الصفحات

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 141 لسنة 10 ق جلسة 27 / 6 / 2016 تجاري

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / د/ راشد الحاي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقــدة بمقـــر المحكمـة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 22 رمضان 1437 هـ الموافق 27 من يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 141 لسنة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدهما / 1/ شركة .... للتجارة العامة 
2/ ..... وكيلها المحامي / ..... 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية المطعون ضدها الأولى تقدمت لقاضي الأمور المستعجلة بعريضة أمر لاستصدار أمر أداء قيد برقم (105/2011) بمواجهة المدعى عليهما طالبه أن يؤديا لها مبلغ (1500000 درهم) مليون وخمسمائة ألف درهم وذلك على سند من القول أن المدعى عليهما (الطاعن والمطعون ضده الثاني) سلماها شيـك صادر عــن الشـركة الــتي يمثلانها مؤرخ فــي 2/8/2010م بقيمة الدين موضوع الطلب وقد امتنعا عن السداد وبعد أن تبين أن الحساب المسحوب عليه الشيك مغلق قامت المدعية بإخطارهما والتنبيه عليهما بالسداد إلا أنهما امتنعا فكان الطلب ابتغاء القضاء لها بطلبها . 
وحيث أصدر قاضي الأداء قراراً برفض إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية الكلية/ قيدت برقم (242/2011). 
بتاريخ 28/5/2012م حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب محاماة. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (367/2014) وبتاريخ 31/5/2015 قضت المحكمة بسقوط الحق بالاستئناف . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/7/2015 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط استئنافه برغم أن إعلانه بالنشـر بالحكم المستأنف وقبل ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى تم بالمخالفة لنص المادة (8/6) من قانون الإجراءات المدنية . 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان بطريق النشـر هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أية محاولة لإعلان الخصم في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو موطنه المختار غير مجدية ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم يستنفذ المعلن كافة الوسائل اللازمة للتحري عن محل أقامه خصمة لإعلانه بالحكم الغيابي . وأنه ولئن كانت كفاية تلك التحريات لسلوك طريق الإعلان بالنشـر هي من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقدير كفايتها إلا أن شرط ذلك أن تقيم المحكمة قضاءها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق المطروحة عليها. وكان الثابت بالأوراق أن القائم بالإعلان كان اكتفى لإعلان الطاعن بالحكم المستأنف بالانتقال بتاريخ 2/7/2012 إلى عنوان المطعون ضدها الثانية ببناية بنك الإمارات فتعذر عليه الإعلان بعد أن تبين له على ما أورده بمحضـر الإعلان بأن ( الشـركة تركت المكان وحل مكانها المركز الدولي للأشعــة لــذلك تعــذر اللصـق على باب الشـركــة وإفادتــه من موظفة بالشـركة الحالية بأن المدعى عليها تركت المكان) فإذن له السيد رئيس المحكمة الابتدائية (الدائرة الكلية) في ضوء ما جاء بالإعلان من انتقال الشركة من المكان الذي ثبت محاولة الإعلان فيه بإتمام إجراء الإعلان بالحكم المستأنف بالنشـر في الصحف وذلك دون أن تقدم المطعون ضدها (المحكوم لفائدتها) ما يفيد أنها اتخذت من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن المدعى عليه (الطاعن) قبل إتمام إجراء إعلانه بالحكم المستأنف الصادر ضده عن طريق النشـر وسعيها الجدى لمعرفة مقره خاصة وأنها كانت تقاضيه في الدعوى بالأساس بصفته الشخصية لا بصفته في شركة (منير إخوان) التام على عنوانها إعلانه بالحكم المستأنف برغم ثبوت مغادرة الشركة المذكورة هذا العنوان ( وهو بناية بنك الإمارات/ النخيل) منذ مرحلة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى مما كان لازمه على المطعون ضدها التحري على العنوان الشخصي للطاعن قبل طلب الإذن لها بإعلانه بالحكم الصادر لفائدتها ضده بالنشر. وإذ لم تفعل واكتفى الحكم المطعون فيه لاعتبار الإعلان بالحكم المستأنف الموجه للطاعن عن طريق النشر صحيحاً منتجاً لآثاره واجب الاعتماد لاحتساب بداية سريان مواعيد الطعن بالاستئناف في حق الطاعن دون التحقق مما إذا كانت التحريات المجراة من المطعون ضدها في خصوص عنوان مقر الطاعن كافية للإذن له بانتهاج الطريق الاستثنائي للإعلان بالنشر فإنه يكون قد صدر مشوباً بالقصور في التسبب المؤدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب. 
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه. 

هيئة التي حجزت الدعوى وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة المستشار/ محمد حمودة الشريف وعضوية كلا من الساده المستشارين/ د/راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم هي المبينة بصدر الحك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق