الصفحات

السبت، 4 يوليو 2020

جريمة الإصابة الخطأ لشخص واحد غير معاقب عليها بالحبس الوجوبي

الدعوى رقم 191 لسنة 31 ق "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة 31 قضائية "دستورية". 

المقامة من 
........ 
ضــــد 
1- رئيس الجمهوريــــــــة 
2- رئيس مجلس الــوزراء 
3- رئيس مجلس الشعـب (النـواب حـاليًّا) 
4- وزيـر العــــــدل 
5- النائـــب العــام 
6- رئيس محكمة الجنح المستأنفة بفاقوس 

الإجـراءات 
بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (244) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 
المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعd وآخر، بأنهما تسببا خطأ في قتل خمسة أشخاص، وإصابة شخص واحد، بسبب إهمالهما، وعدم احترازهما، وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح، بأن قاد كل منهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، فأحدثا وفاة وإصابة المجنى عليهم المذكورين عددًا، وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح مركز فاقوس الجزئية، في الدعوى رقم 8651 لسنة 2006 جنح، وطلبت معاقبتهما بالمادتين (238/1، 244/1) من قانون العقوبات، والمواد (1، 2، 63/1، 75/7، 77) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 195 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية. وبجلسة 16/7/2006، حكمت تلك المحكمة غيابيًّا بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل، عارض المدعى في الحكم المشار إليه، وبجلسة 16/7/2007، قُضى برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعى على ذلك الحكم بالاستئناف المقيد برقم 4378 لسنة 2008 جنح مستأنف فاقوس. وبجلسة 15/5/2008، قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً؛ للتقرير به بعد الميعاد. عارض المدعى في ذلك الحكم، وحال نظر المعارضة الاستئنافية بجلسة 16/7/2009، دفع بعدم دستورية نص المادة (244) من قانون العقوبات، لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. 

وحيث إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يتغيا أن تفصل المحكمة في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤدى ذلك ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدًا في مصدره إلى هذا النص، فإذا لم يكن ذلك النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها. 

وحيث إن المادة (244) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد استبدالها بالقانون رقم 120 لسنة 1962، وتعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1982، تنص على أن " من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو ...... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو ...... 
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، ....... ". 

وحيث إن المدعى ينعـى على النـص المطعون فيه، ما تضمنه من وجوب توقيع عقوبة الحبس عن ارتكاب جريمة الإصابة الخطأ، وكان نص الفقرة الأخيرة من تلك المادة، أورد عقوبة الحبس وحدها، لتوقع وجوبًا على من يثبت ارتكابه إحدى الجرائم الواردة فيه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد في الشطر الأول من الفقرة الأخيرة من المادة (244) من قانون العقوبات، دون غيرها من أحكام تلك المادة. 

وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت الواقعة المنسوب إلى المدعي ارتكابها، في نطاق جريمة الإصابة الخطأ، هي تسببه في إصابة شخص واحد، نتيجة قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، وكانت النيابة العامة قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية عن الواقعة المشار إليها بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة (244) من قانون العقوبات، ولم تطلب عقابه عن تلك الواقعة، بموجب نص فقرتها الأخيرة، كما لم تدنه محكمة الجنح الجزئية استنادًا إلى النص المطعون عليه – محددًا نطاقًا على نحو ما سلف - ومن ثم فإن المدعي لا يكون مخاطبًا بهذا النص، ولا يكون قد طُبق في شأنه، مما تنتفى معه صلة ذلك النص بالاتهام المنسوب إليه في الدعوى الموضوعية، وبالتالي فإن الفصل في دستوريته لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية، لتغدو مصلحته في الطعن عليه منتفية، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق