الصفحات

الاثنين، 20 يوليو 2020

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بفض التنازع بين محكمة الجنح والاقتصادية بشأن شيكات مقابل أقساط قرض تمويلي

الدعوى رقم 44 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 6 / 6 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالمطلب البحيرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 40 قضائية "تنازع". 

المقامة من 
أسامة محى الدين محمد النحراوى 
ضد 
1- رئيس مجلس الــوزراء 
1- وزيـر العـــــــــــدل 
3- رئيس محكمة النقض 
4- رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية 
5- محـــام عـــام أول الإسماعيليــــــة 
6- رئيس محكمة جنح مستأنف أول الإسماعيلية 
7- رئيس محكمة جنح مستأنف ثان الإسماعيلية 
8- رئيس المحكمـة الاقتصاديـــــة 
9- رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية 
10 – رئيس المحكمة الإدارية العليـــــا 
11- رئيس البنـــك المركـــــــــــزى 
12- مدير البنك الأهلى سوستيه جنــــــرال 
13- مدير بنك قطر الأهلــــــــــى 
14- مدير شركة سيف للتجارة 

الإجراءات
بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع بين محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية المنظور أمامها الجنح المستأنفة أرقام 6822 و6823 لسنة 2015 و1328 و1423 و5973 لسنة 2016 جنح مستأنف، والمحكمة الاقتصادية، المنظور أمامها الدعوى رقم 100 لسنة 2014 مستعجل اقتصادية القاهرة، وتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الدعاوى، والتقرير بأولوية الاختصاص للمحكمة الاقتصادية، وغل يد محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن نظر الجنح المستأنفة المشار إليها طبقًا لنص المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 100 لسنة 2014 مستعجل اقتصادية القاهرة، أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة – دائرة الأمور المستعجلة – ضد المدعى عليهم من الثاني عشر إلى الرابع عشر، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة، بإيقاف سريان الشيكات البنكية السنوية أرقام مسلسلة من 99008856 حتى رقم 99008862، قيمة كل شيك منها (1956457,21) جنيهًا، وإيقاف أقساط القرض التمويلي الشهرية البالغ قدرها (183000) جنيه شهريًّا، ووقف الشيكات البنكية أرقام مسلسلة من 16005589 حتى رقم 16005593، قيمة كل شيك منها (19375) دولار، والشيك رقم 16005595 بمبلغ (11275) دولارًا، وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 869 لسنة 6 قضائية، المقامة منه أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة. قولاً منه إنه كان قد تعاقد مع الشركة المدعى عليها الرابعة عشرة لتوريد جهاز الفيمتوليزر موديل victus إنتاج شركة Technolas الألمانية، طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات الفنية المبينة بالعقدين المؤرخين 25/11/2011 و21/11/2013، بمبلغ مليون ومائتي ألف دولار، وقام المدعى بإبرام عقد قرض بهذه القيمة مع البنك المدعى عليه الثاني عشر، ووقع ضمانًا لهذا القرض سبعة شيكات قيمة كل منها (1956457,21) جنيهًا، كما قامت الشركة المدعى عليها الرابعة عشرة بتوقيع ستة شيكات للمدعى بأرقام مسلسلة من لسنة 43 قضائيــة، أمام المحكمة ذاتها، كما أقام المدعى أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 869 لسنة 6 قضائية، ضد المدعى عليهم الحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر وشركة آى كير ميديكال، بطلب الحكم بصفة مستعجلة، بوقف سريان الأقساط البنكية للقرض التمويلى الممنوح له من البنك المدعى عليه الثاني عشر لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائى بات، وفى الموضوع، بفسخ عقد القرض المبرم مع البنك لمخالفته لأحكام القانون، ورد وبطلان عقد الرهن الرسمي المؤرخ 5/6/2012، ورد وبطلان الشيكات البنكية التى حصل عليها البنك بموجب عقد القرض، وإلزام البنك بدفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار تعويضًا عما أصابه من أضرار من جراء خطأ البنك، وفسخ عقد التوريد والملحق المكمل له في 25/11/2011 و21/11/2013، ورد وبطلان الشيكات البنكية التى حصلت عليها الشركة المدعى عليها الرابعة عشرة أرقام مسلسلة من 16005590 حتى رقم 16005593، وقيمة كل شيك (19357) دولارًا، والشيك رقم 16005595 بمبلغ (11275) دولارًا، ورد وبطلان الشيكات البنكية أرقام مسلسلة من 99008862 حتى رقم 99008865، التى حصل عليها البنك ضمانًا للقرض، وإلزام الشركة المدعى عليها الرابعة عشرة بدفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولارِ تعويضًا عما أصابه من أضرار، وفى ضوء ذلك أقام المدعى الدعوى رقم 100 لسنة 2014 مستعجل اقتصادية القاهرة، توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة، وتربص قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في الدعوى المشار إليها، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، فقد أقام الدعوى المعروضة بطلباته المتقدمة. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابيًّا أم سلبيًّا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التنازع واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها. 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان التنازع المعروض – بفرض وجوده – إنما يقوم على أساس أن النزاع مردد أمام محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإنه لا يكون مستوفيًا لشرائط قبوله، ولا يستنهض – من ثم – ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق