الصفحات

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 153 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016 
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 153 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / ..... لمقاولات البناء بوكالة المحامي/ ... 
ضــــــــــــــد 
المطعون ضدها / ..... لمقاولات البناء بوكالة المحامي / ..... 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 333 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره (269,775) درهم ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 9/4/2012 تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة والمقاول من الباطن –مع الشركة المطعون ضدها- المقاول الأصلي . على إنجاز بعض الأعمال في الفيلا المملوكة لـ محمد راشد صفرون الكائنة في منطقة إذن برأس الخيمة على أن يتم التنفيذ طبقاً للمواصفات والشروط الصادرة من الاستشاري في تمام التشطيب والتسليم في 20/8/2012 بـ قيمة 845000 درهم تدفع حسب نسبة الإنجاز وتسدد بمعرفة المطعون ضدها ، إلا أنه وبعد انتهائها من المرحلة الثالثة واستحقاقها الدفعة الثالثة امتنعت عن سداد مستحقاتها بحجة توقف المالك عن الدفع ، الأمر الذي دفعتها إلى القيام بإقامة الدعوى رقم 1 لسنة 2013 مستعجل رأس الخيمة بطلب ندب خبير لتصفية الحساب فيما بينهما ، وهو أساس الدعوى الراهنة ، وإذ كان المبلغ المطالب به مستحقة لها ، فكانت الدعوى . 
بتاريخ 17/12/2014 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها مبلغ (269,525) درهم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 لسنة 2014 من أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي المطعون ضدها ، قضت بتاريخ 23/11/2014 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1 لسنة 2015 والتي قضت بتاريخ 17/3/2015 بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص أن الطاعنة استلمت مبلغ 70000 درهم قيمة الشيكين موضوع القضية الجزائية رقم 243 لسنة 2013 رأس الخيمة ، ومن ثم يكون الشيكين وإن لم يكونا من قيمة المقاولة إلا أنهما قد أعطيا ضماناً لعقد المقاولة ومدى تأثير ذلك على المطالبة موضوع الدعوى . وبعد أن تمت الإحالة ، قضت المحكمة بتاريخ 15/6/2015 بتعديل الحكم المستأنف .... إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 199,525 درهم . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن حقيقة المبلغ الذي تسلمه من المدعو / محمد معين الدين –المستأنف الثاني- هو أن الأخير تحصل منه على قرض شخصي وحرر عنه شيكين من حسابه الشخصي وأنهما منبتين الصلة بموضوع المقاولة وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضدها هو من قبيل المجاملة لها إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بأن الشيكين هما ضماناً لعقد المقاولة وخصم قيمتهما من مستحقاتها الناتجة عن تنفيذها لعقد المقاولة موضوع التداعي بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر إذ نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تنبع الحكم الناقص في المسألة القانونية التي فصل فيه ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها عن قصد وبصيرة فيجوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد ثبت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقص . لما كان ذلك ، وكان الحكم الناقص قد انتهى في قضائه إلى اعتبار الشيكين ضماناً لعقد المقاولة وأن محكمة الاستئناف عليها التثبت فيما إذ تم دفع قيمتها فعلاً في القضية الجزائية رقم 243 لسنة 2013 ثم تقرر أثر ذلك على المطالبة موضوع الدعوى ومن ثم يكون قد قطع مسألة قانونية هي أن هذين الشيكين ضماناً لعقد المقاولة وأن يقتصر دون المحكمة الاستئناف على إذ كان تم تحصيل قيمتها وأثر ذلك على المطالبة ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقص في هذه المسألة إلى فصل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . وقضى على هدياً مما جاء في الحكم الناقص فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا تنال منه وتكون غير مقبولة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق