الصفحات

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 20 لسنة 3 ق جلسة 1 / 6 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 129 ص 229

جلسة أوّل يونيه سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------------

(129)
القضية رقم 20 سنة 3 القضائية

تسبيب الأحكام.

القضاء للمدّعى بطلباته. دفع المدّعى عليه الدعوى. إغفال بحثه كلية. نقص في تسبيب الحكم.

(المادة 103 مرافعات(

--------------
قضاء المحكمة بطلبات المدّعى مع إغفالها بحث ما يمسك به المدّعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطلا له طبقا للمادة 103 مرافعات.


الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى، بحسب ما هو مدوّن بالحكم المطعون فيه وغيره من الأوراق المقدّمة فيها، في أن محمود بك سالم (المدّعى عليه في الطعن) رفع دعوى أمام محكمة مصر الأهلية قيدت برقم 5 سنة 1930 قال فيها إن ولده سالم توفى مخلفا وارثين هما والده (محمود بك سالم المذكور) وزوجته حسنة دون غيرهما، ثم توفيت الزوجة عن والدتها وإخوتها فرفع هؤلاء الورثة عدّة دعاوى على محمود سالم بك يطالبونه فيها بنصيبه في ديون لهم على ابنه قالوا إن أساسها كشف مكتوب باللغة الفرنسية منسوب إلى المورّث قدّموه إلى محكمة العطارين الجزئية فأخذت به وقضت لهم بطلباتهم بالأحكام الثلاثة الصادرة في 21 و28 يوليه سنة 1925 وأوّل فبراير سنة 1926 على التوالي. وقد أعلن الورثة هذه الأحكام بتاريخ 30 مارس سنة 1926 إلى المحكوم عليه في وجه النيابة على اعتبار أنه ليس له محل إقامة معلوم بالقطر المصري فاستأنفها وسلم عرائض الاستئناف إلى قلم كتاب محكمة الإسكندرية الأهلية في 29 أبريل سنة 1926 وكان هذا اليوم آخر يوم في ميعاد الاستئناف فيما لو اعتبر الإعلان قانونيا. وبعد أن تقدّرت عليها الرسوم سلمت إلى قلم المحضرين لإجراء الإعلان إلى المستأنف ضدّهم في محلهم المختار وهو مكتب محاميهم، وأشر رئيس المحضرين على عريضة الاستئناف بإعلانها في نفس اليوم، وفعلا قام بها المحضر محمد عبد المنعم أفندي فألقى مكتب المحامي مغلقا فلم يعلنها للمحافظة في نفس اليوم بل أبقاها ولم يعلنها إلا في يوم 2 مايو سنة 1926 نظرا لأن اليوم التالي كان يوم جمعة، وترتب على ذلك أن قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا. لذلك طلب محمود بك سالم الحكم على وزارة الحقانية ومحمد عبد المنعم أفندي متضامنين بأن يدفعا له: (أوّلا) مبلغ 39831 قرشا قيمة المبالغ التي أصبح الحكم فيها نهائيا بعد أن حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا بإهمال المحضر في عمل الإعلان في الموعد القانوني. (ثانيا) 150 جنيها تعويضا نظير ما تكلفه من المصاريف والأتعاب والأسفار وغير ذلك مع المصاريف والأتعاب والنفاذ.
وقد وجهت وزارة الحقانية من جهتها دعوى الضمان للمحضر محمد عبد المنعم أفندي وأعلنته بتاريخ أوّل فبراير سنة 1930 للحكم عليه من باب الاحتياط بما عساه أن يحكم به عليها.
وبتاريخ أوّل نوفمبر سنة 1931 حكمت المحكمة حضوريا: (أوّلا) في الدعوى الأصلية بالزام الوزارة والمحضر متضامنين بأن يدفعا إلى محمود سالم بك مبلغ 346 جنيها و310 مليمات قيمة ما حكم به وملحقاته عليه لورثة الست حسنة كريمة المرحوم خليل حماده باشا وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف المناسبة لهذين المبلغين و300 قرش أتعاب محاماة. (ثانيا) في الدعوى الفرعية بالزام محمد عبد المنعم أفندي بأن يدفع للوزارة المبالغ المحكوم بها آنفا في الدعوى الأصلية. (ثالثا) برفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنفت الوزارة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر الأهلية الاستئناف رقم 387 سنة 49 قضائية طالبة إلغائه بكامل أجزائه ورفض دعوى محمود سالم بك مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وبتاريخ 21 نوفمبر سنة 1932 قضت محكمة استئناف مصر بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الوزارة بالمصاريف وثلثمائة قرش أتعابا للمحاماة.
أعلن هذا الحكم للوزارة بتاريخ 25 يناير سنة 1933 فقرّرت الطعن فيه بطريق النقض والإبرام في 23 فبراير سنة 1933 وأعلن تقرير الطعن في 2 مارس سنة 1933 وقدّم طرفا الخصومة المذكرات الكتابية في المواعيد، وقدّمت النيابة مذكرتها في أوّل مايو سنة 1933.
وبجلسة 25 مايو سنة 1933 المحدّدة لنظر هذا الطعن صمم كل من الحاضرين عن طرفي الخصومة والنيابة على ما تدوّن بالمذكرات، ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الوجهين الأوّل والثاني من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للمادة 103 من قانون المرافعات إذ هو لم يردّ على ما تمسكت به الوزارة من دفاع من شأنه أن يؤدّى إلى إخلائها من كل مسئولية بسبب إعلان عرائض الاستئناف الحاصل من محضرها بعد أكثر من ثلاثين يوما من إعلان الأحكام الجزئية للمحكوم عليه. وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إنها دفعت دعوى المسئولية التي وجهها إليها المدّعى عليه، وكانت مؤسسة على إهمال المحضر في إعلان عرائض الاستئناف يوم تقديمها بالذات لأنه كان آخر ميعاد للاستئناف، بأن ما يتضرر منه المدّعى عليه المذكور وهو صدور أحام بعدم قبول هذه الاستئنافات المرفوعة إنما كان بسبب إهماله وتقصيره هو في إبداء ما تقتضيه مصلحته من أوجه الدفاع للمحكمة التي أصدرت تلك الأحكام. فقد كان في مكنته التمسك بأن استئنافاته مقبولة شكلا رغم حصول إعلانها بعد فوات أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الأحكام الجزئية الصادرة ضدّه إليه في وجه النيابة. ذلك لأن حصول الإعلان في النيابة قد جاء باطلا، إذ لا يصح إعلان الحكم للنيابة بحجة عدم معرفة المحل الأصلي للشخص المطلوب إعلانه متى كان للمدّعى عليه محل مختار معلوم لخصومه. وقد أجاز القانون الإعلان به، بل هو الذى يجب أن يحصل الإعلان به دون النيابة في حالة عدم وجود محل أصلى كما هو مستفاد من نص المادة 353 من قانون المرافعات. وتزيد الطاعنة على ذلك أنه كان من مقتضى الأخذ بهذا الوجه من الدفاع إخلاء الوزارة من كل مسئولية عن الضرر الذى وقع فيه المدّعى عليه بإهماله وتقصيره.
وحيث إنه ثابت من صورة المذكرة التي تقدّمت من الطاعنة في الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه أن الوزارة دفعت فعلا دعوى المسئولية التي كانت موجهة إليها وإلى محضرها بما بدا من تقصير محمود سالم بك في الدفاع، وكان من ضمن ما ذكرته في هذا الصدد ما يأتي: "على أن المستأنف عليه (أي محمود سالم بك) لم يقف في تقصيره عند حدّ تأخيره في تقديم عرائض الاستئناف للإعلان، بل هو قد استسلم لدفوع خصمه أمام محكمة الإسكندرية عند نظر هذه الاستئنافات فلم يبد على هذه الدفوع ردّا ولم يحاول لها تفنيدا، بل لم يكلف نفسه مؤونة الرجوع إلى أوراق الدعوى واستخلاص الدفاع منها، فقد كانت أمامه أوجه متعدّدة لو أنها طرحت أمام المحكمة لأفادته......... كذلك لم يتمسك ببطلان إعلان الأحكام إذ أعلنت إليه في النيابة بدعوى عدم وجود محل إقامة له في القطر المصري مع أن الإعلان بهذه الصورة، كما يقول في مذكرته الأخيرة، قصد به إخفاء هذه الأحكام عنه وتجهيلها عليه. وهذا طبعا مما يبطل الإعلان، ويجعل ميعاد تحديد نهاية ميعاد الاستئناف ليوم 29 أبريل سنة 1926 تحديدا في غير محله، وبالتالي يجعل الاستئنافات التي رفعت صحيحة ومقبولة ولا غبار عليها".
وحيث إنه بالرجوع من جهة أخرى إلى الأحكام الصادرة من محكمة الإسكندرية بهيئة استئنافية بتاريخ 19 أبريل سنة 1927 بعدم قبول الاستئنافات شكلا وإلى محاضر جلسات هذه الاستئنافات المحرّرة في 22 مارس سنة 1927 المقدّمة ضمن أوراق الطعن يبين منها أن محامى محمود سالم بك لم يشر بكلمة مّا إلى بطلان إعلان الأحكام ردّا على ما تمسك به خصومه من جهة عدم قبول استئنافاته شكلا لإعلانها بعد الميعاد القانوني، كما أن ما قدمته الطاعنة من صور الأحكام الجزئية وهى التي حصلت فيها هذه الاستئنافات يشتمل على أن محمود سالم بك كان متخذا محلا مختارا له مكتب على عاصم بك المحامي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما استندت إليه الطاعنة من عدم مسئوليتها لتقصير محمود سالم بك نفسه في التمسك ببطلان إعلان الأحكام للنيابة، وما ذكرته بهذا الصدد من أن هذا البطلان كان يستتبع حتما اعتبار الاستئنافات صحيحة، وأن سكوت المدّعى عليه في الطعن عن إبداء هذا الدفاع للمحكمة التي فصلت في الاستئنافات إنما هو تقصير منه يتحمل هو وزره دون الوزارة. ولم يكن فيما اشتمل عليه حكم محكمة أوّل درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ما يمكن أن يعدّ ردّا على شيء من ذلك، كما لا يمكن أن يكون فيما ذكره كلا الحكمين، خاصا بإهمال المحضر إعلان الاستئنافات يوم تقديمها بالذات، ما يغنى عن الردّ على هذا الدفاع أو يعدّ ضمنا رفضا له، إذ أن ما ورد بهما كان عن إعلان الاستئنافات ليس إلا بينما الأمر فيما دفعت به الوزارة الدعوى ولم ترد بشأنه أسباب مّا متعلق بإعلان الأحكام لكى يكون هذا الإعلان مبدأ صحيحا لميعاد الاستئنافات التي حصلت فيها.
وحيث إن إغفال محكمة الموضوع البحث فيما أرادت الطاعنة به دفع دعوى المدّعى عليه لمعرفة ما قد يكون له من قيمة قانونية وأثر في مصير الدعوى يعيب الحكم المطعون فيه ويبطله عملا بالمادة 103 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق