الصفحات

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 378 لسنة 30 ق جلسة 8 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 75 ص 468

جلسة 8 من إبريل سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
---------------
(75)
الطعن رقم 378 لسنة 30 القضائية
حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". علامة تجارية. "التشابه بين علامتين".
اكتفاء محكمة الاستئناف بتأييد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون إعمال رقابتها الموضوعية كدرجة ثانية. قصور. مثال في "التشابه بين علامتين تجاريتين".
-------------
متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن رأي محكمة الدرجة الأولى في وجود التشابه بين العلامات التجارية غير سديد، فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقوم بإجراء المضاهاة بين علامة كل من الطاعن والمطعون ضده وتقول كلمتها في ذلك إلا إنها إذ نفضت يدها من تلك المضاهاة واكتفت بتأييد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون أن تعمل هي رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على محكمة الدرجة الأولى في هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 25 من يناير سنة 1950 تقدم الطاعن إلى إدارة العلامات التجارية بالطلبين رقمي 21008، 21010 طالباً تسجيل علامتين تجاريتين للروائح العطرية التي ينتجها على أساس أن تلك الروائح من المنتجات التي تندرج تحت البند 3 من الملحق رقم 1 للقرار الوزاري رقم 239 لسنة 1939 وتتمثل العلامة الأولى موضوع الطلب رقم 21008 في رسم زخرفي ذي إطار ذهبي ومبطن باللون الأحمر وبداخله رسم نصفي لسيدة باللون الأخضر تشم زهرة وهذا الرسم بدوره يقع داخل إطار صغير مذهب مكتوب أسفله عبارة "رائحة دلال الحب - مصطفى يوسف الحناوي" أما العلامة الثانية موضوع الطلب رقم 21010 فتتمثل في رسم نصفي لسيدة ترتدي رداء أحمر اللون وتمسك بيدها زهرة تشمها وهي بداخل مستطيل طوله ستة سنتيمترات وعرضه ثلاثة سنتيمترات ذي إطار ذهبي والجزء العلوي من المستطيل ملون باللون الأزرق ومكتوب بداخله عبارة Lotion caprice d'amour ويقوم رسم السيدة أسفل تلك العبارة بداخل مستطيل أصغر من المستطيل الأصلي والضلع العلوي من المستطيل الصغير مقوس وذو إطار ذهبي أيضاً - وأسفل رسم السيدة مستطيل صغير ملون باللون الأحمر كتب بداخله Parfumerie Moustafa El Hennaoui وقد قامت إدارة العلامات التجارية بفحص هذين الطلبين وقررت قبولهما والإشهار عنهما بالعدد رقم 139 من جريدة العلامات التجارية الصادرة في 7 من مارس سنة 1952 لكن المطعون ضده الأول عارض في هذين الطلبين بتاريخ 28 من مايو سنة 1952 بانياً معارضته على وجود تشابه كبير بين علامتي الطاعن والعلامات الثلاثة السابق تسجيلها باسمه تحت أرقام 2858، 3264، 3265 في سنتي 1943، 1944 وتتمثل العلامة الأولى في رسم نصفي لفتاة تمسك بمجموعة من الزهور بداخل مربع ويحيط بالرسم شكل زخرفي تحيط به بعض الزهور وأعلا الرسم كلمة Parfum وأسفله عبارة Jitnet el holl وتتمثل العلامة الثانية في مستطيل ذهبي بداخله عبارة Caprice وتحتها عبارة "شبراويشي بمصر" - "صنع بمصر" باللغة الأجنبية أما العلامة الثالثة فهي عبارة عن مستطيل ذهبي طول ضلعه العلوي أكبر من طول ضلعه السفلي وبداخله رسم بارز لرأس سيدة وعنقها تمسك بيدها زهرة تشمها وفوق الرسم كتبت عبارة Mo caprice وتحت الرسم عبارة "شبراويشي بمصر" - "وصنع بمصر" باللغة الأجنبية والعبارات المذكورة مكتوبة بلون أخضر وبتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1952 أخطرت إدارة العلامات التجارية الطاعن بقرارين تضمنا رفض طلبي التسجيل المقدمين منه - طعن الطاعن في هذين القرارين أمام محكمة القاهرة الابتدائية وذلك بالدعويين رقمي 51، 52 سنة 1953 طالباً إلغاءهما ومحكمة القاهرة الابتدائية بعد أن ضمت الدعويين قضت في 27 من يونيه سنة 1959 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرارين المطعون فيهما بانية قضاءها على ما أثارته من وجود تشابه في المظهر العام بين علامة الطاعن موضوع الطلب رقم 21008 وعلامة المطعون ضده الأول المسجلة تحت رقم 2858 وبين علامة الطاعن موضوع الطلب رقم 21010 وعلامة المطعون ضده الأول والمسجلة تحت رقم 3265 - رفع الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 401 سنة 76 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 21 من يونيه سنة 1960 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن محكمة الدرجة الأولى انتهت في قضائها إلى وجود تشابه بين علامتي كل من الطاعن والمطعون ضده الأول من حيث المظهر العام فاستأنف الطاعن هذا القضاء وبنى استئنافه على وجود خلاف بين العلامات المشار إليها مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقوم بمعاودة إجراء المقارنة بين كل من علامتي الطاعن والمطعون ضده الأول لكنها اكتفت بالقول بأن الأسباب التي أثارها إن هي إلا ترديد لما سبق أن أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى وردت عليه بأسباب حكمها بما فيه الكفاية منتهية إلى نتيجة تقرها عليها هذه المحكمة لنفس الأسباب الواردة بالحكم المستأنف والتي تجعلها أسباباً لها - وبذلك أغفلت محكمة الاستئناف تحقيق دفاعه وحجبت نفسها عن إبداء الرأي فيه فجاء حكمها مشوباً بالقصور.

وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في السبب الثالث من أسباب الاستئناف بخطأ محكمة الدرجة الأولى فيما قررته من وجود تشابه بين علامتي الطاعن وعلامتي المطعون ضده الأول مع أن هذا التشابه غير قائم وقد اكتفى الحكم في الرد على أسباب الاستئناف ومن بينها هذا السبب بقوله "وحيث إن الأسباب التي أثارها المستأنف لم يأت فيها بجديد بل سبق إثارتها جميعها أمام محكمة أول درجة التي ردت عليها بأسباب حكمها بما فيه الكفاية وقد انتهت إلى نتيجة تقرها عليها هذه المحكمة لنفس الأسباب الواردة بالحكم المستأنف والتي تجعلها أسباباً لها" ولما كان على محكمة الاستئناف - وقد تمسك الطاعن أمامها بأن رأي محكمة الدرجة الأولى في وجود التشابه بين العلامات غير سديد - أن تقوم بإجراء المضاهاة بين علامتي كل من الطاعن والمطعون ضده الأول وتقول كلمتها في ذلك إلا أنها إذ نفضت يدها من تلك المضاهاة واكتفت بتأييد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون أن تعمل هي رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على محكمة الدرجة الأولى في هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق