الصفحات

الأربعاء، 8 يوليو 2020

الطعن 13 لسنة 33 ق جلسة 4 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 11 ص 54

جلسة 4 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.
--------------
(11)
الطعن رقم 13 لسنة 33 القضائية
(أ، ب، ج، د) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". نسب.
الشهادة بالتسامع. أحوالها. شروطها.
(هـ) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". نسب. إرث.
الشهادة على الإرث. شرطها. بيان الأسباب المورثة للميت.
(و) إثبات. "طرق الإثبات". "الإثبات بالكتابة". "حجية الأوراق العرفية". إرث. محكمة الموضوع. مجالس ملية.
المجالس الملية. إعلامات الوفاة والوراثة حجيتها.
-------------------
1  - أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع في مواضع منها النسب واختلفوا في تفسيره وتحمل الشهادة به، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار وعلى هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل وامرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل في حد التواتر ويقع في قلبه صدق الخبر، وعن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول يكفى وتحل له الشهادة، والفتوى على قولهما، واشترطوا في الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ "أشهد" وبمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة. والمتون قاطبة - والنقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع، ومن الفقهاء من استثنى الوقف والموت فتقبل ولو فسر القاضي أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة وتاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضي أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت. واختلفوا في معنى التفسير للقاضي أنه يشهد بالتسامع: فلو شهدا وفسرا وقالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل. ولو قالا سمعنا من قوم لا يتصور اجتماعهم على الكذب لا تقبل وقيل تقبل، ولو قالا أخبرنا بذلك من نثق به فمنهم من قال أنه من التسامع ومنهم من قال أنه ليس منه وجعله الراجح، والظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع في المواضع التي بينوها وجب أن يقضى بشهادته وإن فسر وإلا كان في المقام ما يشبه التناقض إذ كل ما في الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضي ذلك.
2 - الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار ويقع في قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل وامرأتان يحصل له به نوع من العلم الميسر في حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة ولا يفسر للقاضي أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - وإذ كان ذلك فإن تعييب الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت في أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون في غير محله إذ هي أمور تتصل بتحمل الشهادة وحليتها للشاهد، وكذلك تعييبه لأن أحدا منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها ولا بما شهد به لديه عدلان ولم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هي أمور تتصل بأداء الشهادة وحكاية ما تحمله الشاهد منها والشهادة بالتسامع -عند الأداء - يضرها الإفصاح ويصححها السكوت وإن يكن سكوتا كالإفصاح.
3 - الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه، واستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ومنها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع مع الناس وإن لم يعاينها بنفسه، وهى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح والحاجة الشديدة أو هي استحسان مرده والوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم وقد تتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون وأنها يقترن بها في العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة في كل منها منزلة العيان والناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغا للشهادة ولو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج وتعطيل الأحكام والحرج مدفوع شرعا. وهم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمرا متواترا سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب واشتهر واستفاض وتواترت به الأخبار عنده ووقع في قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء، أو يخبره به - وبدون استشهاد - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر في حق المشهود به وهي مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر ومنها ما يفيد ظنا قويا يقترب من القطع كشهادة الاستفاضة، ومنها ما يفيد ظنا دون شهادة الاستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا أو لم نزل نسمع من الثقات، والفقهاء وقد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضي إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضي هذا العبء.
4 - الشهادة بالتسامع في فقه الشريعة الإسلامية لا هي شهادة برأي ولا هي شهادة على شهادة ومن الدرجة الثانية، وإنما هي شهادة أصيلة ومتميزة بضوابطها ودواعيها، لها قوتها في الإثبات، ويحمل الشاهد فيها عبء ما شهد به وهى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع ولا من باب الشهادة بالشهرة العامة في فقه القانون الفرنسي ولا تجري مجراها وبالتالي مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدي إليه.
5 - فقه الحنفية على أنه لقبول الشهادة على الإرث لا بد من ذكر سببه وطريقه فاذا شهدوا أنه أخوه أو ابن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت "وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد".
6 - إعلامات الوفاة والوراثة التي تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية، سواء اعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية، والجدل فيما انطوت عليه دلالتها من وفيات أو غيرها هو جدل موضوعي فيما يملكه قاضي الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ثابت مينا حنا المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 885 سنة 1959 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الدكتورة ماري ميرهم الطاعنة يطلب الحكم له عليها بوفاة المرحوم جورج ميرهم وانحصار إرثه في ورثته واستحقاقه قيراطا وجزءا من أحد عشر جزء من قيراط من أصل أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها تركته وأمرها بتسليمه هذا النصيب وعدم التعرض له فيه مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحا لدعواه أنه في 6 مايو سنة 1959 توفى المرحوم جورج ميرهم وترك مما يورث عنه شرعا المنزل رقم 1 بميدان مستشفى كتشنر قسم شبرا وانحصر إرثه في أخته الشقيقة ماري ميرهم وفى عصبته النسبية (1) ثابت بن مينا بن حنا بن تادرس بن داود بن يوحنا ميرهم (2) حنا بن داود بن حنا بن تادرس بن داود بن يوحنا ميرهم (3) رزق الله بن تادرس بن حنا بن تادرس بن داود بن يوحنا ميرهم (4) نسيم بن صرايا مون بن داود بن تادرس بن داود بن يوحنا ميرهم (5) داود بن إسحق بن داود بن تادرس بن داود بن يوحنا ميرهم (6) صليب بن حنا بن بطرس بن يوسف بن بطرس بن يوحنا ميرهم (7) مكارى بن حنا بن بطرس بن يوسف بن بطرس بن يوحنا ميرهم (8) بطرس بن حنا ابن بطرس بن يوسف بن بطرس بن حنا ميرهم (9) جرجس بن حنا بن بطرس ابن يوسف بن بطرس بن يوحنا ميرهم (10) حبيب بن حنا بن بطرس ابن يوسف بن بطرس بن يوحنا ميرهم (11) مسيحه بن حنا بن بطرس ابن يوسف بن بطرس بن يوحنا ميرهم، وإذ تستحق أخته السيدة ماري نصف تركته فرضا وتستحق عصبته النصف الآخر ويخص المدعى فيها قيراطا وجزءا من أحد عشر جزء من قيراط من أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها التركة وقد حصلت المدعى عليها على إشهاد شرعي بوفاته وانحصار إرثه فيها وحدها متجاهلة عصبته ووضعت يدها عليها وامتنعت عن إعطائه نصيبه فيها فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته كذلك أقام نسيم صرايامون داود ميرهم المطعون عليه الثاني الدعوى رقم 266 سنة 1960 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد السيدة ماري يطلب الحكم له عليها بمثل هذا النصيب. وأنكرت السيدة ماري على كل من المدعيين دعواه وطلبت رفضهما. وقررت المحكمة ضم الدعويين، وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1960 حكمت حضوريا برفضهما وألزمت كل مدع بمصروفات دعواه. واستأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما وقيد هذا الاستئناف برقم 9 سنة 78 قضائية. وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل من المستأنفين بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رابطة النسب التي تربطه بالمتوفى وبالجد الجامع لهما وللمستأنف عليها النفي بذات الطرق. وبعد سماع أقوال الشهود عادت وبتاريخ 20 يناير سنة 1963 فحكمت (أولا) ببطلان الحكم المستأنف (ثانيا)... (ثالثا) وفى الموضوع بثبوت وفاة جورج ميرهم بتاريخ 6 مايو سنة 1959 وأن ثابت مينا حنا ونسيم صرايامون داود المستأنفين من ورثته بصفتهما من عصبته ويستحق كل منهما في تركته قيراطا وجزءا من أحد عشر جزء من قيراط من أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها تركته وألزمت المستأنف عليها بتسليم هذا النصيب إليهما مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وطعنت السيدة ماري في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما الأول والثاني رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل الأسباب الثلاثة الأولى أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالنسب على شهادة بالتسامع، وهو خطأ ومخالفة للراجح في مذهب أبى حنيفة وقصور وفساد في التسبيب من وجوه (أولها) أن المدعيين حين عجزا عن الإثبات وعجزت الأوراق التي قدماها عن أن تسند دعواهما، طلبا من محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاهم بالبينة - بإطلاق وبغير بيان لنوع الشهادة التي يطلبان الإثبات بها - ورفضت المحكمة طلبهما لاستحالة أن يكون أحد من الشهود حيا من حوالى 175 سنة وقالت أن "طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق غير مجد في مثل هذه الدعوى ولا محل لإجابته"، ولما استأنفا هذا الحكم طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق وصرحا في صحيفة الاستئناف وفى مذكرتهما أمام محكمة الاستئناف بأن الشهادة التي يطلبان إثبات الدعوى بها هى شهادة التسامع وهى جائزة شرعا في إثبات النسب، وفى 30/ 12/ 1961 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقالت "أنه ليس بلازم في دعوى النسب أن يكون هؤلاء الشهود أحياء أو معاصرين لما يشهدون إنما يكفى في شهادتهم التسامع" ونفذ حكم التحقيق وأدلى شهود المطعون عليهما وهم يوسف ميخائيل شنودة وشفيق منقريوس حنا وعازر رزق الله تادرس ومتري مرقص وحنا موسى وجورج تادرس بشهادتهم على أنها شهادة تسامع وبين كل منهم وفسر أن أساس علمه ليس هو المشاهدة أو المعاينة أو المعاصرة وإنما النقل والعنعنة والرواية والسمعة، ثم جاء الحكم المطعون فيه وصرح بأنه يأخذ بأقوال هؤلاء الشهود على أنهم شهود سماع وقال "أن شهادة التسامع سائغة مقبولة في هذه الدعوى على النحو الذى بينته المحكمة في حكمها السابق الذى قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق" وهو بذلك يكون قد خالف الراجح في مذهب أبى حنيفة، إذ عول في قضائه على بينة كشفها وكشفت نفسها له على أنها بينة تسامع في حين أن النص الشرعي يوجب رفضها ويمنع التعويل عليها متى انكشفت للقاضي حقيقتها وأنها بينة تسامع تقوم على شهادة عدلين أو على التواتر وهو خبر جماعة يقع العلم بخبرهم ولا يتصور اتفاقهم على الكذب، ولذلك أوجبوا على الشاهد أن لا يفسر للقاضي ويكشف له عن أن أساس شهادته هو التسامع أو الشهرة وأوجبوا على القاضي أن يرد شهادته، ولا يعول عليها (وثانيها) أن الفقهاء يذكرون تحت "التسامع" ثلاثة أحوال هي أن يشهد الشاهد عن معاينة ومشاهدة لواقعة معاصرة وقريبة يستفاد منها العلم بالواقعة الأصلية المطلوب إثباتها أو يشهد على ما أشهده عليه عدلان بلفظ "أشهد" أو يقرر أمرا معلوما بالتواتر يخبر به جماعة يقع العلم بخبرهم ولا تكون بينهم صلة تجعل من الجائز عقلا تواطؤهم على الكذب، ولم يقل أحد أن التسامع هو القالة أو الشائعات، والحكم المطعون فيه جاء قاصرا في هذا الخصوص لأنه عول على أقوال شهود الإثبات دون أن يبين أنه توافرت فيها شروط قبول الشهادة بالتسامع ولو فعل لما أمكن أن يردهم إلى حالة من هذه الحالات إذ لم يشهد أى منهم على واقعة معاصرة ومجاورة وقريبة للوقائع المطلوب الشهادة عليها ولم يشهد أحد منهم بأنه يشهد بما شهد به لديه عدلان بلفظ "أشهد" ولم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر، هذا فضلا عن أن محضر التحقيق ثابت فيه أن هؤلاء الشهود تربطهم بالمطعون عليهما وزملائهما من مدعى الميراث صلات القرابة والنسب فالتواطؤ بينهم متصور بل هو الراجح، والوقائع التي شهدوا بها مما لا يحرص الناس عادة على معرفته ولا على حفظه وروايته (وثالثها) أن شهادة التسامع شهادة برأي تخضع لرقابة محكمة النقض ولا نعطيها حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة والتعويل عليها يجعل الحكم مفتقرا إلى الأساس القانوني، "فالتسامع" عند الفقهاء يختلف عنه في القانون، وهم يقصدون به تلك الأحوال الثلاثة التي لا يخرج عن إزاحة محل الإثبات والشهادة على الشهادة والتواتر، أما في القانون فهو ترديد لرأى شائع في الجماهير لا يحمل عنه الشاهد - حين يدلى به أمام القاضي - أية مسئولية وهذا المفهوم يتعارض مع جوهر الشهادة في الشريعة - وشراح القانون الفرنسي على أن شهادة التسامع خارجة عن حدود فكرة نقل محل الإثبات، لأنها ليست شهادة بواقعة ولكن شهادة برأي، والرأي فرديا كان أو جماعيا - فيما عدا رأى الخبير والقاضي والأحوال التي وردت في القانون على سبيل الحصر - لا يصلح للإثبات، والإثبات بالتسامع أو الشهرة أخطر أنواع الإثبات وأشدها إبهاما لأن الشهود على الشهرة يقولون للقاضي شائعات وأقاويل يجهلون أصلها وليس لها في الغالب أي أساس لأن الرأي العام يضخم ويشوه الوقائع، وهى تفترق عن الشهادة العادية والشهادة على الشهادة في أنها لا تحمل أية قوة في الإثبات ومجردة من التعلق والإنتاج وغير متروكة لتقدير قاضى الموضوع، وهذه سمة حاسمة من سماتها، لأن حرية قاضى الموضوع وسلطته التقديرية في وزن الدليل أساسها نظام الإثبات القضائي وكون الدليل منتجا وقابلا للفحص والمراجعة وحريته هذه تقتضى رفض شهادة التسامع لأنها ليست دليلا بهذا المعنى، والقانون حين يفرض على القاضي الأخذ بها لا يوسع من حريته في الاقتناع بل يضع عليها قيدا وعلى ضميره عبئا إذ يلزمه بأن يحكم بما لا تطمئن إليه نفسه ولا يرتاح إليه ضميره بناء على القالة والشائعات التي يقدمها إليه المدعى على ألسنة شهوده، فهي من القانون الضيق واستثناء وقيد على حق القاضي في أن لا يقبل إلا الدليل القضائي الذى يرضى ضميره ولذلك لا تغطيها سلطة قاضى الموضوع التقديرية وكل ما يرد على حكمه بشأنها يخضع لرقابة محكمة النقض، إذ لا يتصور في نظام قانوني تشرف عليه هذه المحكمة أن يترك الأخذ بالشهرة والتسامع بمعناها هذا وفي مجالات واسعة خطيرة كالنسب والزواج لسلطة قضاة الموضوع التقديرية، كما لا يتصور أن يرجع فيها إلى كلام فقهاء الشريعة والراجح في مذهب أبى حنيفة - وإذن فمن حق الطاعنة أن تعيد على محكمة النقض اعتراضاتها على أقوال شهود الإثبات ومن حق هذه المحكمة أن تطرح أقوالهم: فهؤلاء الشهود ما كانوا ليصلحوا شهودا في إعلام أو إشهاد أوجبوا في شهوده أن يكونوا مقيمين بالجهة التي حدثت فيها الواقعة وأوجبوا على الموثق الذى يضبطه أن يثبت فيه أنهم كانوا معاصرين للواقعة التي يشهدون عليها ويثبت أعمارهم، والشهود الذين عول عليهم الحكم لم يكونوا مقيمين بالجهة ولا معاصرين للوقائع التي يزعمون العلم بها وأعمارهم تنفى هذه المعاصرة ويستحيل معها وفى العقل أن تكون لهم معرفة شخصية بالوقائع التي أدلوا بها وهى معقدة ومتراكبة تعصى على التداول والاشتهار والتسامع، وكيف يسوغ في العقل أن يجرى الاشتهار والتسامع بتسلسل وارتباط بين 73 متوفى وردت أسماؤهم في الشجرة التي قدمها المطعون عليهما وهى أسماء متشابهة ومتكررة لعدد من الأشخاص مدعى بأنهم ماتوا خلال قرنين من الزمان ولا تسمح أذهان البشر بتتبع أخبارهم على نحو تتعقب فيه صلات أفرادها وتحريها وربط اسم هذا الميت بذاك مع ما يقتضيه التفريق بين الشقيق وغير الشقيق من معرفة الأمهات والبنات صعودا وهبوطا عديد المرات في عديد الأجيال - والحكم المطعون فيه وقد قبل شهادة التسامع يكون قد قبل المستحيل عقلا ووقع بهذا وحده تحت رقابة محكمة النقض لأن القاضي في مثل هذه الحالة لا يكون حيال سماع شهود وإنما حيال امتحان في التسميع والحفظ يفوز فيه الشاهد الذى يحفظ من الأسماء أكثر من غيره ويصل بها إلى الجد الجامع.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه ذلك أن الحنفية أجازوا الشهادة "بالتسامع" في مواضع منها النسب واختلفوا في تفسيره وتحمل الشهادة به: فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماع لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار وعلى هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل وامرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل في حد التواتر ويقع في قلبه صدق الخبر، وعن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول يكفى وتحل له الشهادة، والفتوى على قولهما، واشترطوا في الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ "أشهد" وبمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة. والمتون قاطبة - والنقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع، ومن الفقهاء من استثنى الوقف والموت فتقبل ولو فسر للقاضي أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة وتاريخ الوقف - أو الموت - مائة سنة فيتيقن القاضي أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت. واختلفوا في معنى التفسير للقاضي أنه يشهد بالتسامع: فلو شهدا وفسرا وقالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل. ولو قالا سمعنا من قوم لا يتصور اجتماعهم على الكذب لا تقبل وقيل تقبل، ولو قالا أخبرنا بذلك من نثق به فمنهم من قال أنه من التسامع ومنهم من قال أنه ليس منه وجعله الراجح، والظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع في المواضع التي بينوها وجب أن يقضى بشهادته وإن فسر وإلا كان في المقام ما يشبه التناقض إذ كل ما في الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضي ذلك - وإذ كان الثابت من محاضر التحقيق أن "متى مرقص" عندما سئل كيف علم بسلسلة النسب التى ذكرها مورثه يوحنا؟ قال "قرابتي التي تربطني بهم من عدة نواحي" ثم قال "إن أبونا موسى ابن ميرهم كان زميل سيدى القمص مرقص ومكثوا مدة كبيرة مع بعض وميرهم توفى سنة 1903" وأنه عندما سئل "رزق الله تادرس" كيف عرف أن موسى بطرس وداود غبريال إخوة أشقاء؟ قال "لأنها عائلتنا وأعرف ذلك لأنى من العائلة" وعندما سئل كيف عرف أن داود لم يرزق إلا بتادرس؟ قال "لأنه من عصبتى" وعندما سئل كيف عرف سلسلة توريث ابن ابن ابن ابن ابن أخ جد جد أبوه؟ قال "لأنهم من صلب عصبتي" وأن "شفيق منقريوس حنا" عندما سئل كيف عرف أن مرقص الذى توفى من 100 سنة ابن مرقص حبشي؟ قال "ألا نعرف جدودنا وجدتي من الفرع نفسه" وعندما سئل ما هو مصدر علمه؟ قال "لأنهم جدودي فكيف لا أعرفهم" وأن "حنا موسى" عندما سئل كيف عرف أن الحاج بطرس داود وغبريال أخوة أشقاء؟ قال "هذه حاجة نعلمها عندما كنا في مقتبل العمر نحب نتفاخر بجدودنا وأنسابنا ونعرف احنا أولاد مين"، وأن "جورج حنا تادرس" عندما سئل كيف عرف تسلسل الوفيات على النحو الذى ذكره؟ قال "والدى من عائلة المراهمين وكذلك والدتي وجدي تادرس وجدي داود كان عمدة حصة مليج" وأقوالهم هذه لا تنبئ عن معنى التفسير ولا تكشف للقاضي أنهم شهدوا بما شهدوا به لأنهم سمعوه من الناس - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على شهادتهم - وشهادة غيرهم - فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية والراجح في المذهب في هذا الخصوص. ومردود في الوجه (الثاني) بما سبق بيانه من أن الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار ويقع في قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل وامرأتان يحصل له به نوع من العلم الميسر في حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة ولا يفسر للقاضي أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - وإذ كان ذلك فإن تعييب الحكم لأنه لم يبين أنه توافرت في أقوال شهود الإثبات شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون في غير محله إذ هي أمور تتصل بتحمل الشهادة وحليتها للشاهد، وكذلك تعييبه لأنه أحدا منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها ولا بما شهد به لديه عدلان ولم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هي أمور تتصل بأداء الشهادة وحكاية ما تحمله الشاهد منها، والشهادة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح ويصححها السكوت وإن يكن سكوتا كالإفصاح وعن مفهوم، أما أن هؤلاء الشهود تربطهم بالمطعون عليهما صلات القرابة والتواطؤ بينهم متصور والوقائع التي شهدوا بها مما لا يحرص الناس على معرفته فهو قول مجهل قاصر البيان. ومردود في الوجه (الثالث) بأن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشي لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه، واستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع - كالنسب - ومنها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس وإن لم يعاينها بنفسه وهى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح والحاجة الشديدة، أو هي استحسان مرده والوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم وقد تتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون، وأنها يقترن بها في العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة في كل منها منزلة العيان والناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغا للشهادة، ولو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج وتعطيل الأحكام والحرج مدفوع شرعا - وهم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمرا متواترا سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب واشتهر واستفاض وتواترت به الأخبار عنده ووقع في قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء، أو يخبره به - وبدون استشهاد - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر في حق المشهر به، وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر ومنها ما يفيد ظنا قويا يقترب من القطع كشهادة الاستفاضة، ومنها ما يفيد ظنا دون شهادة الاستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا أو لم نزل نسمع من الثقات، والفقهاء وقد أوجبوا على الشاهد أن "لا يفسر" للقاضي إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضي هذا العبء - وفي ضوء هذه الاعتبارات يبين أن "الشهادة بالتسامع" في فقه الشريعة لا هي شهادة برأي ولا هي شهادة على شهادة ومن الدرجة الثانية، وإنما هي شهادة أصيلة ومتميزة بضوابطها ودواعيها، لها قوتها في الإثبات، ويحمل الشاهد فيها عبء ما شهد به وهي بذلك لا تدخل من باب شهادة التسامع ولا من باب الشهادة بالشهرة العامة في فقه القانون الفرنسي ولا تجري مجراها وبالتالي مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدي إليه - هذا ولا وجه لإقحام الفقه الفرنسي فيما يحكمه فقه الشريعة.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أنه يجب لقبول الشهادة على الوراثة بسبب العصوبة أن يذكر الشاهد نسب كل من المتوفى والوارث إلى الجد الجامع حتى يتحقق التقاء الوارث والمورث في جد واحد ولكي يتحقق ذلك يجب أن يذكر الجد الجامع باسمه واسم أبيه وجده ولا يكفى ذكره باسمه واسم أبيه وصناعته لأن الانتساب إلى الجد الجامع شهادة وتحميل للنسب عليه فلا بد من تعريفه بذكر اسمه واسم أبيه واسم جده وإلا كانت الشهادة مردودة شرعا، وشهود الدعوى لم يذكروا الجد الجامع ولم ينسبوه إلى جده وكانت شهادتهم بذلك غير مثبتة للعصوبة وبناء الحكم عليها غير صحيح، ومع تمسك الطاعنة بهذا الدفاع فإن المحكمة لم تلتفت إليه فجمع حكمها بذلك إلى جانب مخالفة القانون عيب القصور.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن فقه الحنفية على أنه لقبول الشهادة على الإرث لا بد من ذكر سببه وطريقه، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة وبأن يبينوا الأسباب المورثة للميت "وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد" فالمعتبر التعريف، وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيق - وعلى ما سبق بيانه - أن شهود الدعوى قد نسبوا الميت والمطعون عليهما إلى أب واحد هو الجد الجامع (يوحنا ميرهم)، وعول الحكم المطعون فيه على شهادتهم فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية في هذا الخصوص أو خطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل الأسباب الرابع والسادس والسابع أن الحكم المطعون فيه بنى على ما لا يصلح دليلا ولا حجة شرعا وجاء مشوبا بالقصور والتخاذل من جوه (أولها) أنه اتخذ الإعلامات الصادرة من المجالس الملية حجة في إثبات الوفاة والوراثة والنسب في حين أن هذه المجالس لا اختصاص لها بإصدار هذه الإعلامات وهى ليست إلا أوراقا عرفية لا حجية لها إلا على من وقعها - فعن فرع "موسى" استدل الحكم بإعلام الوفاة والوراثة الصادر من مجلس ملى فرع الإسكندرية في 5/ 4/ 1917 على ما تضمنه من وفيات ووراثة وأنه يؤيد ما في الشجرة من أن بطرس أخ لموسى جد مرقص في حين أنه لم يرد به أن لبطرس أخا يدعى موسى، وبالإعلام الآخر الصادر منه في نفس التاريخ على أن حبشي ابن اسحق حبشي الوارد في الشجرة وجعله دليلا على وفاة ورثة آخرين لم يورثهم الإعلام ورتب على ذلك أن من يدعى حبشي بن موسى بن يوحنا الجد الجامع رزق بثلاث بنين هم حبشي ومرقص واسحق وأن حبشي رزق بالقمص موسى ومرقص رزق بميخائيل والقمص حبشي واسحق رزق بحبشي، وبالإعلام الصادر من مجلس فرعى شبين الكوم على وفاة ووراثات لا يصلح حجة في إثباتها، وانتهى إلى أن ما ورد بالشجرة خاصا بهذا الفرع صحيح وهى نتيجة لا تفيد الإعلامات ولا الشجرة في إثباتها خصوصا وأن الشجرة من وضع المطعون عليهما ولم تعترف بها الطاعنة ولم تقدم على أنها مستند وليست أصلا ترد إليه دلالة الأوراق الأخرى وما ذكر فيها لا يمثل الواقع بل يمثل ادعاء المطعون عليهما - وعن فرع "غبريال" عول الحكم على الشجرة وقرر أنه يتضح منها أن ليس في هذا الفرع من يعد من طبقة المطعون عليهما إلا ميخائيل وفرج ومسيحة أولاد تادرس بن حنا بن تادرس ابن غبريال يوحنا ميرهم مع أن وفاة هؤلاء لا تعد دليلا على عدم وجود غيرهم ممن هم في طبقتهم أو أعلى منهم، واستدل على وفاة مسيحة بشهادة إدارية صادرة من عمدة ومشايخ حصة مليج وهى لا تصلح حجة أمام القضاء والاستدلال بها باطل، وانتهى إلى أنه لا يوجد في هذا الفرع وارث وهى نتيجة لم يقم عليها دليل صحيح رتب عليها أنه لا حاجة إلى الشجرة في إثبات أن غبريال من أولاد الجد الجامع مع أن المطعون عليهما قالا أنه منهم وهذا يستوجب استيعاب ذريته التي وجدت ليثبت أنه لا يوجد فيها وارث لم يذكر بالشجرة - وعن فرع "بطرس" قرر الحكم أن ما ورد عنه بالشجرة صحيح، واستدل بالإشهاد الصادر من مجلس ملى فرع شبين الكوم في 3/ 9/ 1937 على ما جاء به من وفيات واتخذه دليلا على وفاة أشخاص آخرين وهو لا يصلح حجة لذلك، كما استدل بصور فوتوغرافية لوريقات عرفية ثلاث جعلها مجلدا خطيا قديما قال المطعون عليهما أنه يخص يوحنا بطرس يوسف بطرس يوحنا ميرهم وكتب سنة 1605 قبطية وكان عليه أن يبين كيف ساغ له أن يستند إليه مع إنكار الطاعنة له ومع أنه ليس عليه توقيع لأحد من الخصوم وإسناده لمن ذكر أنه كاتبه من زعم المطعون عليهما، واستند إلى إشهاد صادر من محكمة الإسكندرية في 9/ 7/ 1960 - وأثناء نظر الدعوى - بوفاة جليلة حنا وقد ذكرت فيه اسم جليلة حنا بطرس يوسف الحاج بطرس يوحنا ميرهم مع أنه لا يعهد في العرف تداول اسم بهذا الطول وقد توفيت سنة 1958 ولم يتقدم أحد لإثبات وفاتها إلا سنة 1960 واسم والدها الوارد بالإعلام الخاص به هو حنا بطرس يوسف فقط وهو دليل قاطع على أن الإشهاد استصدر خدمة للقضية والإشهاد الصادر أثناء قيام الخصومة في دعاوى النسب لا يجوز الاحتجاج به، كما استند إلى أن المطعون عليهما أشركا غيرهما من هذا الفرع في الميراث ولو كانا مبطلين لقصرا الميراث عليهما وهو استدلال فاسد لأن الإشراك بسبب ما عرف من قرابة بينهم يستوجب ذلك والمطعون عليهما في حاجة إلى المعونة للحصول على المستندات والعديد من الشهود للنجاح في القضية - وعن فرع "داود" قرر الحكم أن المطعون عليهما منه، وقدما من المستندات ما يدل على صحة الشجرة انتسابهما إلى داود بن الجد الجامع يوحنا ميرهم وأخي موسى جد المتوفى جورج ووفاة من عداهما من طبقتهم ومن الطبقات الأعلى قبل وفاة جورج ولم يبين هذه المستندات التي تدل على صحة الشجرة وإنما استند إلى كشف رسمي من واقع مكلفة حصة مليج جاء فيه أن اسم المالك في المدة سنة 1888 إلى سنة 1898 هو تادرس داود وهو لا يصلح دليلا على أن تادرس داود هذا هو الموصوف في الدعوى بأنه من نسل داود يوحنا ميرهم وجاء فيه اسم صرايامون داود وجرجس داود واسحق داود تادرس بصفتهم واضعي اليد وهو لا يصلح دليلا على أن وضع يد من وردت أسماؤهم فيه هو بالميراث عن تادرس داود وورود هذه الأسماء بالكشف لا يثبت أنها هي الواردة بالشجرة ولا يدل على اتحاد المسميات واستدلال الحكم به وبالشجرة باطل، وما تعلل به من أن استقرار الأوضاع بين الناس يقتضى أن يكون النسب المذكور بأوراد المال وشهادات الميلاد والوفاة وسائر المحررات صحيحا إلى أن يثبت خلافه مردود بأن استقرار المعاملات بهذه الأوراق يقوم على الاشتهار لا على صحة النسب فضلا عن أن الأسماء الواردة بكشوف المكلفة ليس فيها اسم يوحنا ميرهم، كما استند إلى عقد لا يدل إلا على مبايعة بين من يدعى تادرس داود تادرس وولده يوحنا وليس فيه ما يفيد أنهما الواردان بالدعوى وأن بينهما وبين من وردت أسماؤهم في كشف المكلفة صلة وأن تادرس داود تادرس هو عم نسيم، واستند إلى الإعلامات الصادرة من مجلس ملى فرعى شبين الكوم في 6/ 2/ 1952 و18/ 7/ 1924 و3/ 5/ 1940 و3/ 2/ 1939 و24/ 10/ 1929 و12/ 4/ 1954 في وفاة من ذكرت أسماؤهم بها وهى لا تصلح حجة على ذلك ولا على انتساب من ذكرت أسماؤهم بها إلى من انتسب إليه منهم لأن هذه الأسماء ذكرت عن طريق الإملاء ودون تحقيق، واستند إلى أوراد المال عن سنتي 1939 و1956 باسم حنا داود ثابت مينا حنا وهى لا تصلح حجة لذلك - وهكذا انتهى الحكم إلى أن نسب المطعون عليه الثاني هو نسيم بن صرايامون بن داود بن تادرس بن داود بن يوحنا ميرهم الجد الجامع وأخو موسى جد المتوفى كما ورد بالشجرة وهو مصادرة على المطلوب إذ المطلوب إثبات صحة ما جاء بالشجرة لا أن يرجع إليها في إثبات غيرها والرجوع إليها قاطع في عدم كفاية الإعلامات، وأن تادرس بن داود رزق بأولاد ثلاثة هم داود وجرجس ويوحنا وليس في الأوراق ما يثبت ذلك، وأن نسب المطعون عليه الأول هو ثابت بن مينا بن يوحنا بن تادرس بن داود وليس في الأوراق ما يصلح حجة على هذا النسب وأن ما ورد بالشجرة عن هذا الفرع من الأسماء صحيح وليس في الأوراق ما يفيد إثبات جميع ما فيها، وأن ما ورد بها ممن هم في طبقة أعلى من المطعون عليهما توفوا وما استدل به الحكم على ذلك من إعلامات ملية لا يصلح دليلا (وثانيها) إن الطاعنة قدمت عقد قسمة محرر أمام محكمة المنوفية الشرعية سنة 1299 هجرية ذكر فيه نسب ستة من زاعمي الوراثة من فرع بطرس هم صليب وإخوته وهذا النسب ينتهى إلى بطرس بن يوسف لا إلى بطرس بن يوحنا ميرهم وهو نسب آخر بعيد عن التلفيق ومخالف لما يدعيه المطعون عليهما وشهد به شهود التسامع، وما جرى عليه من أن استقرار الأوضاع بين الناس يقتضي أن يكون النسب المدون بأوراد المال وشهادات الوفاة والميلاد وسائر المحررات صحيحا إلى أن يثبت عكسها، يحتم عليه الأخذ بما حوته هذه الحجة من نسب وأن يرد شهادة التسامع التي قامت على خلافه ويرفض الدعوى، وإذ لم يتحدث الحكم عن هذه الحجة ودفاع الطاعنة المؤسس عليها فإنه يكون قد عابه قصور يبطله -كذلك دفعت الطاعنة الدعوى بأن نسيم صرايامون تقدم بطلب إلى محكمة شبرا أقر فيه بأن ورثة المتوفى جورج على طبقتين إحداهما أعلى من الأخرى وأنه من الطبقة الأنزل وهذا الإقرار يجعله غير وارث يترتب عليه ثبوت الحق لهؤلاء الورثة الأعلى في زعمه كما يترتب عليه عدم توجيه دعواه إلى الطاعنة لأن كل إقرار بثبوت حق للغير لا يجوز العدول عنه باتفاق بين الفقهاء والحكم لم يتعرض لهذا الدفاع مع أنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى - كذلك أهمل الحكم بينة النفي التي قدمتها الطاعنة، بحجة أن بينة الإثبات مقدمة عليها شرعا وهذا النظر وإن كان مقررا في الفقه الحنفي إلا أن قانون المرافعات جعل للمدعى عليه أن يتقدم ببينة تنفى ما يدعيه المدعى ويثبته شهوده وكان واجبا على الحكم أن يوازن بين البينتين موازنة تقتضيه الترجيح بين كل منها، وأن بينة المطعون عليهما تؤيدها المستندات في حين أنها ليست حجة ولا تصلح أن تكون مؤيدة وذكر الحكم أنه لم يعول عليها، وهذا منه قصور يعيبه ويبطله (وثالثها) أن الحكم المطعون فيه تخاذلت أسبابه لأنه جرى فيها على أن دعوى المطعون عليهما قائمة على أساس من الواقع الذى تؤيده الأدلة والمستندات ولكن تعوزها البينة التى تربط بين هذه الفروع وتؤيد انحصار الإرث في الأشخاص الواردة أسماؤهم في الدعوى - ومن ثم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وهذا صريح في أنه أخذ بدلالة الأوراق إلا أنه عاد مع ذلك وفى معرض رده على المطاعن التى وجهتها الطاعنة إلى هذه الأوراق فقال إن ما ذكرته الطاعنة عن الشجرة وعن شهادات البطريركية "لا غناء فيه بعد أن تبين أن المحكمة لم تركن إليها في إثبات الدعوى" وهو تهرب من الرد على دفاع الطاعنة وتخاذل لا يعرف معه على أى الأمرين أقامت المحكمة قضاءها لأنه حين قال أن الدعوى قامت على تلك الأوراق دل على أنها لا تستقيم بدونها وحين قال أنه لا غناء فيها دل على أنها لم تكن أساسا لقضائه وبين الأمرين تعارض واضح - ثم هو يقرر أن طعن الطاعنة على أوراد المال والمحررات الأخرى لم يتناول ما تضمنته من نسب بينما يعود وفى موضع آخر فيذكر ما طعنت به من أن أوراد المال وشهادات الوفاة والميلاد وغيرها ليست حجة فيما ورد بها من نسب، وهذا ضرب من التخاذل يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مر دود في الوجه "الأول" منه بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالنسب على أقوال شهود الدعوى وذلك بقوله إن المطعون عليهما "أحضرا شهودا سمعت شهادتهم فقرر الشاهد يوسف ميخائيل شنودة أن جورج ميرهم توفى بتاريخ أوائل مايو سنة 1959 وانحصر ميراثه في شقيقته الدكتورة ماري ميرهم وفى أقاربه من العصب وهم صليب ومكارى وبطرس وجرجس وحبيب ومسيحة أولاد حنا بطرس وفى نسيم صرايامون (أحد المستأنفين) وداود اسحق ورزق الله تادرس وحنا داود وثابت مينا (المستأنف الثاني) فقط وليس له ورثة آخرون وأضاف أن جد الجد لأبى المتوفى وجد الجد للورثة أخوة لأن الجد الأكبر للعائلة ميرهم له ابن اسمه يوحنا ويوحنا هذا أنجب أربعة ذكور هم موسى وبطرس وداود وغبريال والمتوفى من فرع موسى فهو جورج بن ميرهم بن موسى بن حبشي بن حبشي بن موسى بن يوحنا ميرهم. وصليب وإخوته مكارى وبطرس وجرجس وحبيب ومسيحة أولاد حنا بن بطرس بن يوسف ابن بطرس بن يوحنا بن ميرهم. ونسيم بن صرايامون بن داود بن يوحنا ميرهم وداود بن إسحق بن داود بن تادرس بن داود بن يوحنا ميرهم وحنا بن داود ابن تادرس بن داود بن يوحنا ميرهم. وثابت بن مينا بن حنا بن تادرس ابن يوحنا بن ميرهم وأن هؤلاء هم الورثة لجورج ميرهم فقط. وقال الشاهد إن الورثة من فرع بطرس أخواله. كما قرر الشاهد شفيق منقريوس حنا أن والد جورج خال لوالده وشهد بمثل ذلك. كما شهد بذلك أيضا عازر رزق الله تادرس وقال إنه عازر رزق الله تادرس جرجس تادرس داود يوحنا ميرهم ثم قال أن والده رزق الله توفى سنة 1937 (ووالده من طبقة المستأنفين ولو كان موجودا عند وفاة جورج لكان من ورثته ولما صحت شهادة عازر لأنه كان حينئذ يشهد لوالده) وزاد أن نسب حنا الذى هو من الورثة هو حنا داود حنا تادرس داود يوحنا ميرهم ووافقه في هذه الشهادة شهود الإثبات الآخرون وهم متى مرقص مرقص الذى قال إن والد جورج ابن عم والدته وأن أربعة من الورثة أخواله وكذلك قرر الشاهد جورج حنا تادرس داود وأن المتوفى والورثة أقارب أبيه وأمه وكذلك الشاهد حنا موسى إبراهيم الذى قرر أن أم والدته اسمها جميانه بنت مرقص حبشي (من فرع المتوفى) وإن جده أبا والدته هو حنا بطرس وأن الورثة من فرع بطرس أخواله وقد نسبوا الميت والوارث حتى التقيا إلى أب واحد هو "يوحنا ميرهم" الجد الجامع، والنسب يثبت بالبينة وتكفى لحمله وقد خلص الحكم من سياقها إلى أن الطاعنة "لم تطعن عليها بطعن مقبول" كما أقام قضاءه بصحة انتساب المطعون عليهما إلى "داود" ابن الجد الجامع وأخو موسى جد المتوفى، على كشف رسمى مستخرج من الأموال المقررة من واقع مكلفة حصة مليج من سنة 1888 إلى 1937 وقد ورد به أن "اسم المالك في المدة من 1888 إلى سنة 1898 هو تادرس داود وفى صحيفة 348019 أن واضع اليد هو اسحق داود بالصحيفة 248020 وضع يد صرايامون داود وفى الصحفية نفسها وضع يد جرجس داود بالميراث" "وهذا المستند يدل على أن تادرس بن داود كان مالكا لما بين قرين اسمه ثم انتقل ملكه إلى أحفاده المذكورين بطريق الميراث" وعلى "عقد بيع مسجل برقم 1761 سنة 1924 مؤرخ 13/ 8/ 1924 بين تادرس داود تادرس وبين ولده حنا" وعلى "أوراد المال المربوطة عن سنتي 1939 و1956 باسم حنا داود حنا تادرس وثابت مينا حنا تادرس" وهى قرينة على صحة الدعوى، وإعلامات الوفاة والوراثة التي تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها وعول عليها الحكم في وفيات فروع العصبة النسبية وتسلسلها - وسواء اعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية - لا تخلوا من حجية وكان يسع الطاعنة أن تنفيها وتثبت عكسها وقد مكنت من هذا الإثبات وعجزت، والجدل فيما انطوت عليه دلالتها من وفيات - أو غيرها - هو جدل موضوعي فيما يملكه قاضى الدعوى ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - ومردود في (الوجه الثاني): بأن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعنة وما طعنت به من أن ما ورد بالشجرة ليس حجة ولا دليلا يركن إليه، وأن شهادات البطريركية بنسب المطعون عليهما وبعض الورثة لا قيمة لها لأنها أماكن عبادة واستقت النسب من شهادة آخرين لهم مصلحة في النزاع، وشهادات الوفاة والوراثة لا تدل على جد جامع للمتوفى سوى حبشي حبشي وليس في هذا الفرع ولا في الأسرة من يدعى ميرهم وإنما تدل على وفيات جزئية غير مرتبطة ببعضها وبعضها مفتعل لخدمة القضية كإشهاد الوراثة الصادر من محكمة الإسكندرية سنة 1960 بإثبات وفاة جليلة حنا بطرس حيث ذكر اسمها على خلاف العادة أنها جليلة بت حنا بن بطرس بن يوسف بطرس حنا ميرهم بينما لم يذكر في إشهاد وفاة والدها سوى أنه بطرس يوسف والمجلد المقدم ليس حجة في نسب حنا بطرس، كما أن أوراد المال وشهادات الوفاه والميلاد ليس حجة فيما ورد بها من أسماء ولا يثبت بها نسب - عرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بأن ما ذكرته "عن الشجرة وإشهادات البطريركية لا غناء فيه بعد أن تبين فيما سبق أن المحكمة لم تركن إليها في إثبات الدعوى وإنما تقدم الشجرة لتفهم الدعوى فقط" وما ذكرته "عن إشهادات الوراثة المقدمة غير صحيح وقد بينت المحكمة دلالة تلك الإشهادات على صحة الدعوى في الحدود التي ذكرت من قبل" "أما دلالة أوراد المال وشهادات الميلاد والوفاة وسائر المحررات على النسب على النحو الذى ورد بتلك الأوراق فإن المستأنف ضدها لم تطعن على النسب الذى ورد بتلك الأوراق ولم تذكر لأصحابها نسبا غيره ولا شك أن استقرار الأوضاع بين الناس وضمان تصرفاتهم فيما بينهم وبعض يقتضى أن يكون النسب المدون بتلك الأوراق صحيحا إلى أن يثبت عكسها وأوراد المال المقدمة وشهادات الميلاد والوفاه والمحررات المقدمة دليلا في هذه الدعوى قائمة منذ كثير من الزمن ومعروفة بين الناس فيسوغ للمحكمة إذن أن تتخذها دليلا على صحة ما ورد بها من نسب ويكون دفاع المستأنفة في هذا الصدد قائما على غير أساس طالما أنها لم تطعن في هذه المستندات طعنا جديا وطالما هي لم تبين لأصحابها نسبا آخر يكون دفعا للدعوى" وهى تقريرات موضوعية سائغة ومن سلطة قاضى الدعوى التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه في مرافعتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. والقول بأن الحكم أهمل بينة النفي التي قدمتها الطاعنة بحجة أن بينة الإثبات مقدمة عليها شرعا وتؤيدها المستندات وكان واجبا أن يوازن بين البينتين ويرجح بينهما، مردود بأن ما أورده الحكم في هذا الخصوص إنما كان في صدد الموازنة بين بينة الإثبات وبينة النفي وقد انتهى إلى ترجيح الأولى بقوله "أن إثبات المستأنفين قائم على أنهم من عصبة المتوفى وأنهما يستحقون الباقي من تركته بعد أخته صاحبة الفرض بينما إثبات شهادة شهود المستأنف ضدها قائم على أساس أنه لا توجد للمتوفى عصبة وأن أخته تستحق تركته جميعها فرضا وردا، وترجح بينة العصوبة على بينة نفيها ولو كانت كلتا البينتين صحيحة فما بالنا وبينة المستأنف عليها بشهود النفي غير صحيحة بدلالة المستندات" وهو بذلك وفى جوهره لم يرجح بينة الإثبات على بينة النفي لمجرد أنها مقدمة عليها شرعا ولكن لدلالة المستندات على أن بينة النفي "غير صحيحة" ومن باب تعضيد الظاهر - ومردود في الوجه (الثالث) بأن الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه على بيانات الشجرة وإشهادات البطريركية ولكن استعان بها على فهم الواقع في الدعوى وقد رد على دفاع الطاعنة بخصوص أوراد المال والمحررات الأخرى وعدم حجيتها بأنها قائمة منذ كثير من الزمن ومعروفة ولم تذكر الطاعنة لأصحابها نسبا آخر يصلح دفعا للدعوى، وهو بذلك لم تتخاذل أسبابه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق