وشعبها) وغيرها من الكليات والمعاهد التي تقبل وفق هذا النظام . 

3 - التأكيد على إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية . 

حادي عشر - قواعد تقليل الاغتراب : 1 - الغرض الأساسى من تحويل الطالب ، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق ، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية (أ) ، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر ، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين : 

( أ ) بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية أو الثانوية الفنية ثلاث أو خمس سنوات : يتم تحديد المنطقة الجغرافية (أ) في التوزيع الجغرافى بأنها المنطقة التى بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية . 

وفى حالة المدارس الداخلية (الرياضية والعسكرية والمتفوقين) ومدارس النيل يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية الحاصل عليها . 

(ب) بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية (نظام الثانوية + سنتان) : 

يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) (هى المحافظة التى يرغب الطالب في أن تكون محل إقامته) عند تقدمه لكتابة رغباته ويتم تطبيق التوزيع الجغرافى على هذه الشهادات . ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق . 

2 - يسمح بتحويل الطلاب المستجدين (المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعى 2021/2020) بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب أو تحويل للبرامج الجديدة أو بسبب النقل الإدارى أو تحويل الحالات المرضية طبقا للقواعد المعمول بها في العام الجامعى الماضى 2020/2019، وذلك على النحو التالى : 
1/2 - يكون التحويل لمرة واحدة فقط . 
2/2 - لا يجوز التحويل بين الكليات التى يكون القبول بها والترشيح لها على أساس القبول الإقليمى . 
3/2 - يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الإلكترونى بنسبة (10%) من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل ، وذلك للشهادة الثانوية العامة أو الفنية أو المعادلة (الأجنبية أو العربية) ، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط . وينتهى عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات ، وذلك طبقًا لما يلى : 
(أ) التحويل إلى كلية غير مناظرة : 
بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنية (نظام الثلاث والخمس سنوات) والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) : 
يسمح للطالب الذى تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبشرط ضرورة توافر ما يلى : 

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام - انتساب موجه) . 

وجود مكان خالٍ بالكلية التى يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) على حدة . 

استيفاء الطالب باقى قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت ومثل الكليات التى تقبل الشهادات الفنية . 
ومثال لذلك طالب قُبِلَ بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومنطقته الجغرافية (أ) هى محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (مثل العلوم - الآداب - التجارة ... إلخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافى (أ) وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل . 
(ب) التحويل إلى كلية مناظرة : 
يسمح للطالب الذى تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ، ومثال لذلك : طالب قُبِلَ بكلية الهندسة - جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة - جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافى (أ) وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل . 

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافى (أ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافىة (أ) ، ومثال لذلك : في القاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة (القاهرة - عين شمس - حلوان - المطرية - شبرا) والحد الأدنى للقبول بها مثلاً في الشهادة العربية من الكويت (392 و391 و390 و388 و387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة) ، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل . بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التى تطبق نظامى القبول (الانتظام - الانتساب الموجه) فيتم مراعاة ما يلى : 
الحالة الأولى : في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لما يلى : 
إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التى يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام (الانتظام) . 
إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يساوى أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التى يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام (الانتساب الموجه) . 

الحالة الثانية : في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقًا لنظام الانتظام . 

4/2 - يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع . 

5/2 - يكون التحويل بسبب النقل الإدارى عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها . 
6/2 - يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقًا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . 
7/2 - يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى تطبيقًا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . 



ثانى عشر - قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية المصرية : يتم قبول الطلاب المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات والمعاهد المصرية وذلك على النحو التالى : 

1 - عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقًا لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب : 
يحق للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق الإلكترونى للكليات والمعاهد العملية والنظرية التى تقبل شهاداتهم (ثانوية عامة مصرية وما يعادلها - الشهادات الفنية المصرية) والتى تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التى تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها ، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص . 

2 - عن طريق الجامعات مباشرة : 
يتم استثناء الطلاب المصريين من ذوى الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم و(طلاب الدمج) من شرط المجموع الكلى (الحصول على (50%) على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة) و(الحصول على (70%) على الأقل في الشهادات الفنية المصرية) ، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية فقط وهى على النحو التالى : 
بالنسبة للطلاب من ذوى الإعاقة الحركية كليات : (الآداب - التجارة - الحقوق) فقط بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين . 



بالنسبة للطلاب المكفوفين : كليات (الآداب - دار العلوم - الألسن - الحقوق - الخدمة الاجتماعية) فقط . 

بالنسبة لطلاب الصم والبكم : كليات (التربية النوعية والاقتصاد المنزلى) فقط . وذلك كله بشرط : أن تكون اللائحة الداخلية للكلية التى يرغب الطالب في التقدم إليها تقبل حملة الشهادات الثانوية الحاصل عليها هؤلاء الطلاب وضرورة استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة للكلية . أن يتم ذلك من خلال عرض هؤلاء الطلاب على اللجنة الطبية المركزية بالجامعة المتقدمين لها والتى يشكلها رئيس الجامعة سنويًا ، ووفقًا للنظام والمواعيد التى تعلنها الجامعات في هذا الشأن . 

يسمح للطلاب الذين تم رفضهم من اللجنة الطبية بالجامعة المتقدمين إليها بالتقدم لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بتظلمات لإعادة الكشف الطبى عليهم ويتم عرضها على اللجنة الطبية المركزية بجامعة عين شمس وتكون نتيجة هذه اللجنة نهائية . 
لا يحق للطلاب المصريين من ذوى الإعاقة المقبولين ببعض كليات الجامعات المصرية وفقًا لهذا النظام التحويل إلى كليات أخرى حيث إنهم تم قبولهم باستثنائهم من شرط المجموع ، ويمكنهم فقط نقل قيدهم إلى كليات أخرى بشرط استيفائهم للحد الأدنى المعلن من مكتب التنسيق عام حصولهم على الشهادة الثانوية . 



ثالث عشر - اختبارات القدرات : 

1 - تم إلغاء اختبار القدرات لكليات التمريض والسياحة والفنادق والعودة إلى ترشيح الطلاب إلى هذه الكليات عن طريق مكتب التنسيق اعتبارًا من العام الجامعى 2017/2016 ، على أن تجرى الكليات بعد ترشيح الطلاب اختبارات المقابلة الشخصية مع الكشف الطبى ، وفى حالة عدم اجتياز الطالب لهذه الاختبارات (بشرط أن يكون رفض الطالب مسببًا من الكلية وفقًا لمعايير قياسية محددة) يرشح من قِبَل مكتب التنسيق لرغبته التالية طبقًا لترتيب الرغبات المقدم منه في برنامج التنسيق الإلكترونى خارج كليات قطاع التمريض أو السياحة والفنادق . 

2 - تقوم لجنة قطاع التمريض ولجنة قطاع السياحة والفنادق بتشكيل لجنة تظلمات ثلاثية لفحص التظلمات التى تقدم من بعض الطلاب غير المقبولين بنتيجة اختبارات المقابلة الشخصية بالكليات المرشحين لها (تسلم التظلمات لسكرتير لجنة القطاع بأمانة المجلس الأعلى للجامعات) وفى حالة قبول اللجنة التظلم يتم مخاطبة الكلية المعنية لإثبات قيد الطالب بالكلية المرشح لها . 

3 - استمرار العمل بنظام اختبارات القدرات بالنسبة لباقى الكليات التى تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، وذلك على النحو التالى : 
بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية : 
تكون مواعيد أداء امتحانات القدرات والاختبارات الشخصية - للكليات التى يشترط للقبول بها أداء هذه الاختبارات وهى (الإعلام - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية شعب "تربية فنية وتربية موسيقية" - شعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط - الفنون التطبيقية - التربية "شعبة تربية فنية وشعبة تربية موسيقية" - الفنون الجميلة فنون وعمارة - الجامعات التكنولوجية) بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة ، ويتم تنظيم ذلك (تحديد موعد الاختبارات - تحديد أماكن أداء الاختبارات) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالترتيب مع الكليات المعنية وفقًا لما هو وارد بدليل اختبارات القدرات الصادر عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عام 2020 وبشرط حداثة المؤهل . 

وبالنسبة للشهادات الفنية : يقوم مكتب التنسيق بتحديد المواعيد والأماكن المخصصة لأداء اختبارات القدرات لهم بالترتيب مع الكليات المعنية وبشرط حداثة المؤهل . 

وبالنسبة للشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) : يقوم مكتب التنسيق بتحديد المواعيد والأماكن المخصصة لأداء اختبارات القدرات لهم بالترتيب مع الكليات المعنية وبشرط حداثة المؤهل . 
يلتزم الطالب بأداء هذه الاختبارات جغرافيًا ، أى أن يجرى الطالب الاختبار في الكلية التى تقع في النطاق الجغرافى (أ) ولا يسمح للطالب بأداء اختبارات القدرات بأى كلية خارج نطاقه الجغرافى . 
(وذلك وفقًا لجدول أماكن أداء امتحانات القدرات المرفق رقم 2) . 

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات أن تقوم بإدخال نتائج امتحان القدرات مباشرة لكافة الطلاب المتقدمين (الناجح - الراسب) ومراجعة الاسم مع رقم الجلوس في الإدخال (تفاديًا لحدوث أخطاء) على موقع التنسيق الإلكترونى مباشرة ويتم تسليم كل كلية كودًا ورقمًا سرىًا من مكتب التنسيق ، وتكون نتائج امتحان القدرات على مسئولية الكلية والجامعة ، وذلك قبل بداية تقديم الطلاب في المرحلة الأولى وقبل بداية تقديم الطلاب في المرحلة الثانية للتنسيق ، ولا يعتد بأى نتائج أخرى ترد بعد هذه المواعيد ، ولا يسمح للطالب الراسب في هذه الامتحانات بأداء امتحانات القدرات مرة أخرى سواء في نفس الكلية أو في كلية أخرى . 
إلزام الكليات بعدم إعطاء أي إفادة ورقية للطالب بنتيجة امتحان القدرات حيث لا يعتد إلا بالنتائج التي ترد على موقع التنسيق الإلكتروني . 

بالنسبة للكليات التى تقبل بنظام التوزيع الجغرافى يعتد بنتيجة امتحان القدرات التي أداها الطالب في الكلية التي تقع في نطاقه الجغرافى (أ) عند ترشحه لكلية مناظرة أخرى حسب التوزيع الجغرافي . 

بالنسبة للكليات والمعاهد التي تقبل بنظام التوزيع الإقليمي لا يعتد بنتيجة امتحانات القدرات إلا التي يؤديها الطالب في نفس الكلية التي تقع في النطاق الإقليمي له ، ولا تقبل أي نتيجة من أي كلية مناظرة أخرى . 

4 - اختبارات القدرات كما يلى : 1 - إجراءات خاصة باختبارات القدرات : 

( أ) إجراءات كليات الفنون الجميلة "فنون" ، كليات الفنون التطبيقية ، كليات التربية الفنية ، كليات التربية النوعية "تربية فنية" : زمن الاختبار ساعتين ونصف (بدلاً من 4 ساعات سابقًا) مقسمة كالتالي : 

I. سؤال الرسم * 60 درجة = 60 درجة . 

II. سؤال التصميم * 40 درجة = 40 درجة . 

(ب) إجراءات كليات الفنون الجميلة "عمارة" : 

زمن الاختبار ساعتين ونصف (بدلاً من 4 ساعات سابقًا) مقسمة كالتالي : 

I. سؤال واحد يقيس مهارات التصميم والإبداع في رسم المنظور * 70 درجة = 70 درجة . 

II. سؤال واحد يقيس مهارات التشكيل الفني * 30 درجة = 30 درجة . 

(ج) إجراءات كليات الإعلام : 

زمن الاختبار ساعة ونصف (بدلاً من ساعتين سابقًا) مقسمة كالتالي : 

I. 75 سؤالاً * 1 درجة لكل سؤال = 75 درجة الزمن (90 دقيقة) . 

يشمل الاختبار التالي : 

المعلومات العامة 25 درجة . 

المعلومات والمهارات الإعلامية 20 درجة . مهارات اللغة الإنجليزية 15 درجة . 

مقاييس اختبارات الشخصية (الاجتماعية والنفسية) 15 درجة . 

(د) إجراءات كليات التربية النوعية بالمنصورة "مسرح تربوي" : 

زمن الاختبار ساعة واحدة فقط (بدلاً من ساعتين سابقًا) مقسمة كالتالي : 

I. 50 سؤالاً * 2 درجة لكل سؤال = 100 درجة الزمن (60 دقيقة) . 

يشمل الاختبار التالي : 

معلومات عن الأدب العالمي 20 درجة . 

معلومات عن المسرح 30 درجة . 

معلومات عن السينما والإذاعة والتليفزيون 30 درجة . 

معلومات عامة 20 درجة . 

(ه) إجراءات كليات التربية الموسيقية ، والتربية النوعية "تربية موسيقية" : 

I. إجراء المقابلة شخصية في قاعة كبيرة تتميز بالتهوية الجيدة على أن تجلس اللجنة الثلاثية بمسافة متر ونصف على الأقل بينهم البعض ؛ مع تجهيز مكان لوقوف الطالب بعيدًا عن اللجنة بمسافة لا تقل عن 2 متر . 

والاختبار العملي كالتالي : 

a. اختبار إيقاع 50 درجة . 

b. اختبار لحن سماعي 50 درجة . 

c. إلغاء الاختبار الخاص بالغناء والذى يمكن أن يلوث حجرة الاختبار . 

(و) إجراءات كليات التربية الرياضية "بنين وبنات" : 

I. الكشف الطبي المبدئي على القلب والصدر . 

II. قياس الطول والوزن . 

III. القوام + الشخصي (لائق/ غير لائق) . 

IV. الاختبار المهارى يستخدم اختبار واحد فقط دون استخدام أى أجهزة أو أدوات ، كمؤشر لقياس اللياقة البدنية العامة وتحدده لجنة القطاع . (100 درجة) يتم إجراء اختبارات التربية الرياضية في يومين فقط كحد أقصى . 

(ز) إجراءات كليات التعليم التكنولوجي : 

زمن الاختبار ساعة واحدة فقط مقسمة كالتالي : 

I. 50 سؤالاً * 2 درجة لكل سؤال = 100 درجة ، الزمن (60 دقيقة) . 

على أن يكون الاختبار 

مكونًا من ثلاثة أجزاء على النحو التالي : 

جزء اللغة الإنجليزية - جزء مهارات الحاسب الآلي - جزء تأهيل . 

2 - إجراءات تنظيمية : 

( أ) دور الجامعات أثناء تنفيذ اختبارات القدرات بالكليات : 

I. توفير أماكن واسعة تسع الطلاب المتقدمين ؛ بحيث يبتعد كل طالب عن الآخر على الأقل (متر ونصف) . 

II. دعم الجامعة للكليات التي تتطلب اختبارات قدرات بالموارد البشرية اللازمة من كليات أخرى إذا تطلبت الحاجة إلى ذلك . 

III. توفير الدعم المادي المناسب للكليات لشراء جميع مستلزمات اختبارات القدرات من أوراق للطباعة وأوراق للرسم بالأحجام المطلوبة للاختبار وغير ذلك من متطلبات . 

IV. تشكيل لجان متابعة داخلية يرأسها نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمتابعة سير اختبارات القدرات وضمان تطبيق كافة إجراءات الوقاية المطلوبة أثناء تنفيذ اختبارات القدرات . 

V. استلام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نتائج اختبارات القدرات يوميًا موقعة من عميد الكلية ورؤساء لجان الكنترول . 

VI. تثبيت إعلان خاص لطلاب القدرات بمختلف التخصصات على موقع الجامعة الإلكتروني يوضح جميع تعليمات إجراء الطالب لاختبار القدرات من إحضار أدوات وعدم إحضار أي وسائل تكنولوجية كالموبايل وخلافه والمعلومات الواجب مراجعتها والخاصة بالاختبار المعرفي والمهارى ، وكيفية قبول الكلية دخول الطالب بعد التأكد من التزامه بجميع إجراءات الوقاية من ارتدائه للكمامة والقفازات الطبية وخلافه وحتى الخروج مع تثبيت هذا الإعلان طوال فترة تنفيذ اختبارات القدرات . 

VIII. توفير جميع مستلزمات الوقاية للكليات لتطهير الكليات ولجان الاختبار والكنترول وغير ذلك من أماكن يتردد عليها الطلاب يوميًا وبعد إجراء كل اختبار ، مع توفير الكمامات والقفازات الطبية والسوائل الكحولية اللازمة للتعقيم طوال فترة اختبارات القدرات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في اختبارات القدرات . 

(ب) دور الكليات أثناء تنفيذ اختبارات القدرات بالكليات : 

I. يمكن لإدارة الكلية تأجيل اختبار الطالب المسجل باستمارة التنسيق في حالة الضرورة القصوى والخاصة بضمان تطبيق الإجراءات الوقائية ، مع مراعاة مواعيد غلق مكتب التنسيق لنظام تسجيل نتيجة الطلاب . 

II. توفير جميع أوراق الاختبار سواء المعرفى أو الرسم والتصميم وخلاف ذلك من أدوات خاصة باختبارات القدرات . 

III. يتحمل عميد ووكلاء الكلية مسئولية متابعة جميع إجراءات الوقاية التى تحددها الجامعة والتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بتلك الإجراءات ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع كل من يخالف تلك الإجراءات . 

IV يتحمل عميد ووكلاء الكلية مسئولية متابعة جميع إجراءات تطبيق اختبارات القدرات التى حددتها اللجنة العليا للقدرات ويتم تسليمها رسميًا لكل عميد . 

V. عدم السماح لأولياء الأمور من الدخول للكلية نهائيًا وأن التعامل مع الطلاب فقط ، مع ترك جميع متعلقات الطالب مع ولى أمره أو بالطريقة التي يراها مناسبة والكلية غير مسئولة عن تلك المتعلقات التي أعلن عن حظر دخولها الكلية . 

التأكيد على أن درجة النجاح في اختبارات القدرات لجميع الكليات المعنية بأداء هذه الاختبارات (60%) من الدرجة الكلية للاختبار . 

توحيد الاختبارات في جميع كليات كل قطاع والالتزام بالجدول الزمنى المحدد من التنسيق الإلكتروني . 

حصة المجلس الأعلى للجامعات من حصيلة مقابل اختبار القدرات عن كل طالب متقدم لأداء هذه الاختبارات تكون لتغطية مصاريف بناء الاختبارات الإلكترونية التي تعتمد على أساتذة متخصصين بالإضافة إلى مكافآت تسيير الامتحانات من ادخال بيانات لبنك الأسئلة ومراجعة وإصدار اختبارات وطباعة وتغليف وتسليم ومتابعة طوال فترة الامتحانات ، والصرف على بدل الانتقال والإقامة للجان المتابعة ، وشراء واستخدام البرنامج الخاص ببنك الأسئلة ، وبذلك تكون حصيلة مقابل اختبارات القدرات عن كل طالب (450 جنيهًا فقط) موزعة على النحو التالي : 300 جنيه حصة الكلية . 100 جنيه حصة صندوق رعاية المبتكرين بأكاديمية البحث العلمي . 50 جنيهًا حصة المجلس الأعلى للجامعات . إدخال النتائج يوميًا على موقع التنسيق ويذكر حالة الطالب (لائق أو غير لائق) ويسجل على الموقع . 

إلزام إدارة الجامعات بمراجعة الاختبارات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات . تلتزم لجان القطاعات المختلفة بتحديد الضوابط التفصيلية بتوحيد الاختبارات في جميع الكليات المعنية ووضع الحوكمة لضمان الشفافية والعدالة بين الطلاب ووضع الامتحانات . إلزام الجامعات بتوحيد نظام صرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الاختبارات بما يتوافق مع قانون تنظيم الجامعات من خلال معايير محددة من لجنة القطاع . 

إلزام الكليات بإلغاء جميع الدورات التدريبية والاكتفاء بعقد الاختبارات فقط . 

في حالة عدم اجتياز الطالب أية مرحلة من المراحل المحددة للاختبارات يعتبر غير لائق . 

5 - تيسيرًا على طلاب الشهادات المختلفة ، قام مكتب التنسيق بتطوير الخدمة المقدمة لهؤلاء الطلاب من خلال عمل تطبيق إلكترونى على صفحة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية يتيح لهؤلاء الطلاب التقدم وحجز موعد لأداء اختبارات القدرات الممكنة للطالب في ضوء قواعد القبول التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن . 

ستكون عملية تسجيل الطالب على النحو التالى : دخول الطالب على موقع التنسيق الإلكترونى ومنه إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب . 

تظهر للطالب البيانات الخاصة به تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس - الرقم القومى - المحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة - الشعبة التي درسها الطالب في الثانوية العامة (علمية - هندسية - أدبية) وكذلك شعب باقي الشهادات ويقوم الطالب بتأكيد صحة البيانات الخاصة به من عدمه قبل الدخول إلى الصفحة التالية . 

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات والكليات وأماكن أداء الاختبارات والمواعيد المتاحة للطالب . 

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والموعد الذى يناسب الطالب من المواعيد المتاحة أمامه وبعد انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة بطاقة التسجيل والتوجه بعد ذلك إلى الكلية المعنية في الموعد الذى تحدد له بواسطة الموقع . 

يقوم السادة القائمون على مشروع التنسيق الإلكتروني بتزويد الكليات بأسماء الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات بشكل يومي . 

يتم تسجيل نتائج الطلاب اللائقين وغير اللائقين عن طريق إدارات الكليات من خلال الصفحة المخصصة لكل كلية من بين هذه الأسماء المرسلة فقط (خلال الفترة المخصصة لذلك في ذات يوم الامتحان) لمنع التلاعب وعدم استطاعة أى شخص إضافة طلاب لم يقوموا بالتسجيل ، إذ لن يعتد بأية نتائج أخرى ترد من إدارات الكليات بعد الموعد المحدد في شكل نسخة ورقية . 

فى حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذى قام بحجزه في كلية ما يلغى حجزه ويعتبر كأن لم يكن حيث يعتبر الطالب غير راغب في الاختبار . 

بعد إعلان نتائج الكليات وإعلان الحد الأدنى لا يسمح بإعادة فتح امتحان القدرات حيث تم تحديد حد أدنى للكلية أو التخصص . 

يتم وضع نسخة إلكترونية من دليل اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكترونى مشتملة على آخر المستجدات من القرارات والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والمنظمة لمرحلة اختبارات القدرات . 

رابع عشر - تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم تقوم كل جامعة بفتح معامل الحاسبات بكلياتها لخدمة أبناء المنطقة الكائنة بها هذه الكليات خلال مراحل التنسيق الإلكترونى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على أبنائنا وذلك للشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) ، على أن تقوم كل جامعة بصرف مكافآت السادة العاملين بها والقائمين على تشغيل هذه المعامل من خلال الجامعة . 

خامس عشر - يتم إلغاء أى قرار أو جزء من قرار من القرارات الوزارية أو قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة يتعارض مع هذا القرار . 

سادس عشر - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية . 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات 

أ.د/ خالد عبد الغفار 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق