الصفحات

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 40 لسنة 54 ق جلسة 29 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 373 ص 1963


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
----------------
(373)
الطعن رقم 40 سنة 54 القضائية

ضرائب "الرسوم الجمركية" جمارك.
الترخيص لوزير التموين بإعفاء بعض المواد الغذائية المستوردة من الضرائب والرسوم. القرار الجمهوري 1127 لسنة 1975. شرطه. أن تكون مما يستهلكها جموع المواطنين. قرار وزير التموين 394 لسنة 1975 بإعفاء اللحوم المستوردة المجمدة والمحفوظة والمثلجة. عدم شموله للحم الخنزير. علة ذلك.

----------------
يدل نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن المشرع - خروجاًًًًً على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم - رخص لوزير التموين بقرار يصدره إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب والرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين، وكان ما ورد بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 من النص على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها والرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة في الجدول المرافق، وما ورد بهذا الجدول من النص على "اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة" يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين، لما كان ذلك وكان لحم الخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والمرسوم بقرار وزير التموين المشار إليه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 4539/ 76 مدنى كلى جنوب القاهرة على الطاعنين بصفاتهم طالبا الزام الطاعنين الأولين برد مبلغ 3598.450 جنيه وقال بياناً لها أنه دفع هذا المبلغ رسوما وضرائب جمركية عن لحوم خنزير استوردها من الخارج حال أنها لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم جمركية، بتاريخ 31/ 1/ 1982 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1686/ 99 ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 7/ 11/ 1983 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقولون أن القرار الجمهوري رقم 1127/ 1975 - الصادر تنفيذاً للقانون 66/ 1963 الخاص بالجمارك قضى في مادته والأولى على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الغذائية التي تستورد من الخارج فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين والتي تحدد بقرار من وزير التموين الذى أصدر هذا القرار برقم 394/ 1975 ونص في البند 2 من الجدول المرفق على إعفاء اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة، وإذ اعتبر حكم محكمة أول درجة لحم الخنزير من المواد الغذائية التي يشملها قرار وزير التموين، وقضى بعدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم جمركية وأيده الحكم المطعون فيه يكون معيباًًًًً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة والأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127/ 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، والمواد الغذائية التي تستورد من الخارج - فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين - والتي تحدد بقرار من وزير التموين يدل على أن الشرع - خروجاًًًًً على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم رخص لوزير التموين بقرار يصدر به إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب والرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين، وكان ما ورد - بقرار وزير التموين رقم 394/ 75 من النص على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة في الجدول المرافق، وما ورد بهذا الجدول من النص على "اللحوم المجمدة والمثلجة" يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين لما كان ذلك وكان لحم الخنزير ليس مما تستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بقرار وزير التموين المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق