الصفحات

الأربعاء، 1 يوليو 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 1295 لسنة 2020 بوقف المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية


نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 26 مكرر(ب) بتاريخ 29/6/2020
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 1295 لسنـة 2020
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمـد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير عام 2020 ميلادية
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمـدة ثـلاثة أشهر
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالاً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 بفـــرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنـين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعد الفترة من تاريخ 17 / 3 / 2020 حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية .
ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام .
( المــادة الثـانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء
في 8 ذي القعدة سنة 1441هـ ( الموافق 29 يونية سنة 2020م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق