الصفحات

السبت، 4 يوليو 2020

اختصاص القضاء الإداري بمنازعة الزام وزير الاتصال بتطبيق التصويت والتعداد الآلي

الدعوى رقم 48 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 9 / 5 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 40 قضائية "تنازع" 

المقامة من 
فرج زكى محمد غانم 
ضد 
1 – رئيس الجمهورية 
2 – رئيس مجلس الوزراء 
3 – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 
4 – وزير العدل 
5 – وزير الاتصالات والمعلومات 
6 – وزير الدفاع 
7 – وزير الداخلية 
8 – وزير البحث العلمى 

الإجراءات 
بتاريخ الثانى عشر من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 2592 لسنة 2015، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - في الدعوى رقم 36092 لسنة 69 قضائية. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى حصل على براءة الاختراع رقم 1840 لسنة 2012 عن برنامج تعداد وفرز أية بيانات بالاستعانة بخاصية الكود الخطى Barcode، ويرى المدعى أن هذا البرنامج الوحيد في العالم لأداء أعمال التصويت والتعداد الآلى في أية انتخابات، لأى عدد من المرشحين، وفى أقل وقت، وبأدنى تكلفة مادية، ويضمن التعداد الصحيح للأصوات التى يحصل عليها كل مرشح، وسرية الاقتراع، ويمكن أى ناخب من استعمال هذا النظام أيًّا كان مستواه الثقافى أو التعليمى، وهو ما يتفق مع اتجاه الدستور المصرى، الذى ألزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية، ومع ما نص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وأنه ليس لدى جهة الإدارة مبرر قانونى أو مادى في الامتناع عن التطبيق الفورى للتصويت والتعداد الآلى في كافة الاستفتاءات أو الانتخابات. وأضاف أنه أقام بتاريخ 9/3/2015، أمام محكمة القضـاء الإدارى – الدائرة الأولى – الدعوى رقم 36092 لسنة 69 قضائية، بطلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن التطبيق الفورى للتصويت والتعداد الآلى في الانتخابات النيابية القادمة، بالاستعانة بخاصية الكود الخطى Barcode، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار. وبجلسة 10/7/2018، قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى، واستندت في ذلك إلى أنه لا يوجد التزام دستورى أو قانونى على الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام طريقة التصويت والتعداد الإلكترونى، بما ينتفى معه وجود قرار سلبى يصلح محلاً لدعوى الإلغاء. 
ومن ناحية أخرى، كان المدعى قد أقام بتاريخ 8/8/2015، الدعوى رقم 2592 لسنة 2015 مستعجل، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بطلب الحكم بإلزام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد النسخة الإلكترونية لبرنامج التصويت والتعداد الآلى تبعًا لأحدث تكنولوجيا متاحة، وبعدد يساوى العدد الإجمالى للجان الانتخاب على امتداد الدولة المصرية، وإلزام المدعى عليهم بالتطبيق الفورى للتصويت والتعداد الآلى في الانتخابات النيابية 2015. وبجلسة 28/9/2015، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظرها وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص. واستندت في ذلك إلى أن الدعوى في حقيقتها طعن على قرار سلبى للجهة الإدارية المختصة، وأن القضاء المستعجل، باعتباره فرعًا من القضاء العادى، لا يجوز له أن يتخذ أى إجراء وقتى من شأنه التعرض للقرار الإدارى بتأويل أو وقف تنفيذ، وإنما يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات التى تثور بشأنه. 
وإذ تراءى للمدعى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر في الدعوى رقم 2592 لسنة 2015، قد تأسس على ما ثَبُتَ ثبوتًا يقينيًّا من وجود القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن تطبيق التصويت والتعداد الآلي في الانتخابات النيابية والمحلية القادمة، في حين أن حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في الدعوى رقم 36092 لسنة 69 قضائية، تأسس على افتراض ظني بأن الهيئة الوطنية للانتخابات لها السلطة المطلقة في تطبيق هذا النظام أو عدم تطبيقه، ولذا فقد أقام الدعوى المعروضة، لفض التناقض بين هذين الحكمين، والاعتداد بما ورد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في هذا الخصوص. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفًا، أو إذا آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد. 
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 28/9/2015، في الدعوى رقم 2592 لسنة 2015، قد انتهى إلى عدم اختصاص تلك المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص. وكان هذا الحكم لم يفصل في موضوع الدعوى، إذ انتهى إلى عدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظره، وانعقاد الاختصاص بالفصل فيما يثار من منازعات بشأنه لجهة القضاء الإداري، والذى انتهى – بدوره – إلى عدم قبول الدعوى المحالة، المقيدة برقم 36092 لسنة 2009 قضائية، استنادًا إلى أسباب حاصلها أن الدعوى أجدبت عن تقديم أي دليل يفيد وجود قرار إداري سلبى يصلح محلاً لدعوى الإلغاء، الأمر الذى مؤداه انعقاد الاختصاص بنظر تلك الدعوى إلى جهة القضاء الإداري، وعدم قبولها لأسباب تتعلق بانتفاء مضمون القرار الإداري، وهو تقرير لاحق على ثبوت الاختصاص ضمنًا. ومن ثم، فإن كلا الحكمين قد انتهى إلى اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر موضوع الدعوى، وأيلولة الادعاء بالتناقض إلى حد واحد، بما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، دون اعتبار لما استند إليه حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليه من تقريرات قانونية، لكونها لا تصلح بذاتها حدًّا للتناقض المدعى به. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق