الصفحات

السبت، 4 يوليو 2020

اختصاص القضاء الإداري بمنازعات تنظيم حضور الجمهور مباريات كرة القدم الدولية والمحلية

الدعوى رقم 25 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 9 / 5 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 40 قضائية "تنازع" 
المقامة من 
فـــرج زكــى محمـــــد غانــــم 
ضــــــد 
1- رئيس مجلس الوزراء 
2- وزير الشباب والرياضة 
3- وزير الداخليــة 
4- رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 
5- رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي 
6- رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك 

الإجراءات 
بتاريخ الثاني عشر من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بما تراه هيئة المحكمة في شأن نفاذ أي من: الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة - التابعة لجهة القضاء العادي - في الدعوى رقم 2347 لسنة 2016، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 19660 لسنة 70 قضائية، بجلسة 10/4/2018. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وأثناء تحضير الدعوى، قدم المدعى مذكرة، طلب في ختامها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وبناء على ذلك أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وفيها قدم المدعى مذكرة، طلب في ختامها إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلي، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 19660 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طلبًا للحكم بإلغاء القرار الإداري السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحل العلمي والعملي لتنظيم حضور الجمهور مباريات كرة القدم الدولية والمحلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وطرح المدعى في صحيفة الدعوى تصوره لتنظيم حضور الجمهور في المدرجات والحيلولة دون حدوث تدافع أو كوارث، طالبًا إصدار قرار بمضمون هذا التصور. وقد تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة، وبجلسة 10/4/2018، قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، واستندت في ذلك إلى أنه لا يوجد التزام دستوري أو قانوني على جهة الإدارة باتباع طريقة التصويت التي اقترحها المدعى، بما ينتفى معه وجود قرار إداري سلبي يصلح محلاً لدعوى الإلغاء. 
ومن ناحية أخرى، كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 2347 لسنة 2016 مستعجل، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طلبًا للحكم بإلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق الحل العلمي والعملي لتنظيم حضور الجمهور إلى مباريات كرة القدم الدولية والمحلية، وإلزام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق هذا الحل. وبجلسة 26/11/2016، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص، استنادًا إلى تكييف المحكمة لحقيقة طلبات المدعى بأنها طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد الحل العلمي والعملي المقترح منه في صحيفة الدعوى. وقيدت الدعوى المحالة لدى محكمة القضاء الإداري برقم 32726 لسنة 71 قضائية، وأورد المدعى في مذكرة دفاعه أن تلك المحكمة قضت فيها بجلسة 18/1/2020، بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وإذ ارتأى المدعى وجود تناقض بين حكمي جهتي القضاء المشار إليهما، فقد أقام الدعوى المعروضة، طلبًا للحكم – حسب طلباته الختامية- بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي السالف البيان. 
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخـر من جهة أخرى منها، وأن يكـونا قد تعامدا على محل واحـد وحسما النـزاع في موضوعه، وتناقضـا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضاءيهما، بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضــــوع، فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفًا، أو إذا آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المار ذكره، قد قضى بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظر هذا النزاع، وانعقاد الاختصاص بالفصل فيما يُثار من منازعات بشأنه لجهة القضاء الإدارى، وهو حكم لا يعتبر فاصلاً في موضوع الدعوى، مستندًا في قضاءه إلى أن حقيقة طلبات المدعى تنحل إلى طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد الحل المقترح منه في صحيفة دعواه، للسماح بحضور الجمهور لمباريات كرة القدم. وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، في الدعوى رقم 19660 لسنة 70 قضائية، قد خلص إلى عدم قبول تلك الدعوى، استنادًا إلى أسباب حاصلها عدم وجود التزام دستوري أو قانوني على جهة الإدارة لاتباع طريقة التصويت التي اقترحها المدعى، بما ينتفى معه وجود قرار سلبى يصلح لأن يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ومؤدى ذلك، أن هذا الحكم قد خلص ابتداء إلى انعقاد الاختصاص بنظر تلك الدعوى إلى جهة القضاء الإداري، ثم عرض لموضوع الدعوى، وانتهى إلى عدم قبولها، لأسباب تتعلق بانتفاء مضمون القرار الإداري الممتنع عنه، وهو تقرير لاحق على ثبوت الاختصاص ضمنًا. بما مؤداه أن كلا الحكمين قد انتهى إلى اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعـــوى. وأيلولة الادعاء بالتناقض إلى حد واحد، بما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، دون اعتبار لما استند إليه حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليه من تقريرات قانونية؛ لكونها لا تصلح بذاتها حدًا للتناقض المدعى به، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 
ولا ينال من ذلك، ما تمسك به المدعى أمام المحكمة الدستورية العليا في مذكرة دفاعه، من أن الدعوى رقم 2347 لسنة 2016، المقامة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المقضي فيها بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري، قد قيدت بعد إحالتها لدى محكمة القضاء الإداري برقم 32726 لسنة 71 قضائية، وصدر فيها الحكم بجلسة 18/1/2020، بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ذلك أنه فضلًا عن أن المدعى لم يقدم ذلك الحكم حتى إقفال باب المرافعة في هـذه الدعوى، فإن ما انتهى إليه قضاء كلا المحكمتين مؤداه انعقاد الاختصاص بنظر موضوع الدعوى لمحكمة القضاء الإداري. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق